رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(154)

إلى ان يذهب الحر و يبرد الهواء و قيده الشيخ في المبسوط بما
إذا كان الحر شديدا أو في بلاد حارة و يكون الصلوة جماعة و في المسجد و يظهر من
كلامه ان التأخير للابراد رخصة فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت كان افضل و
على هذا لا يكون هذا من المواضع المستثناة و شيخنا في الذكرى جعل هذا التأخير
مستحبا تبعا للعلامة لورود الامر به و قال ان تكرار الامر به في الخبر مشعر بتاكده
و هو محتمل و الصدوق رحمه الله فسرالابراد بالتعجيل و المسارعة الا الاذان فيكون
قوله صلى الله عليه و آله ابرد بمعنى افعل ما يفعله البريد من الاسراع كذا قاله طاب
ثراه و يحتمل ان يكون بمعنى ابرد قلوبنا من حر الانتظار و هذا من قبيل ما نقل انه
صلى الله عليه و آله كان يقول ارحنا يا بلال اي عجل ما فيه راحة قلوبنا وقرة عيوننا
كما قال صلى الله عليه و آله قرة عيني في الصلوة الثاني ما تضمنه الحديث الثاني من
تأخير المغرب للمفيض من عرفات حتى يأتي جمعا بإسكان الميم و هو المشعر الحرام
المسمى بالمزدلفة بكسر اللام روى عن الصادق عليه السلم انه انما سمى جمعا لان ادم
جمع فيه بين المغرب و العشاء و هذا التأخير مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله
عليهم أجمعين الثالث ما تضمنه الحديث الرابع من تأخير المستحاضة الظهر و المغرب
لتصلي بغسل واحد صلوتين وهنا مواضع اخرى تضمنتها الاخبار السالفة و غيرها فمنها
تأخير كل من الظهرين حتى يأتي بنافلتها كما تضمنه بعض أحاديث الفصل الثالث و منها
تأخير العشاء إلى ان يذهب الشفق كما استفادوه من الحديث الثاني عشر من الفصل الرابع
و منها تأخير الصايم الصلوة إلى ما بعد الافطار لرفع الانتظار كما تضمنه الحديث
السادس من الفصل الرابع و منها تأخير الصلوة ليقع على الوجه الاكمل كما يستفاد من
الحديث الخامس من الفصل الرابع و منها تأخير المدافع للاخبثين إلى ان يخرجهما كما
يستفاد من صحيحة هشام بن الحكم الاتية في مكروهات الصلوة انشاء الله تعالى و منها
تأخير المشتغل بقضاء الفرائض صاحبة الوقت إلى آخر وقتها كما تضمنه الحديث الاول و
التاسع من الفصل السابع و قد يستدل بما تضمنه الحديث الثالث من صلوته عليه السلم
نافلة المغرب بالمزدلفة على امتداد وقتها بامتداد وقت الفرض اذ الظاهر ان تلك
الصلوة كانت في أيام الموسم و ان تلك الاربع كانت نافلة المغرب لكن المشهور بين
المتأخرين رضوان الله عليهم انتهاء وقتها بذهاب الشفق و قد استدل عليه المحقق في
المعتبر بان عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالعشاء
و قد روى المنع من النافلة في
وقت الفريضة و ما بين صلوة المغرب و ذهاب الحمرة وقت يستحب فيه تأخير العشاء فكان
الاقبال فيه على النافلة حسنا و اعترضه شيخنا في الذكرى بان وقت الفريضة قد دخل
عنده و عند الاكثر بالفراغ من المغرب الا ان يقال ذلك وقت يستحب تأخير العشاء عنه
ثم قال و لو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لانها تابعة لها و ان كان الافضل
المبادرة بها قبل كل شيء سوى التسبيح انتهى و ما مال اليه طاب ثراه من امتداد وقتها
بوقت المغرب بعيد
و في هذا الحديث دلالة ظاهرة عليه ان العلامة قدس الله روحه نقل
في المنتهى الاجماع على انتهاء وقتها بذهاب الحمرة و لعل هذا الاجماع لم يثبت عند
شيخنا الشهيد طاب ثراه لا طلاعه على المخالف و على تقدير ثبوته لا مندوحة عن حمل
الحديث على اختصاص ذلك بالمفيض من عرفات لكن لا يحضرني ألان ان احدا من الاصحاب
قائل بهذا الاختصاص هذا و ربما كان في الحديث نوع اشعار بانه عليه السلم لم يؤذن
للعشاء و هو كذلك فانه يسقط الاذان لها بالمزدلفة و يجمع بينها و بين المغرب باذان
واحد كما سيجئ في بحث الاذان انشاء الله تعالى و ما تضمنه الحديث الخامس من كراهة
الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها مشهور بين الاصحاب

