رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(126)

ان يقال الاذن في الصلوة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها و
السجود يشترط طهارة محله انتهى كلامه قدس الله روحه و أنت خبير بان القائل ان يقول
ان الدلالة بالاطلاق لا تقاوم دلالة الحديث الرابع بالتعيين على ان ظاهر الحديث
الثالث جواز الصلوة بمطلق الجفاف و ان كان بغير الشمس كما هو صريح الخامس و ما هو
جوابكم فهو جوابنا و العلامة طاب ثراه قرر في المختلف الاستدلال بالحديث العاشر بان
السوأل وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة أو عدمها
لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو محال لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة
فدل على الطهارة هذا كلامه اعلى الله مقامه و لقائل ان يقول ان عدوله عليه السلم عن
الجواب بانه طاهر إلى الجواب بجواز الصلوة عليه مشعر بعدم الطهارة و مثل ذلك هذا
الاشعار في المحاورات قليل و أيضا في آخر الحديث اشعار بذلك فان في نهيه عليه السلم عن ملاقاة ذلك الموضع برطوبة و ان كان عين الشمس اصابته حتى يبس دلالة ظاهرة عليه و
كذا في وصفه عليه السلم ذلك الموضع بالقذارة و أيضا فاللازم على تقدير تسليم عدم
دلالة الحديث على شيء من الطهارة و النجاسة انما هو تأخير البيان عن وقت الخطاب و
كون ذلك الوقت وقت الحاجة ممنوع هذا و ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب بدل عين الشمس
بالعين المهملة و النون الشمس بالغين المعجمة و الراء و الصحيح الموجود في النسخ
الموثوق بها على هو الاول و لعل مبنى كلام العلامة طاب ثراه على الثاني و حينئذ و
يستفيد استدلاله قوة ما لضعف الاشعار بعدم الطهارة و استدل قدس الله سره في المختلف
بان المقتضى للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم و هو كما ترى
فان مجرد زوال الاجزاء النجسة كيف اتفق موجب للتطهير بل لابد من زوالها على وجه
معتبر شرعا و العجب انه رحمه الله ورد بعد هذا المبحث بشيء يسير قول المرتضى رضي
الله عنه بطهارة الجسم الصقيل كالسيف و المرأة و نحوهما بالمسح و استدل على عدم
طهارتها بانه قد حكم بنجاسة المحل شرعا فلا يزول عنه هذا الحكم الا بدليل شرعي و لم
يثبت ثم قال و احتج السيد بان الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه و مع
المسح تزول العلة فينتفي الحكم و الجواب المنع من المقدمة الاولى و انما الطهارة و
النجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل و علامة على الحكم الشرعي و لا يلزم
من نفي الدليل و العلامة نفي المدلول هذا كلامه و ظاهر انه منقلب عليه قدس الله
روحه ( و قد سبق منا مثل هذا الكلام في مبحث اداب الخلوة ) هذا و قد الحق بعض
المتأخرين بالارض و الحصر و البواري جميع ما لا ينقل كالاشجار و الابنية و الابواب
المثبتة و نحوها فحكموا بطهارتها من البول و نحوه إذا جفت بالشمس و لم نظفر لهم على
ذلك بدليل تركن النفس اليه و ربما استدلوا على ذلك برفع المشقة و الحرج و هو كما
ترى و قد يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلم انه قال يا ابا
بكر ما اشرقت عليه الشمس فقد طهر و هذه الرواية لا تصلح التأسيس أمثال هذه الاحكام
لضعفها دلالة و اسناد فان المراد منها خلاف ما تضمنته من العموم و في طريقها عثمن
بن عبد الملك و هو مجهول الحال و ما تضمنه الحديث السادس من طهارة الجص الموقد عليه
بالعذرة و عظام الموتى يستنبط منه تطهير النار لما احالته و قال العلامة طاب ثراه
في المنتهى في الاستدلال بهذه الرواية اشكال من وجهين أحدهما ان الماء الممازج هو
الذي يحل به الجص و ذلك مطهر إجماعا الثاني انه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره و في
نجاسته بدخان الاعيان النجسة اشكال هذا كلامه رحمه الله و يمكن ان يقال ان المراد
بالماء في كلامه عليه السلم ماء المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصصة بذلك


(127)

الجص اذ ليس في الحديث ان ذلك المسجد كان مسقفا و ان المراد
عن توقد عليه بحيث يختلط برماد تلك الاعيان كان يوقد .

