رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(364)

له فتخصيصه بالخبر المذكور يناسب مقتضى الحال و هذا قريب مما
ذكروه في وجه تخصيصه سبحانه التجارة بإرجاع الضمير إليها في قوله جل شأنه " و إذا
رأو تجارة أو لهوا انفضوا إليها " ان التجارة لما كانت هى مقصدهم من الانفضاض و
اللهو تابع خصت بإرجاع الضمير دونه و الجار و المجرور في قوله سبحانه " من عمل
الشيطان " اما نعت رجس أو خبر ثان و الضمير فاجتنبوه يعود اما إلى العمل أو الرجس
أو الخمر و قد استدل بعض الفقهاء بقوله سبحانه " فاجتنبوه " على عدم جواز التداوى
بالخمر و لو من خارج البدن كالاطلاء به و هو غير بعيد لاطلاق الامر بالاجتناب من
دون تقييد بحال دون حال فيدخل التداوى إلى ان يقوم الدليل على جوازه و سيأتي الكلام
المستوفي ذلك في كتاب الاطعمة و الاشربة ان شاء الله تعالى و جملة الترجي في قوله
تعالى " لعلكم تفلحون " في موضع الحال من الفاعل في اجتنبوه كانه سبحانه يقول "
فاجتنبوه " راجين ان تنظموا في سلك المفلحين و هم الفائزون بمطلوبهم واصل تركيب فلح و ما يشاركه في
الفآء و العين نحو قلق و فلذ و فلى يدل على الشق و الفتح فكان المفلحين هم الذين
شقوا غبار الطلب و انفتحت لهم أبواب الظفر بما مر بهم نسئل الله سبحانه التوفيق
لذلك بمنه و كرمه البحث الثاني في الاحاديث المستنبط منها نجاسة الخمر ثمانية
أحاديث الثاني و الاخير من الكافى و البواقى من التهذيب يب الاهوازي عن النضر هو
ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في البئر ان مات فيها
ثورا وصب فيها خمر نزح الماء كله ن لا يخفى ان الاستدلال بهذا الحديث انما يتم إذا
قلنا بان النزح للتطهير اما إذا قلنا باستحبابه أو وجوبه تعبدا فلا كا أبو علي
الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان عن إسمعيل بن جابر قال قلت لابى عبد الله عليه السلام
ما نقول في طعام أهل الكتاب في آخر كلامه لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن
تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير ن و قد تقدم هذا الحديث بتمامه
في الفصل الثالث و وجه الاستدلال به على نجاسة الخمر انه عليه
السلام ساوى في سبب التنزه بين الخمر و لحم الخنزير و معلوم انه لم يرد بقوله ان في
آنيتهم الخمر و لحم الخنزير انهما فيها بالفعل بل المراد ان آنيتهم مظنة لوضع الخمر
و لحم الخنزير فيها فالظاهر انه عليه السلام أراد ان التنزه عما هو مظنة النجاسة
أولى و لقائل ان يقول لعل امره عليه السلام بالتنزه عن طعامهم الموضوع في آنيتهم
التي يوضع الخمر فيها انما هو لصيرورة طعامهم مظنة لمخالطة الاجزاء الخمرية الرطبة
الكائنة في الآنية فلا دلالة فيه على نجاسة الخمر أللهم الا ان يقال ان امره عليه
السلام بالتنزه عن الطعام الموضوع في آنيتهم يشمل ما إذا كانت آنيتهم قبل وضع
الطعام فيها جافة أو رطبة بالخمر و لحم الخنزير فإطلاق الحديث معنا فتدبر يب احمد
بن محمد عن الحسين هو الاهوازي عن إبراهيم بن ابى البلاد عن ابن عمار قال سئلت ابا
عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم اخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك
الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلي فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا و خطته و
قلت له ازار أو رداء من السابرى ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار
فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة ن وجه الاستدلال بهذا الحديث ان المفهوم من
قول معوية بن عمار و هم يشربون الخمر انه يعتقد نجاسة الخمر و الامام عليه السلام
اقره على هذا الاعتقاد و تجويزه عليه السلام الصلوة فيها يدل على جواز الصلوة في
ثوب يعمله من لا يجتنب النجاسة و السابرى بالسين المهملة و الباء الموحدة و الراء
ثياب رقاق جيده و لعل ذكر نسائهم في اثناء السوأل لان الغزل كان من عملهن و الحياكة


(365)

