رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

نسخه متنی -صفحه : 60/ 11
نمايش فراداده

(63)

يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله إمرأته و ذو قرابته ان كانت له و تصب النساء الماء عليه صبا و في المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ط محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل إمرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا ى إسمعيل بن جابر و زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه و اله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي اصيب فيها و رداه النبي صلى الله عليه و اله بردائه فقصر عن رجليه فدعا له باذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلوة و كبر عليه سبعين تكبيرة يا ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعده فانه يغسل و يكفن و يحنط ان رسول الله صلى الله عليه و آله كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكن صلى عليه يب محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا قتل قتيل فلا يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم صلى عليه يج/ من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال الزوج احق بالمرأة حتى يضعها في قبرها يد سماعه عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى أقول دل الحديث الاول على جواز تغسيل الرجل زوجته و جميع محارمه ان جعلنا قوله عليه السلم و نحو هذا منصوبا بالعطف على امه و أخته بمعنى انه يغسل امه و أخته و من هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية و حينئذ يكون قوله عليه السلم يلقى على عورتها خرقة جملة مستأنفة لكن الاظهر انه مرفوع بالابتداء و جملة يلقى خبرة و الاشارة بهذا إلى الرجل و المعنى ان مثل هذا الرجل المغسل كلا من هؤلاء يلقى على عورتها خرقة و على هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق و ربما يوجد في بعض نسخ الكافي و نحوهما يدل و نحو هذا ثم لا يخفى ان هذا الحديث كالصريح في ان تغسيل الرجل زوجته و محارمه لا يجب ان يكون من وراء الثياب فان ستر العورة كاف و شيخنا الشهيد في الذكرى و قبله العلامة في المنتهى جعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب كما هو ترى نعم دلالة الحديث الثالث و الرابع و الثامن على ان تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب ظاهرة و هو المشهور بين الاصحاب و لم يشترط أكثرهم عدم المماثل و هو مقتضى إطلاق الحديث الثالث و في الحديث التاسع دلالة ظاهرة عليه و الشيخ في كتابي الاخبار على اشستراطه و اما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب و عدم المماثل و لا بأس به و المراد بالمحارم من حرم نكاحه مؤيدا بنسب أو رضاع أو مصاهره و قيد التأبيد لاخراج اخت الزوجة و بنت المدخولة و في شرح الارشاد لشيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ان توقف حل نكاحهما على مفارقة الاخت و الام لو اقتضى دخولهما في المحارم للزم كون نساء العالم محارم للمتزوج اربعا هذا كلامه و فيه مناقشة لطيفة لعدم تحريم النكاح المنقطع على ذي الاربع و لو قال للزم كون ذوات الازواج محارم للاجانب لكان أولى و إطلاق ذي المحرم في الحديث الخامس على ذات المحرم اما بتأويل الشخص كإطلاق ذي القرابة في الحديث الثامن على ذات القرابة أو لمشاكلة ما قبله و قد دل الحديث السابع على ان عظام الميت المجردة عن اللحم كالميت في الامور الثلثة و الظاهر ان المراد مجموع عظامه كما هو مقتضى الجمع المضاف فلا يدل على حكم بعض العظام و اما قول شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى ان العظام في هذا الخبر تصدق على التامة و الناقصة فهو كما ترى و الاولى استفادة حكم بعض العظام من

(64)

