رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(161)

فقال ان كان له عين واحدة فلا بأس و ان كان لها عينان فلا
يد على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل يصلي و القراح موضوع
بين يديه في القبلة فقال لا يصلح له ان يستقبل النار يه زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم قال سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أ يصلي عيها في المحمل فقال لا
بأس بالصلوة عليها يو علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم انه سأله عن البيت و
الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلي فيهما إذا
جفا قال نعم و قد مر هذا الحديث في بحث المطهرات يز علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه
السلم قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذرا يصلي عليه قال إذا يبست فلا بأس يح
احمد بن محمد بن ابي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلم انا كنا في البيداء في آخر
الليل فتوضأت و استكت و انا أهم بالصلوة ثم كأنه دخل قلبي شيء فهل تصلى في البيداء
في المحمل فقال فقال لا تصلي في البيداء قلت و أين حد البيداء فقال كان جعفر عليه
السلم إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير و لا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه
و اله قلت و أين ذات الجيش فقال دون الحفيرة بثلاثة أميال يط أيوب بن نوح عن ابي
الحسن الاخير عليه السلم قال قلت له تحضر الصلوة و الرجل بالبيداء قال يتنحى عن
الجواد يمنة و يسرة و يصلي ك معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال الصلوة
تكره في ثلثة مواطن من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان و قال
لا بأس ان يصلي بين الظواهر و هي الجواد جواد الطرق و يكره ان يصلي في الجواد كا من
الموثقات الحسن بن الجهم عن ابي الحسن الرضا عليه السلم قال كل طريق يوطأ فلا تصل
عليه قال قلت انه قد روى عن جدك ان الصلوة على الظواهر لا بأس بها قال ذاك ربما
سايرني عليه الرجل قال قلت ان خاف الرجل على متاعه قال فان خاف فليص كب سماعة قال
سألته عن الصلوة في اعطان الابل
و مرابض الغنم و البقر فقال ان نضحته بالماء و قد
كان يابسا فلا بأس بالصلوة فيها و اما مرابض الخيل و البغال كج عمار الساباطي قال
سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الصلوة في بيت الحمام إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس
كد عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح
في قبلته قال لا قلت فان كان في غلاف قال نعم و قال لا يصلي الرجل و في قبلته نارا
و حديد قلت اله ان يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فان كان فيها نار فلا يصلي
حتى ينحيها عن قبلته و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق فيه نار الا انه بحاله
قال إذا ارتفع كان اشر لا تصل بحياله كد عبد الله بن بكير قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أ يصلي عليها فقال لا كو أبو بصير عن ابي
عبد الله عليه السلم قال سألته عن الصلوة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لا تقع
مستوية فقلت ان كان فيها ارض مستوية فقال لا بأس كز سماعة قال سألته عن الصلوة في
السباخ فقال لا بأس كح أبو بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الصلوة في
بيوت المجوس فقال رش وصل كط عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا تصلي
في بيت فيه خمر أو مسكر أقول قد دل الحديث الاول على استحباب اتخاذ المصلى سترة و
قد اجمع اصحابنا على ذلك و قدرت بمقدار ذراع تقريبا و الظاهر انها كما يستحب في
الفضاء يستحب في البناء إذا كان المصلي بعيدا عن الحائط و السارية و نحوها و لو كان
قريبا من أحدهما كفى و العنزة فتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها زاى عصاة في
أسفلها حربة و في الصحاح انها أطول من العصار و أقصر من الرمح و روى عن الصادق عليه
السلم ان النبي صلى الله عليه و آله وضع قلنسوة وصلى إليها


(162)