من أزواجهن يب الاهوازي عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن نبيذ سكن غليانه قال فقال قال
رسول الله صلى الله عليه و آله كل مسكر حرام قال و سئلته عن الظروف فقال نهى رسول
الله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحتم يعنى الغضار و المزفت يعنى الزفت الذي
يكون في الزق و يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر يب سعد عن احمد بن محمد عن الحسن
بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سأل ابى ابا عبد الله عليه السلام و انا حاضر انى
اعير الذمي ثوبي و اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان
أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانك اعرته
إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه ن
قوله عليه السلام و لا تغسله من أجل ذلك اى من أجل احتمال تنجيسه بالخمر و لحم
الخنزير لانك مستصحب
للطهارة حتى تعلم النجاسة يب الدورقي عن فضالة عن عبد الله بن
سنان قال سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى
و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى تغسله ان الجرى
بكسر الجيم و الراء المشددة نوع من السمك و الظاهر ان الوصف بانه يأكل الجرى كناية
عن انه من المخالفين و الشيخ جمع بين هذا الحديث و سابقه بالحمل على استحباب غسل
الثوب المذكور و ذلك لانه مظنة النجاسة و قد قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا
يريبك يب أبو علي الاشعرى عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا و الله ما أحب ان أنظر اليه
فكيف اتداوى
به هو بمنزلة شحم الخنزير و لحم الخنزير ن إطلاق جعله عليه
السلام الخمر بمنزلة شحم الحنزير أو لحمه يعطى بظاهره نجاسته كا محمد بن يحيى عن
احمد بن محمد عن الدورقي قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى ابى الحسن عليه
السلام جعلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام في الخمر
يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان يصلى فيه انما حرم شربها و روى زرارة عن ابى
عبد الله عليه السلام انه قال إذا أصاب ثوبك خمراونبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت
موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمني ما اخذ به
فوقع بخطه عليه السلام اخذ بقول ابى عبد الله عليه السلام ن لعل المراد بما رواه
زرارة عن الصادق عليه السلام هو ما رواه في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطى عنه
عليه السلام انه قال لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر و اغسله ان عرفت موضعه فان لم
تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فاعد صلوتك و ما رواه في الكافى عن على بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب
ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله فان
صليت فيه فاعد صلوتك و لا يخفى ان هذين الحديثين صارا بهذه المكاتبة في حكم الصحيح
و اعلم ان شيخ الطائفة طاب ثراه أورد هذه المكاتبة في معرض الاستدلال على ان
الاحاديث الدالة على طهارة الخمر انما وردت للتقية ثم قال رحمه الله وجه الاستدلال
انه عليه السلام امر بالاخذ بقول إلى عبد الله عليه السلام على الانفراد و العدول
عن قوله مع قول ابى جعفر عليه السلام فلو لا ان قوله مع قول ابى جعفر خرج مخرج
التقية لكان الاخذ بقولهما معا أولى هذا كلامه أراد الله اكرامه و اعترض عليه بعض
المتأخرين ممن يميل إلى طهارة الخمر بوجهين الاول ان حمل الاحاديث الدالة على طهارة
الخمر على التقية ليس أولى من حمل الاحاديث الدالة على خلافها على استحباب ازالته و
الاجتناب عنه

(366)