(155)

و الصلوة فيه و في غيره من الاحاديث الواردة في هذا الباب
مطلقة لكن قيدها أكثرهم بالنوافل المبتدأة دون النافلة التي لها سبب كالتحية و
الاستسقاء و دونه الفرائض كالقضاء و صلوة الطواف و الكسوف كما تضمنه الحديث السابع
و الثامن و العلامة في المنتهى نقل الاجماع على ان هذا النهي لا يتناول الفرائض و
اما النوافل فقد قال الشيخ في النهاية بشمول الحكم لجميعها اداء و قضاء و لم يفرق
بين ذات السبب و غيره و هو قول المفيد رحمه الله فانه قال لا يجوز قضأ النوافل و لا
تبدوءها عند طلوع الشمس و لا غروبها و لو زار بعض المشاهد عند طلوعها أو غروبها اخر
الصلوة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها انتهى كلامه اعلى الله
مقامه و هو يعطي تحريم النوافل في ذينك الوقتين و قال المرتضى رضي الله عنه في
الناصرية يجوز ان يصلي في الاوقات المنهي عن الصلوة فيها كل صلوة لها سبب متقدم و
انما لا يجوز ان يبدأ فيها بالنوافل انتهى و هو ايضا يعطي التحريم و العمل على ما
عليه المتأخرون من الكراهة و ما تضمنه هذا الحديث من طلوع الشمس و غروبها بين قرني
شيطان ربما فسر بان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذين الوقتين لان الذين يعبدون
الشمس و يسجدون لها في هذين الوقتين فيكونون ساجدين له و قد روى في خبر مرفوع عن
الصادق عليه السلم ان رجلا قال له ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال نعم ان إبليس
اتخذ عريشا بين السماء و الارض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس
لشياطينه ان بني آدم يصلون لي ثم الذي يلوح من كلام الصدوق رحمه الله انه متوقف في
كراهة الصلوة في ذينك الوقتين فانه بعد ما روى النهي عن ذلك قال روى لي جماعة من
مشايخنا عن ابي الحسن عليه السلم محمد بن جعفر الاسدي رض انه ورد عليه فيما ورد من
جواب مسائله من محمد بن عثمن العمري قدس الله روحه و اما ما سألت من الصلوة عند
طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان فما
ارغم انف الشيطان بشيء افضل من الصلوة فصلها و ارغم انف الشيطان و هذه الرواية
أوردها الشيخ في التهذيب قبل باب أحكام السهو في الصلوة و الاولى عدم الخروج عما
نطقت به الروايات المتكثرة و قال به جماهير الاصحاب و قد استفادوا من الحديث السادس
كراهة الصلوة عند قيام الشمس اي مقاربتها لدائرة نصف النهار في يوم الجمعة و ظاهره
كراهة مطلق الصلوة كما يدل عليه نفي الجنس لكن المشهور تخصيصها بالنوافل المبتدأة
كما مر و قد دل الحديث التاسع و العاشر بإطلاقهما على جواز تقديم بعض نوافل الزوال
عليه مطلقا و المشهور بين المتأخرين اختصاص ذلك بيوم الجمعة و الشيخ في التهذيب جعل
ذلك في الجمعة رخصة لمن علم انه لو لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائها و قد
روى محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم في الرجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من أول
النهار فقال نعم إذا علم انه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها
بل ربما رويت
التوسعة مطلقا روى القاسم بن الوليد الغساني عن ابي عبد الله عليه السلم قال قلت له
جعلت فداك صلوة النهار و صلوة النوافل كم هي قال ست عشرة اي ساعات النهار شئت ان
تصليها صليتها الا انك إذا صليتها في وقتها افضل و يقرب منها رواية يوسف بن عبد
الاعلى عن الصادق عليه السلم و الحديث الحادي عشر صريح في ذلك و أعم منه و من ثم
ذهب بعض علمائنا إلى امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة و كيف كان فلا خروج
عما هو المشهور بين الاصحاب و ما تضمنه الحديث الثاني عشر من وجوب القضاء على
المرأة إذا اخرت الصلوة عن أول الوقت حتى حاضت هو المعروف من مذهب الاصحاب و
اشترطوا مضي قدر الصلوة و شرائطها المفقودة

