رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(112)

السطح في العمق ان كان نزوله على نسبة السطح كما مر و الا فان
كان نزوله على التضايق سمي شكل الماء مخر و طاق هو جسم صنوبري تحيط به سطح مستو هو
قاعدته و اخر اخذ من محيطها متضايقا إلى نقطة و الخط الواصل بينها و بين مركز
القاعدة مهمه فان كان عمودا على القاعدة سمى المخروط قائما و الا فمائلا و ان كانت
قاعدته مستديرة فمستدير أو مضلعة فمضلع و مساحته مطلوب بضرب مساحة قاعدته في ثلث
ارتفاعه و ان قطع المخروط بمستو مواز لقاعدته سمى ما يليها مخروطا ناقصا فان كان
مستديرا فاضرب قطر قاعدته العظمى في ارتفاعه و أقسم الحاصل على التفاوت بين قطري
القاعدتين يحصل ارتفاعه لو كان تاما و التفاضل بين ارتفاع التام و الناقص ارتفاع
المخروط الاصغر المتمم له فاضرب ثلثة في مساحة القاعدة و الصغرى يحصل مساحته
فاسقطها من مساحة التام يبقى مساحة الناقص و ان كان مضلعا فاضرب ضلعا
من قاعدته
العظمى في ارتفاعه و أقسم الحاصل على التفاضل بين احد اضلاعها و اخر من الصغرى
ليحصل مساحة التام و أكمل العمل كما عرفت و ما لم نذكره من الاشكال يمكن التوصل إلى
معرفة مساحته باستعانة ما ذكرناه هذا إذا كانت اضلاعها مستقيمة أو فرجارية أو مركبة
من النوعين لا و كذا سطوحها و اما ان كانت بأجمعها فرجارية و لا مستقيمة أو كان
بعضها منها كذلك فلا سبيل إلى معرفة مساحتها الا بالتقريب و الله أعلم و لا بأس
بإيراد بعض المسائل الحسابية تمرينا لطباع الطالبين و تشحيذ الاذهان الراغبين و هذا
المسائل أورد بعضها سلطان المحققين نصير الملة و الحق و الدين الطوسي قدس الله روحه
في رسالته الجبرية المشهورة و لكن في لباس لا مناسبة له بالمباحث الفقهية اذ لم يكن
غرضه نور الله مرقده في تلك الرسالة متعلقا بأبواب الفقة و العلامة طاب ثراه نقل
بعضها في كتاب نهاية الاحكام بعد ما كساه لباسا فقهيا يناسب مبحث البيع
و نحن
كسوناها لباسا يناسب مبحث الطهارة و قد أوردنا ما عدا الرابعة منها في رسالتنا
الموسومة بخلاصة الحساب و الله ولي التوفيق المسألة الاولى حوض له أربعة أنابيب
يملا احديهما كرا في يوم و الاخرى كرا في يومين و الثالثة في ثلثة أيام و الرابعة
في أربعة فأطلق شخص الانابيب الاربع اليه في أول النهار دفعة واحدة و خلف ان يتوضأ
من ذلك الحوض في أول وقت بلوغ مأه الكرية فان أراد ان يعرف في اى وقت من النهار
يبلغ الكرية ليتوضأ منه فطريق استخراج هذه المسألة و نظائرها بالاربعة المتناسبة ان
تقول لا ريب ان الاربع تملا في يوم واحد كرين و نصف سدس كرفنسبة يوم واحد إلى اثنين
و نصف سدس كنسبة الزمان المجهول إلى كر واحد فالمجهول احد الوسطين فنضرب احد
الطرفين في الآخر و ينسب الحاصل و هو واحد إلى الوسط المعلوم بخمسين و خمسي خمسة و
هي نسبة اثني عشر إلى خمسة و عشرين فيتوضأ بعد مضي خمسي النهار و خمسي خمسه فلو كان
النهار اثني عشر ساعة مثلا توضأ بعد مضي خمس ساعات و ست و ثلثين ثانية المسألة
الثانية حوض ورد عليه جماعة فطهروا فيه ثيابهم ثم تسقوا بسدس مأه دوابهم و بخمس ما
بقي اغنامهم و بثلثة أثمان ما بقي ابلهم ثم ساروا عنه و قد بقي في أسفله خمسمأة رطل
عراقي من الماء ثم شكوا بعد ذلك في انه هل كان في وقت التطهير كرا ام لا فكيف
السبيل إلى استعلام ذلك فبطريق الاربعة المتناسبة نقول ان هذا السوأل يرجع في
الحقيقة إلى قولنا اي عدد إذا نقص منه ثلثة و ربعه بقي خمسمأة فنحصل المخرج المشترك
اعنى اثني عشر و تسقط منه الكسرين تبقي خمسة فنسبة الاثني عشر إليها كنسبة المجهول
اعنى ان طال