في الصلوة فكيف حصرت وجه الجمع بينهما في الحمل على التقية لا
الثاني ان أكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر و لم يذهب إلى طهارته الا شرذمة نادرة و
هم لا يعبأون بهم و لا بقولهم و إذا كان الحال على هذا المنوال فلا وجه لتقية
أئمتنا عليهم السلام في اظهار طهارته مع انها خلاف ما عليه جمهور علمائهم و الجواب
عن الاول ان الحمل على استحباب الازالة يخالف ما عليه جماهير علمائنا قدس الله
أرواحهم من نجاسة الخمر بل يخالف الاجماع الذي نقله السيد المرتضى و شيخ الطائفة
على ذلك فلا مناص عن الحمل على التقية و عن الثاني ان التقية لا ينحصر في القول بما
يوافق علماء العامة بل قد يدعو إليها إصرار الجهلاء من اصحاب الشوكة على امر و
ولوعهم به فلا يمكن إشاعة ما يتضمن تقبيحه و الازراء بهم على فعله و ما نحن فيه من
هذا القبيل فان أكثر امراء بني أمية و بني العباس كانوا مولعين بشرب الخمر و
مزاولته و عدم التحرز عن مباشرته بل ذكر المؤرخون ان بعض امراء بني أمية ام بالناس
و هو سكران فضلا عن ان يكون ملوثا به فاشاعة القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم
و توهم التعريض بهم فلا بعد عند السوأل عن نجاسته في صدور الجواب منهم عليهم السلام على وجه يؤمن معه من الحمل على الازراء
بهم و التشيع عليهم و التقية من اصحاب الشوكة شايعة كما حمل شيخ الطائفة الرواية
الدالة على جواز نظر الحصى إلى مالكته على تقية سلطان الوقت و الله أعلم بحقايق
الامور و مما يدل على نجاسة الخمر أحاديث عديدة أخر و هي و ان كانت من الصحاح الا
انها معتضدة بالشهرة بل بالاجماع فمنها موثقة الساباطى و مرسلة يونس السابقتان و
هما و ان لم تكونا من الصحاح الا انهما صارا بالمكاتبة السابقة في حكم الصحاح كما
قلناه على ان يونس بن عبد الرحمن ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر
إرساله و ما يرويه محمد بن عيسى عنه انما هو محل التوقف إذا انفرد به لا إذا شاركه
غيره في نقله و منها ما رواه شيخ الطائفة في الموثق عن عمار بن موسى عن
ابى عبد الله قال لا تصل في بيت فيه الخمر لان الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب
اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل و منها ما رواه ثقه الاسلام في الكافى عن ابى بصير قال
دخلت ام خالد العبدية على ابى عبد الله عليه السلام و انا عنده فقالت جعلت فداك انى
ليعترينى قراقر في بطني و قد وصفت لي أطباء العراق النبيذ السويق و قد عرفت كراهيتك
له فأحببت ان اسئلك عن ذلك فقال لها و ما يمنعك عن شربه فقالت قد قلدتك ديني فالقى
الله حين ألقاه فاخبره ان جعفر بن محمد أمرني و نهاني فقال يا ابا محمد الا تسمع
هذه المسائل لا فلا تذوقي منه قطرة فانما تندمين إذا بلغت نفسك هيهنا و اومى بيده
إلى حنجرته بقوله ثلاثا ا فهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل
الميل ينجس جا من ماء يقولها ثلاثا و منها ما رواه شيخ الطائفة في الوثق عن عمار
الساباطى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان
يكون فيه الخل أو ماء أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الابريق يكون فيه
خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه
الخمر قال تغسله ثلاث مرات و سئل هل يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه
بيده و يغسل ثلاث مرات و هذا الحديث قد يقال فيه ما قيل في حديث اسماعيل بن جابر
السابق في أول البحث الا انه لا يخفى عليك ان إطلاق قول السائل عن الابريق أ يصلح
ان يكون فيه ماء من تقييد بكونه ماء الشراب أو ماء الطهارة من الحدث أو الخبث و
إطلاق قوله عليه السلام في جوابه إذا غسل فلا بأس يعطيان اشتراط غسله بعد الخمر


(367)

سواء كان الموضوع فيه للشرب أو لغيره و بهذا يضعف إيراد ما
قيل في حديث إسمعيل بن جابر هنا و منها ما رواه عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد
الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كل مسكر و كل مسكر حرام
قلت فالظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الدباء و
المزفت و الختم و النقير قلت و ما ذلك قال الدباء القرع و المزفت الدنان و الختم
الجرار الزرق و النقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير بها أجواف و ينبذون
فيها و الكلام في هذا الحديث كسابقه فان نهي النبي صلى الله عليه و آله عنها مطلقا
يعم استعمال مائها في الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث كما مر و منها ما رواه ثقة
الاسلام في الكافي عن ابي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي معه في
السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت
الشمس فقلت له يا أبا محمد الا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى ارجع إلى البيت و أغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت
له هذا رأى رأيته أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سئل أبا عبد الله
عليه السلام عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله و منها
ما رواه في الكافي ايضا عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل اسئله عن الثوب يصيبه
الخمر و لحم الخنزير أ يصلي فيه أم لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب لا تصل فيه
فإنه رجس فهذه خمسة عشر حديثا من الصحاح و غيرها و ربما يوجد في أصول اصحابنا سواها
ايضا و الظاهر أن من تأملها بعين البصيرة و تناولها بيد قصيرة و لا حظ اعتضادها
باشتهار العمل بمضمونها بين علمائنا قدس الله أرواحهم لم يبق له ريب في نجاسة الخمر فكيف إذا انضم إلى ذلك دعوى السيد المرتضى و شيخ الطائفة الاجماع على
نجاسته و أما ما يوجد في بعض الاخبار مما يشعر بطهارته فمخالفة تلك الاخبار للاجماع
المنقولة كافية في طرحها بالكلية أو حملها على التقية كما فعله شيخ الطائفة طاب
ثراه و الله سبحانه بحقايق الامور الفصل السادس فيما تطهره الشمس و النار و الارض
ثمانية أحاديث الثالث و الاخير من الكافي و الرابع من الفقية و الباقي من التهذيب
يب المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن احمد بن محمد
بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن البواري
يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها إذا جفت من أن تغسل قال نعم لا بأس
يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن على بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال سئلته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلي عليه قال إذا يبست فلا
بأس كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة و حديد بن حكيم الازدي قال قلت
لابى عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه أ يصلي في ذلك الموضع
فقال ان كان يصيبه الشمس و الريح و كان جافلا فلا بأس به إلا ان يكون يتخذ مبالا ن
فيه دلالة ظاهرة على عدم اشتراط انفراد الشمس وحدها بالتجفيف و أنه لا بأس بإعانة
الريح لها عليه و لعل المكان الذي يتخذ مبالا يكره الصلوة فيه و ان جفته الشمس
فلذلك استثناه عليه السلام يه زرارة أنه سئل أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون
على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر يب
احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل بن بزيع قال سئلته عن الارض و السطح يصيبه البول أو
ما اشبهه هل يطهره الشمس من ماء قال كيف يطهر من ماء

