رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(217)

عليهما السلم قال قلت له الرجل يضع يده في الصلوة اليمنى
على اليسرى قال ذاك التكفير فلا تفعل ج من الحسان أبو حمزة عن ابي جعفر عليه السلم
في قول الله عز و جل الذين يذكرون الله قياما و قعودا قال الصحيح يصلي قائما و
قعودا و المريض يصلي جالسا و على جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالساط
جميل بن دراج قال سألت ابا عبد الله عليه السلم ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا
قال ان الرجل ليوعك و يجرح و لكنه أعلم بنفسه و لكن إذا قوى فليقم ى من الموثقات
عبد الله ابن بكير عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يصلي متكئا على
عصا أو على حائط فقال لا بأس بالتوكي على عصا و الاتكاء على الحائط يا سماعة قال
سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة
أربعين يوما أو اقل أو أكثر فيمتنع من الصلوة الايام و هو على حال فقال لا بأس بذلك
و ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه أقول اطبق علماء الاسلام على
وجوب القيام في الصلوة و انه ركن فيها قاله المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى
و معلوم ان الركن ليس مجموع القيام الواقع في الصلوة و لا كل جزء منه لصحة صلوة
ناسي القراءة و قد جعله شيخنا الشهيد رحمه الله في بعض فوائده على انحناء فالقيام
في النية شرط كالنية و القيام في التبكير تابع له في الركنية و القيام في القراءة
واجب ركن و كذا القيام من الركوع اذ لو تركه سهوا و سجد لم تبطل صلوته و القيام في
القنوت مستحب كالقنوت و القيام المتصل بالركوع ركن فلو ركع جالسا بطلت صلوته و ان
كان سهوا و المراد من القيام المتصل بالركوع هو جزؤه الاخير الذي يركع عنه زيادته
أو نقصانه و ان كانت لا يتحقق الا [؟ ] الركوع أو نقصانه الا ان ذلك قادح في
ركنيته لجواز تعليل بطلان الصلوة بأمرين فصاعدا فان علل الشرع [؟ ] فان قلت إذا
اتصل قيام القنوت بالركوع لزمه اتصاف الجزء الاخير منه بالوجوب و الاستحباب معا قلت
تمحض الجزء الذي يركع عنه في الوجوب و انسلاخه عن الاستحباب بعيد على انه يجوز
اتصاف الفعل الواجب بالوجوب و الاستحباب من جهتين مختلفتين كما في الجمع بين الصلوة
على البالغ ستا و الناقص عنها و كما لو كبر المأموم المسبوق للاحرام و قصد بها
تكبير الركوع ايضا فقد نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على صحته و رواه معوية بن شريح
عن الصادق عليه السلم و ما تضمنه الحدث الاول و الثاني من اداب القيام تقدم الكلام
فيها في المقصد السابق و قوله عليه السلم في الحديث الثالث إذا قمت إلى الصلوة يراد
به التلبس بالقيام لها بالفعل و حمله على إرادة القيام على وتيرة قوله تعالى إذا
قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم خلاف الظاهر و ما تضمنه الحديث الرابع من المنع من
الاستناد في الصلوة يراد به الاستناد الذي معه اعتماد بحيث لو زال السند و هو غافل
لسقط و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين ما و ارك من شجر و نحوه و اما ما
في الحديث الخامس و العاشر من جواز الاستناد إلى حائط المسجد والتوكي على عصا
فالمراد به استناد ليس معه اعتماد و حمل أبو الصلاح رحمه الله هذين الخبرين على
ظاهرهما فعدا اعتماد المصلي على ما يجاوزه من الابنية من المكروهات و قد دل الحديث
السادس و الحادي عشر على جواز العمل بقول الاطباء في ترك القيام في الصلوة و إطلاق
الاطباء ] يشمل ؟ ] الفسقة و العدول و الكفرة و المسلمين بل صرح جماعة من علمائنا
بجواز العمل بقول الطبيب الواحد و ان كان كافرا و كأنهم حملوا اللام في الاطباء على
الجنسية كما ذكره علماء المعاني في نحو زيد يركب الخيل و الظاهر ان جواز التعويل
على كلام الاطباء في ذلك و أمثاله مما لا خلاف فيه بين علمائنا و


