رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(133)

عليه و آله و قد تضمنت الاية الثانية و الثالثة على القرائن
الاشارة إلى الخمس ايضا كما بينه عليه السلم و قد تضمن الاية هذا الحديث ان الصلوة
الوسطى هي صلوة الظهر فانها تتوسط النهار و تتوسط صلوتين نهاريتين و قد نقل الشيخ
في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك و قيل هي العصر لو قوعها وسط الصلوات الخمس في
اليوم و الليلة و اليه ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه بل ادعى الاتفاق عليه و قيل
هي المغرب لان اقل المفروضات ركعتان و أكثرها اربع و المغرب متوسطة بين الاقل و
الاكثر و قيل هي العشاء لتوسطها بين صلوة ليل و نهار و قيل هي الصبح لذلك و المراد
بقوله عليه السلام و تركها على حالها في السفر و الحضر انه صلى الله عليه و آله
الذي ليس فرضه الجمعة لم يضف إليها ركعتين اخريين كما اضاف للمقيم ركعتين في الظهر
و العصر و العشاء و قد روى ان الله سبحانه أنزل على النبي صلى الله عليه و آله كل
صلوة ركعتين و انه صلى الله عليه و آله اضاف إليها ما زاد عليهما و قوله عليه السلم
و انما وضعت الركعتان إلى اخره يريد به انه انما سقطت الركعتان التان اضيفتا للظهر
في يوم الجمعة لقيام الخطبتين مقامهما و ما تضمنه الحديث الثاني و السادس و السابع
من كون النوافل اليومية اربعا و ثلثين مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و نقل الشيخ طاب
ثراه عليه الاجماع و اما الاحاديث الموهمة كونها اقل من ذلك كالحديث الثالث و
الرابع فلا دلالة فيها على ما ينافي ذلك بل غاية ما يدل عليه تأكيد الاتيان بذلك
الاقل و قد دل الحديث الثاني على عدم سقوط نافلة المغرب في السفر و ما تضمنه من ان
الباقر عليه السلم كان يصلي الوتيرة جالسا و انه عليه السلم يصليهما قائما ربما
يستنبط منه افضلية القيام فيهما اذ عد و له عليه السلم إلى القيام نص على رجحانه و
في بعض الاخبار تصريح بأفضلية القيام فيهما و يؤيده ما اشتهر من قوله عليه السلم
افضل الاعمال أحمزها و اما جلوس الباقر عليه السلم فيهما فالظاهر انه انما لكون
القيام شاقا عليه ففي بعض الروايات انه عليه السلام كان رجلا حسيما يشق عليه القيام
في النافلة لكن في كلام جماعة من الاصحاب ان الجلوس فيهما افضل من القيام للتصريح
بالجلوس فيهما من بين سائر الرواتب كما في الحديث السادس و غيره من الاخبار و
للتوقف فيه مجال و قول زرارة في الحديث الرابع اني رجل تأجر اختلفا اى تردد للبيع و
الشراء و قوله و المحافظة على صلوة الزوال كالتفسير لقوله فكيف لي بالزوال فكانه
قال كيف يحصل لي القيام بوظيفة الزوال و قوله كم تصلي بالبناء للمفعول و قوله عليه
السلم تصلي ثمان ركعات بالبناء للفاعل و قوله ان تارك الفريضة كافر لعل المراد به
الترك مستحلا لكن في كثير من الاخبار ما يدل بظاهره على ان مطلق ترك الصلوة موجب
للكفر كما أوردناه في صدر الكتاب من قول النبي صلى الله عليه و آله ما بين المسلم و
بين ان يكفر الا ان يترك الصلوة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها و كما روى
عن مسعدة بن صدقة انه قال سئل أبو عبد الله عليه السلم ما بال الزاني لا تسميه
كافرا و تارك الصلوة تسميه كافرا و ما الحجة في ذلك فقال لان الزاني و ما اشبهه
انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه و تارك الصلوة لا يتركها الا استخفافا و
ذلك لانك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا و هو مستلذ لاتيانه إياها قاصدا إليها و كل
من ترك الصلوة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع
الاستخفاف و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر و الضمير في قوله عليه السلم و لكنها
معصية يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق اي ان هذه الخصلة معصية و لعل إطلاق
المعصية عليها للمبالغة و تغليظ الكراهة أو لان ترك النوافل بالمرة معصية حقيقية
لما فيه من التهاون بامر الدين كما قاله الاصحاب من انه لو اصر أهل البلد على ترك
الاذان قوتلوا و كذا لو اصر الحجاج على ترك زيادة

