رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(56)

يوما حتى افتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليه
السلم و لم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله
عليه و اله انه قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال أبو عبد الله
عليه السلم ان اسماء سألت رسول الله صلى الله عليه و اله و قد اتى لها ثمانية عشر
يوما و لو سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل و تفعل كما تفعل المستحاضة هذا و ربما
يعترض معترض على قوله طاب ثراه في الطريق الاول ان هذه الاخبار اخبار احاد بان
الاخبار التي دلت على عدم تجاوز العشر ايضا اخبار آحاد بان الاخبار التي دلت على
تجاوز العشر ايضا اخبار آحاد بالغة حد التواتر فما الفرق و الجواب انه قدس الله
روحه لم يرد بقوله هذه الاخبار اخبار احاد انها لم تبلغ التواتر بل أراد انها لم
يقترن بشيء من المؤيدات التي توجب العمل بمضمونها فان عنده ان الخبر الذي لم يبلغ
حد التواتر على ضربين ضرب تأيد بمطابقة دليل العقل أو الكتاب أو السنة المقطوع بها أو كان موافقا لما وقع عليه الاتفاق فهذا لا يطلق عليه
خبر الاحاد و يلحقه في وجوب العمل به بالمتواتر و ضرب خلا عن تلك المؤيدات فهذا
يسميه بخبر الاحاد و قد قرر في هذا الاصطلاح في صدر كتاب الاستبصار و المراد هنا هو
المعنى الثاني و اما الاخبار الاخر الدالة على عدم تجاوز العشرة فقد تأيدت عنده
بموافقة ما وقع الاجماع عليه اذ لا خلاف في ان أكثر النفاس ليس اقل من عشرة و انما
الخلاف في الزائد فوجب العمل بالمجمع عليه و كذا قال طاب ثراه في الاستبصار و الله
سبحانه أعلم المطلب الرابع في غسل الاموات و نبذ من الاحكام المتقدمة على الموت و
المتأخرة عنه و ثواب المرض و العيادة و ادابها و ذكر الموت و فيه مقدمة و فصول
المقدمة في ثواب المريض و عيادته و مقدار جلوس العائد عنده و استحباب اعلامه اخوانه
بمرضه ليعودوه و اذنه للعواد في الدخول عليه و الترغيب في الوصية و ذكر الموت
أعاننا الله تعالى عليه ثلثة عشر حديثا أ من الصحاح عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان
رسول الله صلى الله عليه و اله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله
رأيناك ترفع رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت من ملكين هبطا من السماء إلى
الارض يلتمسان عبدا صالحا مؤمنا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه و
ليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك فلان المؤمن التمسناه
في مصلاه لنكتب له عمله ليومه و ليلته فلم تصبه و وجدناه في حبالك فقال الله عز و
جل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته من الخير في يومه و ليلته ما دام في حبالي
فان على ان أكتب له اجر ما كان يعمله إذا حبسته عنه ب معوية بن وهب عن ابي عبد الله
عليه السلم قال ايما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته
الرحمة و استغفروا له حتى يمسي و ان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح ج من الحسان
عبد الله ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول ينبغي للمريض منكم ان يؤذن اخوانه
بمرضه فيعودوه فيوجر فيهم و يوجرون فيه قال فقيل له نعم هم يوجرون فيه بممشاهم اليه
فكيف يوجر هو فيهم قال فقال باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر
حسنات و يرفع له عشر درجات و يمحي عنه بها عشر سيئات د يونس قال قال أبو الحسن عليه
السلم إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا و له دعوة
مستجابة ه عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال العيادة قدر فواق ناقة
أو حلب ناقة و جميل بن صالح عن ابي عبد الله عليه السلم انه سئل عن حد الشكاة
للمريض فقال ان الرجل يقول حمت اليوم و سهرت البارحة و قد صدق و ليس هذا شكاة و
انما الشكوى ان يقول قد ابتليت بما لم يبتل به احد و يقول لقد اصابني ما لم يصب
احدا و ليس الشكوى ان يقول سهرت البارحة وحمت اليوم و نحو هذا ز أبو الصباح قال قال
أبو جعفر عليه السلم سهر ليلة

(57)