(218)

كلامهم يعطي تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما إذا لم
يفد خبره الظن و اما ما روى من ان ابن عباس رضي الله عنه لما كف بصره اتاه رجله
فقال له ان صبرت على سبعة أيام لا تصلي الا مستلقيا داويت عينيك و رجوت ان تبرأ
فأرسل إلى بعض الصحابة كام سلمة و غيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لومت في هذه الايام
ما الذي تصنع الصلوة فترك المعالجة فهذا خبر عامي لا تعويل عليه مع انه يحتمل عدم
حصول الظن بخبر ذلك الرجل أو ان تركه رضي الله عنه للمعالجة كان من باب الاحتياط لا
لعدم جوازها و قد فسر الباغي في الاية بالخارج على الامام و العادي بقاطع الطريق و
هو مروي عن الصادق عليه السلم و ربما يلوح من تلاوته عليه السلم
هذه الاية عقيب
الرخصة في الصلوة مستلقيا ان الباغي و العادي غير مرخصين في ذلك فيحرم عليهما
الاستلقاء في الصلوة للمداواة و يتحتم القيام و ان أوجب استمرار المرض كما يحرم
عليهما تناول الميتة عند الاضطرار و يتحتم لهما الكف عنها و ان ادى ذلك إلى الهلاك
و لا يحضرني ألان تعرض له من الاصحاب لذلك و لو قيل به لم يكن فيه كثير بعد ان لم
يكن انعقد الاجماع على خلافه و ما تضمنه الحديث السابع من النهي عن التكفير تقدم
الكلام فيه في الحديث الثالث من الفصل السابق و ما تضمنه الحديث [؟ السادس ] من
انتقال المريض إلى القعود و منه إلى الاضطجاع مما لا كلام فيه انما الكلام في ان من
فرضه الاضطجاع هل يجب عليه تقديم الجانب الايمن على الايسر ام هو مخير في الاضطجاع
على اى الجانبين شاء ظاهر إطلاق هذا الحديث هو الثاني و اليه ذهب العلامة طاب ثراه
في النهاية و التذكرة لكنه جعل الاضطجاع
على الايمن افضل و شيخنا الشهيد و اتباعه
على الاول و يدل عليه ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام المريض إذا لم يقدر ان
يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الايمن ثم يؤمي بالصلوة
فان لم يقدر على جانبه الايمن فكيف ما قدر فانه جائز و بما رواه ابن بابويه مرسلا
عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال المريض يصلي قائما فان لم يستطع صلى جالسا
فان لم يستطع صلى على جانبه الايمن فان لم يستطع صلى على جانبه الايسر فان لم يستطع
استلقى و اومأ ايماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده اخفض من ركوعه و قوله عليه
السلم في الحديث التاسع ان الرجل ليوعك و يجرح إلى اخره في قوة قوله ان الامراض مختلفة و القوة فيها متفاوتة و صاحب المرض أعلم بانه هل يقوى على القيام ام لا و
يوعك بالعين المهملة بمعنى يحم و قوله عليه السلم و لكن إذا قوى فليقم يقتضي
بإطلاقه وجوب الانتقال إلى القيام كلما قدر عليه و الاتيان بما تيسر منه و ان كان
قليلا و لو تمكن من القيام للركوع فقط وجب عليه ايضا بل هو أولى اجزأ القيام
بالوجوب ان به يتحصل ما هو الركن منه و هو القيام المتصل بالركوع قال شيخنا في
الذكرى و هل يجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى قال الفاضل لا يجب بناء على ان
القيام انما يجب الطمأنينة فيه لاجل القراءة و قد سقطت و يحتمل الوجوب اما أولا
فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود و الهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما و اما ثانيا فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة و هذا
ركوع قائم و اما ثالثا فلان معه تيقن الخروج عن العهدة هاذ كلامه و ناقشه شيخنا
المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في الوجه الاول بان الكلام ليس في ذلك السكون
الضروري فانه خارج عن محل النزاع انما الكلام في الطمأنينة العرفية و هي امر زايد
على ذلك السكون و هو كلام جيد و قول السائل في الحديث الحادي عشر فيمتنع من الصلوة
اي من القيام فيها أو من صلوة الاصحاء بجعل اللام للعهد الخارجي و جملة قوله و هو
على حال حالية اي يمتنع