الحديث الثاني عشر و استفاده تغسيلها بطريق الاولوية و يمكن ان يستنبط من فحوى قوله عليه السلم صلى على النصف الذي فيه القلب انه لو وجد القلب وحده لكان حكمه كذلك ايضا و يكون هذا في قوة الاستثناء مما دل عليه الحديث الثاني عشر من عدم الصلوة على اللحم المجرد عن العظم و قد يلوح من الحديث الثامن ان مجرد صب الماء على الميت ليس تغسيلا فلا يبعد ان يستنبط منه انه لو اشترك اثنان فالنية يتولاها المقلب دون الصاب ؟ و ما تضمنه الحديث العاشر و الحادي عشر من عدم تغسيل الشهيد و دفنه بثيابه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و الظاهر انه لا فرق بين الصغير و الكبير لاطلاق الوصف و لانه كان في قتلى بدر واحد أطفال و لم ينقل امر النبي صلى الله عليه و آله بتغسيلهم و ما استدلال شيخنا في الذكرى على ذلك بانه قد قتل مع الحسين عليه السلم ولده الرضيع بالطف و لم ينقل غسله فهو كما ترى و عدم الوصلة إلى الماء يومئذ أظهر من ان يخفى و اما عدم تغسيل دافني تلك الاجساد الزكية لشيء منها فعلى تقدير ثبوته لا ينهض حجة على إثبات تلك الدعوي و أوجب المرتضى و ابن الجنيد تغسيل الشهيد ان كان جنبا و في دليلهما ضعف و رداء بتشديد الدال القى عليه الرداء و الاذخر بكسرتين نبت مشهور و ما تضمنه من تكرار النبي صلى الله عليه و آله الصلوة و التكبير سبعين مرة سيجئ الكلام فيه في كتاب الصلوة انشاء الله تعالى و الحديث بإطلاقه يشمل من قتل في الجهاد السايغ في غيبة الامام عليه السلم و في كلام الاصحاب تخصيص ذلك بمن قتل بين يديه عليه السلم و لم يرتضه المحقق في المعتبر و استقرب العموم و مال اليه شيخنا في الذكرى و لا بأس به و ما تضمنه الحديث الحادي عشر من وجوب تغسيل من أدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعده يمكن ان يستنبط منه شرط سقوط الغسل بالموت في المعركة فان الظاهر ان قوله عليه السلم ثم يموت بعد ذلك اي بعد انقضاء الحرب و ما تضمنه الحديث الثالث عشر من احقية الزوج بإمرأة حتى يضعها في قبرها يقتضي احقيته بالصلوة عليها ايضا و هو ينافي ما سيجئ في كتاب الصلوة انشاء الله تعالى من صحيح حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلم في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيهما يصلي عليها فقال أخوها احق بالصلوة عليها و الشيخ طاب ثراه حمله على التقية و اعترضه بعض الاصحاب بان هذا موثق و هذا صحيح و الحمل على التقية انما يكون مع التساوي في السند و الجواب ان هذا و ان كان موثقا الا انه مما اتفق الاصحاب على العمل بمضمونه كما صرح به المحقق في المعتبر و ذاك و ان كان صحيحا الا انه موافق لمذهب العامة كما صرح به الشيخ في كتابي الاخبار فالحمل على التقية مما لا مناص عنه مع ان الخبر المعتضد باتفاق الاصحاب خارج عنده طاب ثراه عن خبر الاحاد و يلحق في وجوب العمل بالمتواتر كما ذكرنا قبيل هذا في بحث النفاس فالرجحان عنده في هذا الجانب و المحمول على التقية انما هو المرجوح و الله أعلم و ما تضمنه الحديث الرابع عشر من تغسيل السقط هو المعروف بين جمهور الاصحاب لكنهم شرطوا كونه لاربعة أشهر و استدل عليه المحقق في المعتبر بمقطوعة احمد بن محمد عمن ذكره قال إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل و بهذا الحديث ايضا و هو يعطي التلازم بين استواء الخلقة و مضى الاربعة و قد يستأنس له بما في بعض الاخبار من نفخ الروح فيه بمضيها اذ الظاهر ان الروح به انما يكون بعد استواء خلقته ثم قال المحقق طاب ثراه و لا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الاولى و ضعف سماعة في سند الثانية لانه لا معارض لها مع قبول الاصحاب لهما هذا كلامه لهما و قريب منه كلام شيخنا في الذكرى و لا بأس به و قد دل هذا الحديث على وجوب التكفين و لم يذكره الشيخان و قال ابن البراج يلف في خرقة و يظهر من هذا الحديث تكفينه في قطع ثلاث حملا للكفن على المعروف شرعا و اما دفنه فالظاهر انه مما لا خلاف فيه كما لا خلاف في عدم وجوب الصلوة

(65)

