رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(70)

لا بدونه كما ذكره بعض علمائنا و سيجيء الكلام فيه في كتاب
النكاح انشاء الله تعالى الثاني ان رؤية الامور الباطلة و سماعها لا تنهض عذرا في
التقاعد عن قضأ حقوق الاخوان الثالث ان موافقتهم بامتثال ما يستدعونه من الاقتصار
على اليسير من الاكرام و تأدية الحقوق ليس افضل من مخالفتهم في ذلك بل الامر بالعكس
الرابع ان تعجيل قضأ حاجة المؤمن ليس أهم من تشييع الجنازة بل الامر بالعكس و لعل
عدم سؤال زرارة رضي الله عنه حاجته من الامام عليه السلم في ذلك المجمع و ارادته
انى رجع ليسا له عنها لانها كانت مسألة دينية لا يمكن إظهارها في ذلك الوقت لحضور
جماعة من المخالفين فاراد ان يرجع عليه السلم ليخلو به و يسأله عنها و ربما يستفاد
من الحديث الثاني عشر رجحان اتخاذ النعش للميت و في الصحاح نعشه الله رفعه و النعش
سرير الميت سمى بذلك لارتفاعه فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير و الله سبحانه أعلم
الفصل السادس في الدفن و مقدماته و ادابه و توابعه ثمانية عشر حديثا أ من الصحاح
عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال ينبغي ان يوضع الميت دون القبر
هنيهة ثم واره ب أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلم
قال إذا سللت الميت فقل بسم
الله و بالله و على مله رسول الله صلى الله عليه و اله أللهم الي رحمتك لا إلى
عذابك فإذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه فقل الله ربك و محمد نبيك و القرآن
كتابك و على امامك ج زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال قال إذا وضعت الميت في لحده
فقل بسم الله و في سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و اله و اقرأ آية
الكرسي و اضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان بن فلان قل رضيت بالله ربا و
بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و اله رسولا و بعلي عليه السلم اماما و تسمى
امام زمانه د معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال كان البراء بن معرور
التميمي الانصاري بالمدينة و كان رسول الله صلى الله عليه و آله بمكة و انه حضره
الموت و كان رسول الله صلى الله عليه و اله و المسلمون يصلون إلى بيت المقدس فاوصى
البراء إذا دفن ان يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه و اله إلى القبلة فجرت به
السنة ه ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول جعل علي عليه السلم
قبر النبي صلى الله عليه و اله لبنا فقلت ا رأيت ان جعل الرجل عليه اجرا هل يضر
الميت قال لا و يطرح في الماء و أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد الله عليه السلم عن
رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية و يوكا راسها و
يطرح في الماء ز من الحسان محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال إذا وضع الميت
في لحده فقل بسم الله و بالله و في سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و
اله عبدك ابن عبدك نزل بك و أنت خير منزول به أللهم افسح له في قبره و ألحقه بنية
أللهم انا لا نعلم منه الاخير أو أنت أعلم به فإذا وضعت عليه اللبن فقل أللهم صل
وحدته و انس وحشته و اسكن اليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإذا خرجت
من قبره فقل انا لله و انا اليه راجعون و الحمد لله رب العالمين أللهم ارفع درجته
في اعلى عليين و اخلف على عقبه في الغابرين يا رب العالمين ح على بن يقطين قال سمعت
ابا الحسن عليه السلم يقول لا تنزل في القبر و عليك العمامة و القلنسوة و لا الحذاء
و لا الطيلسان و حلل ازرارك و بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه و اله جرت و لتعوذ
من الشيطان الرجيم و لتقرء فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو الله احد و آية الكرسي
و ان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه بالارض فليفعل و ليشهد و ليذكر ما يعلم حتى ينتهي
إلى صاحبه ط ابن ابي عمير عن واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلم قال يشق
الكفن من عند راس الميت إذا دخل قبره ى أبو حمزة قال قلت لاحدهما عليهما السلم يحل
كفن الميت قال نعم و يبرز وجهه

(71)

