رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(315)

لو سكت ثم مسحه تلك اللمعة انما صدرا عنه للتعليم و قد بسطنا
الكلام في هذا المقام في الحبل المتين ( يب ) محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد
عن موسى بن القسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل يجنب
هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في القطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما
سوى ذلك قال ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزئه ذلك ( ن ) القطر بالسكون المطر و
لفظة ما في قوله و هو يقدر على ما سوى ذلك يجوز ان تكون مبنية و يكون جرها محليا
على انها موصوفة أو موصولة و ان تكون معربة و يكون جرها لفظيا اى و هو يقدر على ماء
ماء المطر و قد استدل الشيخ في المبسوط بهذا الحديث على ان الوقوف تحت المطر الغزير
يجرى مجرى الارتماس فيسقط معه الترتيب و لا يخفى ان حصول الدفعة العرفية المعتبرة
في الارتماس بالاغتسال بالمطر حال نزوله لا يخلو من بعد فالظاهر ان المراد بالغسل
في الحديث غسل الترتيب الفصل الثالث في نبذ متفرقة من أحكام الغسل ثمانية أحاديث
الاول و الخامس من الكافى و البواقى من التهذيب ( كا ) محمد بن إسمعيل عن الفضيل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابى عبد الله
عليه السلم قال ان عليا عليه السلم لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل ساير
جسده عند الصلوة ( يب ) الاهوازي عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال
دخلت على ابى عبد الله عليه السلم فسطاطه و هو يكلم إمرئة فابطأت عليه فقال ادنه
هذه ام اسماعيل جائت و انا ازعم ان هذا المكان الذي احبط الله فيه حجها عام أول كنت
أردت الاحرام فقلت ضعوالى الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففها
فاصبت منها فقلت اغسلى رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت
الاحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلى رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت
تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها
هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك ( ن ) الهاء في قوله عليه السلام ادنه هاء السكت
لحقت بفعل الامر و فى بعض النسخ مكان جائت جنت من الجناية و المراد حلقها راس
الجارية و الخباء بكسر الخاء المعجمة خيمة من وبر أو صوف و لا تكون من شعر و هي على
عمودين أو ثلاثة و ما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح و قوله عليه السلام فاستخففتها
اى وجدتها خفيفة على طبعي و هو كناية عن حصول الميل إليها و المضارع في قوله عليه
السلام فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهى ( يب ) الثلاثة عن سعد بن عبد
الله و الصفار عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن حريز عن محمد ابن مسلم قال سئلت ابا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل و يعيد
الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله قال محمد و قال أبو جعفر
عليه السلام من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان قد
بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء ( يب ) الثلاثة عن ابن
ابان عن الاهوازي عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور هو ابن حازم عن
ابى عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد
الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد الغسل قلت فما الفرق بينهما قال
لان ما يخرج من المرئة ماء الرجل ( ن ) المراد إذا لم تظن المرئة ان الخارج هو
مائها ( كا ) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم


(316)

عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن غسل الجنابة كم يجزى
من الماء فقال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يغتسل بخمسة امداد بينه و بين
صاحبته فيغتسلان جميعا من إناء واحد ( يب ) الاهوازي عن النضر بن محمد بن ابن حمزة
عن معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول كان رسول الله صلى الله
عليه و آله يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد ( يب ) و عنه عن
بعض الثلاثة عن ابى جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ
بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال ( يب ) و عنه عن الثلاثة عن
محمد بن مسلم و أبى بصير عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا توضأ
رسول الله صلى الله عليه و آله بمد و اغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو و زوجته بخمسة
امداد من إناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب يده في الماء
قبلها و انقى
فرجه ثم ضرب و انقت فرجها ثم افاض هو و أفاضت هى على نفسها حتى فرغا فكان الذي
اغتسل به رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاثة امداد و الذى اغتسلت به مدين و انما
اجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع الفصل
الرابع فيما على الجنب اجتنابه وجوبا و استحبابا ستة أحاديث الخامس من الكافى و
السادس من الاستبصار و البواقى من التهذيب ( يب ) محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن
يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى حمزة قال قال أبو جعفر عليه
السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى ( الله ) عليه و
آله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما و لا بأس ان يمر
في ساير المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد ( ن ) قوله عليه السلام فاحتلم اى راى
في منامه ما يوجب الاحتلام و ليس الاحتلام خروج المنى في المنام فلا يحتاج التفريع
إلى تكلف ( يب ) الاهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه
السلام عن الجنب و الحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا
يضعان في المسجد شيئا ( يب ) احمد بن محبوب عن الحسين بن محبوب قال عن البصري قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال ان الله يتوفى الانفس في
منامها و لا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ ياكل الجنب قبل ان
يتوضأ قال انا لنكسل و لكن ليغسل يده و الوضوء افضل ( ن ) مراده بقوله عليه السلام
انا لنكسل انكم لتكسلون و التعبير بأمثال هذه العبارات في أمثال هذه المقامات شايع
( يب ) الاهوازي عن النضر عن محمد بن ابى حمزة عن سعيد الاعرج قال سمعت ابا عبد
الله عليه السلام يقول ينام الرجل و هو جنب و تنام المرئة و هي جنب ( كا ) محمد بن
إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن الثلاثة عن ابى جعفر عليه السلام قال الجنب إذا أراد
ان يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب صلى الله عليه و آله احمد بن
محمد هو ابن عيسى عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن على الحلبي عن
ابى عبد الله عليه السلام قال سألته ا تقرء النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط
القرآن قال يقرؤن ما شاؤوا ( ن ) هذا العموم مخصص في الثلاثة الاول بغير العزائم
المطلب الثاني في غسل الحيض و الاستحاضة و النفاس و ما يتعلق بهذه الدماء من
الاحكام و فيه فصول الفصل الاول قال الله تعالى في سورة البقرة و يسألونك عن المحيض
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من
حيث امركم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين

(317)

نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم و قدموا لانفسكم و
اتقوا الله و اعلموا انكم ملاقوه و بشر المؤمنين الكلام في تفسير الآيتين الكريمتين
يتم بإيراد درسين درس ذكر سبحانه ستة امور مما سئلوا النبي صلى الله عليه و آله
عنها و اوحى الله جل شأنه اليه الجواب عنها و سؤالهم هذا سادس تلك السؤلات وكلها
معنونة بلفظ يسئلونك لكن الثلاثة الاول بغير واو و هي سؤالهم ماذا ينفقون و سؤالهم
عن القتال في الشهر الحرام و سؤالهم عن الخمر و الميسر و ثلاثة مبدوة بالواو و هى
سؤالهم عن كيفية الانفاق و سؤالهم عن امر اليتامى و سؤالهم عن المحيض قال البيضاوي
لعل ذلك لان السؤالات الاول كانت في أوقات متفرقة و الثلاثة الاخيرة في وقت واحد و
لا يخفى ان تعليله
هذا لا يتمشى في أول الثلاثة الاخيرة من دون اضافة الرابع فالصواب إبدال الثلاثة
بالاربعة و قد اخذ هذا الكلام من الكشاف فأفسده قال في الكشاف كان سؤالهم عن تلك
الحوادث الاول واقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف لان كل واحد من السؤالات
سؤال مبتداء و سئلوا عن الحوادث الاخر في وقت واحد فجئ بحرف العطف لذلك كأنه قيل
يجمعون لك بين السوأل عن الخمر و الميسر و السوأل عن الانفاق و السؤال عن كذا و كذا
انتهى و لعل البيضاوي توهم ان إدراج الزمخشري السوأل عن الخمر في سلك السؤالات
المجموعة في وقت واحد مع خلوه عن الواو الجامعة واقع في محله و المحيض يأتى بمعنى
المصدر تقول حاضت المرئة محيضا كباتت مبيتا و بمعنى اسم الزمان مدة الحيض و بمعنى
المكان اى محل الحيض و هو القبل و المحيض الاول في الاية بالمعني الاول اى يسئلونك
عن الحيض و أحواله و السائل أبو الدحداح في جمع من الصحابة و قوله تعالى هو اذى اى هو امر مستقذر موذ ينفر الطبع عنه و الاعتزال التنحى عن الشيء و اما
المحيض الثاني فيحتمل كلا من المعاني الثلاثة السابقة و ستسمع الكلام فيه و قوله
تعالى و لا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للامر بالاعتزال و بيان لغايته و قد قرء حمزة و
الكسائي يطهرن بالتشديد اى يتطهرن و ظاهره ان غاية ألاعتزال هى الغسل و قرء الباقون
يطهرن بالتخفيف و ظاهره ان غايته انقطاع الدم و الخلاف بين الامة في ذلك مشهور و
سيجيء تحقيق الحق فيه و قوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله يؤيده
القرائة الاولى و الامر بالاتيان للاباحة كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا و اما
وجوب الاتيان لو كان قد اعتزلها أربعة أشهر مثلا فقد استفيد من خارج و اختلف
المفسرون في معنى قوله جل شأنه من حيث امركم الله فعن ابن عباس رضى الله عنه ان
معناه من حيث امركم الله بتجنبه حال الحيض و هو الفرج و عن ابن الحنفية رضى الله
عنه ان معناه من قبل النكاح دون السفاح و عن الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيها الوطي لا ما لا
يحل كوطيهن وهن صائمات أو محرمات أو معتكفات و الاول هو الذي اختاره الشيخ أبو علي
الطبرسي في مجمع البيان و قوله تعالى ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين اى يحب
التوابين عن الذنوب و يحب المتطهرين اى المتنزهين عن الاقذار كمجامعة الحائض مثلا و
قيل التوابين عن الكبائر و المطهر عن الصغائر و الحرث في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم
قد يفسر بالمزرع تشبيها بما يلقى في أرحامهن من النطف بالبذر و قال أبو عبيدة كنى
سبحانه بالحرث عن الجماع اى محل حرث لكم و قد جاء في اللغة الحرث بمعنى الكسب و من
هنا قال بعض المفسرين معنى حرث لكم اى ذوات حرث تحرثون منهن الولد و اللذة و قوله
تعالى انى شئتم قد اختلف في تفسيره فقيل معناه من اى موضع شئتم ففى الآية دلالة على
جواز اتيان المرئة في دبرها و عليه أكثر علمائنا

