رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(301)

و عنه عن الثلثة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال
ثلثة لا اتقى فيهن احدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج ن قوله عليه السلم لا
اتقى فيهن احدا لا يدل على عدم جواز التقية لغيره فيها و هذا ظاهر و يؤيده ما رواه
رحيم عن الرضا عليه السلم انه قال لا تنظروا إلى ما اصنع انا نظروا إلى ما تؤمرون و
أيضا فهذا الحديث أورده ثقة الاسلام في الكافى بطريق حسن و فى آخره قال زرارة و لم
يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن احدا يب و بهذا السند عن ابى جعفر عليه السلام
قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلى الله عليه و آله و فيهم على عليه
السلم فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول
الله صلى الله عليه و آله يمسح على الخفين فقال على عليه السلم قبل المائدة أو
بعدها فقال لا أدري فقال على عليه السلام سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل
ان يقبض بشهرين او ثلثة ن سبق اى غلب و هو مأخوذ من المسابقة فان السابق غالب للمسبوق و ربما يشكل ترديد أمير المؤمنين عليه السلم
بين الشهرين و الثلثة و يظن ان التردد لا يقع من المعصوم و ليس هذا الظن بشيء لان
الممتنع صدوره من المعصوم هو الشك في أحكام الله تعالى اما في مثل هذا فلم يقم دليل
على امتناعه و يحتمل ان يكون عليه السلم كلمهم على وفق ما كانوا عليه من التردد في
قدر تلك المدة أو ان يكون لفظة أو للاضراب كما في قوله تعالى أو يزيدون و يحتمل
بعيدا ان يكون الشك من زرارة يب و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلم عن المسح على الخفين فقال لا تمسح و قال ان جدي قال سبق
الكتاب على الخفين يب الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن الثلثة عن ابى عبد الله
عليه السلم قال قال لي اوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم انك اضمرت ان ذلك من المفروض لم
يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده
ليكون اخر ذلك من المفروض ن المنصوب في قوله عليه السلم فغسلته يعود إلى المصدر
الذي في ضمن الفعل كانه قال فغسلت غسلا و مثله شايع معروف في كلام البلغاء فنصبه
على المفعولية المطلقة و يجوز جعله مفعولا به على إرادة العضو و قوله عليه السلم
فان بدا لك غسل الخ يحتمل معنيين ان يكون المراد انك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك
غسلهما للتنظيف و نحوه فامسحهما بعد ذلك مره اخرى و ان يراد انك إذا غسلت رجليك قبل
مسحهما فامسحهما بعد الغسل و الحمل على هذا المعنى هو الاولى فانه هو المنطبق على
قوله عليه السلم ليكون اخر ذلك المفروض من تكلف و لان المسح لا تكرار فيه و الظاهر
ان الموالاة لا تفوت بغسل الرجلين في الا ثناء إذا ( .

.

.

.

) يب
الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابى همام عن
ابى الحسن عليه السلم في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح و الغسل في الوضوء
للتنظيف يب الثلثة عن سعد عن احمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى ابى الحسن
عليه السلم اسئلة عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه الا ذلك و
من غسل فلا بأس ن المراد من غسل بقصد التبرد أو التنظيف كما في الحديث السابق لا
بقصد الوضوء يب احمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت ابا الحسن عليه
السلام أ يجزي الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال
براسه نعم ن هذا الحديث حمله الشيخ على التقية تارة و على جفاف الاعضاء اخرى و لا
يخفى ما في الحمل الثاني لان قول السائل يمسح بفضل رأسه صريح في عدم الجفاف


(302)