يا داود بن النعمن قال رأيت ابا الحسن عليه السلام يقول ما شاء
الله لا ما شاء الناس فلما انتهى إلى القبرتنحى فجلس فلما ادخل الميت قام فحثا عليه
التراب ثلث مرات بيده يب عمر بن اذينة قال رأيت ابا عبد الله عليه السلم يطرح
التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه و لا يزيد على ثلثة أكف قال فسألته
عن ذلك فقال يا عمر كنت أقول ايمانا بك و تصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله و رسوله
إلى قوله تسليما هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و اله و به جرت السنة يج/
حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه السلم قال ان ابي قال لي ذات يوم في مرضه يا
بني ادخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى اشهدهم قال فأدخلت عليه أناسا منهم فقال
يا جعفر إذا انامت فغسلني و كفني و ارفع قبري اربع اصابع و رشه بالماء فلما خرجوا
قلت يا ابة لو أمرتني بهذا صنعته و لم تردان ادخل عليك قوما تشهدهم فقال يا بني
أردت ان لا تنازع يد ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا
عن ابي عبد الله عليه السلم في رش
الماء على القبر قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب يه زرارة قال قال
أبو عبد الله عليه السلم إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفك
عليه بعد النضح يو زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و
اله يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على
الهاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله عليه و اله كفه على القبر حتى
ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم و المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد
عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه و اله فيقول من مات من ال محمد عليهم السلم يز
حفص بن البختري و غيره عن ابي عبد الله عليه السلم قال يكره للرجل ان ينزل في قبر
ولده يح من الموثقات عبيد بن زرارة قال مات لبعض اصحاب ابي عبد الله عليه السلم ولد
فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم ابوه فطرح عليه التراب فاخذ أبو عبد
الله بكفيه و قال لا تطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب
فان رسول الله صلى الله عليه و اله نهى ان يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب
فقلنا يا ابن رسول الله تنهانا عن هذا وحده فقال أنهاكم ان تطرحوا التراب على ذوي
أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربه أقول ما تضمنه
الحديث الاول من وضع الميت عند القبر هنية قبل مواراته مما اطبق الاصحاب رضوان الله
عليهم على استحبابه فعن يونس قال حديث سمعته عن ابي الحسن موسى عليه السلم ما ذكرته
و انا في بيت الا ضاق على يقول إذا اتيت بالميت شفير قبره فامهله ساعة فانه يأخذ
أهبته للسؤال و روي محمد بن عجلان عن الصادق عليه السلم قال لا تقدح ميتك بالقبر و
لكن ضعه أسفل منه بذرا عين أو ثلثه ودعه حتى يأخذ أهبته و في مرسلة محمد بن عطية
إذا اتيت بأخيك القبر فلا تقدحه ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلثة حتى يأخذ أهبته
ثم ضعه في لحده و هنيه تضم الهاء و تشديد الياء بمعنى الوقت اليسير مصغر هنية
بالكسر بمعنى الوقت و ربما قيل هنيهة بإبدال الياء هاء و اما هنيئة بالهمزة فغير
صواب نص عليه صاحب القاموس و لفظة دون اما بمعنى عند أو بمعنى أسفل و لعل المراد
بوضعه أسفل القبر وضعه من قبل رجليه و هو باب القبر كما روى عمار عن الصادق عليه
السلم لكل شيء باب و باب القبر مما يلي الرجلين ثم الموجود في كتب الفروع استحباب
نقل الميت مرتين و الصبر عليه بينهما مرتين ثم ينزل في الثالثة سابقا براسه ان كان
رجلا و ان كان إمرأة وضع مما يلي القبلة و أنزل عرضا في دفعة و لم إطلع على ما يدل
على هذه التفاصيل في شيء من كتب

(72)

