رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(350)

أصحاب الرضا عيه السلام و اما عبد الله بن سنان فليس من
طبقة البرقى لانه من اصحاب الصادق عليه السلام فرواية البرقى عنه بغير واسطة
مستنكرة و أيضا فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سنان و بين الصادق عليه
السلام يدل على انه محمد لا عبد الله لان زمان محمد متأخر عن زمانه عليه السلام
بكثير فهو لا يروى عنه بالمشافهة بل لابد من تخلل الواسطة و اما عبد الله بن سنان
فهو من اصحاب الصادق عليه السلام و الظاهر انه يأخذ عنه بالمشافهة لا بالواسطة هذا
حاصل كلامهم و ظني ان الخطأ في هذا المقام انما هو منهم لا من العلامة و اتباعه قدس
الله أرواحهم و لا من شيخ الطائفة نوع الله مرقده فان البرقى و ان لم يدرك زمان
الصادق عليه السلام لكنه قد ادرك بعض اصحابه و نقل عنهم بلا واسطة الا ترى إلى
روايته عن داود بن ابى يزيد العطار حديث من قتل اسدا في الحرم و عن ثعلبة بن ميمون
حديث الاستمناء باليد و عن زرعة حديث صلوة الاسير في باب صلوة الخوف و هؤلاء كلهم من اصحاب الصادق عليه السلام فكيف لا تنكر
روايته عنهم بلا واسطة و تنكر عن عبد الله بن سنان و أيضا فالشيخ قد عد البرقى في
اصحاب الكاظم عليه السلام و اما تخلل الواسطة بين ابن سنان و بين الصادق عليه
السلام فانما يدل على انه محمد لو لم توجد بين عبد الله ايضا و بينه عليه السلام
واسطة في شيء من الاسانيد لكنه قد توجد بينهما كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجده
من نافلة المغرب و توسط حفص الاعور في تكبيرات الافتتاح و قد يتوسط شخص واحد بعينه
بين كل منهما و بين الصادق عليه السلام كاسحق بن عمار فانه متوسط بين محمد و بينه
عليه السلام في سجدة الشكر و هو بعينه متوسط ايضا بين عبد الله و بينه عليه السلام في طواف الوداع و توسط اسماعيل بن جابر في سدى الحديثين اللذين نحن فيهما من
هذا القبيل و الله الهادي إلى سواء السبيل و العجب من هؤلاء الاقوام المعترضين على
أولئك الاعلام انهم يستنكرون لقاء البرقى لعبد الله بن سنان و لا يستنكرون لقاء
محمد بن سنان لاسماعيل بن جابر مع ان ما ظنوه علة لعدم اللقاء مشترك و الانصاف ان
لقاء البرقى لعبد الله بن سنان مما لا يستنكر بعد ملاحظة ما قررناه و أيضا فانه كان
خازنا للرشيد و البرقى من اصحاب الكاظم و قد ذكر المسعودي رحمه الله ان ما بين
وفاته عليه السلام و وفات الرشيد عشر سنين فرواية البرقى عنه لا مانع منها بالنظر
إلى طبقات الرواة كما روى عن داود و ثعلبة و زرعة و إذا جازت رواية الحسين بن سعيد مع انه ممن لقى الهادي عليه السلام عنه بلا واسطة حديث قنوت الوتر و غيره فلم
لا يجوز رواية من هو من اصحاب الكاظم عليه السلام عنه كذلك و بما تلوناه عليك يظهر
ان شيخ الطائفة و العلامة و اتباعهم لا طعن عليهم فيما ذكروه و الله ولي التوفيق
الفصل الثالث في حكم ماء الحمام و ماء المطر و المتغير سبعة أحاديث الخامس و السادس
من الفقية و البواقى من التهذيب يب احمد بن محمد هو ابن عيسى عن التميمى عن داود بن
سرحان قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب ما تقول في ماء
الحمام قال هو بمنزلة الماء الجارى يب الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن
محمد بن مسلم قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره
اغتسل من مائة قال نعم لا بأس ان يغستل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت
رجلي و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب يب و عنه عن ابن


(351)