و عن الرضا عليه السلم في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من
التراب و يخط بين يديه بخط و قد ذكر الاصحاب استحباب الدنو من السترة بمربض غنز إلى
مربض فرس و اما كيفية الخط الذي يقوم مقام السترة فيظهر من الذكرى انه يكون عرضا و
نقل عن بعض العامة انه يكون طولا أو مدورا أو كالهلال و قال العلامة في المنتهى لم
ينقل عن النبي صلى الله عليه و آله و لا عن الائمة عليهم السلم صفة الخط فعلى اي
كيفية فعله أصاب السنة سواء وضعه على الاستقامة أو على الاستدارة انتهى و قد دل
الحديث الثاني و الثالث على جواز الصلوة في البيع و الكنايس و المعروف بين أكثر
الاصحاب عدم الكراهة خلافا لا بن البراج و ابن إدريس حيث جعلا الصلوة فيها مكروهة
معللين ذلك بعدم انفكاكها عن النجاسة و كيف كان فهل جواز الصلوة فيها مشروط باذن
أهل الذمة احتمله شيخنا في الذكرى معللا باتباع غرض الواقف و قيام القرينة و قد
تضمن الحديث الثاني في جواز جعل بعضها مسجدا و لفظة نقضها في النسخ المعتبرة من
التهذيب بالنون و القاف و المراد به آلات بنائها كالآجر و الاخشاب و نحوهما و في
بعضها بالباء الموحدة و العين و ما تضمنه الحديث الثالث من جواز الصلوة في بيت
المجوسي هو المعروف من الاصحاب و لكن على كراهة لرواية ابي جميلة عن الصادق عليه
السلم قال لا تصل في بيت فيه مجوسي و لا بأس ان تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني و
لا يخفى ان هذا النهي شامل لبيت المصلى إذا كان فيه مجوسي ايضا كما ذكره شيخنا في
الذكرى معللا و الضمير في قوله عليه السلم رشه الظاهر عوده إلى كل واحد من الثلثة
فيستحب رش البيع و الكنائس ايضا و هو الذي مال اليه العلامة في المنتهى و الظاهر ان
الصلوة بعد الجفاف كما قاله في المبسوط و النهاية في بيت المجوسي و استحسنه شيخنا
في الذكرى و الهاء في قوله عليه السلم وصله هاء السكت و ما تضمنه الحديث الرابع و
الخامس من النهي عن الصلوة في الجواد بالتشديد جمع جادة محمول عند الاكثر على
الكراهة لما تضمنه آخر الحديث العشرين و عند الصدوق و المفيد على التحريم و يستفاد
من الحديث الحادي و العشرين كراهة الصلوة في كل طريق يوطأ و ان لم يكن جادة و لعل
الكراهة في الجادة اشد و ما تضمنه الحديث السادس من النهي عن الصلوة في اعطان الابل
محمول على الكراهة عند ابي الصلاح و عنده على التحريم كما هو ظاهر المفيد في
المقنعة و المراد باعطانها مطلق مباركها التي تأوي إليها لا مباركها حول الماء التي
هي المعاطن لغة قال العلامة في المنتهى معاطن الابل هي مباركها حول الماء لتشرب
عللا بعد نهل قاله صاحب الصحاح و العلل الشرب الثاني و النهل الشرب الاول و الفقهاء جعلوه اعم من ذلك و هي مبارك الابل مطلقا التي تأوي إليها و يدل عليه ما فهم من
التعليل بكونها من الشياطين انتهى و صرح طاب ثراه في المنتهى ايضا بان المواضع التي
تبيت فيها الابل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو تردها لا بأس بالصلوة فيها لانها
لا تسمى معاطن الابل هذا كلامه و لا بأس به و ربما يستفاد من هذا الحديث عدم كراهة
الصلوة في مرابض الغنم و هو قول الاكثر لكن الحديث الثاني و العشرون صريح في
مساواتها المعاطن الابل و لعلها اخف كراهة من معاطن الابل و أبو الصلاح على التحريم
و هو ضعيف و قد تضمن الحديث الثامن و الثالث و العشرون نفي البأس عن الصلوة في
الحمام إذا كان الموضع نظيفا و أكثر الاصحاب على الكراهية فالمراد بنفي البأس نفي
التحريم و يدل على الكراهة رواية عبد الله بن الفضل عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه
السلم قال عشرة مواضع لا يصلي فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطرق و
قرى النمل و معاطن الابل و مجرى الماء و السبخ و الثلج و هذه الرواية و ان كانت
ضعيفة السند الا ان أكثر الاصحاب

(163)