و لا استحبابها و لفظة على في هذا الحديث لعلها بمعنى اللام و الله سبحانه أعلم الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين ستة عشر حديثا أ من الصحاح أبو مريم الانصاري قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول كفن رسول الله صلى الله عليه و اله في ثلثة أثواب رد احمر حبرة و ثوبين ابيضين صحاريتين ب محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال يكفن الرجل في ثلثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين ج زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم العمامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلثة أثواب وثوب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع و العمامة سنة د محمد بن إسمعيل بن بزيع قال سألت ابا جعفر عليه السلم ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به الي فقلت كيف اصنع به جعلت فداك قال أنزع ازراره ه عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلم كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشد على مقعدته و رجليه قلت فالإِزار قال انها لا تعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء و ما تصنع من القطن افضل منها و عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال الكفن من جميع المال و قال عليه السلم كفن المرأة على زوجها إذا ماتت ز زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن رجل مات و عليه دين و خلف قدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتحنن عليه إنسان بكفنه و يقضي دينه بما ترك ح عبد الله ابن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلم كيف اصنع بالحنوط قال تصنع في فمه و مسامعه و أثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه ط و زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم ا رأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا انما العذاب و في الحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعل السعفتان الذي لا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما انشاء الله تعالى ى من الحسان ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلم في العمامة للميت قال في حنكه يا ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلم قال اجيدوا اكفان موتاكم فانها زينتهم يب الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال كتب ابي في وصيته ان اكفنه بثلثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر و قميص فقلت لابي لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل قال و عممه بعد بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد يج/ الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا أردت ان تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به اثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره من الحنوط يد جميل بن دراج قال قال ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن و الاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص يه عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قيل لابي عبد الله عليه السلم لاي شيء يكون مع الميت جريدة قال انه يتجافي عنه العذاب ما دامت رطبة يو على بن بلال كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلم الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر النخل فأجاب عليه السلام يجوز من شجر اخر رطب أقول البرد بالضم ثوب مخطط و قد يطلق على المخطط ايضا و الحبرة كعنبة برد يماني و صحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان و المراد من الدرع القميص و المنطق كمنبر شقة تلبسها لامرأة و تشد وسطها ثم ترسل الارسال على الاسفل إلى الركبة و الاسفل ينجر على الارض قاله صاحب القاموس و لعل المراد به ما يشد به الثديان و هو كما ترى و الخمار بالكسر القناع و ما تضمنه الحديثان الاولان

(66)

و الثاني عشر من تكفين الرجل في ثلثة أثواب مما اطبق عليه الاصحاب سوى سلار فانه اكتفى بالواحد و الاحاديث الدالة على الثلثة كثيرة و استدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه السلم وثوب تام لا اقل منه ثم اجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لانه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد و اخرى بانه من عطف الخاص على العام و هو كما ترى و النسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه و يوافقه كثير من نسخ الكافي و هو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى و في بعضها هكذا انما المفروض ثلثة أثواب تام لا اقل منه و هذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في كتبه الاستدلالية و لفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف اي و هو تام و في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب أو ثوب تام بلفظ أو بدل الواو و هي موافقة في المعنى للنسخة الاولى على أول الحملين السابقين و يمكن حملها على حال الضرورة ايضا و ما تضمنه الحديث الاول و الثاني عشر من التكفين في الحبرة يدل على انها احد الاثواب الثلثة المفروضة كما قال أبو الصلاح و ابن ابي عقيل من استحباب كون القطعة الثالثة حبرة لا على استحباب زيادتها عليها لتكون رابعة كما هو المشهور و الخرقة المذكورة في الحديث الخامس هي التي يسمونها بالخامسة و قد تضمن خبر يونس انها خرقة طويلة عرضها شبر تشد من حقويه و يضم بها فخذاه ضما شديدا و تلف على فخذيه ثم يخرج راسها من تحته إلى الجانب الايمن و تغمر في موضع اللف و قد قطع الاصحاب باستحبابها و ربما كان في قوله عليه السلم انها لا تعد شيئا انما يضع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن افضل منها نوع اشعار بذلك و الازار في قول ابن سنان محمد بن إسمعيل قلت فالإِزار يراد به المئزر و هو الذي يشد من الحقوين إلى أسفل البدن و قد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الآخر و ان كان المعروف بين الفقهاء و سيما المتأخرين ان الازار هو الشامل لكل البدن و أراد بقوله فالإِزار الاستفسار من الامام عليه السلم انه هل يستغني عنه بهذه الخرقة ام لا و يمكن ان يكون مراده ان الازار هو الثالث من الاثواب و به يتم الكفن فلا يستغنى بها عن شيء من أثوابه و لا تزيد قطع الكفن بها عن الثلثة و ما تضمنه الحديث السادس من ان الكفن من جميع المال المراد انه من الاصل لا من الثلث و لا خلاف بين الاصحاب في ذلك كما لا خلاف في تقديمه على الديون كما في الحديث السابع و لا ريب ان المراد به الواجب اما المستحب فمع الوصية من الثلث و بدونها موقوف على تبرع الوارث أو غيره و ما تضمنه من ان كفن المرأة على زوجها مما نقل الشيخ في الخلاف الاتفاق عليه و ان كانت ذات مال و الحق في المبسوط بالكفن مؤنة التجهيز و تبعه ابن إدريس و هل يفرق في الزوجة بين المطيعة و الناشزة و الدائمة و المستمتع بها يحتمل ذلك لعدم وجوب الانفاق حال الحيوة فحال الموت أولى و يظهر من شيخنا في الذكرى التوقف فيه و هو في موضعه و ما تضمنه الحديث الثامن و الثالث عشر من التحنيط لا خلاف فيه بين الاصحاب رضوان الله عليهم انما الخلاف في مواضعه فالمشهور اختصاصه بالمساجد السبعة و زاد المفيد و ابن ابي عقيل الانف و الصدوق البصر و السمع و الفم و المفاصل و الخبر ا حجة له فيما عدا البصر و لعل عدم ذكره عليه السلم إبهامي الرجلين في الثامن لا ندراجهما في اثار السجود و الجار في قوله عليه السلم في الحديث الثالث عشر و على صدره متعلق بمحذوف اي وضع على صدره و يحتمل تعلقه بامسح و هو بعيد و ما تضمنه الحديث التاسع و الرابع عشر و ما بعده من وضع الجريدة مع الميت مما تضافرت به الاخبار و انعقد عليه إجماع الاصحاب رضي الله عنهم و الجريدة مؤنث الجريد و هو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص اعني الورق