و اما الحمل الاول ففيه ان السوأل عن مسح القدمين و العامة لا
يمسحونهما لا ببقية البلل و لا بماء جديد فيحتمل الحمل على مسح الخفين لكنه لا يخلو
من بعد و كيف كان فالذي يخطرببالى ان التقية انما هى في جواب السوأل الثاني و ان
إيمائه عليه السلم براسه في الاول لم يكن جوابا عن السوأل بل كان نهيا المعمر بن
خلاد عن هذا السوأل لئلا يتفطن المخالفون الحاضرون في مجلسه عليه السلم فظن معمر
انه عليه السلم عن المسح ببقية البلل فقال ا بماء جديد فسمعه الحاضرون فقال عليه
السلم برأسه نعم و هو هنا احتمال اخر و هو ان يكون لفظة برأسه في الموضعين من كلام
الامام عليه السلم و يكون غرضه عليه السلم إيهام الحاضرين من المخالفين ان سؤال
معمر ليس عن مسح القدمين بل هو عن مسح الرأس فأجابه عليه السلم على وفق معتقدهم ان المسح
بالرأس لا يجوز ببقية البلل و على هذا لا يحتاج إلى الحمل على مسح الخفين و الله
أعلم بحقايق الامور الفصل السادس فيما ينقض الوضوء ثلثة عشر حديثا ثالثها و
حاديعشرها من الفقية و رابعها و سادسها و ثالث عشرها من الكافى و البواقى من
التهذيب يب الثلاثة عن ابان عن لاهوازى عن حماد عن ابن اذينة و حريز عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلم قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك أو النوم ن المراد لا
ينقض الوضوء ما يخرج من الانسان الا ما خرج من الطرفين و الغرض الرد على العامة في
قولهم بانتقاضه بالقئ و الرعاف و القصر اضافى فلا يرد الانتقاض بالجنون و السكر و
الاغماء و مس الميت و الجنابة بالايلاج مع ان في ذكر النوم تبنيها على
النقض بالثلثه الاول يب الثلاثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازي عن
الثلثة قال قلت لابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلم ما ينقض الوضوء فقالا ما
يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر و الدبر من الغائط و البول أو منى أو ريح والنوم
حتى يذهب العقل و كل النوم يكره الا ان تكون يسمع الصوت ن المراد بقوله عليه السلم
و كل النوم يكره انه يفسد الوضوء يه زرارة انه سئل أبا جعفر و أبا عبد الله عليها
السلام عما ينقض الوضوء فقالا و ساق الحديث إلى قوله حتى يذهب العقل كا محمد بن
اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن سالم ابى الفضل عن ابى عبد الله
عليه السلام قال ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله
بهما عليك يب الثلاثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى و عن ابان عن الاهوازي عن
الثلثة قال قلت له الرجل ينام
و هو على وضوء ا توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال يا
زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد
وجب الوضوء قلت فان حرك إلى جنبه شيء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن انه قد نام
حتى يجئ من ذلك امر بين و الا فانه على يقين موضوءه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و
لكن ينقضه بيقين آخر ن الخفقة بالخاء المعجمة و الفاء و القاف كضربة تحريك الرأس
بسبب النعاس و قد دل آخر هذا الحديث على ان من تيقن الطهارة و شك في الحدث فهو على
طهارته و من تيقن الحدث و شك في الطهارة فهو على حدثه ان حملنا اللام في اليقين على
الجنس و من هنا قال الفقهاء ان اليقين لا يرفعه الشك قال شيخنا في الذكرى قولنا
اليقين لا يرفعه الشك لا نعنى به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد لامتناع
ذلك ضرورة ان الشك في احد النقيضين يرفع يقين الآخر بل المعنى به ان اليقين الذي في
الزمان الاول لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى
اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبادات


(303)