الاخبار نعم في مرفوعة عبد الصمد بن هارون عن ابي عبد الله
عليه السلم إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا سل سلا و المرأة تؤخذ عرضا و ما
تضمنه الحديث الثاني من وضع الملقن فمه على اذن الميت حال تلقينه الظاهر انه لئلا
يسمع التلقين من ان يكون حاضرا من أهل الخلاف فلو امن سماعهم فالظاهر انه لا بأس
بالتلقين جهرا و ما تضمنه الحديث الثالث من ضرب اليد على منكبه الايمن قد يقال ان
المراد به وضعها تحت منكبه كما عبر به الصدوق لان المنكب الايمن حينئذ مما يلي
الارض اذ هو مجموع العضد و الكتف و في رواية اسحق بن عمار عن الصادق عليه السلم تضع
يدك اليسرى على عضده الايسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان إذا سئلت
فقل الله ربي و محمد نبيي و الاسلام ديني و القران كتابي و علي امامي حتى تستوفي
الائمة الحديث و ما تضمنه الحديث الرابع من الاستقبال بالميت حال الدفن مما لا خلاف
بين اصحابنا رضوان الله عليهم في وجوبه الا من ابن حمزة فانه ذهب إلى استحبابه و لم
أظفر في الاخبار بما يرد كلامه الا انه لا خروج عما عليه جماهير الاصحاب و ما تضمنه
تضمنه الحديث السادس من وضع من مات
في السفينة في خابية و يوكى رأسها و يطرح فد خير
جماعة من الاصحاب بينه و بين التثقيل ليرسب في الماء فقد روى ابان عن رجل عن ابي
عبد الله عليه السلم قال في الرجل يموت مع القوم في البحر فقال يغسل و يكفن و يصلى
عليه و يثقل و يرمى به في البحر و مثلها رواية ابن البختري و مرفوعة سهل و ظاهر
كلامهم يعطي انه لا يشرط مع الوضع في الخابية رسوبها به فكأنها بمنزلة القبر فلا
يجب تثقيلها إذا لم ترسب بدون التثقيل و الخابية من خبات الشيء سترته و هي الحب و
كان حقها الهمز لكن العرب تركوا همزتها و الوكاء بالكسر رباط القربة و يقال وكان
الوعاء اوكاه اي شد رأسه و اسكن في الحديث السابع امر على وزن اكرم و لعله ضمن معنى
الضم فلذلك عدي بالى و اخلف بالضم أو الكسر و في الصحاح يقال لمن ذهب له مال أو ولد
أو شيء يستعاض اخلف الله عليك اي رد عليك مثل ما ذهب فان كان قد هلك له والد أو عم
أو اخ قلت خلف الله عليك
بغير ألف اي كان الله خليفته والدك أو من فقدته عليك انتهى
و جوز بعض اللغويين اخلف بالالف بمعنى عوض في المقامين و العقب بإسكان القاف أو
كسرها الولد و ولد الولد و الغابر بالغين المعجمة الباقي و لعل لفظة في للسببية و
المراد الدعاء بجعل الباقين من اقارب عقبه عوضا لهم عن الميت و ما تضمنه الحديث
الثامن من نزع النازل في القبر العمامة و إخوتها و تحليل الازار هو قول اصحابنا
رضوان الله عليهم و القلنسوة بضم السين و في الصحاح إذا فتحت القاف و ضممت السين و
إذا ضمت القاف كسرت السين و قلبت الواو ياء و الطيلسان بفتح اللام و ربما جعلت لامه
مثلثة و المعوذتان بكسر الواو و الفتح خطأ و ما تضمنه من الكشف عن خد الميت و
الصاقه بالارض مما لا ريب في استحبابه و قد روى محفوظ الاسكاف عن ابي عبد الله عليه
السلم قال إذا أردت ان تدفن الميت فليكن أعقل من ينزك في قبره عند رأسه و ليكشف عن
خدة الايمن حتى يفضي به إلى الارض و المراد من قوله عليه السلم و ان قدر إلى آخره
إذا لم يكن هناك من تقية و من قوله عليه السلم و ليشهد و ليذكر ما يعلم إلى آخره
تلقينه الشهادتين بين و الاقرار بالائمة عليهم السلم إلى ان ينتهي إلى امام الزمان
سلام الله عليه و ما تضمنه الحديث التاسع من شق الكفن من عند الرأس جعله المحقق في
المعتبر مخالفا لما عليه الاصحاب قال و لان ذلك إفساد للمال على وجه مشروع و هو كما
ترى فان الكل ايل إلى الفساد و الحكم بكونه مشروع بعد ورود النص به لا يخلو من شيء
و قال شيخنا في الذكرى يمكن ان يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما
فلا مخالفة و لا إفساد

(73)