.

؟ من فوقه مثلا
لكن يبقى اكشال آخر و هو ان النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا
أللهم الا ان يحمل التطهير على المعنى الشامل للطهارة اللغوية و الشرعية و يراد
بتطهير الماء الطهارة اللغوية و هو كما ترى و بالجملة فالاحتياج إلى أمثال هذه
التكلفات يورث الاستدلال بهذا الحديث ضعفا ظاهرا فالأَولى الاستدلال بهذا الحديث .

؟ على طهارة ما احالته النار رمادا بما نقله الشيخ رحمه الله من إجماع الفرقة عليه
و ان يجعل مثل هذا الحديث مؤيدا لذلك لا دليلا براسه و الحديث السابع و الثامن و
التاسع مما استدل به الاصحاب على تطهير الارض أسفل القدم و النعل و الخف و لعل
المراد بالارض في قوله عليه السلم الارض يطهر بعضها بعضا ما يشمل نفس الارض و ما
عليها من القدم و النعل و الخف و الزقاق بضم الزاي الشارع و ساخت رجله بالسين
المهملة و الخاء المعجمة بمعنى
غاصت و قوله عليه السلم يمسحها إلى ان يذهب اثرها و
ان شمل مسحها بالارض و غيرها و لكن الظاهر ان المراد مسحها بالارض و كلام ابن
الجنيد يعطي الاكتفاء بالمسح بكل طاهر و ان لم يكن ارضا و إطلاق الحديث معه و
المراد بقوله عليه السلم الا ان تقذرها بالذال المعجمة المشددة الا ان تكرهها نفسه
و تشمئز منها لاستقذارها و ربما يقال ان السوأل كان عن امرين نقض الوضوء و وجوب
الغسل فكيف اجاب عليه السلم عن أحدهما و سكت عن الآخر و جوابه انه عليه السلم لم
يسكت عن شيء فان قوله بمسحها و يصلي ظاهر في عدم نقض الوضوء و الا لقال يمسحها و
يتوضأ و يصلي و المراد بالنظيف الطاهر و اسم كان في قوله عليه السلم إذا كان خمس
عشرة ذراعا يمكن ان يعود إلى المكان النظيف اي لا بأس بما وطي به على المكان الغير
النظيف من قدم و نعل و نحوهما إذا كان المكان النظيف الذي وطي عليه بعد ذلك خمس
عشرة ذراعا
و يحتمل ان يعود إلى ما دل عليه الكلام اعني المسافة بين المكانين و
المعنى لا بأس بالوطي على المكان النظيف بمعنى انه لا ينجس إذا كان بين المكانين
خمس عشرة ذراعا و الله أعلم الفصل السابع في ذكر نبذة من أحكام الاواني ثمانية
أحاديث أ من الصحاح محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلم عن انية
الذهب و الفضة فكرهها فقلت قد روى بعض اصحابنا انه كان لابي الحسن عليه السلم مرآة
ملبسة فضة فقال لا و الله انما كانت لها حلقة من فضة و هي عندي ب عبد الله ابن سنان
عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض و أعزل فمك
عن موضع الفضة ج معوية بن وهب قال سئل أبو عبد الله عليه السلم عن الشرب في القدح
فيه ضبة فضة قال لا بأس الا ان يكره الفضة فنزعها د الفضل أبو العباس عن ابي عبد
الله عليه السلم في الكلب قال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله
بالتراب أول مرة ثم بالماء و قد مر هذا الحديث و ما يليه في بحث النجاسات ه على بن
جعفر عن اخيه موسى عليه السلم في خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات
و محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال
رسول الله صلى الله عليه و آله كل مسكر حرام قال و سألته عن الظروف فقال نهى رسول
الله صلى الله عيه و آله الكلب قال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و
اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء و قد مر هذا الحديث و ما يليله في بحث النجاسات
قال علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم في خنزير شرب من إناء كيف ؟ ؟


(128)

عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعني الغضار قال و سألته
عن الجرار الحضر و الرصاص فقال لا بأس بها ز من الحسان الحلبي عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا تأكلوا في انية فضة و لا انية مفضضة ح من الموثقات عمار بن موسى عن
ابى عبد الله عليه السلم قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه
الخل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ
يصلح ان يكون فيه ماء قال إذا غسل و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله
ثلث مرات سئل أ يجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلث
مرات أقول اطبق العلماء من الخاصة و العامة على تحريم الاكل و الشرب في انية الذهب
و الفضة الا ما نقل عن داود من تحريم الشرب خاصة و هو شاذ و الاخبار بذلك متضافرة
من الجانبين و ما تضمنه الحديث الاول من الكراهة محمول على التحريم و ظاهره يشمل
مطلق الاستعمال بل مجرد القنية ايضا كما عليه جمع من علمائنا رضوان الله عليهم و
يدل عليه ما روى عن الكاظم عليه السلم انية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون و
يمكن ان يستنبط من مبالغته عليه السلم في الانكار لتلك الرواية تحريم تلبيس الالات
كالمرأة و نحوها بالفضة ( بل ربما يظهر من ذلك تحريمه و لعل وجهه ان ذلك اللباس
بمنزلة الظرف و الانية لذلك الشيء و إذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة ) فبالذهب
بطريق أولى و ما تضمنه الحديث الثاني و الثالث من إباحة الشرب في القدح المفضض و
الثاني من وجوب عزل الفم عن موضع الفضة هو المشهور بين متأخري الاصحاب و الشيخ في
الخلاف على مساواته للقدح من الفضة و احتج له في المنتهى بالحديث الشايع و قال ان
العطف يقتضي التساوي في الحكم و قد ثبت التحريم في انية الفضة فيثبت في المعطوف ثم
اجاب بان المعطوف و المعطوف عليه قد اشتركا في مطلق النهي و
ذلك يكفي في المساواة و
يجوز الافتراق بين ذلك بكون أحدهما نهي تحريم و الآخر نهي كراهة هذا كلامه اعلى
الله مقامه و لا يخفى ان الظاهر جريان المتعاطفين في ذلك الحديث على وتيرة واحدة و
هو كاف للشيخ طاب ثراه لكن لما كان الحديث الثاني و الثالث مرجحين عليه لصحبتهما و
تعددهما حمل على خلاف ظاهره فان ذلك خير من طرحه هذا و لا يبعد استفادة إباحة
المذهب من إباحة المفضض و ان كان للكلام فيه مجال اما وجوب عزل الفم فيستفاد بطريق
أولى و الضبة بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة يطلق في الاصل على حديدة
عريضة تسمر في الباب و المراد به هنا صفحة رقيقة من الفضة مسمرة في القدح من الخشب
و نحوه اما لمحض الزينة أو لجبر كسره و إطلاق تحريم أوانى النقدين يشمل الرجال و
النساء و ان جاز لهن لبس الذهب و لا يحرم المأكول و المشروب لعدم الدليل و أصالة
الحل و عن المفيد طاب ثراه تحريمه و هو اللايح من كلام ابي الصلاح رحمه الله و ربما
يظن الايماء اليه فيما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه و اله الذي يشرب في آنية
الفضة انما يجرجر في جوفه نار جهنم ورده شيخنا في الذكرى بان الحديث محمول على ان
الشرب المذكور سبب في دخول النار لامتناع إرادة الحقيقة و كهذا الحديث و أمثاله
محمل آخر ربما يتقوى به هذا الظن لكنه نمط آخر من الكلام خارج عن لسان هذا الفن قد
اشبعنا الكلام فيه في شرح الاحاديث الاربعين فمن اراده فليرجع اليه و الكلام في
الحديث الرابع و الخامس تقدم في بحث النجاسات و المراد بالظروف في الحديث السادس
ظروف الخمر و نحوه و الدباء بضم الدال المهملة و المد القرح و المزفت بالزاء
المعجمة و الفاء على صيغة اسلم لمفعول الانآء المطلي بالزفت بكسر الزاء و هو القير
و الحنتم بالحاء المهملة المفتوحة و النون الساكنة

(129)