تلقوها بالقبول و قول ابي الصلاح بتحريم الصلوة في الحمام
ضعيف و كيف كان فهل حكم المسلخ حكمه صرح العلامة في القواعد و المنتهى بعدم الكراهة
فيه و احتملها في التذكرة و بني الاحتمال على ان علة النهي ان كانت النجاسة لم تكره
و ان كان كشف العورة فيكون مأوى الشياطين كره و اما سطح الحمام فالظاهر عدم كراهة
الصلوة عليه قولا واحدا و ما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلم الا ان يكون
يتخذ مبالا يستنبط منه كراهة الصلوة في المواضع المعدة للبول و يمكن إلحاق المعدة
للغائط ايضا من باب الاولوية و قد روى الفضل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم أقوم في الصلوة فارى قدامي في القبلة العذرة قال تنح عنها ما استطعت و قد
استفادوا من الحديث العاشر كراهة الصلوة في بيت فيه كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه
و عللوا ذلك بان نفره الملئكة منه يشعر بانه ليس موضع رحمة فلا يصلح للصلوة و
الظاهر ان المراد بتمثال الجسد تمثال الانسان كما في بعض الاخبار و إطلاق الكلب
يشمل كلب الصيد و غيره كما ان إطلاق الانآء الذي يبال فيه يشمل ما يبال فيه و ما
كان معدا لذلك و ان لم يكن فيه بول بالفعل لكن روى ابن بابويه عن الصادق عليه السلم
انه قال لا تصل في دار فيها كلب الا ان يكون كلب الصيد و غلقت دونه بابا فلا بأس
فان الملئكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في
آنية و ربما روى عدم دخولهم بيتا يبال فيه من دون تقييد بالانية و روى عمر بن خالد
عن الباقر عليه السلم قال قال جبرئيل عليه السلم يا رسول الله انا لا ندخل بيتا فيه
صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب و قد يستفاد من الحديث الحادي عشر
زوال كراهة الصلوة إلى التماثيل في القبلة إذا غطاها بثوب و نحوه و لو قيل بخفة
الكراهة بالتغطية نظر ؟ الاستفادة من الحديث العاشر لكان وجها و ما تضمنه الحديث
الرابع عشر من قوله عليه السلم لا يصلح له ان يستقبل النار و الحديث الرابع و
العشرون من قوله عليه السلم فان كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته محمول
عند أكثر الاصحاب على الكراهة و عند ابي الصلاح على التحريم و لو قلنا به لكان وجها
لضعف الرواية المؤذنة بالجواز جدا و هي مرفوعة عمر بن إبراهيم الهمداني عن الصادق
عليه السلم لا بأس بالصلوة إلى النار و السراج و الصورة ان الذي يصلي له اقرب اليه
من الذي بين يديه و قد تضمن الحديث الرابع و العشرون كراهة الصلوة إلى الحديد و
الشبه بتحريك الباء الموحدة النحاس الاصفر هذا ثم ان المذكور في كثير من كتب الفروع
كراهة الصلوة و بين يديه نار و المستفاد من الاحاديث التي وقفنا عليها المنع من
استقبال النار لا من مطلق كونها بين يديه و كون الشيء بين يدى الشخص يشمل ما إذا
كان مقابلا له مقابلة حقيقية و ما إذا كان منحرفا عن مقابلة قليلا و أبو الصلاح
رحمه الله انما حرم التوجه إلى النار لا مطلقا كونها بين يدى المصلى فالأَولى تعبير
الفقهاء بكراهة التوجه إلى النار كما فعله العلامة طاب ثراه في بعض كتبه ثم النار
في كتب الفروع ايضا مقيدة بما إذا كانت مضرمة و لم أظفر بمستنده و الاحاديث التي
وقفت إليها مقيدة بذلك و الله أعلم و قد يستدل بالحديث الخامس عشر و السادس عشر على
جواز الصلوة
على الموضع النجس اما الخامس عشر فالسؤال فيه و ان كان عن الصلوة في
المحمل و هو ربما يؤذن بالاضطرار الا ان العبرة بإطلاق الجواب لا بتقييد السوأل مع
انه لا تقييد فيما رواه ابن ابي عمير قال قلت لابي عبد الله عليه السلم أصلي على
الشاذكونة و قد اصابتها الجنابة فقال لا بأس و هذه الرواية و ان كانت ضعيفة الا
انها تصلح للتاييد و اما السادس عشر فلان إطلاقه عليه السلم جواز الصلوة في البيت و
الدار إذا جفا بدون الشمس يشمل ما إذا كان بين المصلي و بين الارض حايل طاهر من
بساط و نحوه و ما إذا لم يكن قد يستدل بقضية الاصل و عموم جعلت لي الارض مسجدا