انتهى كلامه و أنت خبير بان قوله رحمه الله فيؤل إلى اجتماع
الظن و الشك في زمان واحد محل كلام اذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب احد طرفي
الشك ظنا و الطرف الاخر و هما فلم يجتمع الشك و الظن في الزمان الواحد و كيف
يجتمعان و الشك في احد النقيضين يرفع ظن الآخر كما يرفع تيقنه و هذا ظاهر و المراد
باليقين في قوله عليه السلم لا ينقض اليقين ابدا بالشك اثر اليقين اعنى استباحة
الصلوة التي هى مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء و المراد بالشك ما يحصل للمكلف في
أول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور فتأمل في هذا المقام فانه من مزالق الاقدام
كا محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سئلت ابا عبد
الله عليه السلام عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتان ان الله
عز و جل يقول بل الانسان على نفسه بصيرة ان عليا عليه السلام كان يقول من وجد طعم
النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء يب الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن
عيسى و عن ابن ابان جميعا عن الاهوازي عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن البجلى عن
زيد الشحام قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن الخفقة و الخفقتين و ساق متن الحديث السابق من تغيير يوجب اختلاف المعنى يب
المفيد عن ابن قولويه عن ابيه محمد عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن
ابن ابى عمير عن اسحق بن عبد الله الاشعرى عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا ينقض
الوضوء الا حدث والنوم حدث ن يمكن ان يكون المراد من هذا الحدث بيان حكمين أولهما
نفى النقض عما ليس حدثا عندنا كالقهقهة و الرعاف و قراءة الشعر و اكل ما مسته النار
كما يقوله بعض العامة و ثانيهما ان يكون النوم حدثا شرعيا لا كما يقوله بعضهم من
انه ليس بحدث و انما هو مظنة الحدث و يمكن ان يكون المقصود منه إثبات كون النوم
ناقضا بترتيب مقدمتين على صورة القياس كما هو الظاهر من اسلوب العبارة و قد يتراآى
في بادى النظر انه قياس من الشكل الثاني لكن صغراه متضمنة سلبا و إيجابا و اعتبار
كل منهما يوجب عقه لعدم تكرر الوسط على الاول و عدم اختلاف مقدمتيه كيفا على الثاني و هو من شرائط الشكل الثاني فيمكن ان يجعل الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه
في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت و اخرت من ان المراد كل نفس فيكون في قوة قولنا كل
حدث ناقض فيصير ضربا من الشكل الرابع و ينتج بعض الناقض يوم و يمكن ان يجعل الصغرى
كبرى و بالعكس فيصير من الشكل الاول و ينتج النوم ناقض و لنا ان نستدل على استلزامه
المطلوب و ان لم يكن على وتيرة شيء من الاشكال الاربعة فكم من قياس ليس جار على و
تيرتها و يلزم منه قول ثالث كقولنا زيد مقتول بالسيف و السيف الة حد يدية فانه ينتج
زيد مقتول بالة حد يدية و كقولنا كل ممكن حادث و كل واجب قديم فانه يلزم منه قول
ثالث و هو لا شيء من الممكن بواجب و ما نحن
فيه من هذا القبيل و وجه الاستدلال تعليق النقض على طبيعة الحدث في المقدمة الاولى
لانها في قوة قولنا الحدث ناقض و الحكم في الثانية بوجود تلك الطبيعة في النوم يب
الثلثة عن محمد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن عمران
بن موسى عن الحسن بن على بن النعمان عن ابيه عن عبد الحميد بن غواص عن ابى عبد الله
عليه السلم قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجدا و ماش على اى الحالات فعليه
الوضوء ن الظاهر ان اللام في الحالات للاستغراق فيشمل ما عدا الحالات الثلثة
المذكورة و اما حملها على العهد الذكرى فلا يخلو من بعد و أعلم انه ربما يعد هذا


(304)