(134)

النبي صلى الله عليه و آله و ما في آخر الحديث التاسع من
قوله عليه السلم و لكن يعذر على ترك السنة محمول على هذا و العتمة في الحديث السادس
بالعين و التاء المفتوحتين العشاء و تطلق في الاصل على الثلث الاول من الليل بعد
غيبوبة الشفق و المراد بقول السائل في الحديث الثامن هل قبل العشاء الاخرة و بعدها
شيء السوأل عن انه هل قبلها شيء موظف يكون من رواتبها و قوله عليه السلم اني أصلي
بعدها ركعتين استثناء من نفي شيء بعدها فكانه عليه السلم يقول لا شيء موظف بعد هذا
الا الركعتين المذكورتين و يجوز ان لا يكون فعله عليه السلم الركعتين من جهة كونهما
موظفتين بل لكون الصلوة خيرا موضوعا و قوله عليه السلم في الحديث التاسع ثماني
ركعات الزوال و في الحديث الرابع ثماني ركعات إذا زالت الشمس يعطي بظاهره ان هذه
النافلة للزوال لا لصلوة الظهر و ليس فيما اطلعنا عليه من الروايات دلالة على ان
الثمان التي قبل العصر نافله صلوة العصر و نقل القطب الراوندي ان بعض اصحابنا يجعل
ألست عشر للظهر و الظاهر ان المراد بالظهر وقته كما يلوح من الروايات لا صلوته و
قوله عليه السلم و ثلثا الوتر يعطي كون الوتر اسما لمجموع الركعات الثلث لا للواحدة
الواقعة بعد الشفع على ما هو المشهور و قد ورد بإطلاق الوتر على مجموع الثلث روايات
صحيحة نذكرها في محلها انشاء الله تعال و ربما يلوح ذلك من كلام الشيخ ابي علي
الطبرسي حيث قال في مجمع البيان ان الفاتحة تسمى بالسبع المثاني لانها تثني قراءتها
في كل صلوة فرض و نفل و يمكن ان يحمل كلامه هذا على عدم اعتداده بالوتر لندرتها بين
سائر الصلوات كما ذكرناه في تفسيرنا لموسوم بالعروة الوثقى و قوله عليه السلام في
آخر هذا الحديث و لكن يعذر على ترك السنة قد عرفت الكلام فيه قيل هذا و الله أعلم
الفصل الثاني في ان لكل صلوة وقتين ثمانية أحاديث أ من الصحاح عبد الله بن سنان عن
ابي عبد الله عليه السلم قال لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهما ب معوية بن عمار
أو ابن وهب قال قال أبو عبد الله عليه السلم قال لكل صلوة وقتان و لا في أول الوقت
افضله ج زرارة قال سمعت ابا جعفر
عليه السلم يقول ان من الامور أمورا مضيقة و أمورا
موسعة و ان الوقت وقتان و الصلوة ما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه و
آله و ربما اخر الا صلوة الجمعة فان صلوة الجمعة من الامر المضيق و انما لها وقت
واحد حين تزول الشمس د عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلم يقول لكل
صلوة وقتان و اول الوقت افضله و ليس لاحد ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا في عذر من
علة ه زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر عليه السلم ان لكل صلوة وقتين المغرب فان
وقتها وجوبها و وقت فوتها غيبوبة الشفق و زيد الشحام قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه و آله لكل صلوة بوقتين
صلوة المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها ز زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم
أعلم ان الوقت الاول ابدا افضل فعجل الخير ما استطعت و أحب الاعمال إلى الله عز و
جل ما داوم العبد عليه و ان قل ح بكر بن محمد الازدي قال قال أبو عبد الله عليه
السلم الفضل الوقت الاول على الاخير خير للرجل من ولده و قاله أقول قد دلت هذه
الاحاديث على ان للصلوة وقتين و لكن هل الوقت الاول للمختار و الثاني للمعذور أو
الاول وقت الفضيلة و الثاني وقت الاجزاء اختلف الاصحاب في ذلك فالشيخان و ابن ابي
عقيل و أبو الصلاح و ابن البراج على الاول و المرتضى و ابن إدريس و ابن الجنيد و
جمهور المتأخرين على الثاني و ما تضمنه الحديث الاول من قوله عليه السلم و اول
الوقتين افضلهما يدل عليه و كذلك ما تضمنه الحديث الثاني و الرابع و السابع و كذلك
ما تضمنه الثامن فإن اسم التفضيل