من مرض افضل عن عبادة سنة ح محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر
عليه السلم الوصية حق و قد أوصى رسول الله صلى الله عليه و اله فينبغي للمسلم ان
يوصى ط حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال ما من ميت تحضره الوفاة
الا رد الله عليه و من بصره و سمعه و عقله للوصية و هي الراحة يقال لها راحة الموت
فهي حق على كل مسلم ى هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان قوما فيما
مضى قالوا لنبي لهم ادع لنا ربك يرفع عنا الموت فدعا لهم فرفع الله عنهم الموت
فكثروا حتى ضاقت عليهم المنازل و كثر النسل و أصبح الرجل يطعم اباه وجده و امه وجد
جده و يوصيهم و يتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش فقالوا سل لنا ربك ان يردنا إلى
حالنا التي كنا عليها فسال نبيهم ربه فردهم إلى حالهم يا أبو عبيدة قال قلت لابي
عبد الله عليه السلم حدثني ما انتفع به فقال يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فانه لم
يكثر ذكره إنسان الا زهد في الدنيا يب هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلم ما من أهل بيت شعر و لا و ير الا و ملك
الموت يتصفحهم في كل يوم خمس مرات يج/ على بن رئاب قال سمعت ابا الحسن عليه السلم
يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الارض التي كان يعبد الله عليها و
أبواب السماء التي كانت يسمع يصعد اعماله فيها و ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء
لان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها أقول ما تضمنه الحديث الاول من
انه يكتب للمريض مثل ما كان يعمله أيام صحته ورد به اخبار متكثرة عن اصحاب العصمة
سلام الله عليهم و في بعضها انه لا يكتب عليه السيئات ما دام مريضا فقد روى في
الكافي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند
كل مساء يقول الرب تبارك و تعالى ماذا كتبتما لعبدي مرضه فيقولان الشكاية فيقول ما
أنصفت عبدي ان حبسته في حبس من حبسي ثم امنعه الشكاية اكتبا لعبدي مثل ما تكتبان له
من ؟ ؟ صحته و لا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي و روى عن الكاظم عليه السلم انه قال
إذا مرض المؤمن أوحى الله عز و جل إلى صاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي
و وثاقي ذنبا و يوحي إلى صاحب اليمين ان أكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صحته من
الحسنات و المراد من قول الملكين وجدناه في حبالك انا وجدناه ممنوعا عن أفعاله الا
رادية كالمربوط بالجبال و قد دل الحديث الثاني على ان عيادة المريض في صدر النهار و
اخره سواء في ترتب الاجر و ربما يستفاد من ذلك ان ما شاع من انه لا ينبغي ان يعاد
المريض في المساء لا عبرة به نعم روى عن الصادق عليه السلم انه قال لا عيادة في وجع
العين و لا في اقل من ثلثة أيام و لفظة في في الحديث الثالث للسببية والممشى مصدر
ميمي بمعنى المشي و ما تضمنه الحديث الخامس من تقدير العبادة بفواق الناقة أو حلبها
الظاهر ان الشك فيه من الراوي و يحتمل كون الابهام أو التخيير وقع من الامام عليه
السلم
و المراد بفواق الناقة الوقت المتخلل بين حلبتيها لانها تحلب ثم يترك سويعة يرضعها
الفصيل لتدر ثم تحلب و الغرض عدم إطالة العايدة جلوسه عند المريض و قد ورد في ذلك
اخبار عديده فعن الصادق عليه السلم انه قال تمام العبادة للمريض ان تضع يدك على
ذراعه و تعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي اشد على المريض من وجعه و عن أمير
المؤمنين عليه السلم انه قال من أعظم العواد اجرا عند الله عز و جل لمن إذا عاد
اخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك و يريده و يساله ذلك و ما تضمنه الحديث
السادس من تحديد الشكاية المراد به ان ما زاد فانه مكروه مقلل للثواب و قد ورد عن
الصادق عليه السلم انه قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز و جل له عبادة
ستين سنة فقال له رجل ما معنى قبولها قال لا يشكوا ما اصابه فيها إلى احد


(58)