(164)

و كيف كان فاغتفار نجاسة المكان مقيد بما عدا موضع الجبهة
فان علماءنا متفقون على اشتراط الطهارة فيه و بما إذا لم يتعد نجاسته إلى بدن
المصلي أو ثوبه و هل تعدى النجاسة المعفو عنها كدون الدرهم من الدم و إلى ما لا يتم
فيه الصلوة مغتفر يحتمل ذلك لاطلاق العفو الشامل للاستدامة و الحدوث و لانه إذا عفي
عن استدامته في كل الصلوة ففي بعضها بطريق أولى و اليه مال شيخنا في الذكرى لكن نقل
فخر المحققين طاب ثراه في الايضاح عن والده قدس الله روحه انه قال الاجماع منا واقع
على اشتراط خلو المكان من نجاسة متعدية و ان كانت معفوا عنها في الثوب و البدن و
ظاهر إطلاق كلام العلامة في المنتهى يشعر بذلك و هذه عبارته يشترط في المكان ان
يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوب المصلي أو بدنه ذهب اليه علماؤنا اجمع لكن
تعليله ذلك بان طهارة الثوب و البدن شرط في الصلوة و مع النجاسة المتعدية يفقد
الشرط ربما يؤذن بكلام الذكرى و يمكن ان يجعل تعليلا لبعض المدعى كما يفعله طاب
ثراه كثيرا و حينئذ فلا مخالفة بين كلامه هذا و بين ما نقله عنه ولده قدس سرهما كما
ظنه بعض الاصحاب هذا و قد ذهب أبو الصلاح و المرتضى رضي الله عنهما إلى اشتراط
طهارة كل مكان للمصلي و لو قلنا به لم يكن بذلك البعيد فان ادلة اغتفار نجاسته كما
سمعت و مكان المصلى عند المرتضى مساقط كل بدنه حتى ما يحاذي صدره و بطنه و عند ابي
الصلاح مساقط الاعضاء السبعة لا و في الحديث الخامس و العشرين دلالة على ما ذهب
اليه و استدل به في المختلف لابي الصلاح و حمله على تعدي النجاسة و الاستحباب و اما
قول بعض الاصحاب انه لم يقف لابي الصلاح في اعتبار طهارة مواضع المساجد
على حجة فهو
كما ترى و الشاذ كونه بالشين المعجمة و النون قبل الهاء حصير صغير و إطلاق الجنابة
و الاحتلام على المعنى مجاز شايع و ما دل عليه الحديث الثامن و التاسع عشر و
العشرون من كراهة الصلوة في البيداء أو ذات الصلاصل و ضجنان هو المعروف بين الاصحاب
و هذه المواضع الثلث في طريق مكة شرفها الله تعالى و ذات الجيش بالجيم و الشين
المعجمة روى ان جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلى الله عليه و آله
فيخسف الله تعالى بتلك الارض و بينها و بين ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ميل واحد
و ذات الصلاصل بالصادين المهملتين ارض ذات صوت إذا مشى عليها و ضجنان بالضاد
المعجمة و الجيم و نونين بينهما ألف جبل بمكة هذا و لا يخفى ان الحديث العشرين يعطي
ان الظواهر هي نفس الجواد و الحديث الرابع صريح في انها ما بين الجواد فلعلها يطلق
عليهما معا و ما تضمنه الحديث الرابع و العشرون من المنع من الصلوة إلى مصحف مفتوح
محمول عند ابي الصلاح رحمه الله على التحريم و عند الباقين على الكراهة و لم يفرق
في المنتهى بين القاري و الامي معللا بحصول التشاغل لهما و هو يعطي كراهة الصلوة
إلى كل ما يحصل به التشاغل و من ثم حكم بكراهة تزويق القبلة و نقشها و ان يكتب فيها
شيء و لا بأس به و ما تضمنه الحديث السادس و العشرون من كراهة الصلوة في السبخة إذا
لم يقع الجبهة مستوية مشهور بين الاصحاب و هذا القيد متروك في كثير من كتب الفروع
و
الاولى ذكره و نفي البأس في الحديث السابع و العشرين اما ان يراد به نفي التحريم أو
إذا وقعت الجبهة مستوية و ما تضمنه الحديث التاسع و العشرون من النهي عن الصلوة في
بيت فيه خمر محمول عند جمهور الاصحاب على الكراهة و عند الصدوق على التحريم قال لا
يجوز الصلوة في بيت فيه خمر محصور في انية و قال المفيد لا يجوز الصلوة في بيوت
الخمر مطلقا و قد دل هذا الحديث على ان عين الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم
الخمر و ان كان طاهر كالحشيشة مثلا و لا يحضرني ألان ان احدا من الاصحاب قال بذلك و
لا بعد فيه بعد ورود النص و الله أعلم الفصل الثالث في حكم الصلوة في السفينة و على
الدابة و على الرف المعلق