(156)

كالطهارة مثلا و ألحقوا بالحيض غيره من الاعذار كالجنون و
نحوه و الحديث الثالث عشر ؟ مما استدلوا به على لزوم إتمام الصلوة بإدراك ركعة في
الوقت و هو مما لا خلاف فيه و المراد إدراكها مع شرائطها كما مر في نظيره و الظاهر
ان الركعة انما تتحقق برفع الرأس من السجدة الثانية كما قاله العلامة طاب ثراه في
التذكرة و اما ما ذكره شيخنا في الذكرى من احتمال الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة و
عرفا و لانه المعظم فهو كما ترى و كيف كان فهل تكون الصلوة بأجمعها اداء
أو قضأ أو
موزعة الشيخ في الخلاف على الاول بل ادعى عليه الاجماع و المرتضى رضي الله عنه على
الثاني لوقوع الركعة الاولى في وقتها اذ هو وقت الاخيرة و اما التوزيع فقد قا=رضتك
ل به بعض علمائنا و لكن لا يحضرني ألان بخصوصه و يظهر ثمرة الخلاف في النية و لعل
الاول هو الارجح و في الحديث نوع دلالة عليه و الله أعلم المقصد الرابع في مكان
المصلي و فيه أربعة فصول الفصل الاول في حكم الصلوة داخل الكعبة و بين المقابر و
صلوة الرجل و المرأة متقاربين سبعة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلم قال لا تصل المكتوبة في الكعبة ب معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا يصلح صلوة المكتوبة في جوف الكعبة ج على بن جعفر عن اخيه موسى عليه
السلم انه سأله عن الصلوة بين القبور هل تصلح قال لا بأس د علي بن يقطين قال سألت
ابا الحسن الماضي عليه السلم عن الصلوة بين القبور هل تصلح قال لا بأس ه محمد بن
عبد الله الحميري قال كتبت إلى الفقية عليه السلم اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة
عليهم السلم هل يجوز له ان يسجد على القبر ام لا و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم ان
يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه و هل يجوز ان يتقدم
القبر و يصلي و يجعله خلفه ام لا فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت اما السجود على
القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر و اما
الصلوة فانها خلفه يجعله الامام
و لا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم و
يصلي عن يمينه و شماله و عبد الله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلم
أصلي و المرأة إلى جنبي و هي تصلي فقال لا الا ان يتقدم هي أو أنت و لا بأس ان تصلي
و هي بحذاك جالسة أو قائمة ز محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم في المرأة تصلي
عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ح معوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه
السلم انه سأل عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقال ان كان بينهما قدر شبرصلت
بحذاه وحدها و هو وحده و لا بأس ط علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته
عن الرجل يصلي في مسجد و حيطانه كواء كله قبلته و جانباه و إمرأته تصلي حياله يراها
و لا تراه قال لا بأس ى محمد عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن الرجل يصلي في
زاوية الحجرة و إمرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال لا ينبغي ذلك فان
كان بينهما شبر اجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمراة بشبر يا زرارة عن ابي جعفر
عليه السلم قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل
الا ان يكون قدامها و لو بصدره يب محمد عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن المرأة
تزامل الرجال في المحمل يصليان جميعا فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة
يج/ جميل عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس ان يصلي الرجل بحذاء المرأة و هي
تصلي يد من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا حضرت
الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة أ فأصلي فيها قال صل يه معمر بن خلاد عن الرضا
عليه السلم قال لا بأس بالصلوة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة يو عمار الساباطي
عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك
الا ان يجعل بينه و بين القبور إذا صلى

(157)