(135)

يقتضي المشاركة في المعنى و قد يستدل عليه ايضا بقوله تعالى
اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فانه يدل على التخيير في إيقاع الصلوة ، فيما
بينهما و هذان الدليلان أوردهما العلامة طاب ثراه في المختلف و أنت خبير بان لقائل
ان يقول ان اقتضاء اسم التفضيل المشاركة في المعنى انما يقتضي كون الوقت الثاني
وقتا مفضولا و يجوز ان يكون الصلوة في آخر الوقت لعذر انقص فضلا من الواقعة في أوله
؟ و اما الاية فلا تدل على ان ما بين الدلوك و الغسق وقت للمختار لا غيره و انما
تدل على ان ما بينهما وقت في الجملة و هذا لا ينافي كون البعض وقتا للمختار و البعض
الآخر وقتا للمعذور و ما تضمنه اخر الحديث الرابع من قوله عليه السلم و ليس لاحد
إلى اخره يدل
على ما ذهب اليه الشيخان و اتباعهما و أجاب عنه في المختلف تبعا
للمحقق في المعتبر بانا لا نسلم انه يدل على المنع بل على نفي الجواز الذي لا كراهة
معه جمعا بين الادلة و هو كما ترى و كلام الشيخين لا بأس به الا ان دلالة الاخبار
المتكثرة على ما ذهب اليه المتأخرون أظهر و العذر على ما قاله الشيخ في المبسوط
أربعة السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه و الضرورة خمسة الكافر
يسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنون و المغمى عليه يفيقان و قوله عليه السلم
في الحديث الثالث و الصلوة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه و آله
و ربما اخر كالصريح في ذلك و كيف كان فالاحتياط المواظبة على عدم تأخير الصلوة عن
أول الوقت مهما أمكن و ما تضمنه الحديث الخامس و السادس من استثناء المغرب من ذوات
الوقتين و كون وقتها واحدا سيجئ الكلام فيه مستوفي انشاء الله تعالى الفصل الثالث
في وقتي الظهر و العصر و وقت نوافل الزوال ثمانية عشر حديثا أ من الصحاح عبيد بن
زرارة ؟ عن ابي عبد الله عليه السلم إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمعا الا
ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ب زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان
المغرب و العشاء الاخرة ج الحرث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم قالوا
كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله عليه السلم الا انبئكم بابين من
هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت
طولت و ان شئت قصرت د زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال ان حائط مسجد رسول الله
صلى الله عليه و آله كان قاصر و كان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من
فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال ا تدري لم جعل الذراع و الذارعان قلت لم ذلك قال
لمكان النافلة لك ان تتنفل ما بين زوال الشمس إلى ان يمضي الفئ ذراعا فإذا بلغ فيئك
ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة ه الفضيل بن يسار و زرارة بن اعين و بكير بن
اعين و محمد بن مسلم و بريد بن معوية العجلي عن ابي جعفر عليه السلم و أبي عبد الله
عليه السلم انهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان و
زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم بين الظهر و العصر حد معروف فقال لا ز محمد بن
احمد بن يحيى قال كتب بعض اصحابنا إلى ابي الحسن عليه السلم روى عن ابائك القدم و
القدمين و الاربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع فكتب عليه السلم لا القدم
و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلوتين و بين يديها سبحة و هي ثمان
ركعات فان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر
سبحة و هي ثمان ركعات ان شئت طولت و ان شئت قصرت ثم صل العصر ح احمد بن عمر عن ابي
الحسن عليه السلم قال سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس
إلى ان يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين ط إسمعيل بن عبد


(136)

