رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(336)

عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه
السلام قال اغتسل يوم الاضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه
إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته ( ن ) اى و لا تغتسل من مسه حين إدخاله القبر بعد
تغسيله و لا إذا حملته قبله ( يب ) و عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد
الله عليه السلام قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحى و
يوم عرفة عند زوال الشمس و من غسل ميتا و حين يحرم و دخول مكة و المدينة و دخول
الكعبة و غسل الزيارة و الثلاث الليالي في شهر رمضان ( يب ) المفيد عن ابن قولويه
عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذنية عن
زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن غسل الجمعة فقال سنة في السفر و
الحضر ألا ان يخاف المسافر على نفسه القر ( ن ) القر بضم القاف البرد و يقال يوم قر
بالفتح اى بارد و كذلك ليلة قرة ( يب ) محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضا أو تخاف على نفسك (
يب ) احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة عن ابى الحسن
الرضا عليه السلام قال سئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على ذكر و أنثى من عبد
أو حر ( يب ) الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن اخيه
الحسين بن على بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة و
الاضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة ( كا ) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلام قال الغسل يوم الجمعة على
الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر ( يه )
عبيد الله الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرئة عليها غسل يوم
الجمعة
و الفطر و الاضحى و يوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله ( ن ) ضمير كله اما ان يعود
إلى اليوم و المراد ان عليها الغسل في كل يوم من هذه الايام أو ان اليوم كله وقت
للغسل فتوقعه اى ساعة شائت منه و اما ان يعود إلى الغسل اى عليها الغسل بجميع
افراده التي على الرجل المسلك الثاني في الطهارة الترابية و فيه فصول الفصل الاول
فيما ورد في الكتاب العزيز من بيان التيمم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها
الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا
عابري سبيل حتى تغتسلوا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم ان الله
كان عفوا غفورا و قال سبحانه في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا
وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و ان كنتم جنبا
فاطهروا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ما يريد الله ليجعل
عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم و يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ( ن ) قد قدمنا
الكلام في صدري هاتين الآيتين الكريمتين في مبحثى الوضوء و الغسل و لنذكر هنا ما
يتعلق منهما بالتيمم في ثلاثة دروس و بالله التوفيق درس قدم سبحانه في الآيتين حكم
الواجدين للماء القادرين على استعماليه ثم اتبع ذلك بأصحاب العذر فقال جل شأنه و ان
كنتم مرضى

(337)