عشرة اذرع من بين يديه و عشرة اذرع من خلفه و عشرة اذرع عن
يمينه و عشرة اذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء يز عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه
السلم انه سأل عن الرجل يستقيم له ان يصلي و بين يديه إمرأة تصلي و بين يديه إمرأة
قال لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة اذرع و ان كانت عن يمينه و يساره
جعل بينه و بينها مثل ذلك فان كانت تصلي خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه و ان
كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في الصلوة فلا بأس حيث كان أقول لا بأس بتقديم
كلام في تحقيق حقيقه مكان المصلى في عرف الفقهاء اعني مكانه الذي اشترطوا اباحته
فاعلم ان المكان يطلق في العرف العام على أربعة معان فيطلق تارة على الفراغ الذي
يشغله الجسم بالكون فيه كما يقال مكان الطائر جو الهواء و مكان السمك جوف الماء و
اخرى على الشيء المحيط بالجسم الملاصق لاكثر سطحه كما يقال الكون مكان الماء و الزق
مكان الدهن و اخرى ما يكون ظرفا للجسم و ان لم تحصل الملاصقة المذكورة كما يقال
البيت الفلاني مكان زيد و المدرسة مكان عمرو و اخرى على ما يستقر عليه الجسم و يلقى
عليه ثقله و ان لم تحصل الاحاطة كما يقال الكرسي مكان الامير و رأس النخلة مكان زيد
و المكان الاول هو المكان عند المتكلمين و حكماء الاشراق ان المتكلمين على ان ذلك
الفراغ امر موهوم لا وجود له و الاشراقيين على انه بعد موجود جوهري كانه برزخ بين
المجردات و الماديات و المعنى الثاني مقارب لما ذهب اليه المشاؤن من انه السطح
الباطن من الجسم الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي المماس و اما الفقهاء
فمكان المصلى عندهم من حيث الاباحة على ما يستفاد مما نقله بعض المحققين يراد به
المعنى الاول و الثاني و الرابع لكنهم اكتفوا في الثاني بأدنى ملاصقة و لم يعتبروا
الاحاطة و عمموا الاستقرار و إلقاء الثقل بما كان بواسطة أو وسائط و زادوا معنى اخر
سوى المعاني الاربعة السابقة و هو ما يحاذي بطن المصلى و صدره حال الركوع و السجود
و ان لم يلاقه و لا وقع ثقله عليه قال فخر المحققين طاب ثراه في الايضاح ان المكان
في عرف الفقهاء باعتبار إباحة الصلوة فيه و عدمها هو ما يستقر عليه المصلى و لو
بوسايط و تلاقي بدنه أو ثيابه من موضع الصلوة كما يلاقي مساجده و يحاذي بطنه و صدره
انتهى و هذا التفسير كما يقتضي بطلان الصلوة في خيمة ضيقة مغصوبة يلاقي بعضها بدن
المصلي أو ثيابه و بقرب جدار مغصوب يلاقي شيء منه شيئا منهما كذلك يقتضي بطلان
الصلوة بلمس درهم مغصوب مثلا و لو من وراء الكم بل بطلانها بتوسط شيء مغصوب بين
مسقطي الجبهة و الركبتين كقلم أو حبة حنطة مثلا و ان لم يلاقهما شيء من بدن المصلي
أو ثيابه أصلا و هو كما ترى فان كان هذا التفسير مما اتفقوا عليه و لا أظنه كذلك
فلا كلام و الا فللبحث فيه مجال فانا لم نظفر في الاخبار بما هو نص على بطلان
الصلوة في الملاقي للبدن المصلي و ثيابه إذا كان مغصوبا فضلا عما لا يلاقي شيئا
منهما أصلا نعم نقل جماعة من الاصحاب اتفاق علمائنا رضوان الله عليهم على بطلانها
في المكان المغصوب و هو الحجة في هذا الباب و اما الاستدلال بان افعال الصلوة
كالركوع و السجود مثلا منهي عن إيقاعها فيه فلا تكون مأمورا بها فقد يقال ان النهي
عنه في الحقيقة انما هو شغل الحيز المخصوص حين الصلوة و ليس نفس شغل الحيز جزء من
الصلوة و لا شرطا لها بل هو احد افراد مطلق شغل الحيز الذي هو من ضروريات الجسم من
حيث هو جسم نعم هو امر مقارن للصلوة كما هو مقارن لغيرها كالخياطة و الكتابة مثلا و
اما الاستقرار المعدود من واجبات الصلوة فليس عبارة عن شغل الحيز بل المراد به عدم
التحرك بشيء و نحوه و شغل الخيز يقارنه لا انه هو و لعل هذا هو وجه تردد


(158)