(318)

و وافقهم مالك و سيجيء تحقيق المسألة في كتاب النكاح انشاء الله
تعالى و قيل معناه من اى جهة شئتم لما روى من ان اليهود كانوا يقولون من جامع
إمرأته في قبلها من دبرها يكون ولدها احول فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و آله
فنزلت و قيل معناه متى شئتم و استدلوا به على جواز الوطي بعد انقطاع الحيض و قيل
الغسل لشمول لفظة إلى جميع الاوقات الا ما خرج بدليل كوقت الحيض و الصوم و فيه ان
القول بمجئ انى بمعنى متى يحتاج إلى شاهد و لم يثبت بل قال الطبرسي رحمه الله انه
خطاء عند أهل اللغة و قوله تعالى و قدموا لانفسكم اى قدموا الاعمال الصالحه التي
أمرتم بها و رغبتم فيها لتكون لكم ذخرا في القيامة و قيل المراد بالتقديم طلب الولد
الصالح و السعي في حصوله لقوله صلى الله عليه و آله إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا
عن ثلاث ولد صالح يدعو له و صدقة جارية و علم ينتفع به و قيل المراد بالتقديم
التسيمة عند الجماع و قيل تقديم الدعاء عنده و قوله جل و علا و اعلموا انكم ملاقوه
اى ملاقوا ثوابه ان أطعتم و عقابه ان عصيتم و ليس المراد بالملاقاة رؤيتنا له تعالى
كما هو مذهب العامة و اعلم انه قد استنبط بعض المتأخرين من الاية
الاولى أحكاما ثلاثة أولها ان دم الحيض نجس لان الاذى بمعنى
المستقذر و ثانيها ان نجاسته مغلظة لا يعفى عن قليلها اعنى ما دون الدرهم للمبالغة
المفهومة من قوله تعالى هو اذى و ثالثها انه من الاحداث الموجبة للغسل لاطلاق
الطهارة المتعلقة به و فى دلالة الآية على هذه الاحكام نظر اما الاولان فلعدم نجاسة
كل مستقذر فان القيح و القئ من المستقذرات و هما طاهران عندنا و أيضا فهذا المستنبط
قائل كغيره من المفسرين بإرجاع الضمير في قوله تعالى هو اذى إلى المحيض بالمعني
المصدري لا إلى الدم فان قلت يجوز ان يراد بالمحيض الحيض و بضميره دمه على سبيل
الاستخدام قلت هو مجرد احتمال لم ينقل عن المفسرين فكيف يستنبط منه حكم شرعي و اما
الثالث فلان الآية دالة على الامر بالغسل بشيء من الدلالات و لا سبيل إلى استفادة
وجوبه من كونه مقدمة الواجب اعنى تمكين الزوج من الوطي لان جمهور فقهائنا على جوازه
قبل الغسل بعد النقا فلا تغفل درس اختلف الامة في المراد بالاعتزال في قوله سبحانه فاعتزلوا
النساء في المحيض فقال فريق منهم المراد ترك الوطي لا لما روى من ان أهل الجاهلية
كانوا يجتنبون مؤاكلة الحيض و مشاربتهن و مساكنتهن كفعل اليهود و المجوس فلما نزلت
الآية الكريمة عمل المسلمون بظاهر الاعتزال لهن و عدم القرب منهن فاخرجوهن من
بيوتهم فقال أناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد و الثياب قليلة فان اثرناهن
بالثياب هلك سائر أهل البيت و ان استأثرنا بها هلكت الحيض فقال صلى الله عليه و آله
انما أمرتم ان تعزلوا مجامعتهن إذا حضن و لم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل
الاعاجم و أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم قائلون بذلك و يخصون الوطي المحرم بالوطي
في موضع الدم اعنى القبل لا و يجوزون الاستمتاع بما عداه و وافقهم
احمد بن حنبل و مما يدل عليه ذلك ما رواه شيخ الطائفة في الصحيح عن عمر بن يزيد قال
قلت لابى عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها و لا يوقب و
ما رواه ايضا في الموثق عنه عليه السلام انه قال إذا حاضت المرئة فليأتها زوجها حيث
شاء ما اتقى موضع الدم و عن عبد الملك بن عمر قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عما لصاحب المرئة الحائض منها قال كل شيء ما عدا القبل بعينه و عن هشام بن سالم عن
ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يأتى أهله فيما دون الفرج و هي حائض قال لا بأس
إذا اجتنب ذلك الموضع و قال السيد