الخالق قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن وقت الظهر فقال
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها إذا زالت ى احمد
بن محمد قال سألت عن أول وقت الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر يا معمر
بن يحيى قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول وقت العصر إلى غروب الشمس يب عبيد بن
زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم في قوله تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق
الليل قال ان الله افترض اربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها
صلوتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها
صلوتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ان هذه قبل هذه يج/ من الحسان
ذريح المحاربي قال قلت لابي عبد الله عليه السلم متى صلى الظهر فقال صل الزوال
ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت ام قصرت ثم صل العصر يد الحلبي عن ابي عبد
الله عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان في سفر أو عجلته
حاجة يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء قال و قال أبو عبد الله عليه
السلم لا بأس بان يعجل عشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق يه من الموثقات عبد
الله سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل
الظهر و العصر و ان طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء يو زرارة عن ابي عبد
الله عليه السلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه و آله بالناس الظهر و العصر حين
زالت الشمس في جماعة من علة ( وصلى بهم المغرب و العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق من
علة في جماعة ) و انما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله ليتسع الوقت على أمته
يز زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن وقت الظهر في القيظ فلم يجبني فلما
ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال ان زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم
أخبره فحرجت
من ذلك فاقرأه مني السلم و قل له إذا كان ظلك فضل الظهر و إذا كان ظلك
مثليك فصل العصر يح عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم قال للرجل ان
يصلي من نوافل الزوال إلى ان يمضي قد مات و ان مضى قدمان قبل ان يصلي ركعة بدءا
بالاولى و لم يصل الزوال الا بعد ذلك و للرجل ان يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى
إلى ان يمضي أربعة اقدام فان مضت أربعة اقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصل
النوافل و ان كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر أقول ما
تضمنته الاحاديث الثلثة الاول من دخول وقت الظهر بزوال الشمس اي ميلها عن دائرة نصف
النهار الى جانب المعرب مما لا خلاف فيه بين أهل الاسلام و المذكور في كتب الاصحاب
ان ذلك يعرف بأمور الاول ميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن استقبل قبله عراق العرب
اعني اطراف العراق الغربية كالموصل و ما والاها مما يساوي طوله طول مكة شرفها الله
تعالى فان قبلتهم نقطة الجنوب و اما اطرافها الشرقية كالبصرة و ما والاها مما يزيد
طوله على طول مكة كثيرا فعند ميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن يستقبل قبلتهم يكون
قد مضى من الزوال مقدار قليل لان قبلتهم منحرفة إلى المغرب كثيرا فان علامتهم جعل
الجدي على الخد الايمن نعم يمكن جعل ذلك علامة للزوال في أوساط العراق كالكوفة و ما
والاها مما لا يزيد طوله على طول مكة الا شيء يسير فان عند ميل الشمس على ذلك النحو
لا يكون قد مضى من الزوال مقدار يعتد به فلا يبعد ان يجعل ذلك علامة هناك و سيتضح
لك هذا الاجمال اتم اتضاح في بحث القبلة انشاء الله تعالى الثاني ظهور الظل في جانب
المشرق و هذا يشمل امرين زيادة الظل بعد نقصه و حدوثه بعد عدمه اما الاول فهو علامة
للزوال في أكثر البلاد و في عامة الفصول و قد تضمنته رواية سماعة عن الصادق عليه
السلم قال قلت له جعلت فداك متى وقت الصلوة فاقبل

(137)