انتهى و لا بأس به و ما دل عليه الحديث العاشر من حل عقد
الكفن مما لا خلاف في استحبابه بين الاصحاب و ما تضمنه الحديث الحادي عشر من جلوسه
عليه السلم قبل إدخال الميت القبر يؤيد قول ابن الجنيد بعدم كراهة جلوس المشيع قبل
وضع الميت في القبر و قد تقدم الكلام فيه قبيل هذا و الحمل على العذرممكن جمعا بين
الاخبار و صونا لفعله عليه السلم عن الكراهة و اما الحمل على بيان الجواز ففيه بعد
و الله أعلم و نصب ايمانا و تصديقا في الحديث الثاني عشر يجوز ان يكون بالمفعولية
المطلقة و نصبهما على المفعول به و له ممكن و الاية هكذا هذا ما وعدنا الله و رسوله
و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا يمانا و تسليما و ما تضمنه الحديث الثاث عشر من
رفع القبر اربع اصابع و رشه بالماء مما لا خلاف في استحبابهما بين الاصحاب رضوان
الله عليهم و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم تقييد الاصابع
بالمفرجات و ابن زهرة خير بينها و بين الشر و وافقه ابن البراج و الاول في كيفية
الرش ما تضمنته رواية موسى بن اكيل النميري عن ابي عبد الله عليه السلام قال السنة
في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تدور
على القبر من الجانب الاخر ثم ترش على وسط القبر فذلك السنة و قوله عليه السلم أردت
ان لا تنازع اي أردت باشهادهم على وصيتي بان ترفع قبري ذلك المقدار و ترشه بالماء
ان لا ينازعك في ذلك بعض من يحضر جنازتي من المخالفين لان لك حينئذ عذرا حيث تقول
أوصى بذلك و قد مر لهذا الحديث نظير في التكفين و قول الراوي في الحديث الثامن عشر
تنهانا عن هذا وحده اي حال كون المنهي عنه منفردا عن العلة في ذلك المنهي مجردا عما
يترتب عليه من الاثر و حاصله طلب العلة في ذلك فبينه عليه السلم بقوله فان ذلك يورث
القسوة في القلب و الله سبحانه أعلم الفصل السابع في التعزية و ثواب المصاب و اتخاذ
الاهل الميت و انتفاعه بما يهدي من البر اليه و زيارة اصحاب القبور و زيارتهم أهله
ستة عشر حديثا أ من الصحاح هشام بن حكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل
الدفن و بعده ب عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلم يصلي عن الميت قال
نعم حتى ليكون في ضيق فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق
بصلوة فلان اخيك عنك قال فقلت له اشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم ثم قال عليه
السلم ان الميت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدي اليه
و يجوز ان يجعل الرجل حجته و عمرته أو بعض صلوته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو ميت و
ينتفع به حتى انه ليكون مسخوطا عليه فيغفر له و يكون مضيقا عليه فيوسع له و يعلم
الميت بذلك و لو ان رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف عنه و البر و الصلة و الحج يجعل
للميت و الحي فاما الصلوة فلا تجوز عن الحي ج من الحسان أبو بصير قال سألت ابا عبد
الله عليه السلم عن أرواح المؤمنين فقال في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت
فلان د عمرو بن ابي المقدام قال مررت مع ابي جعفر عليه السلم بالبقيع فمررنا بقبر
رجل من الشيعة قال فوقف و قال أللهم ارحم غربته وصل وحدته و انس وحشته و اسكن اليه
من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و ألحقه بمن كان يتولاه ه ابن ابي عمير عن
بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن و ابن
بكير عن ابي عبد الله عليه السلم قال ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبرا و لم
يصبر ز معروف بن خربوذ عن ابي جعفر عليه السلم قال ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع
عند ذكره المصيبة و يصبر حتى تفجأه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه و كلما ذكر
مصيبته فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر له

(74)