بعض علمائنا كأبي الصلاح رحمه الله في بطلان الصلوة في
الحمامت و معاطن الابل و البيوت الصلوة مع حكمه بتحريم الصلوة فيها و بما تلوناه
عليك يزداد وضوح ما ذهب اليه المحقق طاب ثراه في المعتبر من الحكم بصحة الطهارة في
المكان المغصوب ثم الذي يظهر لي انه لو فسر مكان المصلي من حيث الاباحة بما يستقر
عليه و لو بوسايط و الفراغ الذي يشغله بدنه أو ثوبه بسبب فعل من افعال الصلوة و ما
يلاقيه أحدهما كذلك لكان أولى و قولنا بسبب فعل من افعال الصلوة لاخراج ما يشغله
شيء من بدن المصلي أو ثوبه بسبب ما ليس من افعال الصلوة كما إذا كان فوق رأسه أو
إلى احد جانبيه فضاء مغصوب فادخل يده فيه مثلا و قولنا و ما يلاقيه أحدهما كذلك
يريد به ما يلاقيه البدن أو الثوب بسبب فعل من افعال الصلوة كما لو صلى في خيمة
ضيقة مغصوبة أو تحت سقف مغصوب يلاقي رأسه حال الركوع أو حال الانتصاب شيئا منها و
لعل في التفسير الذي ذكره فخر المحققين طاب ثراه نوع اشعار بهذا فان قوله من موضع
الصلوة مرتبط بقوله يلاقي بدنه أو ثيابه اي ما يلاقي بدن المصلي أو ثيابه من المحل
الذي يتحقق فيه افعال الصلوة من القيام و الركوع و السجود و غيرهما فلولاقى بدنه أو
ثوبه مغصوبا خارجا عن المحل الذي يتحقق فيه أفعالها الصلوة لم يكن ذلك قادحا فيما
هو المعتبر من إباحة المكان و الله أعلم و لنعد إلى ما نحن بصدده فنقول ما تضمنه
الحديثان الاولان من المنع من صلوة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الاصحاب على
الكراهة لما تضمنه الحديث الرابع عشر و لان كل جزء من اجزاء الكعبة قبلة فان الفاصل
عما يحاذي بدن المصلي خارج عن مقابلته و قد حصل التوجه إلى الجزء و قال ابن البراج
و الشيخ في الخلاف بالتحريم بل ادعى إجماع الفرقة عليه و احتج ايضا بقوله فولوا
وجوهكم شطره اي نحوه و انما يصدق ذلك إذا كان خارجا عنه و لرواية اسامة ان النبي
صلى الله عليه و آله
دخل البيت و دعا و خرج فوقف على بابه فصلى ركعتين و قال هذه
القبلة و أشار إليها اشارته صلى الله عليه و آله إلى نفس البيت يقتضي بطلان الصلوة
داخله اذ ليست إلى ما اشار اليه صلى الله عليه و آله بانه القبلة و لا ستلزام
الصلوة فيها استدبار القبلة و انما جازت النافلة فيها لعدم اشتراطها بالقبلة كما هو
مذهب الاكثر و قد يجاب بمنع تحقق الاجماع كيف و هو طاب ثراه قائل بالكراهة في أكثر
كتبه و بان الخارج عنها يكفيه استقبال في جزء منها فكذا الداخل و به يظهر الجواب عن
رواية اسامة و بان الاستدبار المنهي عنه انما هو المشتمل على ترك الاستقبال لا
المتضمن للاستقبال و أنت خبير بتطرق الخدش إلى بعض هذه الاجوبة و ليس صرف ذينك
الحديثين الصحيحين عن ظاهرهما بأولى من صرف ذلك الحديث الموثق عن ظاهره اما بالحمل
على حال الضرورة أو بحمل الصلوة في قول السائل أصلي فيها على النافلة التي يحضر
وقتها بحضور وقت المكتوبة كنافلة الزوال و الفرق بين الخارج و الداخل حاصل فان
استقبال الخارج جزء منها استقبال للبيت بحسب العرف بخلاف استقبال الداخل و المشار
اليه في حديث اسامة معلوم انه الكعبة لا بعضها و النهي عن استدبار القبلة في الصلوة
مطلق و أنتم تجعلون كل جزء من الكعبة قبلة فحصول استدبار القبلة على قولكم أظهر و
بهذا يتضح ان كلام الشيخ و ابن البراج لا يخلو من وجه و ما تضمنه الحديث الثالث و
الرابع و الخامس عشر من جواز الصلوة بين القبور هو المشهور بين الاصحاب و لكنهم
حكموا بالكراهة و حملوا عليها قوله عليه السلم في الحديث السادس عشر لا يجوز ذلك
الا ان يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة اذرع من بين يديه إلى اخره و قد دل
الحديث الخامس على عدم جواز وضع الجبهة على