ابى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال رأيت
ابا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال لو لا ما بيني و
بين داري ما غسلت رجلي و لا نحيت ماء الحمام ن لفظة قذر بالذال المعجمة و يمكن
التمسك بهذا الحديث على طهارة غسالة الحمام بل هو نص في ذلك و رواية الاهوازي عن
فضالة بواسطة و ان كانت قليلة الا انها قد تقع بل انكر بعض علماء الرجال روايته عنه
بغير واسطة يب و عنه عن صفوان هو ابن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه
السلام قال سئلته عن ماء الحمام فقال أدخله بازار و لا تغتسل من ماء آخر الا ان
يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا يدرى فيه جنب ام لا يه على بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال سئلته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر
يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلوة فقال إذا جرى فلا بأس به قال و سئلته عن الرجل يمر
في ماء المطر و قد صبت فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله
فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلى فيه و لا بأس ن المراد بماء المطر حال تقاطره
أو إذا بلغ كرا فصاعدا يه هشام بن سالم انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن السطح
يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه أكثر منه ن يمكن
ان يراد بالسماء معناها المتعارف اى تصيبه مطرها و ان يراد المطر فان من اسمائه
السماء و حرف المضارعة في فتصيبه تاء فوقانية على الاول وباء على الثاني يب المفيد
عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن التميمى
عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام قال كلما اغلب الماء على ريح
الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب
ن قد يستدل بظاهره على مذهب ابن ابى عقيل من عدم انفعال القليل الا بالتغير و قوله
عليه السلام فإذا تغير الماء اى تغير ريحه لكن عطف تغير الطعم عليه يشعر بانه لابد من
تغير الوصفين معا أللهم الا ان يجعل العفطف تفسيريا فتأمل الفصل الرابع في حكم ماء
البئر تسعة عشر حديثا السادس و الثامن و الاخير من الكافى و العاشر من الاستبصار و
البواقى من التهذيب يب احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل بن بزيع عن الرضا عليه
السلام قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب
الريح و يطيب طعمه لان له مادة يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد
عن الاهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن ابن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن
غسل الثوب
و أعاد الصلوة و نزحت البئريب سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد
عن عبد الله بن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن ابن عمار عن ابى عبد الله عليه
السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلى و هو لا يعلم أ يعيد
الصلوة و يغسل ثوبه قال عليه لاسلام لا يعيد الصلوة و لا يغسل ثوبه يب احمد بن محمد
عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن الفأرة
تقع في البئر لا يعلم بها الا بعد ما يتوضأ منها اتعاد الصلوة فقال لا ريب و بالسند
عن ابان عن ابى اسامة و أبى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال
إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في
صلوتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به ن الدجاجة تطلق على الذكر و
الانثى و نقل في دالها التثليث و إسقاط التاء من السبع يعطى تأنيث الدلو و فى
القاموس انه يذكر و يؤنث

(352)

و قول الراوي فما تقول إلى اخره المراد به قبل النزح كا العدة
عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال ماء البئر واسع لا
يفسده شيء يب محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين هو ابن ابى الخطاب عن موسى بن
القاسم عن على بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة
رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس ن الزنبيل بكسر
الزاي فان فتحتها فلا بد من حذف النون و تشديد الباء و السرقين بكسر السين معرب
سركين كا العدة عن احمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسئله
ان يسأل ابا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل فيقطر فيها قطرات من
بول أو دم أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء
منها للصلوة فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح دلاء منها ن تمسك القائلون بنجاسة
البئر بالملاقاة بهذا الحديث و أمثاله فان قوله حتى يحل الوضوء منها كالصريح في
نجاستها و ان كان ذلك من كلام الراوي لان تقريره عليه السلام حجة و أمثال هذه
الاحاديث الدالة بظاهرها على نجاستها كثيرة لكن لما كانت الاحاديث الدالة على عدم انفعالها
كثيرة ايضا لم يكن بد من حمل هذه على الاستحباب و حينئذ ينبغى حمل الحل على تساوي
الطرفين من ترجيح اذ على تقدير استحباب النزح يكون الوضوء منها قبله مرجوحا و الله
أعلم يب محمد بن يحيى عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه
السلم قال سئلته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء و أوداجها تشخب دما هل
يتوضأ منها قال ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ منها و لا بأس به
قال و سئلته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منها قال
ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها و سئلته عن رجل يستسقى من بئر فرعف فيها هل
يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ص الاهوازي عن النضر هو
ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان سقط في البئر
دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء و ان مات فيها ثور أو صب فيها خمر
نزح الماء كله يب عنه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد
بن معوية العجلي عن ابى عبد الله و أبى جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها
الدابة و الفارة و الكلب و الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب و
توضأ يب سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن على بن
يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن البئر تقع فيها
الحمامة و الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها
دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله تعالى ن حمل القائلون بعدم انفعال البئر بالنجاسة
الطهارة هنا على معناها اللغوي اعنى النظافة يب محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن
يزيد عن ابن ابى عمير عن معوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في البئر يبول
فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر قال ينزح الماء كله ن ظاهر امره عليه السلام
بالنزح لانصباب الخمر يعطى انه لا يجوز قبل النزح استعمال مائه في الطهارة و ازالة
النجاسة ورش ارض المسجد و نحو ذلك و هو يعطى نجاسة الخمر عند من يوجب النزح لا
التعبد و اما ما يقال من انه للاحتراز عن شرب الاجزاء الخمرية و ان كانت مستهلكة في
الماء و لا دلالة فيه على نجاسة الخمر ففيه من البعد ما لا يخفى يب الاهوازي عن ابن
ابى عمير