(219)

من الصلوة حال كونه على حال واحد من الاستلقاء في تلك المدة
و قوله عليه السلم و ليس شيء مما حرم الله إلى اخره يستفاد منه جواز تناول الخمر
لغير التداوي عند الاضطرار كاساغة اللقمة و شدة العطش و منع الشيخ في المبسوط من
ذلك ضعيف و اما التداوي به من الامراض فربما يظن جوازه من هذا الحديث و ليس بشيء
فان صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلم صريحة في المنع منه فهي مخصصة لعموم هذا
الحديث على انا لو أبقيناه على عمومه لما تم الاستدلال به على ذلك ايضا لما رواه
عمر بن اذينة في الحسن عن الصادق عليه السلم ان الله عز و جل لم يجعل في شيء مما
حرم دواء و لا شفاء فان هذه الرواية تعطي عدم تحقق الاضطرار إلى التداوى بشيء من
المحرمات الا ما خرج بدليل خاص و للكلام في هذا المقام مجال واسع ليس هذا محله و
ستقف عليه انشاء الله في مباحث الاطعمة و الاشربة من هذا الكتاب الذي نرجو من الله
سبحانه ان يوفقنا لاتمامه بمنه و كرمه المقصد الثالث في تكبيرة الاحرام و سائر
تكبيرات الصلوة سبعة عشر حديثا أ من الصحاح زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلم عن
الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد ب محمد عن أحدهما عليهما السلم فيمن ذكر انه
لم يكبر في أول صلوته قال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد و لكن كيف يستيقن ج الحلبي
عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن رجل نسي ان يكبر حتى دخل في الصلوة فقال أ
ليس كان من نيته ان يكبر قلت نعم قال فليمض على صلوته د الفضل بن عبد الملك و ابن
ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل يصلي و لم يفتتح بالتكبير هل يجزيه
تكبير الركوع قال لا ه البزنطي عن الرضا عليه السلم قال قلت له رجل نسي ان يكبر
تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع [؟ ] اجزأة و صفوان بن مهران الجمال قال رأيت أبا
عبد الله عليه السلم إذا كبر في الصلوة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه ز منصور بن
حازم قال رأيت ابا عبد الله عليه السلم افتتح الصلوة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل
القبلة ببطن كفيه ح معوية بن عمار قال رأيت ابا عبد اله عليه السلم حين افتتح
الصلوة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ط ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم في قول
الله عز و جل " فصل لربك و انحر " قال هو رفع يديك حذاء وجهك ى زيد الشحام قال قلت
لابي عبد الله عليه السلم الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قلت فالسبع قال ذلك الفضل يا
محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلم قال التبكيرة الواحدة في افتتاح الصلوة تجزي و
الثلث افضل و السبع افضل يب الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم عن اخف ما يكون من
التكبير في الصلوة قال ثلث تكبيرات فان كانت قراءة قرات بقل هو الله احد و قل يا
أيها الكافرون و إذا كنت اماما فانه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها و تسر سببا يج/
زرارة عن ابي جعفر عليه السلم انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه و آله إلى
الصلوة و قد كان الحسين عليه السلم أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا ان لا يتكلم و ان
يكون به خرس فخرج به عليه السلم حامله على عاتقه وصف الناس خلفه فأقامه على يمينه
فافتتح رسول الله صلى الله عليه و آله فكبر الحسين عليه السلام فلما سمع رسول الله
صلى الله عليه و آله تكبيره عاد فكبر الحسين عليه السلم حتى كبر رسول الله صلى الله
عليه و آله سبع تكبيرات و كبر الحسين عليه السلم فجرت السنة بذلك يد زرارة عن ابي
جعفر عليه السلم قال يجزيك في الصلوة من الكلام في التوجه إلى الله عز و جل ان يقول
وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما و ما انا من
المشركين ان صلوتي و نسكي و محياى و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت
و انا من المسلمين " و يجزيك تكبيرة