يتلفت يمينا و شمالا كانه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت
عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فاخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال ان الشمس إذا طلعت
كان الفئ طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زاد فإذا استبنت الزيادة
فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع فصل العصر و أنت خبير بان قوله عليه السلم فإذا استبنت
الزيادة صريح في ان المعتبر هو ظهور الزيادة و ان عدم ظهور النقص كاف و هو كذلك فان
الظل عند قرب الزوال جدا ربما لا يحسن بنقصانه و يرى كانه واقف لا يزيد و لا ينقص
فلا يكفى عدم ظهور النقص في الحكم بالزوال بل لابد من ظهور الزيادة و من هذا يظهر
ان جعل العلامة طاب ثراه في المنتهى عدم نقص الظل علامة للزوال ليس على ما ينبغى
فلا تغفل و اما الامر الثاني اعني حدوث الظل بعد عدمه فهو يكون علامة للزوال في
البلاد التي على خط الاستواء و التي ينقص عرضها عن الميل الكلي أو يساويه و ذلك في
الوقت الذي يسامت فيه الشمس سمت رؤوسهم و اما ما وقع في كلام بعض اصحابنا قدس الله
أرواحهم من ان ذلك يكون في مكة و صنعاء في يوم واحد من السنة عند نزول الشمس
السرطان فهو كما ترى لان عرض ذينك البلدين اقل من الميل الكلي فالشمس تسامت رؤوس
اهلها في السنة مرتين عند مرورها بنقطتين من منطقة البروج يساوى ميلهما عن المعدل
عرض البلد و هما في مكة ثامنة الجوزاء و الثالثة و العشرون من السرطان و في صنعاء
ثامنة الثور و الثالثة و العشرون من الاسد و اما في أول السرطان فظل الزوال في
البلدين ظاهر في جهة الجنوب لكون الشمس شماله عن سمت رأسهما عليه السلام و ان فرض
عدمه بمكة لان الميل الكلي لا يزيد على عرضها الا بشيء يسير بما لا يظهر اثره في
الظل فكيف يتصور عدمه في صنعاء و عرضها ينقص عن الميل الكلي تعشر درج الثالث ميل
الظل عن خط نصف النهار إلى جهة المشرق و هو يتوقف على استخراج
خط نصف النهار و
الطرق في استخراجه كثيره فمنها ما هو مشهور بين الفقهاء و هو الدائرة الهندية و قد
ذكر طريق العمل بها جماعة من علمائنا قدس الله أرواحهم و انا اذكر ما أورده العلامة
طاب ثراه في المنتهى بلفظه و اوضح ما عساه يحتاج إلى الايضاح قال رحمه الله تسوي
موضعا من الارض خاليا من ارتفاع و انخفاض و تدير عليه دائرة باي بعد شئت و تنصب على
مركزها مقياسا مخروطا محددا الرأس يكون نصف قطر الدائرة بقدر ضعف المقياس على زوايا
قائمة و يعرف ذلك بان يقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من ثلثة مواضع فان
تساوت الابعاد فهو عمود ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا من محيط
الدائرة نحو المغرب فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه فعلم
عليه علامة ثم ترصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة فإذا أراد الخروج عنه علم
علامة و تصل ما بين العلامتين بخط مستقيم
و تنصف ذلك الخط و تصل بين مركز الدائرة و
منتصف ذلك الخط بخط فهو خط نصف النهار فإذا القى المقياس ظله على هذا الخط الذي
قلنا انه خط نصف النهار كانت الشمس في وسط السماء لم تزل فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج
عنه فقد زالت الشمس انتهى كلامه زيد اكرامه و ما ذكره طاب ثراه من كون المقياس بقدر
ربع قطر الدائرة ليس مطردا في كل البلاد اذ ربما يجب في بعضها ان يكون اقصر من ربع
القطر ليتم العمل كما إذا كان عرض البلد أربعين درجة و دقيقتين مثلا فان المقياس
المساوي طوله لربع قطر الدائرة لا يدخله ظله في الدائرة أصلا في ذلك البلد عند كون
الشمس في أول الجدي بل لابد ان يكون اقصر من الربع كما لا يخفى على من نظر في جد
أول الظل ثم لا يخفى ان آخر كلامه قدس الله روحه صريح في الحكم بالزوال عند ابتداء
ميل الظل عن خط نصف النهار الى جهة المشرق و هو انما يستقيم غالبا في أكثر المعمورة
إذا كانت الشمس صاعدة من أول الجدي إلى آخر الجوزاء اما إذا كان هابطة من أول
السرطان إلى آخر القوس فلا

(138)