و الشكاة على و من صلوة مصدر بمعنى الشكوى و ما في الحديث
العاشر من قوله عليه السلم و يوضيهم المراد به غسل اوساخهم و ازالة الاقذار عنهم و
يمكن ان يراد به الوضوء الحقيقي إذا عجزوا عن مباشرته بأنفسهم و ما في الحديث
الثاني عشر من تصفح ملك الموت لعل المراد به انه ينظر إلى الصفحات وجوههم نظر
المترقب إلى اجالهم و المنتظر لامر الله سبحانه فيهم و الحصون في قوله عليه السلم
في آخر الحديث الثالث عشر ان المؤمنين حصون الاسلام كحصون سور المدينة لها لعل
المراد بها الابراج التي تكون لها في الاسوار و الله سبحانه أعلم الفصل الاول في
الاحتضار و آدابه عشرة أحاديث أ من الصحاح سليمان الجعفري قال رأيت ابا الحسن عليه
السلم يقول لابنه القسم قم يا بني فاقرأ عند راس اخيك و الصافات صفا حتى تستمها
فقرأ فلما بلغ أهم اشد خلقا ام من خلقنا قضى الفتى فلما سجى و خرجوا قبل عليه يعقوب
بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به يقرء عنده يس و القرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني
لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجل اله راحته ب عبد الله ابن سنان عن ابي عبد
الله عليه السلم قال إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي
فيه ج من الحسان زرارة قال إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو
عليه د سليمن بن خالد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول إذا مات لاحدكم ميت
فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل
باطن قدميه و وجهه إلى القبلة ه ابن ابى عمير عن إبراهيم الشعيري و غير واحد عن ابى
عبد الله عليه السلم قال في توجيه الميت يستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يلي
القبلة و الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم ان رسول الله صلى الله عليه و اله دخل
على رجل من بني هاشم و هو يقضي فقال له رسول الله صلى الله عليه و اله قل لا اله
الا الله العلي العظيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع
و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب
العالمين فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه و اله الحمد لله الذي استنقذه من النار ز زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا
أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا اله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا
الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما
بينهن و ما تحتهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين قال و قال أبو جعفر
عليه السلم لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لابي عبد الله عليه السلم فماذا
كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه ح حفص بن البختري عن ابي عبد الله عله السلم قال
انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا اله الا الله و نحن نلقن موتانا محمد رسول الله
صلى الله عليه و اله ط الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا حضرت الميت قبل
ان يموت فلقنه شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله ى يحيى بن سابور
قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول في الميت تدمع عيناه عند الموت فقال ذلك عند
معاينة رسول الله صلى الله عليه و اله فيرى ما يسره ثم قال اما ترى الرجل يرى ما
يسره و ما يحب فتدمع عينه لذلك و يضحك أقول سجى بالبناء للمفعول من سجيت الميت
تسجية إذا مددت عليه ثوبا و نزل به بالبناء للمفعول ايضا اي حضره الموت و ما تضمنه
الحديث الثاني و الثالث من ان النقل إلى المصلى مشروط بتعسر النزع هو المعروف و
عليه يحمل إطلاق جماعة من الاصحاب استحباب نقله إلى مصلاه و الحديث الرابع و الخامس
مما استدل به جماعة من الاصحاب على ما هو المشهور من وجوب التوجيه إلى القبلة حال
الاحتضار و

(59)