(159)

قبر الامام عليه السلم لا في الصلوة و لا في الزيارة بل يضع
خده الايمن و على جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصلوة لان قوله عليه السلم
يجعله الامام ضريح في جعل القبر بمنزلة الامام في الصلوة فكما انه لا يجوز للمأموم
ان يتقدم على الامام بان يكون موقفه اقرب إلى القبلة من موقف الامام بل يجب ان
يتأخر عنه أو يساويه في الموقف يمينا و شمالا فكذا هنا و هذا هو المراد بقوله عليه
السلم و لا يجوز ان يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله و
الحاصل ان المستفاد من هذا الحديث ان كلما ثبت للمأموم من وجوب التأخير عن الامام
أو المساواة له و تحريم التقدم عليه ثابت للمصلي بالنسبة إلى الضريح المقدس من فرق
فينبغي لمن يصلي عند رأس الامام عليه السلم أو عند رجليه ان يلاحظ ذلك و قد نبهت
على هذا جماعة من اخواني المؤمنين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه السلم فانهم
كانوا يصلون في الصفة التي عند رأسه عليه السلم صفين فبينت لهم ان الصف الاول اقرب
إلى القبلة من الضريح المقدس على صاحبه السلم و هذا مما ينبغي ملاحظته لمن يصلي في
مسجد النبي صلى الله عليه و آله و كذا في سائر المشاهد المقدسة على ساكنيها افضل
التسليمات و ربما يستفاد من هذا الحديث المنع من استدبار ضرايحهم صلوات الله عليهم
في الصلوة ايضا نظر الى ان قوله عليه السلم لان الامام لا يتقدم عام في الصلوة و
غيرها و هذا هو الذي فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى و حمل المنع منه على الكراهة
و قد دل ايضا على جواز الصلوة إلى قبر الامام عليه السلم إذا كان في القبلة و بهذا
يتخصص الحديث الخامس عشر و ظاهر كلام المفيد طاب ثراه إبقاؤه على عمومه فانه قال في
المقنعة لا يجوز الصلوة إلى شيء من القبور حتى يكون بينه و بينه حايل و لو قدر لبنة
أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع ثم قال و قد روى انه لا بأس بالصلوة إلى قبلة فيها قبر
امام و الاصل ما قدمناه انتهى كلامه و ما تضمنه الحديث السادس و ما بعده من المنع
من صلوة المرأة بحذاء الرجل أو قدامه من دون الحائل و ما في حكمه مجهول عند أكثر
المتأخرين و المرتضى و ابن إدريس على الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليه السلم في
الحديث العاشر لا ينبغي ذلك و يشهد لهم الحديث الثالث عشر و عند الشيخين و ان حمزة
و أبي الصلاح على التحريم بل ادعى عليه الشيخ الاجماع و هو ظاهر الاحاديث الاخر و
القول به بعيد و قد اتفق الكل على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو
مقدار عشرة اذرع و زوال ذلك بالحائل يستفاد من الحديث السابع و ربما يستنبط من
الحديث التاسع ايضا و الكو اجمع كوة بالتشديد و هي الروزنة و اما زوال ذلك بتباعد
مقدار عشرة اذرع ففي كلام بعضهم انه يستفاد من الحديث السابع عشر و أنت خبير بانه
انما يتضمن التباعد بأكثر من العشرة و تفسير قوله عليه السلم في الحديث العاشر فان
كان بينهما
شبر اجزأه بما إذا كان الرجل متقدما للمرأة بمقدار شبر مذكور في التهذيب
في آخر هدا الحديث فيحتمل ان يكون الشيخ رحمه الله هو المفسر لذلك جمعا بين هذا
الحديث و الحديث السابع عشر المتضمن وجوب التباعد بأكثر من عشرة اذرع ان صلت قدامه
و عن يمينه أو عن يساره و عدم اشتراط التباعد إذا صلت خلفه و لو بحيث تصيب ثوبه و
يحتمل ان يكون المفسر لذلك محمد بن مسلم بان يكون فهم ذلك من الامام عليه السلم
بقرينة حاليه او مقالية و قد استبعد بعض الاصحاب هذا التفسير و اختار جعل الستر في
الحديث بالسين المهملة و التاء المثناة من فوق و هو كما ترى و ربما يقال في وجه
الاستبعاد ان بلوغ الحجرة في الضيق إلى حد لا يبلغ البعد بين المصلين في زاويتها
مقدار