بل لا يحكم بالزوال الا بعد مضي وقت صالح و لا يجوز المبادرة
بالصلوة عند ابتداء الميل المذكور قطعا و ذلك لان الشمس كل ان في مدار فيكون طولا
الظلين حال كون الشمس في نقطتين متساويين بل الظل في الاولى أطول منه في الثانية
تارة و أقصر اخرى اذ الشمس ما دامت في النصف الصاعد يكون في النقطة الثانية اقرب
إلى سمت الرأس منها في النقطة الاولى فيكون الظل حينئذ اقصر منه حين كونها في
النقطة الاولى فلا يخرج حتى يصير بعد الشمس عن دائرة نصف النهار ازيد من بعدها
الاول عنه و بالجملة حتى يتجاوز الشمس النقطة الثانية و ما دامت في النصف الهابط
تكون في النقطة الثانية أبعد عن سمت الرأس منها في النقطة الاولى فيكون الظل حينئذ
أطول
منه حين كونها في النقطة الاولى فيخرج قبل صيروة بعد الشمس عن دائرة نصف
النهار مساويا لبعدها الاول و بالجملة قبل وصول الشمس إلى النقطة الثانية و من هذا
يظهر ان النصف الشمالي من خط نصف النهار المستخرج ينحرف يسير الى جانب المشرق عن خط
نصف النهار الحقيقي اعني الفصل المشترك بين دائرة نصف النهار و الافق إذا علت
الدائرة الهندية حال كون الشمس صاعدة و إلى جانب المغرب إذا عملت حال كونها هابطة
فالحكم في الصورة الاولى بدخول وقت الزوال عند ابتداء ميل الظل عن خط نصف النهار
المتسخرج إلى جانب المشرق صحيح لا مرية فيه بل الحكم بذلك عند انطباق وسط الظل على
ذلك الخط صحيح ايضا كما لا يخفى و اما في الصورة الثانية اعني صورة الهبوط فلا يصح
الحكم بالزوال الا بعد مضي مقدار من الزمان يحكم فيه بميل الظل عن خط نصف النهار
الحقيقي فقد استبان لك ان إطلاق الحكم بالزوال في الصورتين معا بابتداء ميل الظل عن
خط نصف النهار المستخرج مستقيم و الصواب تخصيصه بما إذا عملت الدائرة و الشمس صاعدة
نعم لو عمل بنوع من التعديل كما سمعته عن قريب في بحث القبلة انشاء الله تعالى أو
عمل الدائرة في يوم تكون الشمس في نصف نهاره في احدى نقطتي الانقلاب لا ستقام في
الصورتين معا لكن تحققه لا يخلو من اشكال ان قلت فكيف استقام إطلاق جماعة من
الفقهاء و غيرهم عمل الدائرة الهندية لاستعلام القبلة من دون تخصيص بوقت و كيف لم
يلتفتوا إلى التعديل الذي ذكره بعض علماء الهيئة و لا خصوا عمل الدائرة يوم
الانقلاب مع ان المدار في ذلك على استخراج خط نصف النهار بالدائرة المذكورة و هو
على ما ذكرت منحرف في الحقيقة عن خط نصف النهار الحقيقي فكيف جاز لهم التعويل عليه
هناك و لم يجز هنا قلت بين المقامين بون بعيد فان قبلة البعيد هي الجهة لا العين و
الجهة امر متسع لا يخرج المصلي عنها بالميل اليسير فلم يحصل بتعويلهم على ذلك الخط
المستخرج خلل فيما هو مقصود هم من استقبال الجهة فلم يلتفتوا إلى التعديل و ما يجري
مجراه لعدم احتياجهم في تحصيل جهة القبلة اليه بخلاف الحكم بدخول وقت الزوال فانه
ليس من هذا القبيل و الله الهادي إلى سواء السبيل و منها العمل بالاسطرلاب و هو
مذكور في بعض كتب الفروع ايضا و ذلك بان يستعلم ارتفاع الشمس عند قرب الزوال انا
بعد ان فما دام ارتفاعها في الزيادة لم تزل و إذا شرع في النقصان فقد تحقق الزوال و
العمل المشهور في ذلك ان تصنع درجة الشمس على خط وسط السماء في الصفحة المعمولة و
لعرض البلد ثم ينظر ارتفاع المقنطرة الواقعة عليها حينئذ و ينقص منه درجة أو أقل
فإذا بلغ الارتفاع الغربي مقدر الباقي فقد زالت الشمس و نحن انما عدلنا عن هذا
الطريق لابتنائه على مقدمات لا يخلو تحققها من اشكال و منها العمل بالشاقول و طريقه
ان تعلق شاقولا على ارض مستوية قبيل الزوال و تخط على ظل خيطه خطا بعد سكون اضطرابه
و يستعلم الارتفاع الشرقي للشمس في ذلك الوقت و تحفظه ثم تستعلم ارتفاعها الغربي
فإذا بلغ ذلك المقدار تخط على ظل الخيط خطا آخر فان قاطع الخط الاول كما هو الغالب
فالخط