و المراد به و الله أعلم المرض الذي يضر معه استعمال الماء و
الذى يوجب العجز عن السعي اليه أو عن استعماله فظاهر الآية الكريمة يشمل كلما يصدق
عليه اسم المرض لكن علمائنا قدس الله أرواحهم مختلفون في اليسير و مثلوه بالصداع و
وجع الضرس و لعله للشك في تسميته مثل ذلك مرضا عرفا فذهب المحقق و العلامة إلى انه
مبيح للتيمم و بعض المتأخرين على إيجابه له و هو الاظهر فانه اشد من الشين و قد
اطبع الكل على إيجابه التيمم ثم قال تعالى أو على سفر اى متلبسين به اذ الغالب عدم
وجوب الماء في أكثر الصحاري ثم قال سبحانه أو جاء احد منكم من الغائط و هو كناية عن
الحدث اذ الغائط المكان المنخفض من الارض و قد كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا
تغيب فيه أشخاصهم عن الرائين فكنى عن الحدث بالمجيى من مكانه و تسميته الفقهاء
العذرة بالغائط من تسمية الحال بإسم المحل و قيل ان لفظة أو هنا بمعنى الواو و
المراد و الله أعلم أو كنتم مسافرين و جاء احد منكم من الغائط ثم قال عز من قائل أو لامستم النساء
و المراد جماعهن كما في قوله تعالى و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و اللمس و المس
بمعنى واحد كما قاله اللغويون و تفسير اللمس بالوطي هو المنقول عن أئمة الهدى سلام
الله عليهم و قد مر في الفصل السابع من مباحث الوضوء حديث ابى مريم قال قلت لابى
جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى
المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال لا و الله ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعنى هذا أو لامستم النساء الا المواقعة في
الفرج و الروايات بذلك عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم متكثرة و قد نقل الخاص و
العام عن ابن عباس انه كان يقول ان الله سبحانه حيى كريم يعبر عن مباشرة النساء
بملامستهن و ذهب الشافعي إلى ان المراد مطلق اللمس لغير محرم خصه مالك بما كان عن
شهوة و اما أبو حنيفة فقال المراد الوطي لا اللمس و قوله تعالى فلم تجدوا ماء يشمل
ما لو وجد ماء لا يكفيه للغسل و هو جنب أو للوضوء و هو محدث حدثا اصغر فعند علمائنا
يترك الماء و ينتقل فرضه إلى التيمم و قول بعض العامة يجب عليه ان يستعمله في بعض
اعضائه ثم يتيمم لانه واجد للماء ضعيف اذ وجوده على هذا التقدير كعدمه و لو صدق
عليه انه واجد للماء لما جاز له التيمم كما قيل و للبحث فيه مجال و قوله سبحانه فلم
تجدوا ماء يراد به و الله أعلم ما يكفى الطهارة و مما يؤيد ذلك قوله تعالى في كفارة
اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اى فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ففرضه الصيام و قد
حكم الكل بأنه لو وجد إطعام اقل من عشرة لم يجب عليه ذلك و انتقل فرضه إلى الصوم و
لا يخفى ان البحث انما هو فيمن هو مكلف بطهارة واحدة اعنى الجنب و ذا الحدث الاصغر
المذكورين في الآية اما الحائض مثلا فانها لو وجدت ماء لا يكفى غسلها و وضوئها معا
فانها تستعمله فيما يكفيه و تيمم عن الآخر ثم لا يخفى ان المتبادر من قوله سبحانه
فلم تجدوا ماء كون المكلف واجد للماء بان يكون في موضع لا ماء فيه فيكون ترخيص من
وجد الماء و لم يتمكن من استعماله في التيمم لمرض و نحوه مستفادا من السنة المطهرة
و يكون المرضي داخلين في خطاب فلم تجدوا لانهم يتيممون و ان وجدوا الماء كذا في
كلام بعض المفسرين و يمكن ان يراد بعدم وجدان الماء عدم التمكن من استعماله و ان
كان موجودا فيدخل المرضي في خطاب فلم تجدوا و يسرى الحكم إلى كل من لا يتمكن من
استعماله كفاقد الثمن أو الاله أو الخائف من لص أو سبع و نحوهم و هذا التفسير و ان
كان فيه تجوز الا انه هو المستفاد من

(338)