(67)

و ما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك و ربما يسمى الجريد سعفا ايضا و الاصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة ان الله تعالى لما هبط آدم عليه السلم من الجنة إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى ان يونسه بشيء من اشجار الجنة فانزل الله اليه النخلة فكان يأنس بها في حيوته فلما حضرته الوفاة قال لولده اني كنت انس بها في حيوتي و ارجو الانس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا و شقوه بنصفين و ضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده و فعلته الانبياء بعده ثم اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلى الله عليه و اله و صار سنة متبعة و قد روى العامة في صحاحهم ان النبي صلى الله عليه و اله مر بقبرين فقال انهما ليعذبان و ما يعذبان بكبيرة اما أحدهما فكان لا يتنزه من البول و اما الاخر فكان يمشي بالنميمة واخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين و غرز في كل قبر واحدة و قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا و ما في الحديث التاسع ان الحساب و العذاب كله في و يوم واحد و ساعة واحدة ينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الاخبار من اتصال نعيم القبر و عذابه إلى يوم القيامة أللهم الا ان يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الاخبار و قد تضمن الحديث الرابع عشر كونها قدر شبر و المشهور كونها قدر عظم الذراع و به قال الشيخان و قد دل عليه خبر يونس و روى الصدوق التخيير بين الذراع و الشبر و قال ابن ابي عقيل مقدار كل واحدة اربع اصابع فما فوقها انتهى و الظاهر تادي السنة بكل من هذه المقادير و ما تضمنه من مكان الوضع هو المشهور بين الاصحاب و ذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص و الازار و قال الجعفي يوضع احديهما تحت ابطه الايمن و الاخرى نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ و هو صريح خبر يونس و قال المحقق في المعتبر يجب الجزم بالقدر المشترك و هو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت و الله أعلم الفصل الخامس في حمل الجنازة و تشييعها و آداب ذلك و ثوابه خسمة عشر حديثا أ من الصحاح أبو ولاد و عبد الله ابن سنان جميعا عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا ينبغي لاولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتب لهم الاجر و يكتسب للميت الاستغفار و يكتسب هو الاجر فيهم و فيما اكتسب لميته من الاستغفار ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن المشي مع الجنازة فقال بين يديهما و عن يمينها و عن شمالها و خلفها ج عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى يوضع في لحده د زرارة قال كنت عند ابي جعفر عليه السلم و عنده رجل من الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري و لم يقم أبو جعفر عليه السلم فقعدت معه و لم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر عليه السلم ما اقامك قال رأيت أبو جعفر عليه السلم يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلم و الله ما فعله الحسين عليه السلم و لا قام لها احد منا أهل البيت قط ه الحسين بن سعيد كتب إلى ابي الحسن الرضا عليه السلم يسأله عن سرير الميت يحمل اله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما خف على الرجل يحمل من اى الجوانب شاء فكتب من أيها شاء و من الحسان جابر عن ابي جعفر عليه السلم قال من حمل جنازة من اربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة ز جابر عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا ادخل المؤمن قبره نودي الا ان أول حبائك الجنة الا و اول حباء من تبعك المغفرة ح أبو حمزة قال كان علي بن الحسين عليهما السلم إذا راى جنازة قد اقبلت قال الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ط عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلم قال مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و اله فخرج رسول الله صلى الله عليه و اله في