(113)

الحوض إلى خمسمأة و المجهول احد الوسطين فنضرب احد الطرفين في
الآخر و نقسم الحاصل و هو ستة آلاف على الوسط المعلوم اعني خمسة يخرج ألف و مأتان
فقد كان ذلك الحوض كرا من دون زيادة و لا نقصان و بطريق الجبر نفرض مقدارا وطا له
شيئا و ننقص منه ثلثة و ربعه يبقى ربع شيء و سدسه معاد لا الخمسمأة فنقسم الصحيح
على الكسر يخرج ألف و ماء تان و بالخطاين نفرضه مأه و عشرين رطلا فالخطاء الاول
اربعمأه و خمسون ثم نفرضه مائتين و أربعين فالخطاء الثاني في أربعمائة فالمحفوظ
الاول اعني مضروب الفرض الاول في الخطأ الثاني ثمانية و أربعون الفا و المحفوظ
الثاني اعنى مضروب الفرض الثاني في الخطأ الاول مأة ألف و ثمانية آلاف و الفضل بين
المحفوظين ستون الفا و بين الخطأين خمسون و خارج قسمة الاول على الثاني ألف و مأتان
و بطريق التحليل نقول لما كان الثلث و الربع من كل عدد يساوى ما بقي منه و خمسه
فنزيد على الخمسمأة مثلها و خمسها فما اجتمع فهو مقدار ماء الحوض و هذا طريق مختصر
لطيف المسألة الثالثة حوض مستطيل طوله عشرة اشبار و عرضه شبر واحد و عمقه مجهول أقيم فيه قصبة ملصقة بأحد حائطيه الاقصرين فكان الخارج منها من الماء خمسة اشبار
فاما لها شخص مع ثبات طرفها في قعره حتى غاب رأسها في الماء حين لصوقه بالحايط
الاخر ثم توضأ منه و سافر عنه ثم ظهر عليه ان الخارج من تلك القصبة كان نجسا فكيف
الطريق إلى العلم بانه وقت الوضوء كان كرا ام لا ليحكم بصحة الوضوء أو فساده فطريق
استخراجها بالجبر و المقابلة ان نفرض الغائب في الماء من تلك القصبة شيئا فيكون
جميعها خمسة و شيئا و لا ريب ان القصبة بعد الميل وتر قائمة احد ضلعيها العشرة
الاشبار التي بين المطلع و المغيب اعنى طول الحوض و الضلع الاخر القدر الغائب منها
اعنى الشيء المجهول الذي هو عمق الحوض فنقول مربع مجموع القصبة اعني خمسة شيئا خمسة
و عشرون و ما لا و عشرة اشياء و هو مساو لمربعي العشرة و الشئ اعنى مأة و ما لا
يشكل العروس و بعد إسقاط المشترك يبقى عشرة اشياء معادلة لخمسة و سبعين و الخارج من
القسمة سبعة و نصف و هو عمق ذلك الحوض فهو يزيد على الكر باثنين و ثلثين شبرا و ثمن
شبر و بطريق الخطأين نفرض القصبة خمسة عشر شبرا فمربعها مأتان و خمسة و عشرون و
مربعا الضلعين الاخرين مأتان لان الغائب منها في الماء على هذا التقدير عشرة
فالخطاء الاول خمسة و عشرون إذا مربع وتر القائمة لا بدان يساوي مربعي ضلعيها بشكل
العروس ثم تفرضها عشرين شبرا فمربعها أربعمائة و مربعا الضلعين الاخرين ثلاثمأئة و
خمسة و عشرون فالخطاء الثاني خمسة و سبعون فالمحفوظ الاول ألف و مأة و خمسة و عشرون
و المحفوظ الثاني خمسمأة و الفضل بين المحفوظين ستمأة و خمسة و عشرون و بين الخطأين
خمسون و خارج القسمة اثنا عشر و نصف و هو مقدار مجموع القصبة المسألة الرابعة حوض
مستطيل طوله أربعة عشر شبرا و عرضه ثلثة اشبار و عمقه شبران و على طرفي طوله شجرتان
طول احديهما ستة اشبار و طول الاخرى ثمانية اشبار فسقط فيه جلد ميتة استوعب عمود
الماء و انقسم به الماء إلى قمسين أحدهما ازيد من كر و الاخر انقص منه ثم قطر من
القسم الذي يلي القصيرة قطرة على احد الثوبين و من القسم الذي يلي الطويلة قطرة على
الثوب الاخر فطار إلى الجلد طايران من رأسي الشجرتين طيرانا متساويا بحسب المسافة
حتى تلاقيا عليه و اخذاه و خفي علينا مكانه من الماء فلم يدر هل كان اقرب إلى
القصرة ام إلى الطويلة فكيف السبيل إلى معرفة ذلك ليصلي في الثواب الطاهر و يجتنب
النجس فطريق استخراجها بالجبر و المقابلة ان نفرض ما بين أصل القصيرة و موضع الجلد
شيئا