(220)

واحدة يه من الحسان الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا
افتتحت الصلوة فارفع يديك ثم أبسطهما بسطا ثم كبر ثلث تكبيرات ثم قل أللهم أنت
الملك الحق لا اله الا أنت اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت
ثم كبر تكبيرتين ثم قل لبيك و سعديك و الخير في يديك و الشر ليس إليك و المهدي من
هديت لا ملجأ و لا منجا منك الا الا إليك سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت سبحانك
رب البيت ثم تكبر تكبيرتين ثم تقول وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض عالم الغيب
و الشهادة حنيفا مسلما و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محياى و مماتي لله
رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و انا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم
ثم اقرء فاتحة الكتاب يو معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال التكبير في
صلوة الفرض في الخمس صلوات خمس و تسعون منها تكبيرة تكبييرة القنوت خمس يز من
الموثقات زرارة قال رأيت ابا جعفر عليه السلم أو قال سمعته استفتح الصلوة بسبع
تكبيرات ولاء أقول ربما يختلج ببال من تصفح كتابنا هذا السوأل عن وجه تعقيبنا مباحث
القيام بمباحث تكبيرة الاحرام من دون التعرض بينهما لمباحث النية و الخوض في بيان
حقيقتها و مستند احكامها المذكورة في كتب الفروع فليعلم ان بعض فقهائنا المتأخرين
رضي الله عنهم و ان أطنبوا فيها و طولوا زمام الكلام في بيان حقيقتها الا أنه ليس
في أحاديث أئمتنا سلام الله عليهم من تلك الامور عين و لا اثر بل المستنفاد من تتبع
ما ورد عنهم عليهم السلام في بيان الوضوء و الصلوة و سائر العبادات التي علموها
شيعتهم سهولة امر النية جدا و انها غنية عن البيان مركوزة في اذهان كل العقلاء عند
صدور أفعالهم الاختيارية عنهم من العبادات و غيرها و لذلك لم يتعرض قدماء فقهائنا
قدس الله أرواحهم لمباحث النية أصلا و انما خاض فيها جماعة من المتأخرين و قد ساقوا
الكلام على وجه اوهم تركبها من اجزاء متكثرة و اوجب ذلك صعوبتها على كثير من الناس
حتى اداهم ذلك إلى الوقوع في الوسواس و ليست النية في الحقيقة الا القصد البسيط إلى
إيقاع الفعل المعين لعله غائية و هذا الفدر لا يكاد ينفك عنه عاقل يفعل الفعل
ملاحظا غايته التي تترتب عليه و لذلك قال بعض علمائنا لو كلفنا بإيقاع الفعل من دون
نية لكان تكليفا بما لا يطاق و ليس في النية تركب أصلا و انما يوجد التركب في
المنوي و إحضاره في الذهن بوجه مميز له من غيره عند الناوي مما لا كلفة فيه أصلا
فان صلوة الظهر التي نحن مكلفون بأدائها في هذا اليوم مثلا متصورة لنا بهذا الوصف
العنواني الذي تمتاز به عن جميع ما عداها من العبادات و غيرها و القصد إلى إيقاعها
إمتثالا لامره تعالى و تحصيلا لرضاه جل و علا في غاية السهو لة كما يشهد به الوجدان
و من استصعب ذلك فليتهم وجدانه و يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا انتقش هذا على
صفحة خاطرك فنقول اطبق علماؤنا رضوان الله عليهم على ان تكبيرة الاحرام ركن في
الصلوة تبطل بتركها عمدا و سهوا أو قد تضمن الحديث الاول البطلان بتركها سهوا و
قوله عليه السلم في الحديث الثاني و لكن كيف يستيقن من قبيل الاستفهام الانكاري
يتضمن استبعاد تيقن المكلف و قد تلبس بالصلوة انه لم يفتتحها بتكبيرة الاحرام و ما
تضمنه الحديث الثالث من ان من كان نيته ان يكبر فليمض في صلوته يراد به ان من قام
إلى الصلوة قاصدا افتتاحها بالتكبير ثم لما تلبس بها خطر له انه نسى التكبير فانه
لا يلتفت لان الظاهر جريانه على ما كان قاصدا له و عدم افتتاحه الصلوة بغير التكبير
فيكون