(68)

جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه الا تركب يا رسول الله فقال اني لاكره ان اركب و الملئكة يمشون و أبي ان يركب ى الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لما مات عبد الله ابن ابي سلول حضر النبي صلى الله عليه و اله جنازته فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه و اله يا رسول الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره فقال ويلك و ما يدريك ما قلت اني قلت أللهم احش جوفه نارا و املا قبره نارا واصله نارا قال أبو عبد الله عليه السلم فابدى من رسول الله صلى الله عليه و اله ما كان يكره يا زرارة قال حضر أبو جعفر عليه السلم جنازة رجل من قريش و انا معه و كان فيها عطاء فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع عطا قال فقلت لابي جعفر عليه السلم ان عطا قد رجع قال و لم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال عليه السلم أمضوا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلم ارجع مأجورا رحمك الله فانك لا تقوى على المشي فأبى ان يرجع قال فقلت له اذن لك في الرجوع ولي إليك حاجة أريد ان أسألك عنها فقال أمض فليس باذنه جئنا و لا بأذنه نرجع انما هو فضل و اجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك يب الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن أول من جعل له النعش فقال فاطمة عليها السلم يج/ من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال المشي خلف الجنازة افضل من الشمي بين يديها يد محمد بن فضيل عن ابي عبد الله عليه السلم قال أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع جنازته يه ميسر قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول من تبع جنازة مسلم اعطى يوم القيمة اربع شفاعات و لم يقل شيئا الا قال الملك و لك مثل ذلك أقول لعل المراد بأولياء الميت الذين يستحب ان يخبروا الناس بموته أولاهم بميراثه على ترتيب الطبقات الثلث في الارث و يمكن ان يراد بهم من علاقتهم به اشد سواء كانت علاقة نسبية أو سببية و الجنازة بفتح الجيم و كسرها الميت و قد تطلق بالتفح على السرير و بالكسر على الميت و ربما عكس و قد تطلق بالكسر على السرير إذا كان عليه الميت و هو المراد في الحديث الاول و لفظتا يكتسب في قوله عليه السلم فيكتسب لهم الاجر و يكتسب للميت الاستغفار اما بالبناء للمعفول أو للفاعل بعود المستتر إلى الولي في ضمن الاولياء و لفظة في في قوله عليه السلم و يكتسب هو الاجر فيهم و فيما اكتسب لميته من الاستغفار للسببية اي يكتسب الولي الاجر بذينك السببين و ما تضمنه الحديث الثاني من مشي المشيع للجنازة قدامها و خلفها و عن احد جانبيها مما لا خلاف لاحد في جوازه إذا لم يكن الميت ناصبيا انما الخلاف في ان اي الانواع افضل فالذي عليه كثير من الاصحاب ان المشي خلفها أو عن احد جانبيها افضل من المشي امامها بل جعلوا المشي امامها مكروها و قال المحقق في المعتبر مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها افضل من تقدمها اني لا أكره المشي امامها بل هو مباح انتهى و استدل على الافضلية المذكورة بانها متبوعة و ليست تابعة و بما تضمنه الحديث الثالث عشر و بما رواه سدير عن ابي جعفر عليه السلم قال من احب ان يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير و قال ابن ابي عقيل بوجوب التأخر خلف جنازة الناصبي لما روي من استقبال ملئكة العذاب إياه و قال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها و المشيعون ورائها لما روي من ان الصادق عليه السلم تقدم سرير ابنه إسمعيل بلا حذاء و لا رداء و ما تضمنه الحديث الثالث من انه لا ينبغي جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده هو مستند المحقق و العلامة و ابن ابي عقيل و ابن حمزة في القول بكراهته