كلام محققي المفسرين من الخاصة و العامة كالشيخ ابى على الطبرسي
و صاحب الكشاف ايضا فهو مستلزم لما هو خلاف الظاهر من تخصيص خطاب فلم تجدوا بغير
المرضي مع ذكر الاربعة على نسق واحد و اعلم ان فقهائنا قدس الله أرواحهم مختلفون
فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه من الطهارة الا بمزجه بالمضاف بحيث لا يخرج عن
الاطلاق هل يجب عليه المزج و الطهارة به ام يجوز له ترك المزج و اختيار التيمم
فجماعة من متأخريهم كالعلامة طاب ثراه و اتباعه على الاول و جمع من متقدميهم كشيخ
الطائفة قدس الله روحه و اتباعه على الثاني و لعل ابتنأ هذين القولين على التفسيرين
السابقين فالأَول على الثاني و الثاني على الاول اذ يصدق على من هذا حاله انه واجد
الماء
يكفيه للطهارة على الاول فيندرج تحت قوله تعالى فلم تجدوا ماء
بخلاف الثاني فانه متمكن منه و بعض المحققين بني القول الاول على كون الطهارة
بالماء واجبا مطلقا فيجب المزج اذ ما لا يتم الواجب المطلق الا به و هو مقدور واجب
و الثاني على انها واجب مشروط بوجود الماء و تحصيل مقدمة الواجب المشروط واجب و
الله سبحانه أعلم درس اختلف كلام أهل اللغة في الصعيد فبعضهم كالجوهرى قال التراب و
وافقه ابن فارس في المجمل و نقل ابن دريد في الجمهرة عن ابى عبيدة انه التراب
الخالص الذي لا يخالطه سبخ و لا رمل و نقل الشيخ أبو علي الطبرسي في مجمع البيان عن
الزجاج ان الصعيد ليس هو التراب انما هو وجه الارض ترابا كان أو غيره و سمى صعيدا
لانه نهاية ما يصعد من باطن الارض و قريب منه ما نقله الجوهرى عن تغلب و كذا ما
نقله المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الاعرابى و لاختلاف أهل اللغة في الصعيد
اختلف فقهائنا في التيمم بالحجر لمن تمكن من التراب فمنعه المفيد و اتباعه
لعدم دخوله في اسم الصعيد و احتج المرتضى رض عنه على ان الصعيد هو التراب بقول
النبي صلى الله عليه و آله جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا و لو كانت اجزاء
الارض طهورا و ان لم تكن ترابا لكان ذكر التراب واقعا في محله و أجابه المحقق في
المعتبر بانه تمسك بدلالة الخطاب و هي متروكة و أراد رحمه الله بدلالة الخطاب مفهوم
اللقب و فى هذا الجواب نظر فان للمنتصر للمرتضى رحمه الله ان يقول ان مراده رحمه
الله ان النبي صلى الله عليه و آله في معرض التسهيل و التخفيف و بيان امتنان الله
سبحانه عليه و على هذه الامة المرحومة فلو كان مطلق وجه الارض من الحجر و نحوه
طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق له و كان المناسب
لمقتضى الحال ان يقول جعلت لي الارض مسجدا و طهورا و هذا ليس استدلالا بدلالة
الخطاب كيف و السيد المرتضى في كتبه الاصولية على بطلان الاستدلال بها فظهر
ان استدلاله بذلك الحديث استدلال متين و ان المحقق قدس الله روحه لم يوفه حقه من
التأمل و جوز الشيخ في المبسوط و المحقق و العلامة التيمم بالحجر نظرا إلى دخوله
تحت الصعيد المذكور في الآية و استدل في المختلف على ذلك بصدق اسم الارض على الحجر
فانه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر و إذا كانت الحقيقة
باقية دخل تحت الامر و أيضا لو لم يكن الحجر ارضا لما جاز التيمم به عند فقد التراب
كالمعدن و التالى باطل إجماعا هذا كلامه و يمكن الانتصار للمرتضى و موافقيه بانه لا
خلاف بين أهل اللغة في ان التراب صعيد و اما كون الحجر صعيد افهم فيه مختلفون
فامتثال قوله سبحانه " فتيمموا صعيدا طيبا " و الخروج من عهده التكليف انما يحصل
بالتراب لا و ما ذكره العلامة طاب ثراه

(339)