كل ذنب اكتسبه فيما بينهما ح داود بن زربي عن ابي عبد الله
عليه السلم قال من ذكر مصيبته و لو بعد حين فقال انا لله و انا اليه راجعون و الحمد
لله رب العالمين أللهم أجرني على مصيبتي و اخلف على افضل منها كان له من الاجر مثل
ما كان له من الاجر مثل ما كان عند أول صدمة ط هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لما مات النبي صلى الله عليه و اله سمعوا صوتا و لم يروا شخصا يقول كل
نفس ذائقة الموت و انما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أو ادخل الجنة
فقد فاز و قال ان في الله خلفا من كل هالك و عزاء عن كل مصيبة و دركا مما فات
فبالله فثقوا و اياه فارجوا و انما المحروم من حرم الثواب ى ابن عن بعض اصحابه عن
ابي عبد الله عليه السلم قال ينبغي لصاحب المصيبة ان يضع رداءه حتى يعلم الناس انه
صاحب المصيبة يا زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال ينبغي ان يصنع لاهل الميت مأتم
ثلثة أيام من يوم مات يب
حفص بن البختري و هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلم
قال لما قتل جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما امر رسول الله صلى الله عليه و آله
فاطمة عليها السلم ان تتخذ طعاما لاسماء بنت عميس ثلثة أيام و تاتيها و نساءها
فتقيم عندها ثلثة أيام فجرت بذلك السنة ان يصنع لاهل المصيبة طعام من ثلثة يج/ حفص
بن البختري و جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلم في زيارة القبور قال انهم
يانسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا يد عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله
عليه السلم كيف التسليم على أهل القبور فقال نعم يقول السلم على أهل الديار من
المؤمنين و المؤمنات أنتم لنا فرط و نحن انشاء الله بكم لاحقون يه حفص بن البختري
عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان المؤمن ليزور أهله فيرى ما يحب و يستر عنه ما
يكره و ان الكافر ليزوراهله فيرى ما يكره و يستر عنه ما يحب يو من الموثقات اسحق بن
عمار انه سأل الكاظم عليه السلم عن المؤمن يزور أهله قال نعم قال في كم قال على قدر
فضائلهم منهم من يزور كل يوم و منهم من يزور في كل يومين و منهم من يزور في كل ثلثة
أيام قال ثم رأيت في مجري كلامه انه يقول ادناهم جمعة فقال له في اى ساعة فقال عند
زوال الشمس أو قبيل ذلك فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسر به و يستر عنه ما يكرهه
فيرى سرورا و يرجع إلى قرة عين أقول ما تضمنه الحديث الاول من رؤية هشام الكاظم
عليه السلم يعزي قبل الدفن و بعده يحتمل معنيين الاول انه عليه السلام عزى في
مصيبته قبل الدفن و في اخرى بعده و الثاني ان يكون راه يعزي في مصيبة واحدة مرتين
قبل الدفن و بعده و اما ما في الحديث الحديث الخامس من ان التعزية بعد الدفن فلعل
المراد به ان تأخيرها عنه افضل من تقديمها
عليه و ما تضمنه الحديث الثاني من انتفاع
الميت بما يهدي اليه من افعال البر مما لا خلاف فيه بين الاصحاب رضي الله عنهم و قد
ورد به أحاديث متكثرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم و في بعضها انه يكتب اجر ذلك
للذي يفعله و للميت و في بعضها انه يضاعف به اجر فاعله و أسلم الاشارة في قوله عليه
السلم فيوسع عليه ذلك الضيق مرفوع المحل بالنيابة عن الفاعل ان قرئ يوسع بالبناء
للمفعول و منصوب بالمفعولية ان قرئ بالبناء للفاعل و يحتمل رفعه بالفاعليه و نصب
الضيق بالمفعولية هذا و ربما يظن المنافاة بين الحكم بانتفاع الميت بما يفعله غيره
عنه و بين قوله تعالى و ان ليس للانسان الا ما سعى و قد دفع ذلك بوجوه الاول ان سعى
الغير لا ينفعه إذا أوقعه عن نفسه فاما إذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب عنه و
الوكيل القائم مقامه كالوكيل في إخراج الزكوة و الخمس مثلا الثاني ان فصول ثواب تلك
الاعمال اليه لا ريب انه يتجه سعيه

(75)