و التاء المثناة من فوق المفتوحة الاواني المتخذه من الطين
الجر الاخضر و هو الغضار بفتح الغين و الضاد المعجمتين و المراد ان النبي صلى الله
عليه و آله نهى عن استعمال أوانى الخمر في الاكل و الشرب و نحوهما إذا كانت في من
القرع أو مطلية بالقير لنفوذ الاجزاء الخمرية في اعماقها و قوله عليه السلام و زدتم
أنتم الحنتم لعل المراد به انه صلى الله عليه و اله انما نهى عن الدباء و المزفت و
اما الحنتم فامر متجدد لم يذكره النبي صلى الله عليه و اله و المراد بالجرار الخضر
المطلية بالزجاج الاخضر و لما كان طلاها في الاغلب بالزجاج الاخضر قيل لها الخضر و
قد اتفق علماؤنا رضي الله عنهم على ان إناء الخمر ان كان متخذا من الاجسام الصلبة
كالصفر و الحجر و الخزف المطلي و هو الذي يعبر عنه بالاخضر فانه يطهر بالغسل و
اختلفوا في نحو الخشب و القرع و الخزف المطلي فالشيخ رحمه الله على انه يطهر ايضا
لكن استعماله مكروه و ابن الجنيد لا يطهر و هو الظاهر من قوله عليه السلم نهى رسول
الله صلى الله عليه و اله و لا ريب انه الاحوط و الله أعلم خاتمة فيما يتبع مباحث
الطهارة من الاستحمام و ازالة الشعر وقص الا ظفار و الاكتحال و السواك و نحو ذلك
خمسة عشر حديثا أ من الصحاح سليمن الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا
عليه السلم فقال أيسرك ان يعود إليك لحمك فقلت بلى فقال ألزم الحمام غبا فانه يعود
إليك لحمك إياك ان تدمنه فان ادمانه يورث السل ب بإبن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن
ابي عبد الله عليه السلم قال السنة في النورة في خمس عشرة فان اتت عليك عشرون و ليس
عندك شيء فاستقرض على الله ج زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان رسول الله
صلى الله عليه و اله كان يكتحل قبل ان ينام اربعا ؟ ؟ اليمنى و ثلثا في اليسرى د
زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال الكحل بالليل ينفع البدن و بالنهار زينة ه
معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلم قال لا ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل يوم
فان لم يقدر عليه فيوم و يوم لا فان لم يقدر عليه ففي كل جمعة و لا يدع و من الحسان
رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و اله
من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ز عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلم عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل ؟ ؟ الدقيق بالزيت
يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال لا بأس ح محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر
عليه السلم كان أمير المؤمنين عليه السلم ينهى عن قراءة القرآن في الحمام فقال لا
انما ينهى ان يقرء الرجل و هو عريان اما إذا كان عليه ازار فلا بأس ط الحلبي
عن ابي
عبد الله عليه السلم قال لا بأس للرجل ان يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به
وجه الله و لا يريد ينظر كيف صوته ى ابن ابي عمير رفعه قال في قص الاظافير تبدأ
بخنصرك اليسرى ثم تختم باليمين يا عبد الله المغيرة عن ابي الحسن عليه السلم في قول
الله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال من ذلك التمشط عند كل مسجد صلوة يب من
الموثقات عقبة بن خالد قال اتيت عبد الله بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق فقال
قل أللهم تول امري و لا تول امري غيرك فعرضته على ابي عبد الله عليه السلم فقال الا
ادلك على ما هو انفع من هذا في الرزق تقص أظفارك و شاربك في كل جمعة و لو بحكها يج/
اسحق بن عمار قال قال لي أبو عبد الله عليه السلم استأصل شعرك يقل درنه و در انة و
وسخه و تغلظ رقبتك و يجلو بصرك يد ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلم قال غسل
الراس بالخطمي في كل جمعة امان من البرص و الجنون يه اسحق بن عمار قال قال أبو عبد
الله عليه السلم من أخلاق الانبياء السواك أقول

(130)