(165)

و ما يجري هذا المجرى ثمانية عشر حديثا أ من الصحاح عبد
الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن صلوة الفريضة في السفينة و
هو يجد الارض يخرج إليها انه يخاف السبع و اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم
على الخروج و لا يطيعونه و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومي ايماء قاعدا أو قائما فقال
ان استطاع ان يصلي قائما فهو افضل و ان لم يستطع صلى جالسا و قال عليه السلم لا
عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلوة نوح عليه
السلم ب جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال أكون في السفينة قريبة من
الجد فاخرج و أصلي فقال صل فيها اما ترضى بصلوة نوح عليه السلم ج معوية بن عمار قال
سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الصلوة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم
تصلي كيف دارت تصلي قائما فان لم تستطع فجالسا يجمع الصلوة فيها ان أراد
و يصلي على
القير و القفر و يسجد عليه د عبد الرحمن بن ابي عبد الله عليه السلم قال لا تصلي
على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع وجهه في
الفريضة على ما يمكنه من شيء و يؤمى في النافلة ايماء ه الحميري قال كتبت إلى ابي
الحسن عليه السلم روى جعلني الله فداك مواليك عن ابائك ان رسول الله صلى الله عليه
و آله صلى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الارض
مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على
دوابنا الفريضة انشاء فوقع عليه السلم يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة و جميل بن دراج
قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول صلى رسول الله صلى الله عليه و آله الفريضة
في المحمل يوم وحل و مطر ز زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم الذي يخاف اللصوص و
السبع يصلي صلوة الموافقة ايماء على دابته ثم قال
و يجعل السجود اخفض من الركوع و
لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت دابته انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين
يتوجه ح عبد الرحمن بن ابي نجران قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن الصلوة بالليل
في السفر في المحمل قال إذا كنت على القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك
بعيرك ط الحلبي انه سأل ابا عبد الله عليه السلم عن صلوة النافلة على البعير و
الدابة فقال نعم حيث كان متوجها و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله ى حماد
بن عثمن عن ابي الحسن الاول عليه السلم في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في
الامصار قال لا بأس يا معوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم قال كان ابي
يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي
الثماني و الوتر في محله فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح يب عبد الرحمن بن الحجاج عن
ابي الحسن عليه السلم قال سألته عن صلوة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت
قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال ان كنت مستعجلا لا تقدر على
النزول و تخوفت فوت ذلك ان ركبته و أنت راكب فنعم و الا فان صلوتك على الارض احب
الي يج/ على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل يصلح له ان يصلي
على الرف المعلق بين نخلتين قال ان كان مستويا يقدر على الصلوة عليه فلا بأس يد
يعقوب بن شعيب قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الصلوة في السفر و انا أمشي قال
اوم ايماء و اجعل السجود اخفض من الركوع يه معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا بأس بان يصلي الرجل صلوة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس ان فاتته
صلوة الليل ان يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرء فإذا أراد
ان يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى يو من الحسان حماد بن عثمان عن ابي
عبد الله عليه السلم انه سأل عن الصلوة في السفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت
فاستطاع ان يتوجه إلى القبلة

(166)