(353)

عن جميل بن دراج عن ابى اسامة زيد الشحام عن ابى عبد الله
عليه السلام في الفأرة و السنور و الدجاجة و الكلب و الطير قال إذا لم يتفسخ أو
يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و ان تيغر الماء خذ منه حتى يذهب الريح يب و عنه
عن صفوان هو ابن محمد عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها
الميتة قال إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا و قال إذا دخل الجنب البئرنزح منها
سبع دلاء يب و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال إذا دخل
الجنب البئر نزح منها سبع دلاء يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن حماد و فضالة
عن معوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة و الوزغة تقع في
البئر قال ينزح منها ثلاثة دلاء يب محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد
الله بن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفر عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه
السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت و قال أبو جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح
منها سبعد دلاء كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة
عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به
الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك البئر قال لا بأس ن هذا الحديث قد يجعل دليلا للسيد
المرتضى و اتباعه في قولهم بعدم نجاسة ما لا تحله الحيوة من نجس العين لان ماء
الدلو لا ينفك من تساقط القطرات من الحبل فيه كما تشهد به العادة و قد يستدل به على
عدم نجاسة البئر بالملاقاة و حمل الشيخ له على عدم وصول الماء لا يخفى بعده و ربما
يستدل به على ما ذهب اليه ابن ابى عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغير و أنت خبير
بانه بعد قيام هذه الاحتمالات لا يصلح دليلا لشيء من تلك الاقوال و الله أعلم
بحقيقة الحال الفصل الخامس في الاسأر و الماء المستعمل ثمانية عشر حديثا السادس و
السابع و الثاني عشر من الكافى و الرابع عشر من الفقية و البواقى من التهذيب يب
الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن حماد عن معوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه
السلام في الهرة انها من أهل البيت و يتوضأ من سؤرها يب المفيد عن ابن قولويه عن
ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن فضالة بن أيوب و ابن ابى
عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب و الغنم و
البقر أ يتوضأ منه و يشرب منه فقال لا بأس يب الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن
اذينة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال في كتاب على عليه السلام ان الهر
سبع و لا بأس بسؤره وانى لاستحيى من الله ان ادع طعاما لان الهر أكل منه يب و عنه
عن حماد عن حريز عن محمد هو ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن
الكلب يشرب من الانآء قال اغسل الانآء و عن السنور قال لا بأس ان يتوضأ من فضلها
انما هى من السباع يب و عنه عن حماد عن حريز عن الفضل ابى العباس قال سئلت ابا عبد
الله عليه السلام عن فضل الهرة و الشاة و البقر و الابل و الحمار و الخيل و البغال
و الوحش و السباع فلم أترك شيئا الا سئلته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب
فقال لا رجس نجس و لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم
بالماء ن قول الراوي فلم اترك شيئا يراد به ما عدا الخنزير و الكافر و ينبغي ان
يقرأ بحسن بكسر النون و إسكان الجيم على وزن رجس و هكذا كلما ذكر النجس عقيب الرجس
حكاه في الصحاح عن الفراء و ضمير اغسله يعود إلى الانآء المدلول عليه بسوق الكلام و
ستسمع كلاما في بحث النجاسات في قوله عليه السلام فاغسله بالتراب كا محمد بن إسمعيل
عن الفضل بن

(354)

شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القسم عن ابى عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن سؤر الحائض قال لا توضأ منه و توض من سؤر الجنب إذا كانت
مأمونة و تغسل يديها قبل ان تدخلهما في الانآء ن قوله عليه السلام و توض من سؤر
الجنب يريد به المرئة الجنب و هذا اللفظ مما يستوى فيه المذكر و المؤنث كما مر و
قوله عليه السلام و تغسل يديها لعله كالتفسير للمأمونة و يحتمل جعله جملة براسها
تتضمن امر الحائض بغسل يديها قبل إدخالهما الانآء كا محمد بن يحيى عن محمد بن
إسمعيل عن على بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبد الله عليه السلام في الجنب
يسهو فيغمس يده في الانآء قبل ان يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء يب
العمركى
عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الغظائة و الحية و
الوزغة تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به يب و بالسند عنه
عليه السلام قال و سئلته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت أ يبيعه من
مسلم قال نعم و تدهن منه يب محمد بن يحيى بالسند عنه عليه السلام قال سألته عن
الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أ يؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي ن
سكت عليه السلام عن أول الشقين لدلالة الثاني على حكمه و قوله عليه السلام يطرح من
قبيل عموم المجاز فبالنظر إلى الكلب للوجوب و إلى الفأرة للاستحباب هذا ان ماست آلة
الشم برطوبة و الا فهو فيهما للاستحباب يب الاهوازي عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو
الزيت ثم تخرج منه حيا قال لا بأس باكله كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد
بن إسمعيل عن على بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبد الله انه قال في الجنب
يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الانآء و ينتضح الماء من الارض فيصير في الانآء انه
لا بأس بهذا كله يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة
عن الفضل هو ابن يسار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من
الارض في الانآء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى " ما جعل عليكم في الدين من حرج
" يه هشام بن سالم انه سئل ابا عبد الله عليه السلام فقال له اغتسل من الجنابة و
غير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه و على نعل سندية فاغتسل و على النعل كما هى فقال
ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك الحديث يب احمد بن
محمد
هو ابن عيسى عن موسى بن قسم البجلى و أبى قتادة عن على بن جعفر عن ابى الحسن الاول
عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة
أو يتوضأ منه للصلوة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة أو يتوضأ
منه للصلوة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف ان يكون السباع قد
شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و
كفا امامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله و ان خشى ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات
ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و
رأسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و الا اغتسل من هذا و هذا فان
كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان
ذلك يجزيه ن هذا الحديث من جملة الاحاديث المعضلة المعنى و خصوصا امره عليه السلام
بنضح الاكف الاربع و قد ورد امر الصادق عليه السلام به فيما رواه محمد بن ميسر عنه
عليه السلام انه سئل عن الجنب ينتهى إلى الماء

(355)

القليل و الماء في و هذه فان هو اغتسل رجع غسله في الماء
كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكف خلفه وكف عن يمينيه وكف عن شماله و يغتسل و قد
افتى بمضمونها الصدوق في الفقية فقال فان اغتسل الرجل في وهدة و خشي ان يرجع ما
ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل منه اخذ كفا و صبه امامه و كفا عن يمينه و كفا عن
يساره و كفا من خلفه و اغتسل انتهى و قد ذكر علمائنا رحمهم الله في فائدة نضح الاكف
الاربع وجهين مبنيين على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو
مذهب جماعة من علمائنا أحدهما ان المراد رش الارض التي يغتسل عليها ليكون تشربها
للماء أسرع فينفذ الماء المنفصل عن اعضائه في اعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه الثاني ان المراد ترطيب الجسد بل جوانبه بالاكف الاربع قبل
الغسل ليجري ماء الغسل عليه بسرعة و يكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء و
اعترض على الاول بان رش الارض بالماء قبل الغسل يوجب سرعة جريان غسالته عليها لقلة
تسريها حينئذ للغسالة فيحصل يفتض ما هو المطلوب من الرش و على الثاني بان سرعة
جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق اجزاء الغسالة و تواصلها و هو يعين على
سرعة الوصول إلى الماء و هو نقيض المطلوب ايضا و يخطر بالبال انه يمكن دفع الاول
بان التجربة شاهدة بانك إذا رششت ارضا منحدره شديدة الجفاف ذات غبار بقطرات من
الماء فانك تجد كل قطرة تلبس غلافا ترابيا و تتحرك على سطح تلك الارض على جهة
انحدارها حركة ممتدة امتدادا يسيرا قبل ان تنفذ في اعماقها ثم تغوص فيها بخلاف ما
إذا كان في الارض نداوة قليلة فان تلك القطرات تغوص في اعماقها و لا تتحرك على
سطحها بقدر تحركها على سطح الجافة فظهر ان الرش محصل للمطلب لا مناقض له و يمكن مع
الثاني بان انحدار الماء من أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره على الارض المائلة إلى الانخفاض لانه طالب للمطلوب على اقرب الطرق فيكون انفصاله عن
البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان الغسل
و بين المكان الذي يغترف منه قليلة جدا فلعله كان في كلام السائل ما يدل على ذلك
فتدبر ثم امره عليه السلام بغسل رأسه ثلاث مرات و مسح بقية بدنه يدل على اجزاء
المسح عن الغسل عند قلة الماء و هو مشهور بين الفقهاء نعم هو موافق لما ذهب اليه
ابن الجنيد من وجوب غسل الرأس ثلاثا و الاجتزاء بالدهن في بقية البدن و قوله عليه
السلام و ان كان الوضوء إلى اخره صريح في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء
عند قلة الماء و قوله عليه السلام في آخر الحديث فان كان في مكان واحد إلى اخره يدل على ان الجنب إذا لم يجد من الماء الا ما يكفيه لبعض اعضائه غسل ذلك
البعض به و غسل البعض الاخر بغسالته و انه لا يجوز له ذلك الا مع قله الماء كما يدل
عليه مفهوم الشرط يب الثلاثة عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن ابى عبد الله عليه
السلام قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبي فيه و انا جنب فقال لا بأس ن الضمير في قوله
فيه يعود إلى ماء الاستنجاء المدلول عليه بقوله استنجى و اما قوله و انا جنب فاراد
به ان ذلك الماء قد جرى على عضونجس بنجاستين حدثية و خبثية فما توهمه بعض الطلبة من
ان هذه الضميمة لغو فاحش مما لا ينبغى الاصغاء اليه يب و بالسند عن احمد بن محمد عن
على بن النعمان و محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم
بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء
الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه قال لا المسلك الرابع في تعدد النجاسات