ما تمضنه الحديث الاول من قوله عليه السلم ألزم الحمام غباهو
بكسر الغين المعجمة و تشديد الباء الموحدة و لعل المراد به هنا ان يدخل الحمام يوما
و يتركه يوما كما ان الغب في الحمى ان يأخذ يوما و يترك يوما و ( المغبة بالتشديد
الشاة التي تحلب يوما و تترك يوما ) و يمكن ان يكون مراده عليه السلم ان يدخله في
كل أسبوع و منه زرغبا تزدد حبا فقد فسره في الصحاح و القاموس بان يكون الزيادة في
كل أسبوع لكن الاول هو الاظهر و يدل عليه ما رواه في الكافي عن سليمان الجعفري عن
ابي الحسن عليه السلم انه قال الحمام يوم و يوم لا يكثر اللحم و إدمانه في كل يوم
يذيب لحم الكليتين و السل قرحة في الرية و يلزمها حمى هادية دقيقة و قد يطلق عند
بعض الاطباء على مجموع اللازم و الملزوم و ربما يستفاد من ظاهر الحديث الثاني ان
النورة في اقل من خمس عشرة ليست من السنة لكن الظاهر ان مراده عليه السلم ان السنة
ان لا يزيد مدة التقاعد عنها على خمس عشرة لا انها لا يتقص عن ذلك و يدل عليه ما
رواه في الكافي ان الصادق عليه السلم اطلا و امر ابن ابي يعفور و زرارة بالاطلاء
فقالا فعلنا ذلك منذ ثلث فقال عليه السلم اعيدا فان الاطلا طهور و لفظة استقرض
كانها مضمنة معنى الاعتماد و التوكل فلذلك تعدت بما يتعديان به و ما تضمنه الحديث
الثالث من اكتحال النبي صلى الله عليه و آله رابعا في اليمنى لا يخالفه ما روى عن
أمير المؤمنين عليه السلم انه قال من اكتحل فليوتر لحمل الايتار
على كلتا العينين
معا و الظاهر ان المراد بالطيب في الحديث الخامس كلما يتطيب به من اى الانواع كان و
قد عرفه بعض الاصحاب في محرمات الاحرام بانه جسم ذو ريح طيبة يتخذ للشم غالبا
الرياحين فيدخل فيه المسك و العنبر و ماء الورد و أمثالها و سيجيء الكلام المستوفي
في كتاب الحج انشاء الله تعالى و قد ورد في الحث على الطيب أحاديث متكثرة تتضمن انه
من أخلاق الانبياء و انه يقوى القلب و يزيد في الباه و يحفظ العقل و ان صلوة متطيب
افضل من سبعين صلوة بغير طيب و ان الملائكة يستنشق ريح الطيب من المؤمن و ان ما
أنفق في الطيب فليس بسرف و ان رسول الله صلى الله عليه و اله كان ينفق في الطيب
أكثر ما ينفق في الطعام ( الحديث و التاسع صريح في ذلك كراهة قراءة القرآن لاختبار
الصوت ان لم نقل بدلالته على التحريم و الظاهر عدم زوال الكراهة و التحريم لو ضم
القربة إلى ذلك لان قوله عليه السلم و لا يريد ينطر كيف صوته شامل لضم القربة و
عدمه و لا فرق في ذلك بين الحمام و غيره و ذكر الحمام لانه هو الذي يتوهم كراهة
القرآن فيه كما يبني عنه الحديث الثامن ) و ما تضمنه الحديث العاشر من الختم
باليمين يرد به الختم بخنصرها و قوله عليه السلم في الحديث الثاني عشر و لو بحكها
اما جار و مجرور ورأ و فعل مضارع و الضمير للاظفار و الظاهر ان المراد بالشعر في
الحديث الثالث عشر شعر الرأس و باستيصاله حلقه و الدرن بالتحريك الوسخ و عطف الوسخ
عليه لعله للتفسير و يمكن ان يراد بأحدهما الزهوية و يكون العطف من عطف الخاص على
العام أو بالعكس و ما تضمنه من تغليظ الرقبة مذكور في الكتب الطبية ايضا و الظاهر
ان هذا من قبيل الخواص
و قد ذكر الاطباء في تعليله وجوها لا يشفى العليل كقولهم ان
غداء الشعر بعد الحلق يفضل عنه فيصرف إلى اعضاء الرأس و الرقبة و كقولهم ان الحلق
توجب حرارة جاذبة للغذاء إلى الراس و الرقبة اذ لو تم هذان الوجهان لاقتضاء كبر
الرأس ايضا بل هو أولى بذلك من الرقبة فكيف اختص الغلظ بها دونه و أيضا فحيث ان
تولد الشعر من البخار الدخاني الذي تحلل ما فيه من الاجزاء المائية الاشياء يسيرا
يتماسك به الاجزاء الارضية فغذاؤه لا يصلح ان يغذو اعضاء الرقبة و يمكن ان يقال
المراد بتغليظ الرقبة تغليظ عظامها فقط و حيث ان العظم ايبس الاعضاء بعد الشعر و
أكثرها ارضية فلا بعد في تغذية بغذائه عند عدمه و اما عظام الرأس فلكونها ادسم و
أقل يبوسة من عظام الرقبة يكون أبعد عن مناسبة غذاء الشعر فلذلك اختص به عظام
الرقبة لكن لا يخفى ان لقائل ان يقول ان شعر الوجه كالحاجبين و اللحية اقرب مناسبة
من العظام فكان ينبغي ان ينصرف غداء شعر الرأس إليهما