(368)

ن هذا الحديث مستند من ذهب من علمائنا إلى عدم تطهير الشمس لهذه
الاشياء كصاحب الوسيلة و القطب الراوندي و المحقق في المعتبر فانهم ذهبوا إلى بقاء
النجاسة و جواز الصلوة عليها و الصلوة عليها لا يستلزم وضع الجبهة عليها و كان
والدي قدس الله روحه يقوى هذا القول و يعمل به و العمل بالمشهور هو الاولى و الشيخ
حمل هذا الحديث على انه لا يطهر بغير ماء ما دام رطبااذ ليس في الحديث جفافه بالشمس
و تمام الكلام يطلب من الحبل المتين يب احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سئلت
ابا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد أ
يسجد عليه فكتب الي بخطه ان الماء و النار قد طهراه ن استشكل العلامة طاب ثراه هذا
الحديث في المنتهى من وجهين أحدهما ان الماء الممازج للجص مطهر له و الثاني أن في
نجاسته بدخان الاعيان النجسة اشكالا و يمكن التفصي عن الاول بان المراد بالماء ماء
المطر الذي يصيب ارض المسجد الذي جصصت بذلك الجص اذ ليس في الحديث أن المسجد كان
مسقفا مع أن السنة كون المساجد مكشوفة و عن الثاني بأن المراد أنه يوقد من فوقه كما
هو متعارف
في عمل الجص في كثير من البلاد فيختلط برماد تلك الاعيان و قد
يتراآى هنا اشكال آخر و هو أن النار إذا طهرته أولا فكيف يطهره الماء ثانيا و يمكن
التفصي عنه بان غرض الامام عليه السلام أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما
النار و الماء فلم يبق ريب في طهارته و لا يلزم من ورود المطهر الثاني التأثير في
التطهر فتأمل يب المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن ابى جعفر أحمد
بن محمد عن الاهوازي و علي بن حديد و التميمي عن الثلاثة قال قلت لابى جعفر عليه
السلام رجل وطي على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوئه و هل يجب عليه غسلها
فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي ن ساخت بالسين
المهملة و الخاء المعجمة أى غاصت و يقذرها بالذال المعجمة المكسورة المشددة أى
يكرهها و يتنفر طبعه منها و المسح في قوله عليه السلام و لكنه يمسحها محمول على
مسحها بالارض و كلام ابن الجنيد يعطي الاكتفاء بمسحها بكل طاهر و إطلاق
الحديث يساعده كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن صالح عن
الاحول هو محمد بن النعمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال في الرجل يطأ على
الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا
أو نحو ذلك ن اسم كان يعود بقرينة السياق إلى ما بين المكانين و الظاهر أن المراد
ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة كما يشعر به قوله عليه السلام أو نحو ذلك
المسلك الخامس فيما يتبع الطهارة من تنظيف البدن و تقليم الاظفار و السواك و الاخذ
من الشارب و الاستحمام و ما هو من هذا القبيل و فيه بحثان البحث الاول قال الله
تعالى في سورة البقرة " و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس
اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين " درس الظرف متعلق بمحذوف تقديره
اذكر و المخاطب نبينا صلى الله عليه و آله و الابتلاء الاختبار و الامتحان و المراد
به هنا الامر و التكليف و قد فسرت الكلمات بتفسيرات عديدة و فى رواية عن ابن عباس
رضى الله عنه أنها عشر خصال كانت في شريعته فرضا و هي في شريعتنا سنة خمسة في الرأس
و هي المضمصة و الاستنشاق و الفرق وقص الشارب و السواك و خمس في البدن و هي الختان
و