الحديث في الحسان كما فعل العلامة طاب ثراه في المنتهى و
المختلف بناء على احتمال ان يكون الموثق في كتب الرجال على ابن النعمان لا ولده
الحسن فان كلام علماء الرجال لا يخلو من اشتباه لكن الاظهر توثيق الابن يب الاهوازي
عن فضالة عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلم ان الشيطان ينفخ في دبر
الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرجت منه ريح و لا ينقض وضوءه الا ريح يسمعها أو يجد
ريحها يه عبد الرحمن بن ابى عبد الله انه قال للصادق عليه السلم اجد الريح في بطني
حتى أظن انها قد خرجت قال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او تجد الريح ثم قال ان
إبليس يجلس بين اليتى الرجل فيحدث ليشككه يب الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة
عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلم قال لا يوجب الوضوء الا غايط بول أو ضرطة تسمع
صوتها أو فسوة تجد ريحها كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سئلت
ابا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو
قاعد مستند بالوسايد فربما اغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان
الوضوء يشتد عليه فقال إذا خفى عليه الصوت فقد وجب الوضوء و قال يؤخر الظهر و يصليها مع العصر و كذلك المغرب و
العشاء ن المراد باشتداد الوضوء ان فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة و الا
لاوجب عليه السلم التيمم و انما اخذ الراوي في السوأل كون ذلك المريض قاعدا قادر
على الاضطجاع طمعا في ان لا يجوز له عليه السلم ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من
ان النوم قاعدا لا ينقض الوضوء الفصل السابع فيما قيل أو يظن انه ناقض و ليس بناقض
احد و عشرون حديثا السابع و الثامن و الحادي عشر من الكافى و الرابع عشر من
الاستبصار و البواقى من التهذيب يب الثلثة عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن
الاهوازي عن احمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال قلت لابى جعفر عليه
السلم اما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد
فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما
يعنى هذا أو لامستم النساء الا المواقعة في الفرج ن الضمير في قوله عليه السلام ربما فعلته
عائد إلى اللمس المدلول عليه بالملامسة و حملة أو لامستم في محل جر بالبدلية من اسم
الاشارة يب و بهذا السند على الاهوازي عن فضالة بن أيوب و محمد بن ابى عمير عن جميل
بن دراج و حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلم قال ليس في القبلة و لا
المباشرة و لا مس الفرج وضوء يب الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد
الله عليه السلام قال ملامسة النساء هى الايقاع بهن ن المراد بالايقاع بهن مجامعتهن
يب الثلثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
صفوان يعنى ابن يحيى عن ابن مسكان يعنى عبد الله عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس يب
و بالسند عن احمد بن محمد بن عيسى و ابن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن رهط
سمعوه يقول التبسم في الصلوة لا ينقض الصلوة و لا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي
فيه القهقهة ن قال الشيخ طاب ثراه القطع في قوله عليه السلم راجع إلى الصلوة لا إلى
الوضوء اذ لا يقال انقطع وضوئى فانما يقال انقطعت صلوتي و ما في سند هذا الحديث من
توسيط الرهط مضر لان الراوي عنهم ابن ابى عمير يب الثلثة عن محمد بن يحيى عن محمد
بن على بن محبوب عن احمد بعني ابن محمد بن عيسى عن الخراساني قال سئلت الرضا عليه
السلم

(305)

عن القئ و الرعاف و المدة أ ينقض الوضوء ام لا قال لا ينقض شيئا
كا العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن ابى يعفور
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلوة فوجد بللا
قال لا يتوضأ انما ذلك من الحبائل ن الحبائل عروق في الظهر كامحمد بن يحيى عن احمد
بن محمد عن البزنطى قال سئل الرضا عليه السلم رجل و انا حاضر فقال ان بي جرحا في
مقعدتى فأتوضأ و استنجى ثم اجد بعد ذلك الندى و الصفرة من المقعدة افاعيد الوضوء
فقال و قد أنقيت قال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء يب الاهوازي عن
حماد بن عيسى عن زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلم الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه
فقال يا زرارة كل هذا سنة و الوضوء فريضة و ليس شيء من السنة ينقض الفريضة و ان ذلك
ليزيده تطهيرا يب سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الاعرج
قال قلت لابى عبد الله عليه السلم اخذ من أظفاري و من شاربي و احلق اسمى فاغتسل قال
ليس عليك غسل قلت فأتوضأ قال ليس عليك وضوء قلت فامسح على أظفاري الماء فقال هو
طهور ليس عليك مسح ن الضمير في هو طهور يعود إلى الاخذ من الاظفار و اعادته إلى
المسح على الاظفار كما قد يظن تعسف كا محمد بن عيسى عن العمركى عن على بن جعفر عن
اخيه موسى عليه السلم قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء ثم يصلى و هو
معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلى حتى يطرحه ن نهيه عليه السلم عن
الصلوة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة و هو مشهور بين الفقهاء و قد يستفاد من هذا الحديث ان خروج الحقنة ناقض يب
الاهوازي عن حماد عن حريز قال حدثني زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد
الله عليه السلام انه قال ان سأل من ذكرك شيء من مذى اوودى فلا تغسله و لا تقطع له
الصلوة و لا ينقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة كل شيء خرج منك بعد الوضوء
فانه من الحبائل يب الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن سعيد عن
ابن ابى عمير عن واحد من اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلم قال ليس في المذي من
الشهوة و لا من الانعاظ لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا
يغسل منه الثوب و لا الجسد ن من الانعاظ اما معطوف على قوله عليه السلام من الشهوة
أو على قوله في المذي و على الاول يكون الحديث مقصورا على عدم النقض بالمذي و على
الثاني يكون دالا على عدم النقض بشيء من الامور الخمسة فيمكن المناقشة في استدلال
العلامة به في المختلف و غيره على عدم النقض بمس الفرج اذ مع
قيام الاحتمال يسقط الاستدلال كيف و عدوله عليه السلم في المتعاطفات عن لفظة في إلى
لفظة من و ختمه الكلام ببعض أحكام المذي يؤيد الاول و يمكن الانتصار للعلامة بان
يقال إذا لم يكن المذي مع مس الفرج ناقضا فعدم نقض مس الفرج وحده أولى و هذا هو
مبنى استدلال العلامة و هو احتمال إرادة كون الناقض في صورة المعية انما هو مس
الفرج لا المذي لا يخلو من بعد فتأمل ص الاهوازي عن محمد بن إسمعيل عن ابى الحسن
عليه السلم قال سئلته عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة اخرى فامرني
بالوضوء منه و قال ان على بن ابى طالب عليه السلم امر المقداد ان يسئل النبي صلى
الله عليه و آله و استحيى ان يسئله فقال فيه الوضوء ( قلت فان لم اتوض قال لا بأس
به ن لعل حذف الزيادة التي في آخر الخبر السابق وقع من بعض الرواة فلا منافاة
بينهما مع ان الاتيان على الاستحباب ممكن و قال الشيخ ان هذا الخبر


