کتاب الحج جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
" ما تناله الايدى البيض و الفراخ ، و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل اليه الايدى " ( 1 ) و منها رواية منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال : " المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه الفداء " ( 2 ) و منها رواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " و اجتنب في إحرامك صيد البر كله و لا تأكل مما صاده غيرك و لا تشراليه فيصيده " ( 3 ) و هذه الرواية صريحة في حرمة الاشارة إلى الصيد ليصيده الصياد و حرمة أكله على المحرم و لو صاده غيره محلا كان أو محرما ( و منها ) رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : " إذا فرض على نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم " ( 4 ) العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله في قوله تعالى ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد ) قال : " ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان " ( 5 ) و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم و ان صاده حلال " ( 6 ) هذه الطائفة من الروايات المروية في كتب الاصحاب تدل على حرمة الصيد و اكله و الاشارة اليه و الدلالة عليه على المحرم ما دام محرما و يعلم من قوله عليه السلام في رواية الحلبي : ( و لا تشر اليه فيستحل من اجلك ) أن كل ما يوجب استحلال الصيد