(114)

ضلعي القائمة مال و ستة و ثلثون فجذره مقدار ما طار الطائر و هو
ستة وشئ بشكل العروس و ما بين أصل الطويلة و موضع الجلد أربعة عشر الا شيئا مربعه
مأة و ستة و تسعون و مال الا ثمانية و عشرين شيئا و مربع الطويلة و موضع الجلد
أربعة و ستون و مجموعهما مأتان و ستون مال الا ثمانية و عشرين شيئا و هو يعدل ما لا
و ستة و ثلثين لفرض تساوي طير انهما و إذا جبرت و قابلت بقي مائتان و أربعة و عشرون
تعدل ثمانية و عشرين شيئا و خارج القسمة ثمانية و هي ما بين القصيرة و موضع الجلد و
هذا هو القسم الذي كان زائدا على الكر و يبقى ما بين الطويلة و بينه ستة و هذا هو
القسم الذي كان دون الكر و بطريق الخطأين نفرض ما بين القصيرة و موضع الجلد خمسة
اشبار فما بين الطويلة و بينه تسعة فمربعا الضلعين الاولين احد و ستون و مربعا
الاخرين مأة و خمسة و أربعون فالخطاء الاول أربعة و ثمانون ثم نفرضه أربعة فمربعا
الضلعين
الاولين اثنان و خمسون و مربعا الاخرين مأة و أربعة و ستون فالخطاء الثاني
مأة و إثنا عشر فالمحفوظ الاول خمسمأة و ستون و المحفوظ الثاني ثلاثمأئة و ستة و
ثلثون و الفضل بين المحفوظين مأتان و أربعة و عشرون و بين الخطأين ثمانية و عشرون و
خارج القسمة ثمانية المسألة الخامسة حوض خال من الماء حضره جماعة عددهم مجهول و
معهم دلو يسع رطلا عراقيا من الماء فصب فيه أحدهم دلو أو الاخر دلوين و الثالث ثلثة
و الرابع أربعة و هكذا يتزايد دلوا حتى فرغوا فاغستل أحدهم فيه من الجنابة ثم سقوا
منه دوابهم بذلك الدلو حتى فرغ الحوض فأصاب كل واحد خمسة و عشرون دلوا ثم بعد ما
ساروا عنه و تفرقوا ظهر ملاقاته لنجاسة قبل الغسل فكيف السبيل إلى العلم بانه هل
كان وقت الغسل كرا ام لا ليحكم بصحة الغسل أو فساده فطريق استخراجها بالجبر و
المقابلة ان نفرض عدد مجموع الدلاء شيئا و نأخذ طرفيه اعني واحدا و شيئا و نضربه في
نصف الشيء يحصل نصف مال و نصف شيء فهو عدد الدلاء لان مضروب الواحد مع اي عدد في
نصف ذلك العدد يساوى مجموع الاعداد المتوالية من الواحد اليه فاقسم عدد
الدلاء على
شيء هو عدد الجماعة ليخرج خمسة و عشرون كما قال السائل فاضرب في الشيء و هو المقسوم
عليه يحصل خمسة و عشرون شيئا يعدل نصف مال و نصف شيء و بعد الجبر و المقابلة مال
يعدل تسعة و أربعين شيئا فالشئ تسعة و أربعون و هي عدد الجماعة فاضربها في خمسه و
عشرين يحصل ألف و مأتان و خمسة و عشرون رطلا فذلك الحوض يزيد على الكر بخمسة و
عشرين رطلا عراقيا و لو فرض ان الذي أصاب كل واحد من الجماعة كان أربعة و عشرين
دلوا لكان ذلك الحوض ما عن الكر باثنين و سبعين رطلا و بالخطأين نفرض الجماعة ثلثة
و عشرين فالخطاء الاول ثلثة عشر ثم تسعة و عشرون و الخطأ الثاني عشرة و المحفوظ
الاول مأتان و ثلثون و المحفوظ الثاني ثلاثمأئة و سبعة و سبعون و الفضل بينهما مأة
و سبعة و أربعون و الفضل بين الخطأين ثلثة و الخارج من قسمة الفضل بين المحفوظين
على الفضل بين الخطأين تسعة و أربعون فافعل بها ما مر ليحصل عدة الدلاء و لاستخراج
هذه المسألة و أمثالها طريق آخر هو اسهل من طريق الجبر و الخطأين جدا و هو ان تضعف
ما انتهى اليه السوأل اعني المقدار الذي أصاب كل واحد من الجماعة و ينقص من مضعفه
واحدا ابدا فما بقي فهو عدد الجماعة فاستعلم منه عدد الدلاء فلو كان الذي أصاب كل
واحد ثلثين دلوا لنقصان من الستين واحد أو ضربنا الباقي في الثلثين ليحصل عدد
الدلاء و على هذا القياس و لنقصر على هذه المسائل الخمس خوفا من الاطناب و من
اتفقنها سهل عليه استخراج كثير من مسائل هذا الباب و من الله العصمة و التوفيق
الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث و ماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة


(115)

و حكم ماء الاستنجاء و ما رفع به الحدث الاكبر اثنا عشر
حديثا أ من الصحاح هشام بن سالم انه سأل ابا عبد الله عليه السلم عن السطح تبال
عليه فتصيبه السماء فكيف يصيب الثوب قال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر ب على بن
جعفر قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم
يصيبه السماء يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلوة قال إذا جرى فلا بأس به ج داود بن
سرحان عن ابي عبد الله عليه السلم في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري د محمد
بن النعمان عن ابي عبد الله عليه السلم قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه و انا
جنب قال لا بأس به ه عبد الكريم الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه قال لا و الفضيل
بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الانآء
فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج ز صفوان بن مهران الجمال قال سألت ابا
عبد الله عليه السلم عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها
الكلاب و تشرب منها الحمير و يغتسل فيها الكلاب و يشرب منها الحمير و يغتسل فيها
الجنب و يتوضأ قال و كم قدر الماء فقلت إلى نصف الساق و إلى الركبة قال توضأ منه و
قد مر هذا الحديث في الفصل السابق ح محمد بن إسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله
عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و يسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من البول أو
يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز فكتب ع لا توضأ من مثل هذا الا من ضروره اليه
ط محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن ماء الحمام فقال أدخله بازار و
لا يغتسل
من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدري فيه جنب ام لا ى
هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام في ميزابين سألا أحدهما بول و الاخر ماء
فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر بذلك يا محمد النعمان قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم أخرج من الخلاء فاستنجي في الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به قال
لا بأس به يب سماعة عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا أصاب الرجل جنابة فليفرغ
على كفيه فليغسلهما إلى ان قال ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في
إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس أقول استفادوا من الحديثين الاولين و العاشر ان
ماء الغيث ما دام متقاطرا كالجاري فان انقطع تقاطره فكالواقف في اعتبار الكرية و
المراد بالسماء المطر و يمكن حمله على المعنى المتعارف المتبادر على معنى اصابة
السماء له بمطرها وكف السطح يكف و كفا و وكيفا إذا قطر منه الماء إلى البيت و قوله
عليه السلم في الحديث الثاني إذا جرى فلا بأس لعلة مستند الشيخ رحمه الله في اشتراط
الجريان من ميزاب و نحوه و العلامة طاب ثراه في المنتهى حمل الجريان على النزول من
السماء و هو كما ترى و المراد بماء الحمام في الحديث الثالث ما في حياضة الصغار
التي دون الكر و إطلاق الحديث شامل لذي المادة و عديمها لكن اشتراط المادة مستفاد
من رواية بكير بن حبيب عن ابي جعفر عليه السلم قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت
له ماده و ابن حبيب و ان كان مجهول الحال الا ان جمهور الاصحاب تلقوا روايته هذه
بالقبول فلعل ضعفها ينجبر بذلك و هل يشترط الكرية في المادة إطلاق هذه الرواية
يقتضي عدم الاشتراط و اليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر و أكثر من تأخر عنه على
خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة و هذا و ان كان
اقرب إلى جادة الاحتياط الا ان المحقق قدس الله روحه بعيد عن التحقيق فان جعله عليه
السلم له بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية نعم يتجه اشتراطها عند
العلامة اعلى الله مقامه حيث اشترطها في الجاري اما هم قدس الله أرواحهم