ربما استضعف بان ظاهرهما انما هو توجيهه إليها بعد الموت و
الخامس ليس صريحا في الوجوب و ذهب الشيخ في الخلاف إلى الاستحباب و هو قول السيد
المرتضى و ابن إدريس و تبعهما المحقق في المعتبر و يمكن ان يقال ان الظاهر جريان
قوله عليه السلم إذا مات و إذا غسل على وتيرة واحدة و أنت خبير بان إطلاق الميت على
المشرف على الموت شايع في الاستعمال كثير في الاخبار كما في الحديث الثاني و الثامن
و التاسع و العاشر و الظاهر ان الجملة الخبرية بمعنى الامر فالأَولى عدم الخروج عن
المشهور و قوله عليه السلم في الحديث الرابع فسجوه تجاه القبلة كناية عن توجيهه
إليها و يقال قعدت تجاه زيد اى تلقاه و الظاهر ان المراد بموضع المغتسل الحفرة التي
يجتمع فيها ماء الغسل و المستقبل بالبناء للمفعول بمعنى الاستقبال و قد دل هذا
الحديث على وجوب التوجيه إلى القبلة حال الغسل ايضا و كثير من الاصحاب على استحباب
ذلك و سيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى و قد دل الحديث السادس و السابع على استحباب تلقين
المحتضر كلمات الفرج و يستفاد من آخر الحديث السابع استحباب تلقين الاقرار بالائمة
عليهم السلم و هو المراد من قوله عليه السلم يلقنه ما أنتم عليه و في رواية اخرى عن
الباقر عليه السلم انه قال لو أدركت عكرمة قبل ان يقع النفس موقعها لعلمته كلمات
ينتفع بها و لكني أدركته و قد وقعت النفس موقعها فقال له أبو بصير جعلت فداك و ما
ذلك الكلام قال و الله هو ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ان لا اله
الا الله و الولاية و في رواية اخرى لقنه كلمات الفرج و الشهادتين و الاقرار
بالائمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام و ظاهر هذه الرواية تعطي تكرار
التلقين مرة بعد اخرى إلى ان يعجز الميت عن متابعة الملقن فيما يقوله و ما تضمنه
الحديث العاشر من معاينة رسول الله صلى الله عليه و اله عند الموت قد ورد في أحاديث
متعددة بعضها دلالة على انها ( انه ) يعاين اميرالمؤمين عليه السلم ايضا و الابيات
المنسوبة اليه عليه السلم في مخاطبة الحارث الهمداني التي أولها يا حار همدان من
يمت يرني من مؤمن أو منافق قبيلا مشهورة و في الديوان الذي ينسب اليه عليه السلم
مذكورة الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و ادابه ثمانية حشر حديثا أ من الصحاح ابن
مسكان عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء سدر ثم
اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح
قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قالت يكون عليه ثوب إذا غسل قال ان استطعت ان
يكون عليه قميص فغسله من تحته و قال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين
يغسله ب يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلم عن غسل الميت ا فيه وضوء
للصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدء بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر
ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات و لا يغسل الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور و لا
يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح رقيقا من ان يعصر ثم يغسل الذي غسله الاخر
بيده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ج حريز قال أخبرني أبو
عبد الله عليه السلم قال الميت يبدأ بفرجه ثم توضوء وضوء الصلوة د علي بن جعفر عن
اخيه إلى موصسى عليه السلم قال سألته عن الميت يغسل في الفضاء قال لا بأس و ان يستر
بستر فهو احب الي ه محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابي محمد العسكري عليه السلم
هل يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف فوقع عليه السلم يكون ذلك في
بلاليع و زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم لا يسخن الماء للميت ز يعقوب بن يقطين
قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلم عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو
القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه

(60)

نحو القبلة قال يوضع كيف تسير فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ح
عبد الرحمن بن ابي عبد الله عليه السلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن المحرم
يموت كيف يصنع به قال ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالابواء مع الحسين عليه السلم و
هو محرم و مع الحسين عبد الله ابن العباس و عبد الله ابن جعفر و صنع كما يصنع
بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك في كتاب علي عليه السلم ط محمد بن مسلم
عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا
مات قال يغطي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال انه لا يقرب طيبا ى من الحسان سليمان
بن خالد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه
القبلة و كذلك إذا غسل الحديث و قد مر في الفصل السابق يا سليمن
بن خالد قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن غسل الميت كيف يغسل قال بماء و سدر و
اغسل جسده كله و اغسله اخرى بماء و كافور ثم اغسله اخرى بماء قلت ثلث مرات قال نعم
قلت فما يكون عليه حين يغسله قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص
يب الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه
ثوبا يستر عنك عورته اما قميصا و اما غيره ثم تبدأ بكفيه و تغسل رأسه ثلث مرات
بالسدر ثم ساير جسده و ابدأ بشقه الايمن فإذا أردت ان تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة
فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب و الذي على فرج الميت فاغسله من ان
ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء كافور وشئ من حنوط ثم
اغسله بماء تحت غسله اخرى حتى إذا فرغت من ثلث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته
يج/ ابن ابي عمير
عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا يمس من الميت
شعر و لا ظفر و ان سقط عنه شيء فاجعله في كفنه يد زرارة قال قلت له مات ميت و هو
جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك لجنابته و لغسل
الميت لانهما حرمان اجتمعتا في حرمة واحدة يه إبراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه
السلم قال ما من مؤمن يغسل مؤمنا و يقول و هو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه
يو ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم في المرأة تموت و يتحرك
الولد في بطنها أ يشق بطنها و يخرج الولد قال فقال نعم يخاط بطنها يز من الموثقات
عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها
كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة و كذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط
يج/ عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الميت يكون
عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله و ادفنه أقول ما دل
عليه الحديثان الاولان و الحادي عشر و الثاني عشر من تثليث اغسال الميت هو المعروف
بين الاصحاب رضوان الله عليهم و قد دل بعض هذه الاحاديث على وجوب الترتيب بين هذه
الاغسال ايضا و قول سلار ان الواجب غسل واحد بالقراح و الباقي مستحب ضعيف و ليس
فيما تضمنه الحديث الرابع عشر و السابع عشر حجة له كما سنذكره و ما تضمنه الحديث
الاول من قوله عليه السلم بماء سدر و بماء كافور قد استفاد منه بعض مشايخنا قدس
الله أرواحهم اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الاطلاق كما هو مقتضى إطلاق لفظ
الماء و استدل العلامة طاب ثراه على ذلك بان الغرض هو التطهير و المضاف مطهر و قال
شيخنا الشهيد نور الله مرقده في الذكرى بعد إيراد كلام العلامة ان المفيد رحمه الله
قدر السدر برطل و نحوه و ابن البراج برطل و نصف و اتفق الاصحاب على شرعيته و هما
يوهمان الاضافة و يكون المطهر هو القراح و الغرض من الاوليتين