(221)

هذا من المواضع التي ترجح فيها الظاهر على الاصل و ما تضمنه
الحديث الرابع من عدم اجزاء تكبير الركوع عن تكبيرة الاحرام لا ينافيه ما تضمنه
الحديث الخامس من اجزائه عنه لانا نحمل الخامس على المأموم إذا نسي ان يكبر
للافتتاح حتى إذا اخذ المأموم في الركوع فكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح و الركوع
معا فان صلوته صحيحة كما مر في المقصد السابق و الشيخ طاب ثراه حمله على من لم
يتيقن الترك بل شك فيه و ما تضمنه الحديث السادس و السابع و الثامن و التاسع من رفع
اليدين حال التبكير مما لا خلاف في رجحانه انما الخلاف في وجوبه و استحبابه فقد
أوجبه السيد المرتضى رضى الله عنه في تكبيرات الصلوة كلها محتجا على ذلك بإجماع
الفرقة و اما حد الرفع فهذه الاحاديث الاربعة متقاربه فيه و روى أبو بصير عن الصادق
عليه السلام إذا افتتحت الصلوة فكبرت فلا تتجاوز اذنيك و عبارات علمائنا ايضا
متقاربة فيه فقال ابن بابويه يرفعهما إلى البخر و لا يتجاوز بهما الاذنين حيال الخد
و قال ابن ابي عقيل يرفعهما بحذو منكبيه أو حيال خديه لا يتجاوز بهما اذنيه و قال
الشيخ يحاذي بيديه شحمتي اذنيه و ربما يظن منافاة كلام الشيخ لما تضمنه الحديث
السادس من عدم بلوغ الاذنين و ليس بشيء اذ لا بلوغ في المحاذاة ايضا و ينبغي
استقبال القبلة ببطن الكفين كما في الحديث السابع و لتكونا مضمومتي الاصابع سوى
الابهامين كما ذكره جماعة من علمائنا و قيل يضم الخمس و في كلام بعض الاصحاب ان ضم
الاصابع يستفاد من رواية حماد في وصف صلوة الصادق عليه السلم و هو كما ترى فانها
انما تضمنت ضم الاصابع عند إرسال اليدين على الفخذين حال القيام و عند السجود و حال
التشهد لا حال التكبير و ينبغي ايضا ان يكون ابتداء التكبير عند ابتداء الرفع و
انتهاؤه عند انتهائه قاله جماعة من الاصحاب و ربما استنبط ذلك مما تضمنه الحديث
الثامن من رفعه عليه السلام يديه حين افتتاح الصلوة لكن عطف التكبير على رفع اليدين
بلفظه ثم في الحديث الرابع عشر لا يساعد على ذلك أللهم الا ان تجعل منسلخة عن معنى
التراخي و التأخير و ما تضمنه الحديث العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر و الرابع
عشر و السادس عشر من افتتاح الصلوة بسبع تكبيرات مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان
الله عليهم انما الخلاف في عموم الاستحباب جميع الصلوة فالمحقق و ابن إدريس و شيخنا
في الذكرى و جماعة على العموم و بعضهم نص على شمول النوافل ايضا و لا بأس به لاطلاق
الاخبار و قال المرتضى رضى الله عنه في المسائل المحمدية باختصاصها بالفرائض دون
النوافل و قال على بن بابويه رحمه الله باختصاصها بستة مواضع أول
كل فريضة و اول
ركعة من صلوة الليل و في المفردة من الوتر و اول ركعة من نافلة الزوال و اول ركعة
من نوافل المغرب و اول ركعتي الاحرام و زاد الشيخان على هذه الستة سابعا و هو
الوتيرة و ما تضمنه الحديث الثاني عشر من ان العلة في جريان السنة بالتكبيرات السبع
هى قصة الحسين عليه السلم مشهور بين الطائفة و روى هشام بن الحكم عن الكاظم عليه
السلم سببا اخر و هو ان النبي صلى الله عليه و آله لما أسرى به إلى السماء قطع سبعة
حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة و لا خلاف بين الاصحاب في
ان المصلى مخير في جعل اي السبع شاء تكبيرة الافتتاح و ذكر الشيخ في المصباح ان
الاولى جعلها الاخيرة و تبعه في ذلك جماعة و لم أظفر له بمستند صالح بل المستفاد من
الحديث الثالث عشر ان النبي صلى الله عليه و آله جعلها الاولى و ما تضمنه الحديث
الرابع عشر من دعاء التوجه وقته بعد التكبيرة التي ينوي بها الافتتاح كذا قاله
العلامة و لو