(69)

و خالف في ذلك ابن الجنيد محتجا بالاصل و برواية عبادة بن الصامت كان رسول الله صلى الله عليه و اله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي انا لنفعل ذلك فجلس صلى الله عليه و اله و قال خالفوهم قال شيخنا في الذكرى هذا الحديث حجة لنا لان كان يدل على الدوام و الجلوس لمجرد اظهار المخالفة و لان الفعل لا عموم له فجاوز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة و لان القول أقوى من الفعل عند التعارض هذا كلامه طاب ثراه و أنت خبير بان لا بن الجنيد ان يقول ان احتجاج ليس بمجرد الفعل بل بقوله عليه السلم خالفوهم و يمكن ان يحتج له ايضا بالحديث الحادي عشر من الفصل الاتي بعد هذا الفصل و هو ما رواه داود بن النعمن من جلوس الرضا عليه السلم قبل إدخال الميت القبر و الظاهر ان المراد باللحد في قوله عليه السلم حتى يوضع في لحده القبر سواء كان ذا لحد ام لا و ما تضمنه الحديث الخامس و السادس من حمل الجنازة من جوانبها الاربع هو الرتبيع الذي اطبق اصحابنا على استحبابه و أفضله على ما نقل الشيخ عليه الاجماع في المبسوط ان يبدء بمقدم السرير الايمن ثم يمر عليه إلى مؤخره بمؤخر السرير الايسر ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم و قد رواه الفضل بن يونس ؟ ؟ عن الكاظم عليه السلم قال قال فان لم يكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة ان يبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى يدور حولها و لعل المراد جريان السنة بافضليته لا بأصل استحبابه و ما في الحديث السابع و اول حباء من تبعك المغفرة ربما يومي كما في الحديثين الاخيرين إلى ترجيح اتباع الجنازة على تقدمها و المشي إلى احد جانبيها و الحباء بكسر الحاء المهملة ممدودا العطاء بلا جزاء و لا من و ما تضمنه الحديث الثامن من القول المذكور عند مشاهدة الجنازة هو المستند في استحباب ذلك و المواد يطلق تارة على الشخص و اخرى على عامة الناس و المخترم الهالك و اخترمته المنية أخذته قال شيخنا في الذكرى ان المعنى لم يجعلني من هذا القبيل ثم قال و لا ينافي هذا احب لقاء الله تعالى لانه مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار و معانيه ما يحب كما روينا عن الصادق عليه السلم و رووه في الصحاح عن النبي صلى الله عليه و اله انه قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقاءه قيل له صلى الله عليه و آله انا لنكره الموت فقال ليس ذلك و لكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله و كرامته فليس شيء احب اليه مما امامه فأحب لقاء الله و أحب الله لقاءه و ان الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فليس شيء أكره اليه مما امامه و كره لقاء الله فكره الله لقاءه ثم قال قدس الله روحه و يجوز ان يكني بالمخترم عن الكافر لانه الهالك على الاطلاق بخلاف المؤمن او يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة هذا كلامه طاب ثراه و يمكن ان يزاد بالسواد عامة الناس كما هو احد معاني السواد في اللغة و يكون المراد الحمد لله الذي لم يجعلني من عامة الناس الذي يموتون على بصيرة و لا استعداد للموت و الله أعلم و ربما يستفاد من الحديث العاشر جواز الحضور في جنازة الكافر للدعاء عليه بل رجحانه و القيام على القبر الذي نهى النبي صلى الله عليه و اله ان يفعله بالمنافقين هو الوقوف على قبورهم للدعاء لهم كما قاله في مجمع البيان و معنى قوله عليه السلم في آخر الحديث فابدى من رسول الله صلى الله عليه و اله ما كان يكره ان عمر صار باعثا على ان ظهر من النبي ما كان يكره إظهاره و يحب ستره عن الحاضرين و إخفاؤه من الدعاء على ابن ابي سلول و يستفاد من الحديث الحادي عشر امور الاول تأكد كراهة الصراخ على الميت حيث جعله عليه السلم من الباطل و لعل ذلك بالنسبة إلى المرأة إذا سمع صوتها الاجانب ان لم نجعل مطلق اسماع المرأة صوتها الاجانب محرما بل مع خوف الفتنة