(306)

يعنى الخالي عن تلك الزيادة ضعيف و لعل مراده بالضعيف ما لم
يتكرر في الاصول أو ما لم يعمل به الاصحاب لا ما يقابل الصحيح الاصطلاحى فان تنويع
الحديث إلى الصحيح و الحسن و الموثق من الاصطلاحات المتأخرة عن عصر الشيخ رحمه الله
كما ذكرناه في مقدمات هذا الكتاب يب الاهوازي عن ابن ابى عمير قال حدثني يعقوب بن
يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلم عن الرجل يمذى و هو في الصلوة من شهوة أو من
شهوة قال المذي منه الوضوء ن يمكن حمل هذا الحديث على التقية لانطباقه على مذهب
العامة كما قاله الشيخ ره و قال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب و أنت
خبير بان كون السوأل عن المذي في الصلوة يوجب ضعف هذا الحمل و الشيخ رحمه الله
احتمل ايضا حمله على التعجب فكأنه لشدة ظهور عدم الوضوء منه قال عليه السلم متعجبا
المذي منه الوضوء يب الصفار يعنى محمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه
السلم عن المذي أ ينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض ن قد عمل بهذا الحديث من
اصحابنا ابن الجنيد رحمه الله و هو يحمل الاحاديث المؤذنة بالنقض بالمذي على ما كان من شهوة و الحمل على استحباب
الوضوء منه لا يخلو من بعد لذكر النقض و لعل الحمل عل التقية أولى يب احمد بن محمد
عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن أبيهما قال سئلت ابا الحسن عليه السلم
عن الرعاف و الحجامة و القئ قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصلوة ن
لعل المراد ابطاله للصلوة إذا اشتمل على فعل كثير كما إذا ارعف نفسه أو احجم ساق
نفسه مثلا يب الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني عمرو بن ابى نصر
قال قلت لابى عبد الله عليه السلم أبول و أتوضأ و انسى استنجائى ثم اذكر بعد ما
صليت قال اغسل ذكرك واعد صلوتك و لا تعد وضوئك يب الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازي
عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال ذكر أبو مريم الانصاري ان الحكم بن عينية بال
يوما و لم يغسل ذكره متعمدا و ذكرت ذلك لابى عبد الله عليه السلم قال بئس
ما صنع عليه ان يغسل ذكره و يعيد صلوته و لا يعيد وضوئه يب الاهوازي عن صفوان عن
منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى جعفر عليه السلم في الرجل يتوضأ فينسى غسل
ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء ن حمل الشيخ ره هذا الحديث على الاستحباب جمعا
بين الاخبار و يمكن حمله على خروج شيء من البول بالاستبراء عند غسل الذكر الفصل
الثامن في اداب الخلوة سبعة عشر حديثا الاول و الثالث و الرابع من الكافى و الخامس
من الفقية و البواقى من التهذيب كا احمد بن إدريس عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن
عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه السلم قال قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السلم
اين يتوضأ الغرباء فقال تتقى شطوط الانهار
و الطرق النافذة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن قيل له و أين مواضع اللعن قال
أبواب الدور يب الثلثة عن الصفار عن احمد بن محمد و ابن ابان جميعا عن الاهوازي عن
حماد عن ربعي عن فضيل عن ابى عبد الله عليه السلم قال لا بأس ان يبول الرجل في
الماء الجارى و كره ان يبول في الماء الراكد ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد
عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلم قال من
تخلي على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو
خلا في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و
أسرع ما يكون الشيطان إلى