(369)

حلق العانة و تقليم الاظفار و نتف الا بطين و الاستنجاء
بالماء و روى ذلك كذبح الولد و غيره و لعل المراد بالختان ما وقع قبل البلوغ فانه
بعد من الواجبات لا من السنن و المراد بإتمام الكلمات الاتيان بهن كملا و ادائهن
تامات على الوجه المأمور به و الامام هو الذي يقتدى به في اقواله و أفعاله و له
الرياسة في الامور الدينية و الدنيوية و قوله تعالى من ذريتي عطف على الكاف في
جاعلك و المراد و تجعل من ذريتي كما تقول و زيدا في جواب من قال ساكرمك بعطف زيد
على الكاف في ساكرمك و الرماد و تكرم زيدا و مثل هذا العطف اعني عطف ما في كلامك
على ما في كلام مخاطبك سمى عطف التلقين كانك تلقنه ذلك العطف و هو كثير في كلام
البلغاء شايع بينهم مذكور في شروح الكشاف و غيرها و هو على نوعين أحدهما ما يصح أن يقع ما في كلامك بعينه في كلام
مخاطبك كما في المثال السابق و الثاني ما لا يصح وقوعه بعينه فيه كما تقول و غلامي
في جواب من قال أكرمت زيدا و المراد و أكرمت غلامي و الآية الكريمة التي نحن فيها
من قبيل الثاني و التقدير الذي يذكره النحاة فيه أنما هو لربط الكلام و توضيح
المرام لا لان المقدر هو المعطوف فانهم لا يتحاشون عن إطلاق المعطوف على كلمة و ان
كان الكلام لا يستقيم إلا بتقدير اخرى الا ترى إلى ما قالوه في قوله تعالى " أسكن
أنت و زوجك الجنة " من أن زوجك معطوفة على المستكن في أسكن و المعنى و لتسكن زوجك و
مثل ذلك في كلامهم كثير و توسعاتهم في ذلك معروفة لا ينبغي استنكارها و إظهار
الحيرة فيها فان قلت كيف صح العطف على الضمير المجرور أعني الكاف في جاعلك من دون
اعادة الجار هنا لما كانت الاضافة اللفظية في تقدير الانفصال صح العطف المذكور و
لفظة من في قوله تعالى و من ذريتي للتبعيض و المراد بعض ذريتي و جعلها لابتداء الغاية بعيد و أبعد منه
جعلها زائدة و الذرية النسل و المراد من العهد الامامة و هو المروي عن الباقر و
الصادق عليهما السلام و لا ينال عهدي الظالمين أى لا يصل عهدي إليهم و انما يصل إلى
من هو بري من ظلم نفسه و معلوم أن فاعل المعاصي ظالم لنفسه كما قال سبحانه و من
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فلا يستحق الامامة و قد نطق البيضاوي هنا بالحق حيث
قال في تفسير الآية التي نحن فيها انها تدل على عصمة الانبياء من الكبائر قبل
البعثة و ان الفاسق لا يصلح للامامة و لصاحب الكشاف في هذا المقام كلام جيد و هذا
لفظه قالوا في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للامامة و كيف يصلح لها من لا يجوز
حكمه و شهادته
و لا تجب طاعته و لا يقبل خبره و لا يقدم للصلوة و كان أبو حنيفة يفتي سرا بوجوب
نصرة زيد بن علي عليه السلام و حمل المال اليه و الخروج على اللص المتغلب المسمى
بالامام و الخليفة كالدوانيقي و أشباهه قالت له إمرأة اشرت على ابني بالخروج مع
إبراهيم و محمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل فقال ليتني مكان ابنك و كان يقول في
المنصور و أشياعه لو أرادوا بناء مسجد و ارادونى على عد آجره لما فعلت و عن ابن
عيينة لا يكون الظالم اماما قط و كيف يجوز نصب الظالم للامامة و الامام انما هو لكف
الظلمة فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من استرعى الذئب ظلم
انتهى كلام صاحب الكشاف البحث الثاني في الاستحمام و الاطلاء بالنورة و السواك و
تقليم الاظفار و الاخذ من الشارب و الحساب و الاكتحال و التطيب و فيه فصلان الفصل
الاول في الاستحمام و الاطلاء بالنورة عشرة أحاديث الرابع و الخامس و السابع و
التاسع من التهذيب و البواقي من