في تحصيل الايمان و أصول العقايد أو في اتخاذ الاصدقاء و
الاخوان و حسن معاشرتهم و اسدأ المعروف إليهم أيام خيوته فاهداؤهم تلك المبرات اليه
بعد موته مما حصل بسعيه في الحقيقة الثالث و ان مضمون الاية مخصوص بامة موسى و
إبراهيم كما يساعد عليه السياق لو اما هذه الامة المرحومة فلا يعد في ان يصل إليهم
ما سعى فيه غيرهم ايضا تفضلا من الله تعالى عليهم و لعل خير هذه الوجوه الثلثة
أوسطها و الله سبحانه أعلم و قوله عليه السلم و لو ان رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفف
عنه المراد ان ثمرة ذلك تخفيف العذاب عنه فقد لا انه يحصل له بسبب ذلك ثواب فان قلت
حسنات الكافر و قرباته الصادرة عنه محبطة فكيف الصادرة عن غيره نيابة عنه و هذا
يقتضي
ان يكون وجودها كعدمها فلا اثر لها أصلا قلت لاحباط لا يستلزم عدم التأثير
مطلقا بل في ترتب الثواب لا و قد ذكر جماعة من المفسرين عند قوله تعالى فمن يعمل
مثقال ذرة خيرا يره ان اسم الشرط في الاية الكريمة باق على عمومه غير مختص بالمسلم
و ان الخير الذي يراه الكافر من اعمال البر هو تخفيف عقابه و ان معنى إحباط حسنات
الكفار عدم إعطائهم عليها ثوابا لا انها لا تؤثر في تخفيف عقابهم أصلا و اما قوله
تعالى لا يخفف عنهم العذاب فلعل المراد به و الله أعلم نفي التخفيف من دون تحقق ما
يوجبه من تلك الاعمال و ما يجري مجراها هذا و لا يخفى ان ما تضمنه هذا الحديث من
الصلوة عن الميت يعم المندوبة و الواجبة و في بعض الاخبار تصريح بذلك و هو يشمل
الاستيجار للصلوة ايضا و ان لم نظفر في الاخبار بالتصريح به و لشيخنا الشهيد طاب
ثراه في الذكرى كلام في هذا المقام لا بأس به قال قدس الله روحه ان جواز الاستيجار
على فعل الصلوة الواجبة بعد الوفاة مبنى على مقدمتين احديهما جواز الصلوة عن الميت
و هذه إجماعية و الاخبار الصحيحة ناطقة بها و الثانية ان كلما جازت الصلوة عن الميت
جاز الاستيجار عنه و هذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الاعمال المباحة التي
يمكن ان يقع للمستأجر و لا يخالف فيها احد من الامامية ثم قال فان قلت فهلا اشتهر
الاستيجار على ذلك و العمل به عن النبي صلى الله عليه و اله و الائمة عليهم السلم
كما اشتهر الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضروره قلت ليس كل واقع يجب اشتهاره
و لا كل مشهور يجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم يشتهر اما لعدم
الحاجة اليه في بعض الاحيان أو لندرة وقوعه و الامر في الصلوة كذلك فان سلف الشيعة
كانوا على ملازمة الفريضة و النافلة على حد لا يقع من احد منهم إخلال بها الا لعذر
يعتد به كمرض موت أو غيره فإذا اتفق فوات فريضة بادروا إلى فعلها لان أكثر قدمائهم
على المضائقة المحضة فلم يفتقروا إلى هذه المسألة و اكتفوا بذكر قضأ الولي لما فات
الميت من ذلك على طريقة الندور و يعرف هذه الدعاوي من طالع كتب الحديث و الفقه و
سيرة السلف معرفة لا يرتاب فيها فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير و استولى
عليهم فتورا لهمم حتى ال الحال إلى انه لا يوجد من يقوم بكمال السنن الا أو جديهم و
لا يبادر لقضاء الفائت الا أقلهم فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز
الولي عن القيام به فوجب رد ذلك إلى الاصول المقررة و القواعد الممهدة و فيما
ذكرناه كفاية انتهى كلامه اعلى الله مقامه و هو كلام جيد متين و الله أعلم بحقايق
الامور و ما في الحديث الثالث من كون أرواح المؤمنين في الجنة على صور أبدانهم قد
بسطنا الكلام فيه في شرح الحديث الاخير من كتاب الاربعين فليقف عليه من اراده و ما
تضمنه الحديث السادس و السابع و الثامن من عظم الثواب على المصائب قد ورد به عن
اصحاب العصمة سلام الله عليهم من طرق الخاصة أحاديث متكثرة تكاد تكون متواترة
المعنى

(76)