(319)

المترضى رضى الله عنه يحرم على زوجها الاستمتاع بما بين سرتها و
ركبتها و وافقه بقية اصحاب المذاهب الاربعة و يشهد له ما رواه رئيس المحدثين في
الصحيح عن عبيد الله بن على الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما
يحل لزوجها قال تتزر بازار إلى الركبتين و تخرج سرتها له ما فوق الازار و الاولى ان
تحمل هذه الرواية و أمثالها على كراهية الاستمتاع بما بين السرة و الركبة استصحابا
للمحل و الروايات الدالة المتضافرة بعضها على جواز التفخيذ و بعضها على تخصيص
الحرام بموضع الدم و ان كان بعضها نقى السند و استدل العلامة طاب ثراه على ذلك في
المنتهى بما حاصله ان المحيض في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض اما ان يراد
به المعنى المصدري أو زمان الحيض أو مكانه و على الاول يحتاج إلى الاضمار اذ لا
معنى لكون المعنى المصدري ظرفا للاعتزال فلا بد من إضمار زمانه أو مكانه لكن
الاضمار خلاف الاصل و على تقديره إضمار المكان أولى اذ إضمار الزمان
يقتضى بظاهره وجوب اعتزال النساء مدة الحيض بالكلية و هو خلاف الاجماع و بهذا يظهر
ضعف الحمل على الثاني فتعين الثالث و هو المطلوب هذا حاصل كلامه قدس الله روحه و
للبحث فيه مجال كما لا يخفى ثم ان الاعتزال المأمور به في الآية الكريمة هل هو معنى
بانقطاع الحيض أو بالغسل اختلف الامة في ذلك اما علمائنا قدس الله أرواحهم فاكثرهم
على الاول و قالوا بكراهة الوطي قبل الغسل فان غلبة الشهوة امرها بغسل فرجها
استحبابا ثم يطأها و ذهب رئيس المحدثين إلى الثاني فانه قال بتحريم وطيها قبل الغسل
الا بشرطين الاول ان يكون الرجل شبقا و الثاني ان تغسل فرجها و ذهب الشيخ أبو علي
الطبرسي إلى ان حل وطيها مشروط بان تتوضأ أو تغسل فرجها و اما اصحاب المذاهب
الاربعة سوى ابى حنيفة فعلى تحريم الوطي قبل الغسل و اما هو فقد ذهب إلى حل وطيها
قبل الغسل ان انقطع الدم لاكثر الحيض فليكفر ان انقطع لدون ذلك و احتج
العلامة في المختلف على ما عليه أكثر علمائنا بما تضمنته الآية من تخصيص الامر
بالاعزال بوقت الحيض أو موضع الحيض و انما يكون موضعا له مع وجوده و التقدير عدمه
فينتفي التحريم و بما يقتضيه قرائة التخفيف في يطهرن و جواز ان يحمل التفعل في قوله
تعالى فإذا تطهرن على الفعل كما تقول تطعمت الطعام اى طعمته أو يكون المراد به غسل
الفرج هذا ملخص كلامه و هو كما ترى و الحق ان الاستدلال بالآية على حل الوطي قبل
الغسل لا يخلو من اشكال و الاولى الرجوع في ذلك إلى الروايات و هي و ان كانت
متخالفة الا ان الدال منها على الحل أقوى سندا كما رواه ثقة الاسلام في الكافى بسند
صحيح عن ابى جعفر عليه السلام
في المرئة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها قال إذا أصاب
زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل و كما رواه شيخ
الطائفة في الموثق عن على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام قال سئلته عن الحائض
ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل احب إلى و اما
الروايات الدالة على التحريم فضعيفة جدا مع ان حمل النهى فيها على الكراهة ممكن كما
يشهر به هذه الرواية و كذا حملها على التقية لموافقتها مذهب العامة هذا و لا يخفى
ان ما ذهب اليه رئيس المحدثين قده هو المستفاد من الروايات الصحيحة فانى لم أظفر في
هذا الباب برواية صحيحة السند سواها و يؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا
تطهرن فاتوهن اى فإذا غسلن فروجهن و حينئذ تحمل الموثقة المذكورة على حصول الشرطين
و ليس اخبار حمل التحريم على الكراهة بأولى من حملها على عدم حصول الشرطين كما
ذكرته في الحبل المتين و الله أعلم