(131)

لا إلى العظام و أيضا فقولهم ان غداء الشعر بعد الحلق يفضل
عنه محل كلام بل لو قيل انه يفضل عنه لو ترك حلقه حتى طال لم يكن بعيدا و ذلك لانه
إذا انتهى في الطول إلى حدة الذي يقتضيه مزاج صاحبه بطل نموه فلم يحتج من الغذاء
الا بمقدار يكون بدلا عما يتحلل فقط و اما إذا حلق فانه يسرع في النمو فيحتاج إلى
غذاء اكثر فلو صح ما ذكروه لكان ينبغي ان يكون ترك حلق الرأس مغلظا للرقبة لا حلقة
و ليكن هذا اخر الكلام في المباحث المتعلق بالطهارات و يتلوه الكلام في اعداد
الصلوات و باقي المقدمات و الله ولي التوفيق و الاعانة المقصد الثالث في اعداد
الصلوت اليومية و الرواتب و بيان أوقاتها و فيه ثمانية فصول الفصل الاول في اعداد
اليومية و الرواتب عشرة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال سألته
عما فرض الله من الصلوة فقال خمس صلوات بالليل و النهار فقلت هل سماهن الله و بينهن
في كتابه فقال نعم قال الله عز و جل لنبيه ص اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
و دلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل اربع صلوات سماهن و بينهن و
وقتهن و غسق الليل انتصافه ثم قال و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فهذه
الخامسة و قال تعالى في ذلك اقم الصلوة طرفي النهار و طرفاه المغرب و الغداة و زلفا
من الليل و هي صلوة العشاء الاخرة و قال تعالى حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى
و هي صلوة الظهر و هي أول صلوة صلاها رسول الله صلى الله عليه و آله و هي وسط
النهار و وسط صلوتين بالنهار صلوة العدة أو صلوة العصر و في بعض القراءة حافظوا على
الصلوات و الصلوة الوسطى و صلوة العصر و قوموا لله قانتين قال و نزلت هذه الاية يوم
الجمعة و رسول الله صلى الله عليه و آله في سفر فقنت فيهاو تركها على حالها في
السفر و الحضر و أضاف للمقيم ركعتين و انما وضعت الركعتان التان اضافهما النبي صلى
الله عليه و اله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في
جماعة فليصلها اربع ركعات كصلوة الظهر في سائر الايام ب الحارث النصيري عن ابي عبد
الله عليه السلم قال سمعته يقول صلوة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت و ثمان بعد
الظهر و أربع بعد المغرب
يا حارث لا يدعها في سفر و لا حضر و ركعتان بعد العشاء كان
ابي يصليهما و هو قاعد و انا اصليهما و انا قائم و كان رسول الله صلى الله عليه و
آله يصلي ثلث عشرة ركعة من الليل ج عبد الله ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله عليه
السلم يقول لا تصل اقل من اربع و أربعين ركعة د زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم
اني رجل تأجر اختلف و أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلوة الزوال و كم تصلي
قال تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه
اثنتا عشرة ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة منها
الوتر و منها ركعتا الفجر فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة
و انما هذا كله تطوع و
ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر و ان تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لانه يستحب
إذا عمل الرجل عملا من الخيران يدوم عليه ه حماد بن عثمان قال سألته عن التطوع
بالنهار فذكر انه يصلي ثمان ركعات قبل العصر و ثمان بعدها و من الحسان الفضيل بن
يسار عن ابي عبد الله عليه السلم قال الفريضة و النافلة احدى و خمسون ركعة منها
ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و
النافلة اربع و ثلثون ز الفضيل بن يسار و الفضل بن عبد الملك و بكير قالوا سمعنا
ابا عبد الله عليه السلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي من التطوع


(132)