(116)

فحيث لم يشترطوا الكرية فيه ينبغي ان لا يشترط و ها فيما هو
بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح و الحاصل ان تنزيله عليه السلم له بمنزلة الجاري
أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله
بها فكما خرج ماء الاستنجاء و ماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا ايضا و مع
هذا فاشتراط الكرية فيه هو الاحوط كما قلناه و يستفاد مما تضمنه الحديث الرابع و
الحادي عشر من نفي البأس عن وقوع الثوب في ماء الاستنجاء و الحديث الخامس من عدم
تنجس و قوح الثوب لوقوعه فيه انه طاهر لا انه نجس معفو عنه كما نسبه شيخنا في
الذكرى إلى المحقق في المعتبر و إطلاق هذه الاحاديث يؤذن بعدم الفرق في ذلك بين
المخرجين و لا بين المتعدي و غيره الا ان يتفاحش بحيث لا يصدق على ازالته اسم
الاستنجاء و لا بين ان ينفصل مع الماء اجزاء من النجاسة متميزة أولا و اشترط
العلامة في النهاية عدم زيادة الوزن و تبعه شيخنا في الذكرى و دليله ظاهر نعم يشترط
عدم تغيره بالنجاسة و عدم وقوعه على نجاسة خارجة و ما تضمنه الحديث السادس من نفي
الباس عن نضح ماء غسل الجنابة في الانآء الذي يغتسل منه و ما تضمنه الحديث السابع
من تجويز الوضوء بماء اغتسل فيه الجنب و الثامن من تجويزه عند الضرورة مما يستدل به
على ما هو المشهور بين المتأخرين و عليه المرتضى رضي الله عنه من عدم خروج الماء
المستعمل في الطهارة الكبرى عن الطهورية اعنى صلاحيته لرفع الحدث ثانيا اما جواز
ازالة الخبث به فقد نقل العلامة في المنتهى عليه الاجماع و القائلون بخروجه عن
الطهورية هم الشيخان و الصدوق و يمكن ان يستدل لهم بالحديث التاسع فان المنصوب في
أدخله و المجرور في فيه لظاهرانهما يعودان إلى ماء الحمام فانه هو المسئول عنه و قد
ورد في حديث آخر النهي عن دخول الماء بغير ازار و بالحديث الثاني عشر فانه يدل على
ان ما نضح في الانآء قبل اكمال الغسل مشتمل على الباس و بما رواه عبد الله ابن سنان
عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء
الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و أشباهه و
بما رواه حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول عليه السلم قال لا تغتسل في البئر التي
يجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ماء يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا
أهل البيت و هاتان الروايتان ضعيفتان جدا و مع ذلك فالحمل على الكراهة ممكن جمعا
بين الاخبار سيما و في بعضها نوع اشعار بذلك كما رواه في الكافي عن ابي الحسن الرضا
عليه السلم انه قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن
الا نفسه و إطلاق الغسل في هذا الخبر يشمل الغسل الواجب و المندوب و في كلام المفيد
طاب ثراه في المقنعة تصريح بأفضلية اجتناب الغسل و الوضوء بماء استعمل في طهارة
مندوبة و لعل مستنده هذا الحديث و أكثرهم لم يتنبهوا له و الله أعلم الفصل الرابع
في حكم البئر عند ملاقأة النجاسة تسعة أحاديث أ من الصحاح معوية بن عمار عن ابي عبد
الله عليه السلم قال سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا يعاد الصلوة مما وقع في البئر
الا ان ينتفي فان انتن غسل الثوب و أعاد الصلوة و نزحت البئرب علي بن جعفر عن اخيه
موسى عليه السلم قال سألته عن بئرماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو
زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس ج محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا
عليه السلم قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير د محمد بن إسمعيل بن بزيع
عن الرضا عليه السلم قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه
فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة ه أبو أسامة و أبو يوسف يعقوب بن
عيثم عن ابي عبد الله عليه السلام قال الظاهر وقع في البئر الطير و الدجاجة