(222)

قيل ان وقته بعد اكمال السبع سواء قدم تكبيرة الافتتاح أو
اخرها كما يظهر من الحديث الخامس عشر لم يكن بعيدا فان الافتتاح يحصل بالسبع كما
يرشد اليه الحديث العاشر و الحادي عشر و قد زاد الشيخ رحمه الله في المصباح بعد
قوله على ملة إبراهيم قوله و دين محمد و منهاج علي و ذكره في النهاية ايضا و ما
تضمنه الحديث الخامس عشر من الامر بالتعوذ محمول على الاستحباب و قد تفرد الشيخ أبو
علي ولد الشيخ رحمهما الله تعالى بالقول بوجوب التعوذ لورود الامر به و هو غريب فان
والده قدس الله روحه نقل في الخلاف الاجماع منا على استحبابه و وقته قبل القراءة و
محله الركعة الاولى خاصة و لا تكرر فيه و صورته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و عن ابن البراج بزيادة ان الله هو
السميع العليم و يستحب الاسرار به و لو في الجهرية قاله أكثر الاصحاب و حملوا ما
روى من ان الصادق عليه السلم جهر به على بيان الجواز و ما تضمنه الحديث السادس عشر
من ان تكبيرات الصلوة الخمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت هو الذي عليه الاكثر
و رواه ايضا الصباح المزني عن أمير المؤمنين عليه السلم
و قد تضمن خبر عبد الله بن
المغيرة تفصيلها بان في كل من الظهر و العصر و العشاء احدى و عشرين تكبيرة و في
المغرب ست عشرة و في الفجر احدى عشر و خمس للقنوت في الخمس و المفيد قدس الله روحه
أسقط تكبيرات القنوت و قال باستحباب التكبير للقيام من التشهد فمجموع تكبيرات
الصلوة عنده اربع و تسعون و الروايات لا تساعده و قال الشيخ طاب ثراه لست أعرف
بقوله هذا حديثا أصلا و ذكر ايضا انه قد وردت روايات كثيرة بانه ينبغي ان يقوم
الانسان من التشهد الاول إلى الثالث بقوله بحول الله و قوته أقوم و اقعد فلو كان
القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر و يقوم إلى الثالثة كما انه لما ذكروا الركوع و
السجود قالوا ثم يكبر و يركع و يكبر و يسجد و يرفع رأسه من السجود و يكبر فلو كان
هيهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك انتهى كلامه و قد وافقه عليه بعض المتأخرين و أنت
خبير بانه كلام إقناعي و لبيك و سعديك اى اقامة على طاعتك بعد اقامة مساعدة على
إمتثال امرك بعد مساعدة و الحنان بفتح الحاء و تخفيف النون الرحمة و بتشديدها ذو
الرحمة و حنانيك اى رحمة منك بعد رحمة و لعل المراد من سبحانك و حنانيك انزهك
تنزيها و انا سائلك رحمة بعد رحمة قالوا و للحال كالواو في سبحان الله و بحمده و
الخيف المائل عن الباطل إلى الحق و الله أعلم المقصد الرابع في القراءة و القنوت و
فيه خسة فصول الفصل الاول في قراءة الحمد و السوره و تحريم قول آمين تسعة عشر حديثا
ألف من الصحاح محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال سألته عن الذي لا يقرأ
فاتحة الكتا في صلوته قال لا صلوة له الا ان يقرء بها في جهر أو إخفات ب محمد بن
سملم عن أحدهما عليهما السلم قال ان الله عز و جل فرض الركوع و السجود
و القراءة
ستة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلوة و من نسي القراءة فقد تمت صلوته ج محمد بن
مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي
الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب من السبع
قال نعم هي افضلهن د معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلم إذا قمت إلى
الصلوة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم
الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم ه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال
سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلوة يقرءه بسم الله الرحمن الرحيم قال نعم إذا
افتتح الصلوة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك و عبيد الله بن علي و
اخوه محمد بن علي الحلبيان عن ابي عبد الله