من بقاء الحقيقة في الحجر ممنوع كيف و قد طرئت عليه صورة فرعية
اخرى كالمعادن و جواز التيمم به مع فقد التراب دون المعادن خرج بالاجماع و اختلف
المفسرون في المراد بالطيب في الآية الكريمة فبعضهم على انه الطاهر و بعضهم انه
الحلال و آخرون على انه المنبت دون ما لا ينبت كالسبخة و ايدوا قولهم هذا بقوله
تعالى " و البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه " و الاول هو مختار مفسرى اصحابنا قدس
الله اروحهم و قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " قد يدعى ان فيه دلالة على ان أو
افعال التيمم مسح الوجه لعطفه بالفاء التعقيبية على قصد الصعيد من دون توسط الضرب
على الارض فيتايد به ما ذهب اليه العلامة في النهاية من جواز مقارنة نية التيمم
لمسح الوجه و ان ضرب اليدين على الارض بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء و قد اطنبت
الكلام فيه في الحبل المتين و الباء في قوله سبحانه بوجوهكم للتبعيض كما يدل عليه
صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام
و قد أورده صدرها في الفصل الثاني من مباحث الوضوء و سنوردها
بتمامها في الفصل الآتى و لا عبرة بإنكار سيبويه مجئ الباء للتبعيض و قد قدمنا
الكلام عليه في تفسير آية الوضوء فالواجب في التيمم بمقتضى الاية الكريمة مسح بعض
الوجه و بعض اليدين و عليه جمهور علمائنا و أكثر الروايات ناقطقة به و ذهب على بن
بابويه رحمه الله إلى وجوب استيعاب الوجه و اليدين إلى المرفقين كالوضوء عملا
بصحيحة محمد بن مسلم الاتية و مال المحقق طاب ثراه في المعتبر التخيير بين استيعاب
الوجه و اليدين كما قاله ابن بابويه و بين الاكتفاء ببعض كل منهما كما قاله الاكثر
لورود الروايات المعتبرة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم بكل من الامرين و قال
العلامة قدس الله روحه في المنتهى إلى استحباب الاستيعاب و اما العامة
فمختلفون ايضا فالشافعي يقول بمقالة على بن بابويه و ابن حنبل باستيعاب الوجه فقط و
الاكتفاء بظاهر الكفين و لابي حنيفة قولان أحدهما الاستيعاب كالشافعي و الآخر
الاكتفاء بأكثر اجزاء الوجه و اليدين و ذهب الزهرى من العامة إلى وجوب مسح اليدين
إلى الا بطين لانهما حدا في الوضوء بالمرفقين و لم يجدا في التيمم بشيء فوجب
استيعاب ما يصدق عليه اليد و هذا القول مما انعقد إجماع الامة على خلافه و الله
أعلم درس اختلف المفسرون في معنى لفظة من في قوله سبحانه " فامسحوا بوجوهكم و
أيديكم " منه و الذى وصل إلينا من أقوالهم في ذلك ثلاثة الاول انها لابتداء الغاية
و الضمير عائد إلى الصعيد
و الثاني انها للسببية و الضمير عائد إلى الحدث المدلول عليه
بقوله سبحانه " أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء " و فيه انه يقتضى قطع
الضمير عن الاقرب و إعطائه الابعد و يستلزم جعل كلمته منه تأكيدا لا تأسيسا اذ
السببية تفهم منه الفآء و من كون المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض و
الضمير للصعيد كما تقول أخذت من الدراهم و كيف أكلت من الطعام و هذا هو الذي رجحه
صاحب الكشاف بل ادعى انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن و
من الماء و من التراب الا معنى التبعيض و حكم بان القول بانها لابتداء الغاية تعسف
و هو كلامه فيما يتعلق بالعربية مقبول إذا لم يثبت خلافه فهذه أقوال المفسرين في
معنى لفظة من في الآية الكريمة و العجب من شيخنا ابى على الطبرسي قدس سره كيف طوى
كشحا عن البحث عن معناها و لم يذكر شيئا من هذه المعاني لافي مجمع البيان و لا في
غيره و قد تابعه في ذلك البيضاوي إذا تقرر ذلك فنقول جعل من في الآية ألكريمة
للتبعيض يوافق ما ذهب اليه بعض فقهائنا

(340)