فليفعل و الا فليصل حيث توجهت به قال فان امكنه القيام
فليصل قائما و الا فليقعد ثم يصلي يز عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلم
في الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو على دابته حيث توجهت به قال لا بأس يح من
الموثقات عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله عليه السلم أ يصلي الرجل شيئا من
المفروض راكبا قال لا الا من ضرورة أقول جملة يخرج إليها في الحديث الاول نعت للارض
و ان كان معرفة باللام إذا المعرف بلام العهد الذهني كالنكرة كما قالوه في قوله و
لقد امر على اللئيم يسبني و لك ان تجعل الجملة حالا لكن النعت أولى و المصدر
المسبوك من قوله عليه السلم ان لا يخرج منصوب بنزع الخافض و اسم لا محذوف و التذير
لا بأس عليه في ان لا يخرج و ما تضمنه هدا الحديث و الحديث الثاني و الثالث و
السادس عشر من جواز الصلوة في السفينة مما لا خلاف فيه انما الخلاف في ان ذلك هل هو
مقصور
على حالة الاضطرار ام يجوز مع الاختيار قال شيخنا في الذكرى جواز تفاضل في
السفينة فرضا أو نفلا مختارا في ظاهر كلامه و ان كانت سائرة و هو قول ابن بابويه و
ابن حمزة و كثير من الاصحاب جوزوه و لم يذكروا الاختيار و روى حماد بن عيسى عن
الصادق عليه السلم ان استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فان لم تقدروا فصلوا
قياما فان لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة و عن علي بن إبراهيم قال سألته
عن الصلوة في السفينة قال لا يصلي فيها و هو قادر على الشط و بإزاء هذه الروايات
روايات ظاهرها الجواز مع الاختيار و ذكر الحديث الثاني ثم قال و الاقرب المنع الا
لضرورة لان القرار ركن في القيام و حركة السفينة تمنع من ذلك و لان الصلوة فيها
مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلوة و أجاب الفاضل بانها بالنسبة إلى المصلي
حركة عرضية و هو ساكن انتهى كلامه اعلى الله مقامه و الاصح جواز الفريضة
اختيارا
بشرط الامن من الانحراف عن القبلة و عدم الحركة المخلة بالطمانينة و عليه يحمل
الحديث الثاني و هو مختار المحقق الشيخ علي رحمه الله و اما أصل الحركة الحاصلة من
سير السفينة مخلة بالطمأنينة و انما المخل بها الحركات الحاصلة عند تلاطم الامواج و
الرياح مثلا و روايتا حماد و علي بن إبراهيم مع انهما نقيتي السند فلا تصلحان
لمعارضة الاخبار الصحيحة يمكن حمل ما تضمنتاه من الامر و النهي على الاستحباب و
الكراهة أو على ما إذا لم يامن المصلي فيها من الانحراف عن القبلة بحركتها أو
الاخلال بالطمأنينة بسبب الامواج و اما الحديث الثالث و الخامس السادس عشر
المتضمنان اغتفار الانحراف عن القبلة فمحمولان على حال الضرورة و عدم القدرة على
الخروج إلى البر و لعل فيهما نوع اشعار بذلك و القفر بضم القاف و إسكان الفآء و
آخره راء مهملة شيء يشبه القبر و قيل هو نوع منه و ما تضمنه الحديث الرابع من عدم
جواز الفريضة على الدابة لغير العذر مما انعقد الاجماع عليه و يؤيده الحديث الخامس
و السادس و السابع عشر و إطلاق الفريضة فيه يشمل ما وجب بأصل الشرع و ما وجب بعارض
بنذر و شبهه كما ان إطلاق الدابة يشمل الواقفة والسايرة و المراد بصلوة المواقفة في
الحديث السابع الصلوة حال المحاربة و هي بالقاف و الفاء مأخوذة من وقوف كل من
الخصمين لحرب الاخر و المراد من الصلوة بالليل في الحديث الثامن النوافل الليلية و
جواز النافلة على الراحلة في السفر كما تضمنه الحديث التاسع و الحادي عشر مما لا
خلاف فيه بين علمائنا اما في الحضر فمنعه ابن ابي عقيل و المشهور الجواز و قد دل
الحديث العاشر و السابع عشر على جواز صلوة النافلة راكبا و ان كان الافضل الصلوة
على الارض كما تضمنه الحديث الثاني عشر و قد تضمن الحديث الثالث عشر جواز الصلوة
على الرف المعلق إذا كان مستويا و لعل المراد باستوائه عدم تحركه و اضطرابه لا
استواء سطحه أو يجعل حركته القليلة مغتفرة كحركة سير السفينة و قد توقف العلامة