(61)

التنظيف و حفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تردها
انتهى كلامه و ما تضمنه من اضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب و في
قوله عليه السلم ان كانت نوع اشعار بعدم تحتمها و الذريرة على ما قاله الشيخ في
التبيان نبات قصب الطيب و هو قصب يجاء به من الهند كانه قصب النشاب و قال في
المبسوط و النهاية يعرف بالقبحة بضم القاف و فتح الميم المشددة و الحاء المهملة أو
يفتح القاف و إسكان الميم و قال ابن إدريس هي بنات طيب الطيب المعهود و تسمى
القبحان بالضم و التشديد و قال المحقق في المعتبر انها الطيب المسحوق انتهى و
المراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شيء حتى الطين القليل
الغير المخرج له عن الاطلاق على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي
لا يشوبه شيء و قد دل هذا الحديث و الحديث الثاني و الحادي عشر على رجحان التغسيل
من وراء القميص بل ظاهر الحديث الثاني وجوب ذلك و ربما حمل على تأكد الاستحباب و الظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر
كما في الخرقة التي تستر بها عورة الميت و ما تضمنه الحديث الثاني عشر من لف الغاسل
خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت قال شيخنا في الذكرى و هل
يجب يحتمل ذلك لان المس يحتمل كالنظر بل أقوى و من ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر
اما باقي بدنه فلا يجب الخرقة قطعا و هل يستحب كلام الصادق عليه السلم يشعر به
انتهى و عدم فعرض الكاظم عليه السلم في الحديث الثاني للوضوء مع ان سؤال يعقوب انما
كان عنه يعطي بظاهره عدم وجوبه و يؤيده ما روى عن الباقر عليه السلم ان غسل الميت
مثل غسل الجنب و ظاهر ابي الصلاح وجوبه كما هو الظاهر من الحديث الثالث و حمله
الشيخ على الاستحباب و جعله في النهاية احوط و قال في المبسوط و قد روى انه يوضأ
الميت قبل غسله فمن عمل بها كان جايزا ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك انتهى و
لعل الاستحباب استظهر كما عليه المتأخرون و اما ما روي من قول الصادق عليه السلم في
كل غسل وضوء الا الجنابة فغير دال على الوجوب اذ لا يلزم من كونه فيه وجوبه و يكفي
في استثناء الجنابة عدم استحبابه فيها و الظاهر ان المراد بالمرافق العورتان و ما
يليهما و الحرض بضم الحاء و الراء و سكونها الاشنان بضم الهمزة و قوله عليه السلم
الا ان يخاف شيئا قرما اي الا ان يخاف الغاسل خروج شيء منه فيما بين الغسل و الدفن و الحديث الخامس
مستند الاصحاب في كراهة إرسال ماء الغسل إلى الكنيف و عدم البأس بالبالوعة و في خبر
سليمن بن خالد السابق ما يدل على استحباب إرساله إلى حفيرة معدة له و ما تضمنه
الحديث السابع من قوله عليه السلم يوضع كيف هو تيسر هو مستند بعض علمائنا القائلين
بعدم وجوب الاستقبال بالميت حال الغسل و حملوا الاحاديث الدالة بظواهرها على وجوبه
كالحديث الثامن و خبر الكاهلي استقبل بباطن قدميه القبلة و خبر يونس إذا أردت غسل
الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة على الاستحباب و اليه ذهب المحقق القمي و
العلامة و شيخنا الشهيد في البيان و شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد و كلام
الشيخ في المبسوط ظاهر في الوجوب حيث قال معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في
الصلوة و استقبالها عند الذبيحة و احتضار الاموات و غسلهم و اليه ذهب الشهيد في ان
الدروس و شرح الشرايع و هو مختار شيخنا الشيخ علي اعلى الله قدره و استدل عليه في
شرح القواعد بورود الامر به قال و لا ينافيه ما سبق يعني قوله عليه السلم يوضع كيف
تيسر لان ما تعسر لا يجب انتهى و استضعفه شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بما
حاصله ان مقتضى قوله عليه السلم يوضع كيف تيسر التخيير في جهات الوضع و هو ينافي
وجوب الاستقبال و أنت خبير بان القائل ان يقول ان الظاهر من قوله عليه السلم يوضع
كيف تيسر التخيير بين الوضعين اللذين ذكرهما السائل اعنى توجيهه إلى القبلة على
هيئة المحتضر أو على هيئة الملحود فأجابه عليه السلم باجزاء ما تيسر من الامرين