(356)

و نبذة من احكامها و فيه فصول الفصل الاول في البول تسعة أحاديث
الخامس من الفقية و البواقى من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد
بن محمد عن الاهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته
عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين يب و بالسند عن الاهوازي عن فضالة عن حماد بن
عثمان عن ابى محمد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال
اغسله مرتين ن قد يتوهم ان لفظة مرتين من كلام الراوي و ان الامام عليه السلام قال
اغسله اغسله بتكرير فعل الامر فلا دلالة في الحديث على تعدد الغسل و هذا التوهم ليس
بشيء كما ينبئ عنه هذا الحديث يب و هو محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن
علا عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال
اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماءه جار فمرة واحدة ن المركن بكسر الميم و
إسكان الراء و فتح الكاف و آخره نون الاجانة و الظاهر انه لا
فرق في وجوب تعدد غسل البول بين الثوب و البدن كما يشعر به رواية الحسين بن ابى
العلا لكنى لم أظفر بحديث صحيح يدل على التعدد في و الله أعلم يب محمد بن يحيى عن
يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن داود بن فرقد عن ابى عبد الله عليه السلام قال
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع الله
عليكم بأوسع مما بين السماء و الارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ن
استدل العلامة في المنتهى بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء
قال طاب ثراه لان تخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفى الطهوريه من غيره خصوصا
عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان
التخصيص به منافيا للمراد هذا كلامه و فى استدلاله قدس سره نظر فان الظاهر ان قرض
بني إسرائيل لحومهم انما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجائهم من البول
كان بقرض لحومهم فانه يؤدى إلى انقراض أعضائهم في مدة يسيرة و الظاهر انهم لم
يكونوا مكلفين بذلك و الله سبحانه أعلم يه حكم بن حكيم انه سئل ابا عبد الله عليه
السلام فقال له أبول فلا اصيب الماء و قد أصاب يدى شيء من البول فامسحه بالحائط أو
بالتراب ثم تعرق يدى فامسح وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي فقال لا بأس به ن لعل وجه
ذلك ان السائل لم تيقن اصابة البول جميع اجزاى اليد و لا وصول جميع اجزائها إلى الوجه أو الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا
يخرج شيء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة النجاسة و الله أعلم
يب الاهوازي عن صفوان عن العيص بن القسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و
فخذيه و سئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابت ثوبه أ يغسل ثوبه قال لا يب
الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه
السلام الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع به و هو كثير الحشو قال يغسل ما
ظهر منه في وجهه ن الطنفسة مثلثة بالطاء و الفاء البساط و لعل الاكتفاء بغسل ظاهره
إذا لم يعلم نفوذ البول إلى اعماقه يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن فضالة عن
ابان بن عثمان عن البصري قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال
البهائم أ يغسله ام لا فقال يغسل بول الحمار و الفرس و البغل و اما


/ 60