(320)

بحقايق الامور الفصل الثاني في اقل الحيض و أكثره و أقل الطهر
وحد اليأس من المحيض سبعة أحاديث الاولان من التهذيب و الباقيه من الكافى ( يب )
الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن عليه
السلام قال ادنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة ( يب ) محمد بن على بن محبوب عن احمد بن
محمد عن البزنطى عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ان أكثر ما يكون
الحيض ثمان و أدنى ما يكون منه ثلاثة ( ن ) ترك التاء في قوله ثمان لعله باعتبار
الليالي و المراد ان أكثر عادات النساء ثمانية لا انها أكثر أيام الحيض و الشيخ
رحمه الله فهم منه المعنى الثاني فقال انه شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ثم
أوله بالحمل على محمل بعيد ( كا ) محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى
عمير عن ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال اقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و
أكثر ما يكون عشرة أيام ( كا )
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال لا يكون القرء في اقل من عشرة أيام فما زاد اقل
ما يكون من عشرة من حيث الطهر إلى ان ترى الدم ( ن ) قوله عليه السلام فما زاد إلى
آخره معناه فالقرء الذي زاد على اقل من عشرة أيام اقل ما يكون عشرة فالموصول مبتداء
و أقل مبتداء ثان و عشرة خبره و يكون تامة و جملة المبتدأ مع الخبر خبر المبتداء
الاول ( كا ) محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى قال سئلت ابا
الحسن عليه السلم عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ادناه ثلاثة و أبعده عشرة ( كا ) و
بهؤلاء ثلاثتهم عن البجلى عن ابى عبد الله عليه السلام قال حد التي يئست من المحيض
خمسون سنة ( كا ) العدة عن احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن ابى عمير عن بعض
اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرئة خمسن سنة لم تر حمرة الا
ان تكون إمرأة من قريش الفصل الثالث فيما يتميز
به دم الحيض عن غيره ثلاثة أحاديث كلها من الكافى ( كا ) محمد
بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ان دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد
و ان دم الحيض حار ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن
ابن رياب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض جاريته أو أمته
فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلوة قال تمسك الكرسف فان خرجت
القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلى و ان خرج الكرسف
منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلوة أيام الحيضة ( كا )
العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد الكوفي قال تزوج
بعض اصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سأل الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من
عشرة أيام قال فاروها القوابل و من ظن انه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا
من دم الحيض و قال بعض هو دم العذرة فسئلوا عن ذلك فقهاءهم مثل ابى حنيفة و غيره من
فقهائهم فقالوا هذا شيء قد اشكل و الصلوة فريضة واجبة فلتتوض و لتصل و ليمسك عنها
زوجها حتى ترى البياض فان كان دم الحيض لم تضرها الصلوة و ان كان دم العذرة كانت قد
ادت الفريضة ففعلت الجارية ذلك و حججت في تلك السنة فلما صرنابمنى بعثت إلى ابى
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت له جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا
فان رايت ان تأذن لي فاتيتك فاسئلك عنها فبعث إلى إذا هدئت الرجل و انقطع الطريق
فاقبل ان شاء الله قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد جن قل اختلافهم بمنى
توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا باسود قاعد