(139)

المنصف للزاوية خط نصف النهار و ان اتصلا خطا واحدا فهو خط
الاعتدال و المقاطع له على قوائم خط نصف النهار و لا يخفى عليك جريان مباحث الدائرة
الهندية هنا فلا تغفل و أسهل الطريق في استخراج خط نصف النهار و هو محتاج إلى شيء
من آلات الارتفاع ان يخط على ظل خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطأ و عند غروبها اخر و
تكمل العمل كما عرفت و هذا العمل اخف مؤنة من سائر الاعمال و لنعد إلى ما نحن بصدده
فنقول السبحة النافلة و المراد من الفئ في الحديث الرابع ما يحدث من ظل الشاخص بعد
الزوال و هو مشتق من فاء إذا رجع و المراد من القامة قامة الانسان و فسرها المحقق
طاب ثراه بالذراع و سيجيء الكلام عليه و المراد بالقدم في الحديث الخامس سبع الشاخص
لما اشتهر من ان طول كل شخص سبعة اقدام باقدامه و ما تضمنه هذان الحديثان من ان
النبي صلى الله عليه و آله كان يصلي الظهر إذا مضى من الفئ ذراع و يصلي العصر إذا
مضى منه ذراعان و ان وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان لا
ينافي ما تضمنه الاحاديث الاخر عن دخول الوقت باول الزوال لان المراد ان التأخير
إلى الذراغ و الذراعين و القدمين و الاربعة اقدام مستحب لمن يصلي النافلة و في
الحديث الثالث و الرابع و السابع و الثامن عشر تنبيه على ذلك و في الحديث التاسع
نوع اشعار به لسقوط نافله الظهر و المراد من الذراع القدمان كما تضمنه بعض الاخبار
فلا منافاة بين التوقيت بالذراع تارة و بالقدمين اخرى ثم ما تضمنه كثير من الاحاديث
من دخول الوقتين باول الزوال لا ينافي ما هو المشهور بين الاصحاب من اختصاص الظهر
من أول الوقت بمقدار ادائها اذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصلوتين
كما يشعر به قوله عليه السلم في الحديث الاول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر
جميعا الا ان هذه قبل هذه و كذلك قوله عليه السلم في الحديث الثاني عشر منها صلوتان
أول وقتها من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و يعضد ذلك ما رواه
داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا زالت الشمس فقد
دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخله وقت
الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد
خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس و ما تضمنه الحديث السادس من نفي
الحد بين وقتي الظهرين لعل المراد به دخول وقتيهما معا بالزوال كما تضمنته الاحاديث
الاخر و قال شيخنا في الذكرى ان نفي الحد بينهما يؤيد ان التوقيت للنافلة انتهى و
لا بأس به و ما تضتمنه الحديث السابع من نفيه عليه السلم القدم و القدمين لعل
المراد به تحديد وقتي الظهرين بذلك ليس امر محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ
من كل النافلتين و هو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في تطويل الصلوة و تحقيقها و
لعل الاغلب حصول الفراغ من ذلك بمضي مقدار القدمين أو الاربعة اقدام و الذراع و
الذراعين فلذلك وقع التحديد بهما في بعض الاخبار كالحديث الرابع و الخامس و غيرهما
هذا ثم المشهور الذي عليه جمهور المتأخرين و ابن إدريس و ابن زهرة و سلار و ابن
الجنيد و المرتضى رضي الله عنهم امتداد وقت فضيلة الظهر إلى ان يصير الظل الحادث
بعد الزوال مماثلا لقامة الشخص و هذا هو المعبر عنه بالوقت الاول و امتداد وقت
الاجزاء إلى ان يبقى للغروب مقدار اربع ركعات و هو المعبر عنه بالوقت الثاني اما
امتداد وقت الثاني فيدل عليه الحديث الاول و الثاني عشر و الخامس عشر و اما انتهاء
الوقت الاول بمماثلة الفئ لقامة


/ 60