(307)

إلى الانسان و هو على بعض هذه الحالات الحديث ( ن ) المراد
بالماء القائم الراكد و الغمر بالغين المعجمة محركا الدسم و الزهومة من اللحم و لعل
المراد المنع من النوم قبل غسل اليدين من الطعام الدسم ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد
بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه
السلم قال مكتوب في التورية التي لم تغير ان موسى سئل ربه فقال إلهي انه يأتى على
مجالس أعزك و أجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى ان ذكرى حسن على كل حال ( يه ) عمر
بن يزيد انه سئل ابا عبد الله عليه السلم عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن فقال
لم يرخص في الكنيف أكثر من آيه الكرسي و يحمد الله أو آية الحمد لله رب العالمين (
يب ) الاهوازي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلم قال إذا
انقطعت درة البول فصب عليه الماء ( ن ) الدرة بكسر الدال سيلان اللبن و نحوه ( يب )
الثلثة عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن الثلثة عن ابى جعفر عليه
السلم قال لا صلوة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار بذلك جرت السنة من
رسول الله صلى الله عليه و آله و اما البول فلا بد من غسله ( يب ) محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن
محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن التميمى و على بن حديد عن
الثلثة عن ابى جعفر عليه السلم قال جرت السنة في اثر الغائط بثلثة أحجار ان يمسح
العجان و لا يغسله الحديث ( ن ) العجان بكسر المهملة و الجيم و اخره نون الدبر قاله
في النهاية و يقال في الاكثر لما بين الخصية و الدبر ( يب ) محمد بن على بن محبوب
عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه
السلم يقول كان الحسين بن على عليهما السلم يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل (
يب ) أحمد بن محمد عن الاهوارى عن الثلثة قال ثالثهم كان يستنجى من البول ثلاث مرات
و من الغائط بالمدر و الخرقة ( ن ) المدر بفتحتين قطع الطين اليابس ( يب ) محمد بن
النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن
الخراساني عن الرضا
عليه السلم قال سمعته يقول في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرح
و لا يدخل فيه الانملة ( ن ) الشرج بالشين المعجمة المفتوحة و الراء الساكنة و اخره
جيم العورة و المراد به حلقة الدبر و الجمع شرج بفتحتين و الانملة بفتح الميم ( يب
) احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الغص ما
يتخذ من أحجار زمزم قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ( ن ) المراد
الحصا المخرجة لتنظيف زمزم كالقمامة فلا ينافى هذا تحريم إخراج الحصا من المسجد (
يب ) الاهوازي عن صوفان عن البجلى قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلم عن الرجل يبول
الليل فيحسب ان البول اصابه و لا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال و لا ينشف قال يغسل ما استبان انه اصابه و ينضح ما يشك فيه من
جسده أو ثيابه و ينشف قبل ان يتوضأ ( ن ) قوله عليه السلم ينشف قبل ان يتوضأ اى
يستبرى قبل ان يستنجى ( يب ) الثلثة عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن
الاهوازي و محمد بن خالد البرقى عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى عبد اله
عليه السلم في الرجل يبول قال ينتره ثلثا ثم ان سأل حتى يبلغ إلى الساق فلا يبالى (
يب ) محمد بن النعمان عن ابى القسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن
احمد بن محمد عن ابيه و الاهوازى عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال توضأت
يوما و لم اغسل ذكرى ثم صليت فسالت ابا عبد الله عليه السلم عن ذلك فقال اغسل ذكرك
واعد صلوتك ( يب ) الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن سليمان بن جعفر الجعفري


/ 60