(321)

على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك
فقلت خلف بن حماد فقال ادخل بغير إذن فقد أمرني ان أقعد هيهنا فإذا اتيت أذنت لك
فدخلت فسلمت فرد السلام و هو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين
يديه سائلنى و سائلته عن حاله و قلت له ان رجلا من مواليكم تزوج جارية معصرا لم
تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام لم ينقطع و ان القوابل اختلفن في
ذلك فقال بعضهم دم الحيض و قال بعضهم دم العذرة فما ينبغى لها ان تصنع قال فلتتق
الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و ان
كان من العذرة فلتتق الله و لتتوض و لتصل و يأتيها بعلها ان احب ذلك فقلت له كيف
لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغى قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط
مخافة ان يسمع كلامه احد ثم تهدا لي فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه و لا تعلموا
هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال و عقد بيده اليسرى
تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فان كان الدم
مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا
في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفنى الفرح فبكيت فلما سكن بكاءى قال ما ابكاك
قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء فقال و الله انى ما
أخبرك الا عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل عن الله عز و جل ( ن ) جارية
معصرا بالعين و الصاد المهملتين على وزن مكرم المرئة التي اشرفت على الحيض و لم
تطمث اى لم تحض و اقتضها بالقاف و الضاد المعجمة اى ازال بكارتها و يبصر ذلك اى له
بصارة فيه و العذرة بضم العين المهملة و إسكان الذال المعجمة البكارة و يراد
بالبياض الطهر و يقال ضاق بالامر ذرعا اى ضعفت طاقته عنه و هدء كمنع اى سكن و
المراد إذا سكنت الارجل عن التردد و انقطع الاستطراق و قوله توجهت إلى مضربه بالضاد
المجعمة و الباء الموحدة و ميمه مكسورة اى فسطاطه و المضرب الفسطاط العظيم
والافتراع بالفاء و الراء و آخره عين مهملة اقتضاض البكر إلى بالنون و آخره دال مهملة اى فنهض و تقدم إلى و قوله عليه السلام و لا تعلموا إلى آخره يدل بظاهره
على ان تعليم أمثال هذه المسائل واجب و يمكن ان يكون عليه السلام أراد بالاصول مآخذ
الاحكام اى لا تعرفوهم من اين أخذتم دلايلها و قوله عليه السلام ارضوا لهم ما رضى
الله لهم اى اقروهم على ما اقرهم الله عليه و ليس المراد حقيقة الرضا و قول الراوي
و عقد بيده تسعين لعل المراد به انه عليه السلام وضع رأس الابهام على السبابة و
العقود الموضوعة للدلالة على الاعداد مشهورة الفصل الرابع فيما على الحائض اجتنابه
وجوبا أو استحبابا و ما تفعله احد عشر حديثا الثاني و السادس و الثامن من التهذيب و
الثالث من الاستبصار و البواقى من الكافى ( كا ) أبو علي الاشعرى عن الصهبانى عن
صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن إمرئة ذهب
طمثها سنتين ثم عاد ا عليها شيء قال تترك الصلوة حتى تطهر ( يب ) الاهوازي
عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجنب و الحائض
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه حيث قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا صلى
الله عليه و آله احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن
على الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته ا تقرء النفساء و الحائض و الجنب
و الرجل يتغوط القرآن قال يقرؤن ما شاءوا ( ن ) قد مر هذان الحديثان في بحث الجنابة
( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الثلاثة عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته
كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه فقال لان الحائض تستطيع ان تضع ما
في يدها في غيره و لا تستطيع ان تأخذ ما فيه


/ 60