(117)

و الفارة فامزج منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلوتنا و وضوءنا
و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس و زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن
الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا
بأس ز عبد الله ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال إذا اتيت البئر و
أنت جنب فلم تجد دلوا و لاشياء تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا
تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم و قد مر هذا الحديث في بحث التيمم ح علي بن
يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلم قال سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة و الحماسة
و الفارة و الكلب أو الهرة قال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله
تعالى ط محمد بن إسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا
عليه السلم عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط
فيها شيء من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة فوقع
عليه السلم بخطه ينزح دلاء منها أقول أقوال علمائنا رضي الله عنهم في نجاسة البئر
بمجرد ملاقاة النجاسة و عدمها ثلثة عدم النجاسة بدون المتغير النجاسة مطلقا التفصيل
ببلوغ مائها الكر و عدمه فالأَول مذهب أكثر المتأخرين و الثاني مذهب جمهور
المتقدمين و الثالث قول الشيخ ابي الحسن محمد الهروي من قدماء اصحابنا و اما ما ذهب
اليه العلامة في المنتهى وفاقا للشيخ في التهذيب من عدم نجاستها و وجوب النزح تعبدا
فهو لا يخرج عن القول الاول فجعل الاقوال في نجاسة البئر بالملاقاة أربعة و جعل هذا
القول قسيما للقول الاول كما فعله بعض الاصحاب ليس على ما ينبغي و لفظة من في
الحديث
الاول للسببية و أنتن الشيء فهو منتن بضم الميم و التاء و كسرهما و الزنبيل
في الحديث الثاني بكسر الزاء و الفتح خطأ فان شرطه حذف النون فإذا حذفتها فلا بد من
تشديد الباء و السرقين بكسر السين معرب سركين بفتحهما و المراد به هنا السرقين
النجس فان علي بن جعفر فقيه فلا يسأل عن الطاهر و المراد بالافساد في الحديث الثالث
و الرابع مطلق التنجيس و اما ما ذكره الشيخ طاب ثراه في الاستبصار من ان المعنى لا
يفسده شيء إفسادا لا يجوز الانتفاع بشيء منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره فلا
يخفى بعده و هذان الخبران يناديان بعدم نجاسة البئر بالملاقاة كما قبلهما أو ما
بعدهما و قد يخدشان معا بان دلالتهما على ذلك من الدلالة بالعموم و دلالة الاخبار
الاخر على النجاسة بأشياء مخصوصه من الدلالة بالخصوص و ما يدل بخصوصه مقدم عند
التعارض على ما يدل بعمومه و فيه انه لا ملازمة بين النزح من تلك الاشياء و بين
نجاسة الماء بها لجواز ان يكون النزح لازالة النفرة و الاستقذار الحاصلين من وقوع
تلك الاشياء كما يشعر به الحديث الخامس و عليه يحمل ما تضمنه الحديث الثامن من قوله
عليه السلم فان ذلك يطهرها انشاء الله و كان ما تضمنه الحادي عشر من الفصل الاتى و
إطلاق الطهارة على المعنى اللغوي عزيز و قد يخدش الثاني منهما بان ما تضمنه من حصر
الافساد في تغيير الريح و الطعم متروك الظاهر القطع بنجاسة الماء بتغير لونه
بالنجاسة و جوابه يعرف مما اسلفناه في أوايل الفصل الاول فلا نعيده و هذا الحديث
مما استدل به بعض الاصحاب على بطلان ما ذهب اليه العلامة طاب ثراه من اشتراط الكرية
في الجاري لانه عليه السلم جعل العلة في عدم الفساد بدون المتغير أو في الطهارة
بزواله وجود المادة و العلة المنصوصة حجة هذا كلامه و فيه نظر لاحتمال ان يكون قوله
عليه السلم لان له مادة تعليلا لترتب ذهاب الريح و طيب الطعم على النزح كما يقال
لازم غريمك حتى يعطيك حقك لا نه يكره ملازمتك و كما يقال ألزم الحمية