(223)

عليه السلم انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين
يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا فقالا ا فيقرأها مع
السورة الاخرى فقال لا ز محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل
يكون اماما فيستفتح بالحمد و لا يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يضره و لا بأس
به ح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة
بفاتحة الكتاب إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ط معوية بن عمار عن ابي عبد الله
عليه السلم قال من غلط في سورة فليقرء قل هو الله احد ثم ليركع ى علي بن يقطين قال
سألت ابا الحسن عليه السلم عن تبعيض السورة قال أكره و لا بأس به في النافلة يا علي
بن رئاب عن ابي عبد الله عليه السلم قال سمعته يقول فاتحة الكتاب تجوز
وحدها في
الفريضة يب الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها و
تجزئ في الفريضة يج/ إسمعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلم فقرأ
فاتحة الكتاب و اخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا و قال انما أردت ان اعلمكم
يد عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلم ا يقرأ الرجل السورة الواحدة في
الركعتين فقال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلث آيات يه سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا
عليه السلم قال سألته عن رجل قرء في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية ان
لا يقرأ الحمد و يقرا ما بقي من السورة قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة يو
زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ايد ع المكان الذي
غلط فيه و يمضي في قراءة أو يدع تلك السورة و يتحول منها إلى غيرها فقال كل ذلك لا
بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع يز معوية بن وهب قال قلت لابي عبد
الله عليه السلم
قول امين إذا قال الامام المغضوب عليهم و لا الضالين قال هم اليهود
و النصارى يح جميل عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن قول الناس في الصلوة
جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب امين قال ما أحسنها و اخفض الصوت بها يط من الحسان
جميل عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا كنت خلف امام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها
فقل أنت الحمد لله رب العالمين و لا تقل امين أقول ما تضمنه الحديث الاول من انه لا
صلوة الا بقراءة الفاتحة مما اطبق عليه علماؤنا في الصلوات المفروضة و اما المسنونة
فالأَصح اشتراطها بها ايضا و العلامة طاب ثراه في التذكرة على عدم وجوبها فيها
محتجا بالاصل قال شيخنا في الذكرى ان أراد رحمه الله الوجوب بالمعني المصطلح عليه
فهو حق
لان الاصل إذا لم يكن واجبا لا تجب اجزاؤه و ان أراد به الوجوب المطلق ليدخل
فيه الوجوب بمعنى الشرط بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد فممنوع انتهى كلامه و لا
بأس به و ما تضمنه الحديث الثاني من ان الركوع و السجود فرض و القراءة سنة يراد
بالفرض فيه ما ثبت وجوبه بالكتاب و بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة و قد دل الحديث
الثالث على ان البسملة من الفاتحة و قد اطبق اصحابنا على انها جزء منها و من كل
سورة سوى براءة و على بطلان الصلوة بتركها من الفاتحة و اما العامة فأقوالهم فيها
مختلفه و آراؤهم متشعبة و قد اوردتها مفصلة في كتاب العروة الوثقى و لنا في هذا
المقام بحث أوردناه في الكتاب المذكور ايضا و هو انه لا خلاف بين فقهائنا رضي الله
عنهم في ان كلما تواتر من القرآن يجوز القراءة به في الصلوة و لم يفرقوا بين
تخالفها في الصفات أو في إثبات بعض الحروف و الكلمات كملك و مالك و قوله تعالى تجري
من تحتها الانهار بإثبات لفظة من و تركها فالمكلف مخير في


/ 60