و ضمير التثنية في قوله عليه السلم في آخر الحديث السابع
الذي رواه معروف بن خربوذ بالخاء المعجمة المفتوحة و الراء المشددة و الباء الموحدة
و الذال المعجمة بعد الواو غفر له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما يعود إلى الاسترجا عين
المفهومين من قوله عليه السلم كلما ذكر مصيبته فاسترجع لا إلى المصيبة و الاسترجاع
كما قد يتوهم و قد ورد التصريح بذلك في بعض الاخبار و الضمير في قوله عليه السلم في
الحديث الثامن و اخلف على افضل منها يعود إلى المصيبة بمعنى المصبات به على طريقة
الاستخدام و ضمير يقول في الحديث التاسع يعود إلى الصوت المدلول عليه بالصوت وعوده
إلى الشخص لا يخلو من جزازة و الزحزحة الابعاد و العزاء الصبر و المراد هنا ما يوجب
الصبر و التسلي و يراد بالدرك العوض و المراد بوضع الرداء في الحديث العشار نزعه ان
كان ملبوسا و عدم لبسه ان كان منزوعا و لا يبعد ان يستنبط من التعليل استحباب تغيير صاحب المصيبة هيئة لباسه في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء و ما تضمنه
الحديث العاشر الحاديعشر من اتخاذ المآتم اي الطعام لاهل الميت ثلثة أيام مما لا
خلاف في استحبابه و المأتم في الاصل النساء المجتمعات في الخير و الشر و يكره الاكل
عند اصحاب المصيبة لقول الصادق عليه السلم الاكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهلية
قال شيخنا في الذكرى و لا يستحب لاهل الميت ان يصنعوا طعاما و يجمعوا الناس عليه
لانهم مشغولون بمصابهم و لان في ذلك تشبها بأهل الجاهلية على ما قاله الصادق عليه
السلم ذكره العلامة في المنتهى و هو يعطي ان عدم الاستحباب ما داموا مشغولين بامر
المصيبة لا إذا فرغوا منها و ما تضمنه الحديث الثاني عشر من امر النبي صلى الله
عليه و اله فاطمة عليها السلام بالاقامة عند اسماء بنت عميس ثلثة أيام يخالف بظاهره
ما نقله الشيخ في المبسوط من الاجماع على كراهة الجلوس للتعزية يومين أو ثلثة فلعل
المراد به كراهة جلوس صاحب المصيبة ثلثة أيام لغرض ان يعزيه الناس و يزوره فيها و
عميس بضم العين المهملة و آخره سين مهملة على وزن زبير صحابي و ما تضمنه الحديث
الثالث عشر من زيارة القبور قد ورد بها أحاديث متكثرة و انعقد الاجماع على
استحبابها للرجال و اما النساء فالظاهر استحبابها لهن ايضا روى هشام بن سالم عن
الصادق عليه السلم قال عاشت فاطمة عليها السلم بعد أبيها خمسة و سبعين يوما لم تر
كاشرة و لا ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين و الخميس و المحقق في
المعتبر كرهها لهن فان أراد مع عدم امن الستر و الصيانة فلا بأس به اما معه ففيه ما
فيه و الله أعلم و ما تضمنه الحديث الرابع عشر من التسليم على أهل القبور ورد به
روايات عديدة و روى وضع الزائر يده على القبر و قراءة القدر سبع مرات فقد روى احمد
بن محمد بن يحيى قال كنت فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسمعيل
بن بزيع فقال
لي علي بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلم قال من اتى قبر اخيه ثم
وضع يده على القبر و قرأ انا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات امن يوم الفزع الاكبر
أو يوم الفزع و الفرط بالتحريك الذين يتقدمون القوم إلى المنزل لاصلاح الحوض و
الدلاء و استقاء الماء و ما تضمنه الحديثان الاخيران من زيارة الميت أهله قد ورد في
أحاديث متكثرة و الضمير في فضائلهم يعود إلى الاموات المدلول عليهم بذكر الميت و
إلى أهل الميت على ان يكون التقدير منهم من يزوره الميت كل يوم و يمكن عوده إلى
مجموع الفريقين معا و فيه ادنى خزازة و الله سبحانه أعلم المطلب الخامس في غسل مس
الاموات تسعة أحاديث أ من الصحاح اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابي عبد الله عليه
السلم حين مات ابنه إسمعيل الاكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت جعلت فداك أ ليس لا
ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل


/ 60