من اشتراط علوق شيء من التراب بالكفين ليمسح به و صاحب الكشاف
مع انه حنفى المذهب موافق في اشتراط العلوق و مخالف لما ذهب اليه أبو حنيفة من عدم
اشتراطه كما يقوله أكثر فقهائنا و يمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة
زرارة الاتية من كلام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية فان الظاهر منه بعد
التأمل فيه انه لابد من العلوق كما سيرد عليك عن قريب انشاء الله تعالى و لعل هذا
هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه و العلامة في المنتهى بعد ان استدل من جانب
ابن الجنيد على اشتراطه بالآية الكريمة اجاب بان لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض و
ابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج و لا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه و سنزيده
وضوحا انشاء الله و ما استدل به الاصحاب على بطلان ما ذهب اليه ابن الجنيد و
استحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الاخبار و لا يخفى ان لمن أراد الانتصار
له ان يقول لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه
على اعتباره في الجملة كما يظهر بأدنى تأمل و لا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة
الغبارية اللاصقة لا تتخلص بأجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض و ليس
في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شيء من تلك الاجزاء لاصقا بشيء من
اليدين البتة و لعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الاجزاء الترابية اللاصقة
بالكفين و بما تلوناه يظهر ان استفادة اشتراط العلوق من الاية الكريمة بعيدة و
يتأيد بذلك ما ذهب اليه المفيد طاب ثراه و اتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر و قد
ختم سبحانه الاية الاولى بقوله " ان الله كان عفوا غفورا " و يفهم منه التعليل لما
سبق من ترخيص ذوى الاعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما
يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعنى ان من عادته العفو عنكم و المغفرة لكم فهو حقيق
بالتسهيل عليكم و التخفيف عنكم و قد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله و
لكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء و
قيل تنظيف الابدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء و الغسل و التيمم و قيل المراد
التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء و الغسل و التيمم و يؤيده ما روى عن النبي صلى
الله عليه و آله قال ان الوضوء يكفر ما قبله و قيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن
طاعة الله سبحانه لان إمساس هذه الاعضاء بالماء أو التراب لا يعقل له فائدة الا محض
الانقياد و الطاعة و قوله تعالى " وليتم نعمته عليكم " اى بما شرعه لكم مما يتضمن
تطهير أبدانكم أو قلوبكم أو تكفير ذنوبكم واللامات في الافعال الثلاثة للتعليل و
مفعول يريد محذوف في الموضعين و قوله تعالى "

و لعلكم تشكرون " اى على نعمائه المتكاثرة التي من جملتها ما
يترتب على ما شرعه في هذه الآية الكريمة أو لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به
فيها و الله أعلم الفصل الثاني في الاعذار المسوغة للتيمم أربعة عشر حديثا التاسع و
الثاني عشر من الكافى و العاشر و الحادي عشر من الفقية و البواقى من التهذيب يب
الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت ابا عبد
الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل
فإذا وجد الماء فليغتسل و قد اجزأته صلوته التي صلى يب محمد بن على بن محبوب عن
يعقوب يعنى ابن يزيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن حمران و جميل بن دراج عن ابى عبد
الله عليه السلام انهما سئلاه عن امام قوم اصابته في سفر جنابة و ليس معه من الماء
ما يكفيه في

(341)

الغسل أ يتوضأ و يصلى بهم قال لا و لكن يتيمم و يصلى فان الله
تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يب الاهوازي عن النضر عن ابن سنان عن
ابى عبد الله عليه السلام انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر و ليس معه الا ماء
قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد
فان الصعيد احب إلى يب و عنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في
رجل أجنب في سفر و معه قدر ما يتوضأ به قال يتيمم و لا يتوضأ يب و عنه عن صفوان بن
يحيى عن منصور بن حازم عن ابى محمد و عنبسة بن مصعب عن ابى عبد الله ( ع ) قال إذا
أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء
رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم يب و عنه عن فضالة عن
الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لابى عبد الله عليه
السلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ
يغتسل به أو يتيمم فقال بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء يب الثلاثة عن سعد بن عبد
الله عن محمد بن الحسين و محمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطى عن
ابى الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون
يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم يب محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد
الاشهر و ليس فيها ماء من اجل المرعى و صلاح الابل قال لا كا محمد بن يحيى عن احمد
بن محمد و على بن إبراهيم عن ابيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل أجنب في سفر و لم يجد الا الثلج أو
ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا ارى ان يعود إلى هذه الارض التي توبق
دينه ن يقال اوبقت الشيء اى أهلكته و اتلفته و فى هذا الحديث دلالة على ان
من صلى بتيمم و ان كان مضطرا فصلوته ناقصة و ان كانت مجزية و انه يجب عليه ازالة
هذا النقص عن صلوته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك يه
عبيد الله بن على الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب و لم
يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلوة و عن الرجل
يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض
فليتيمم و عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلوة أ يتوضأ بالماء
أو يتيمم قال لا بل يتيمم الا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء ن الركية بالراء و
الياء المثناة التحتانية البير و قوله عليه الاسم انما جعل عليه نصف
الوضوء معناه و الله أعلم ان الله سبحانه لم يجعل على الجنب الفاقد للماء الا نصف
الوضوء يعنى التيمم حيث قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا و قد عبر
الامام عليه السلام عن التيمم بنصف الوضوء لان اعضاء التيمم نصف اعضاء الوضوء و لان
الوضوء رافع للحدث بالكلية و مبيح للصلوة و التيمم مبيح رافع فكأنه بهذا الاعتبار
نصف الوضوء و هذا الوجه كما يتمشى على المشهور من ان التيمم رافع فكأنه بهذا
الاعتبار أصلا يتمشى على ما ذهب اليه المرتضى رحمه الله من انه يرفع الحدث إلى غاية
هى التمكن من الماء يه التميمى انه سئل ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن
ثلاث نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على وضوء و حضرت الصلوة و
معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء و كيف