(62)

ففي الحديث دلالة على انه إذا تعسر توجيهه على هيئة المحتضر و
تيسر التوجيه على هيئة الملحود فلا عدول عنه لانه احد توجيهي الميت فتأمل و الظاهر
ان هذا هو مراد شيخنا الشيخ علي اعلى الله قدره و الاصح وجوب الاستقبال و الله
سبحانه أعلم الابواء في الحديث الثامن بالباء الموحدة و المد اسم موضع و ما تضمنه
الحديث الثالث عشر من النهي عن مس شعر الميت و ظفره محمول عند الاكثر على الكراهة
فقالوا يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره و استنبطوا من ذلك كراهة
ضفر شعر الميت ايضا و حكم ابن حمزة بتحريم الحلق و القص و القلم و تسريح الرأس و
اللحية و هو مقتضى ظاهر النهي و نقل الشيخ الاجماع على انه لا يجوز قص أظفاره و لا
تنظيفها
من الوسخ بالخلا و لا تسريح لحيته و ربما حمل كلامه على تأكد
الكراهة و هو في تنظيف الاظفار من الوسخ جيدا و ما فيه فمشكل و ان دخل في عموم
النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء و البشرة و الاظهر ان هذه الحيلولة
مغتفرة هيهنا و في مراسيل الصدوق عن الصادق عليه السلم لا تخلل أظافيره و يؤيده ما
ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه لان وسخ الاظفار يستر
عادة فاشبه ما يستره الشعر من الوجه و لانه كان يجب على النبي صلى الله عليه و اله
بيانه و لم يثبت و الله سبحانه أعلم و ما تضمنه الحديث الرابع عشر و السابع عشر من
قوله عليه السلم يغتسل غسلا واحدا ربما يحتج به سلار في الاكتفاء بالغسل الواحد
بالقراح ورد بان المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة و غسل الميت واحد
بنوعه و ان تعدد صنفه بل الظاهر انه غسل واحد مركب من ثلث غسلات لا من ثلثة اغسال و
ظاهر قول الصادق عليه السلم اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسله اخرى و
اغسله الثالث بالقراح ربما يشعر بذلك و لفظتا عفوك عفوك في الحديث الخامس عشر
منصوبتان بالمفعولية المطلقة أو بإضمار اسال و نحوه و يجوز كونهما مبتدأين محذوف
الخبر و بالعكس و التقدير ظاهر و المجرور في قوله عليه السلم الا عفى الله عنه يعود
إلى المغسل و يحتمل عوده إلى الميت و الله أعلم الفصل الثالث
في تغسيل الرجل محارمه و كل من الزوجين صاحبه و تغسيل العظام و
السقط و عدم تغسيل الشهيد أربعة عشر حديثا أ من الصحاح منصور قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته يغسلها قال نعم و امه و أخته و نحو
هذا يلقي على عورتها خرقة ب عبد الله ابن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
الرجل يصلح له ان ينظر إلى إمرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها و
عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك
أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه ج محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل
يغسل إمرأته قال نعم من وراء الثياب د أبو الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه
السلم في الرجل يموت في السفر فى ارض ليس معه الا النساء قال
يدفن و لا يغسل و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل الا ان يكون
زوجها معها فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ه الحلبي عن ابي عبد الله عليه
السلم انه سأل عن المرأة تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما
هي بثيابها و عن الرجل يموت و ليس معه ذو محرم و لا رجال قال يدفن كما هو بثيابه و
عبد الله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلم الرجل يموت في السفر مع
النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لا يغتسلنه ز
علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلم قال سألته عن الرجل يأكله السبع و الطير
فبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن فإذا كان
نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب ح من الحسان الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم
انه سئل عن الرجل


/ 60