(118)

يذهب مرضت فان الحمية رأس الدواء و مثل ذلك في الكلام كثير
و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال و ما تضمنه الحديث الخامس من نفيه عليه السلم
الباس عن الوضوء بذلك الماء و عما أصاب الثوب منه صريح في عدم النجاسة و الظاهر ان
السوأل عن وقوع الحيوانات الثلثة مع الموت و ما تضمنه من الامر بالنزح ربما يستدل
به من جانب القائلين بوجوب النزح تعبدا و الحمل على الاستحباب اقرب و ما تضمنه
الحديث السادس من نفي البأس عن الوضوء بما يستقي من البئر بحبل من شعر الخنزير قد
يستدل بظاهره على عدم نجاسة البئر بالملاقاة إذا الظاهر عدم انفكاك ماء البئر عن
ملاقاة الحبل الذي يستقى به منها و اما احتمال ان يكون هذا الحبل موصولا بحبل آخر
طاهر فبعيد و أيضا فزرارة لا يسأل عن مثله و لا يخفى ان هذا الحديث لا يقوم حجة على
من يقول بمقالة السيد المرتضى رضي الله عنه من عدم نجاسة ما تحله الحيوة من نجس
العين بل له ان يجعله مؤيدا لمقالته كما انه يصلح ان يجعل مؤيدا لمقالة ابن ابي
عقيل في عدم انفعال القليل اذ الظاهر ان ماء الدلو لا ينفك عن ملاقاة الحبل و لا عن
تساقط قطرات منه اليه و الحديث السابع مما استدل به القائلون بنجاسة البئر
بالملاقاة إذا مره عليه السلم بالتيمم يدل على تنجيس الماء لوقع فيه كما صرح عليه
السلم في قوله و لا تفسد على القوم ماءهم و الظاهر انه انما يتم لو حمل على ان بدن
الجنب كان متنجسا ببعض النجاسات العينية و لا دلالة في الحديث عليه بل ظاهره تعليق
الا فساده على نفس الوقوع في البئر و هو يعطي كون المراد بالافساد اما رفع الطهورية
كما هو مذهب الشيخين و الصدوقين في الماء المستعمل في رفع الحديث الاكبر أو اثارة
الحماءة أو حصول النفرة و ستسمع في هذا المقام كلاما في الفصل الاتي انشاء الله
تعالى و الحديث الثامن من أحسن ما استدل به القائلون بالتنجيس و كذا الحديث التاسع
لكن الظاهر انهما لا ينهضان المعارضة الاحاديث المتكثرة الدالة على الطهارة
المعتضدة بالاصل و براءه الذمة و عمومات الكتاب و السنة مع ان ظاهرهما التسوية في
مقدار النزح بين تلك الاشياء و القائلون بالنجاسة لا يقولون بذلك فالأَولى حملهما
على ما قلناه من النزاهة و ازالة النفرة جمعا بين الاخبار و لعل في إطلاقه عليه
السلم الدلاء من تعيين عددها نوع اشعار بذلك لكنك خبير بان قول السائل في الحديث
التاسع حتى يحل الوضوء منها مما لا يجامع هذا الحمل أللهم الا ان يقال ان الحل انما
هو بمعنى الاباحة اعنى تساوي الطرفين و نحن نقول بكراهة استعمال ذلك الماء قبل
النزح فلا يتساوى استعماله و عدمه و ستسمع في هذا الحديث كلاما مبسوطا في الفصل
الاتي فانتظره و الله الهادي الفصل الخامس في مقادير النزح اثنا عشر حديثا أ من
الصحاح عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان سقط في البئر دابة
صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر
نزح الماء كله ب أبو أسامة عن ابي عبد الله عليه السلم في الفأرة و السنور و
الدجاجة و الكلب و الطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و ان
تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح ج الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا
سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها
سبع دلاء و ان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح د محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلم في البئر يقع فيه الميتة قال ان كان له ريح نزح منها عشرون دلوا و قال
ان دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء ه معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم
في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح للمصلحة و محمد بن
إسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا عليه السلم عن
البئر يكون في


/ 60