(167)

طاب ثراه في القواعد في جواز الصلوة في الارجوحة المعلقة
بالحبال و ما تضمنه الحديث الرابع عشر من جواز الصلوة في السفر ماشيا يراد بها
النافلة أو الفريضة حال الضرورة كضيق الوقت مع الوقف الرفقاء مثلا و لو انحصر امر
المضطر حال صلوة الفريضة في الركوب و المشي أمكن القول بالتخيير و يستأنس له بظاهر
قوله تعالى قال خفتم فرجالا أو ركبانا و احتمل شيخنا في الذكرى ترجيح المشي لحصول
ركن القيام قال و يعارضه ان حركة الماشي ذاتية و حركة الراكب عرضية فهو مستقر
بالذات ثم قال و الاية يجوز ان يكون لبيان شرعية الامرين و ان كان بينهما ترتيب
كآية كفارة الصيد هذا كلامه و لا بأس به و ما تضمنه الحديث الخامس عشر من جواز صلوة
النافلة ماشيا في السفر هو المشهور بين الاصحاب و ربما الحق الحضر ايضا و ما تضمنه
من تحويل الوجه إلى القبلة حال الافتتاح و الركوع و السجود هو الافضل و الله سبحانه
أعلم الفصل الرابع في مكان السجود و اشتراط كونه ارضا أو ما ينبت منها غير مأكول و
لا ملبوس أربعة عشر حديثا أ من الصحاح عن أحدهما عليهما السلم قال كان ابي يصلي على
الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فان لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث
يسجد ب حماد بن عثمن عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال السجود على ما تنبت الارض
الا ما أكل أو لبس ج هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلم قال له أخبرني عما
يجوز السجود عليه و عما لا يجوز قال السجود لا يجوز الا على الارض أو على ما أنبتت
الارض الا ما أكل أو لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع
لله عز و جل فلا ينبغي ان يكون على ما يؤكل أو يلبس لان ابناء الدنيا عبيد ما
يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة الله عز و جل فلا ينبغي ان يضع جبهته
في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها د الحسن
بن محبوب عن ابي
الحسن عليه السلم انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به
المسجد أ يسجد عليه فكتب اليه ان الماء و النار قد طهراه و قد مر هذا الحديث في بحث
المطهرات ه على بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلم عن الرجل يسجد على
المسح و البساط فقال لا بأس إذا كان في حال تقية و القسم بن الفضيل قال قلت للرضا
عليه السلم جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر و البرد قال لا بأس ز صفوان
الجمال قال رأيت ابا عبد الله عليه السلم في المحمل يسجد على قرطاس و أكثر ذلك يومى
ايماء ح علي بن مهزيار و قال سأل داود بن فرقد ابا الحسن عليه السلم عن القراطيس و
الكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب يجوز ط جميل بن دراج عن ابي عبد
الله عليه السلم انه كرماني يسجد على قرطاس عليه كتاب ى محمد بن الحسين قال كتب بعض
اصحابنا إلى ابي الحسن الماضي عليه السلم يسأله عن الصلوة على الزجاج قال فلما نفذ
كتابي اليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الارض و ما كان لي ان اسأله عنه فكتب اليه لا
تصل على الزجاج و ان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الارض و لكنه من الملح و الرمل و هما
ممسوحان يا علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن فراش حرير و مثله من
الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكاة و الصلوة
قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه يب معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله
عليه السلم عن الصلوة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك و في اخر الحديث و تصلي
على القير و القفر و تسجد عليه و قد مر هذا الحديث في الفصل الثالث يج/ من الحسان
الفضيل بن يسار و بريد بن معوية عن أحدهما عليهما السلم قال لا بأس بالقيام على
المصلي من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض فان كان من نبات الارض


/ 60