مثل الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة ح الحلبي قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم هل قبل العشاء الاخرة و بعدها شيء قال لا اني أصلي بعدها
ركعتين و لست أحسبهما من صلوة الليل ط من الموثقات حنان قال سأل عمرو بن حريث ابا
عبد الله عليه السلام و انا جالس فقال له أخبرني جعلت فداك عن صلوة رسول الله صلى
الله عليه و آله يصلي ثمان ركعات الزوال و أربعا الاولى و ثماني بعدها و أربعا
العصر و ثلثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الاخرة اربعا و ثماني صلوة الليل
و ثلثا الوتر و ركعتي الفجر و صلوة الغداة ركعتين قلت جعلت فداك و ان كنت أقوى على
أكثر من هذا ايعذبني الله على كثرة الصلوة قال لا و لكن يعذب على ترك السنة
ى زرارة
عن ابي جعفر عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصلي من الليل ثلث
عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر أقول لعل تعريف الصلوة في قول
السائل في الحديث الاول سأله عما فرض الله من الصلوة للعهد الخارجي و المراد الصلوة
التي يلزم الاتيان بها في كل يوم و ليلة أو ان السوأل عما فرض الله سبحانه في
الكتاب العزيز دون ما ثبت بالسنة المطهرة و على كلا الوجهين لا اشكال في الحصر في
الخمس كما يستفاد من سوق الكلام بخروج صلوة الايات و الاموات و الطواف مثلا فان قلت
ان الحمل على الوجه الاول يشكل بصلوة الجمعة فانها مما لا يلزم الاتيان به كل يوم
فلا يدخل في الخمس و ما يلزم الاتيان به كذلك اقل من خمس لسقوط الظهر في الجمعة و
الحمل على الوجه الثاني ايضا مشكل فان الجمعة و العيد فما فرض عنه الله سبحانه في
الكتاب قال جل و علا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و قال عز
من قائل فصل لربك و انحر و قد قال جماعة من المفسرين ان المراد صلوة العيد بقرينة
قوله تعالى و انحر اى أنحر الهدي و روى انه عليه السلم كان ينحر ثم يصلي فامر ان
يصلي ثم ينحر قلت الجمعة مندرجة تحت الظهر و منخرطة في سلكها فالإِتيان بالظهر في
قوة الاتيان بها و تفسير الصلوة في الاية الثانية بصلوة العيد و النحر بنحر الهدي و
ان قال به جماعة من المفسرين الا ان المروي عن أئمتنا عليهم السلم ان المراد رفع
اليدين إلى النحر حال التكبير في الصلوة كما رواه عمر بن يزيد قال سمعت ابا عبد
الله عليه السلم يقول في قوله تعالى فصل لربك و انحر هو رفع يديك حذاء وجهك و روى
اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلم انه قال لما نزلت هذه السورة قال صلى
الله عليه و آله لجبرئيل عليه السلم ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي قال ليست
بنحيرة و لكن يأمرك إذا تحرمت للصلوة ان ترفع يديك إذا كبرت و إذا رفعت رأسك من
الركوع و إذا سجدت فانه صلوتنا و صلوة الملائكة في السموات السبع و ان لكل شيء زينة
و ان زينة الصلوة رفع الايدي عند كل تكبيرة و قد تضمنت الاولى من الايات الثلث التي
أوردها عليه السلم الاشارة إلى أوقات الصلوات الخمس و الايماء إلى اتساع أوقاتها و
قال جماعة من المفسرين ان دلوك الشمس غروبها و الصلوة المأمور بها عند الدلوك هي
المغرب و غسق الليل ظلمته أوله و لا تعويل على هذا القول بعد ورود هذه الرواية
الصحيحة عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم و قد تضمنت تحديد اخر وقت العشاء بانتصاف
الليل و هو مذهب أكثر علمائنا و تحديد الشيخين له بثلث الليل يجئ الكلام فيه في
الفصل الثالث انشاء الله تعالى و إطلاق قرآن الفجر على صلوته لعله من قبيل تسمية
الكل بإسم الجزء و قد ذكروا في تفسير كونه مشهود ان صلوة الصبح يشهدها ملائكة الليل
و ملائكة النهار و التسمية في قوله عليه السلم سماهن لعل المراد بها المعنى الاصلي
اللغوي و يمكن ان يكون المراد التسمية على لسان النبي صلى الله


/ 60