(342)

يصنعون فقال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي هو على وضوء
لان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز ن معنى كون غسل
الجنابة فريضة انه ثبت بالكتاب العزيز و معنى كون غسل الميت سنة انه انما ثبت
بالسنة المطهرة كا محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقى هو محمد بن خالد عن سعد
بن سعد عن صفوان قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة و
هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها
يشترى و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد اصابنى مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما
يشترى بذلك مال كثير ن لفظة يشترى يقرء بالبناء للفاعل و المفعول و المراد ان الماء
المشترى للوضوء مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم و ربما يقرء لفظ ما بالمد
و الرفع اللفظي و الاظهر كونها موصولة أو موصوفة يب المفيد عن ابى جعفر محمد بن على هو ابن بابويه عن محمد بن الحسن هو ابن الوليد عن سعد بن عبد
الله و أحمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن النضر بن سويد عن هشام بن
سالم عن سليمان بن خالد و حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير و فضالة بن عثمان و
مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان
في ارض باردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغستل و ان
اصابه ما اصابه قال و ذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكان بارد
و كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكان بارد ليلة شديدة الريح باردة
فدعوت الغلمة و قلت احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بد فحملوني و و
ضعوني على خشاب ثم صبوا على الماء فغسلوني ن حماد و فضالة معطوفان على النضر
فالاهوازى روى هذا الحديث عن الصادق عليه السلام بثلث طرق و العنت بالعين و النون المفتوحتين المشقة يب و بالسند السابق إلى الاهوازي عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في
ارض باردة و لا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامدا قال يغتسل على ما كان حدثه رجل
انه فعل فمرض شهرا فقال اغتسل على ما كان فانه لابد من الغسل و ذكر أبو عبد الله
عليه السلام انه اضطر اليه و هو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل و قال لابد من الغسل ن
أراد محمد بن مسلم بقوله حدثه رجل ان الامام عليه السلام لما امر بالغسل قال له رجل
انى فعلت ذلك فمرضت شهرا فأعاد عليه السلام الامر بالغسل مرة اخرى و قوله عليه
السلام يغتسل على ما كان اى على اى حال كان فلفظة كان تامة و اعلم ان الشيخ في
الاستبصار حمل هذا الخبر على من تعمد الجنابة و قال ان من فعل ذلك ففرضه
الغسل على اى حال كان و أورد في التهذيب في الاستدلال على ما ذهب اليه المفيد من
وجوب الغسل على متعمد الجنابة و ان خاف على نفسه حديثين ضعيفين صريحين في ذلك و
أورد بعدهما هذا الحديث و ما قبله و المتأخرون خالفوا في ذلك و اوجبوا عليه التيمم
لعموم قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و
استدل بعضهم على ذلك بان دفع الضرر المظنون واجب عقلا و بان الجماع جايز إجماعا فلا
يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة و حمل بعضهم هذين الحديثين على ما إذا كان الضرر
المتوقع يسير أو للمنتصر للشيخين ان يقول ان الحمل على الضرر اليسير يأباه سوق
الكلام في الحديثين و التكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي مستبعد كتكليف المحرم


/ 60