(370)

الكافي كا العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن على بن الحكم و علي
بن حسان عن سلميان الجعفري عن ابي الحسن عليه السلام قال الحمام يوم و يوم لا يكثر
اللحم و ادمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ن يوم الاول في قوله عليه السلام يوم و
يوم لا خبر مبتداء محذوف أى دخوله يوم و قوله عليه السلام و يوم لا أى لا دخول فيه
و يكثر على وزن يكرم خبر ثان للمبتداء المحذوف و هو من قبيل الرمان حلو حامض في عدم
تمام الكلام بدون الخبر الثاني فتأمل كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله
بن محمد الحجال عن سليمان الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه
السلام فقال أيسرك أن يعود إليك لحمك قلت بلى قال ألزم الحمام غبا فانه يعود إليك
لحمك و اياك أن تدمنه فان ادمانه يورث السل ن غبا بكسر الغين و
تشديد الباء الموحدة المراد به دخول الحمام يوما و تركه يوما كما في الحديث الاول و
يقال اغببت اى جئت يوما و تركت يوما و منه حمى الغب و هي التي يجئ يوما و تزول يوما
و اما تفسير اللغويين الغب في زر غبا تزدد حبا بالزيارة في كل أسبوع فهو مخصوص
بالغب في الزيارة لا و السل بكسر السين و ضمها قرحة في الرية يلزمها حمى هادية و
يطلقه بعض الاطباء على مجموع اللازم و الملزوم كا العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن
اسماعيل بن مهران عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين قال قلت لابي الحسن عليه
السلام اقرء القرآن في الحمام و أنكح قال لا بأس ن في بعض الروايات المعتبرة تقييد
عدم الباس بقرائة القرآن في الحمام بما إذا لم يرد أن ينظر كيف صوته و انما يريد به
القربة لا و فى بعضها التقييد بما إذا كان متزرا و النهي عن قرائته بغير مئزر يب
الاهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن
ماء الحمام فقال أدخله بازار و لا تغتسل من ماء آخر الا أن يكون فيه جنب أو يكثر
أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا ن الظاهر عود المنصوب في أدخله و المجرور في فيه إلى ماء الحمام فانه هو
المسئول عنه و قد ورد في حديث آخر النهي عن دخول الماء بغير ازار و لا يخفى دلالة
الحديث على كراهة الغسل بماء الحمام إذا علم أن في الماء جنبا أو شك في ذلك و فى
بعض الاحاديث ما يدل على كراهة الغسل في ماء اغتسل فيه سواء كان الغسل من جنابة أو
غيرها كما رواه في الكافي عن ابى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال من اغتسل من
الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه جذام فلا يلومن الا نفسه يب الاهوازي عن ابن ابى
عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت ابا جعفر عليه السلام
جائيا من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي
و لا نخيت ماء الحمام ن قذر بالذال المعجمة و قراءة بالمهملة بمعنى مقدار تصحيف و قد
يستدل بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام كامحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
الحجال عن حماد بن عثمان البصري قال دخلت مع ابى عبد الله عليه السلام الحمام فقال
يا عبد الرحمن اطل فقلت انما أطليت منذ أيام فقال اطل فانها طهور ن قد يظن أن لفظة
انما في كلام عبد الرحمن واقعة في غير محلها اذ ليس المقام مقام الحصر و ان الظاهر
إبدالها بلفظه أنا فزيادة الميم من قلم النساخ و جوابه ان لفظة أيام لما كانت من
أوزان جموع القلة جاز ان يقصد بها ذلك فكأنه قال لم يمض من اطلائي الا أيام قليلة و
لو لم يكن قصده ذلك لم يكن جوابه مطابقا كما لا يخفى فلفظة انما واقعة في موقعها يب
احمد بن محمد عن البرقي عن هشام بن الحكم و حفص أن ابا عبد الله عليه السلام كان
يطلي ابطيه بالنورة في الحمام كا محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى
عمير عن هشام بن


/ 60