(160)

شبر خلاف الغالب المعتاد و ليس بشيء لانه إذا كان المراد كون
الرجل اقرب من المرأة إلى القبلة بشبر لم يلزم حمل الحجرة على خلاف مجرى العادة و
هذا ظاهر و لا يخفى جريان هذا التفسير في الحديث الثامن ايضا و اما ما يتراآى من
منافاته لقوله عليه السلم صلت بحذاه فيمكن توجيهه بحصول المحاذاة بين بعض اعضائه و
اعضائها في حالتي الركوع و السجود و هو كاف في إطلاق كون صلوتها بحذاه و قوله عليه
السلم في الحديث السابع عشر فان كانت تصلي خلفه فلا بأس و ان كانت تصيب ثوبه ربما
يعطي بإطلاقه صحة الصلوة بتأخر موقفها عن موقفه و ان حاذى بعض بدنها بعض بدنه حال
ركوعها و سجودها و قوله عليه السلم في الحديث الحادي عشر الا ان يكون قدامها و لو
بصدره صريح في هذا المعنى و في كلام بعض علمائنا تفسير صلوتها خلفه بتاخرها عنه
بحيث لا يحاذي شيء من بدنها شيئا من بدنه حتى موضع سجودها لقدمه و البحث فيه مجال و
لا يخفى ان الحاقه عيه السلم التاء بالعشر في الحديثين الاخيرين يعطي عدم ثبوت ما
نقله بعض اللغويين من ان الذراع مؤنث سماعي و الله أعلم بحقائق الامور الفصل الثاني
في استحباب اتخاذ السترة و حكم الصلوة في البيع و الكنايس و جواد الطرق و اعطان
الابل و مرابض الغنم و البقر و الخيل و البغال و في الحمام و السبخة و بيت فيه خمر
أو مسكر و إلى التماثيل و النار و على النجس و في البيداء و ذات الصلاصل و صنجان
تسعة و عشرون حديثا أ من الصحاح معوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلم قال كان
رسول الله صلى الله عليه و آله بجعل العنزة بين يديه إذا صلى ب العيص بن القسم قال
سألت ابا عبد الله عليه السلم عن البيع و الكنايس يصلي فيها قال نعم قال و سألته هل
يصح نقضها مسجدا فقال نعم ج عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته
عن الصلوة في البيع و الكنايس و بيوت المجوس فقال رشه وصله د الحلبي عن ابي عبد
الله عليه السلم انه سأله عن الصلوة في ظهر الطريق فقال لا بأس بان تصلي في الظواهر
التي بين الجواد فاما الجواد فلا تصل فيها ه محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن الصلوة في السفر فقال لا تصل على الجادة و اعتزل على جانبيها و
الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صل
فيها و لا تصل في اعطان الابل الا ان تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء
وصل ز محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الصلوة في اعطان الابل
فقال ان تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه وصل و لا بأس بالصلوة في مرابض
الغنم ح علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الصلوة في بيت الحمام
فقال ان كان الموضع نظيفا فلا بأس ط زرارة و حديد بن حكيم الازدي قالا قلنا لابي
عبد الله عليه السلم السطح يصيبه البول و يبال عليه أ يصلي في ذلك الموضع فقال ان
كان يصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس الا ان يكون ان يتخذ مبالا ى محمد بن
مروان عن ابي عبد الله عليه السلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله ان جبرئيل
اتانى فقال انا معاشر الملئكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا مثال جسد و لا إناء يبال
فيه يا محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلم أصلي و التماثيل قدامي و انا
انظر اليها فقال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو
خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل التهذيب
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال لا بأس ان تصلي على كل التماثيل إذا
جعلتها تحتك يج/ محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال
سألته عن التماثيل تكون في البسايط لها عينان و أنت تصلي

/ 60