رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(329)

وضوء الصلوة ام لا فقال غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ثم
يغسل رأسه و وجهه بالسدر ثم تفاض عليه الماء ثلاث مرات و لا يغسل الا في قميص يدخل
رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شيء من سدر وشئ من كافور و لا يعصر
بطنه الا ان يخاف عليه شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من عصر ثم يغسل الذي غسله يده
قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل ( ن ) المراد بالمرافق
العورتان و ما يليهما و الحرض بضم الحاء و الراء و سكونها ايضا الاشنان بضم الهمزة
و قوله عليه السلام الا ان يخاف شيئا قريبا اى الا ان يخاف الغاسل خروج شيء فيما
بين التغسيل و الدفن و قد يستدل بعدم تعرض الكاظم عليه السلام للوضوء مع انه
المسئول عنه على انه لا وضوء في غسل الميت ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
الاهوازي و محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه
السلام قال سئلته عن غسل الميت فقال اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة
اخرى بماء و كافور و ذريرة ان كانت و اغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده
كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من
تحته و قال احب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله ( كا ) محمد بن يحيى
عن العمركى بن على عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال سئلته عن
الميت هل يغسل في القضاء قال لا بأس و ان يستر بستر فهو احب إلى ( كا ) محمد بن
يحيى قال كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار إلى ابى محمد عليه السلام في الماء الذي
يغسل به الميت كم حده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر انشاء الله
تعالى قال و كتب اليه هل يجوز ان يغسل الميت و مائه الذي يصب عليه ( يصيل ) إلى بئر
كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليه السلام
يكون ذلك في بلاليع ( يب ) أحمد بن محمد عن على بن حديد و
التميمى عن الثلاثة قال قلت لابى جعفر عليه السلام ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما
يجزيه من الماء قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلك عنه للجنابة و لغسل الميت لانهما
حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ( يب ) سعد بن عبد الله عن العباس عن حماد بن عيسى و
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان هو عبد الله عن البصري هو عبد الرحمن بن ابى عبد
الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به فقال ان عبد
الله ابن الحسن مات بالابواء مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين ( ع )
عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم
يمسه
طيبا قال و كان ذلك في كتاب على عليه السلام ( ن ) الابواء
بالباء الموحدة الساكنة اسم موضع في طريق مكة زادها الله شرفا ( يه ) عبد الله بن
ابى محمد سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء و ليس
معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه و يدفنه و لا يغسلنه ( يه ) عبيد
الله الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن المرئة تموت في السفر و ليس معها
ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هى بثيابها و الرجل يموت و ليس معه الا النساء ليس
معهن رجال يدفن كما هو بثيابه ( يب ) الاهوازي عن على بن النعمان عن ابى الصباح
الكناني عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه
الا النساء قال يدفن و لا يغسل و المرئة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا
تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان

(330)

زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا و لا
ينظر إلى عورتها و تغسله إمرأته ان مات و المرئة ليست بمنزلة الرجال المرئة اسوء
منظر إذا ماتت ( يب ) الاهوازي عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى
عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولي معه إلا نساء فقال تغسله إمرأته منها لانها
منه في عدة فإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة ( ن ) هذا الحديث اما محمول
على التقية لموافقته مذهب بعض العامة من المنع من تغسيل الرجل زوجته أو على تغسيلها
مجردة كما حملها الشيخ طاب ثراه ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن
النعمان عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسئل ابا عبد الله عليه السلام عن
المرأة
تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها قال
اذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفيها ( ن ) يدخل بالبناء للمفعول اى يعاب و الدحل
بالتحريك العيب و الضمير فى عليهم يعود إلى اقارب المرئة لدلالة ذكرها عليهم و قد
يقرء بالبناء للفاعل و تجعل الاشارة إلى التلذذ و ضمير عليهم إلى الرجال الذين
يغسلونها ( كا ) أبو علي الاشعرى عن الصهبانى و محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور هو ابن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يخرج في السفر و معه إمرأته يغسلها قال نعم و أمه و أخته و نحو هذا يلقى على
عورتها خرقة ( ن ) المراد يغسلها غسل الاموات و اما ما يقال من انه لا دلالة فيه
على انها كانت ميتة فلعلها كانت حية عاجزة عن الغسل فبعيد جدا كيف و قد رواه بعينه
في الفقية هكذا عن منصور بن حازم عنه عليه السلام في الرجل يسافر مع إمرأته فتموت
ايغسلها قال نعم و أمه
و أخته و نحوهما يلقى على عورتها خرقة و يغسلها ( كا ) محمد بن
يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل أ يصلح له ان ينظر إلى إمرأته حين تموت يغسلها
ان لم يكن عندها من يغسلها و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال
لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرئة كراهية ان ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها (
كا ) و عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن
الرجل يغسل إمرأته قال نعم من وراء الثياب الموقف الثاني في التكفين و التحنيط و
وضع التربة الحسينية و الجريدة في الكفن و اعلام المؤمنين بموت المؤمن ثلاثة عشر
حديثا الثالث و الرابع من الكافى و العاشر من الفقية و الباقى من التهذيب ( يب )
المفيد عن ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن
بزيع عن ابى مريم الانصاري
قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى الله
عليه و آله في ثلاثة أثواب برد احمر حبرة و ثوبين ابيضين صحاريين الحديث و فى آخره
ان الحسن عليه السلام كفن اسامة بن زيد في برد احمر حبرة و ان عليا عليه السلام كفن
سهل بن حنيف في برد احمرحبرة ( ن ) البرد بالضم ثوب مخطط و قد يطلق على غير المخطط
ايضا و حبرة على وزن عنبه برد يمانى و صحار بالمهملات قصبة ببلاد عمان ( يب ) و
بالسند عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن حديد و التميمى عن حريز عن زرارة قال قلت
لابى جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا انما الكفن المفروض ثلاثة
أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى ان يبلغ خمسة فما زاد
فمبتدع و العمامة سنة و قال امر النبي صلى الله عليه و آله بالعمامة و عمم النبي
صلى الله عليه و آله و بعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام و نحن بالمدينة و قد مات
أبو عبيدة

(331)

الحذاء و بعث معنا بدينار فأمرنا ان نشترى حنوطا و عمامة ففعلنا
( ن ) لفظة تام في قوله عليه السلام تام لا أقل منه خبر مبتدأ محذوف اى و هو تام و
الضمير يعود إلى الكفن و فى بعض نسخ التهذيب و الكافي أو ثوب تام لا اقل منه و هو
المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى و قد استدل رحمه الله به لسلار في الاكتفاء
بالواحد ( كا ) الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن الدورقي عن فضالة عن القاسم
بن يزيد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و
المرئة إذا كانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين ( ن ) عظيمة اى ذات شأن
و المراد بالدرع القميص و المنطق على وزن منبر شقة تلبسها المرئة و تشد وسطها ثم
ترسل
الاعلى على الاسفل إلى الركبة و الاسفل يجر على الارض و المراد
به هنا الميئزر و الخمار بالكسر القناع ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
الاهوازي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قلت لابى عبد الله عليه السلام
كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فتشدها على مقعدته و رجليه قلت فالإِزار قال انها لا
تعد شيئا انما تصنع لضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء و ما يصنع من القطن افضل منها ثم
تخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص مزرور و لا مكفوف و عمامة
يعصب بها رأسه و يرد فضلها على وجهه ( ن ) يمكن ان يكون قوله عليه السلام إذا غسل
اى إذا أريد تغسيله و الاظهر ابقاء الكلام على ظاهره و يراد نزع القميص الذي غسل
فيه و قد مر حديثان يدلان على انه ينبغى تغسيل الميت و عليه قميص و إطلاق الكفن على
القميص في قوله عليه السلام ثم الكفن قميص من قبيل تسمية الجزء بإسم الكل و غير
مزرور اى خال
من الازرار و الثوب المكفوف ما حنطت حاشية و لا يخفى ان هذا
الحديث يعطى بظاهره ان العمامة من الكفن و قد ذكر علمائنا الفقهاء في كتب الفروع
انه ليست منه و فرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لانه حرز للكفن لا لها و قد
دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب و روى في الكافى بطريق حسن عن
الصادق عليه السلام انها معدودة من الكفن و ان الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد ان
يقدر لقوله عليه السلام و عمامة عامل اخر اى و يزاد عمامة و نحو ذلك و اعلم ان في
كثير من النسخ و يرد فضلها على رجليه و هو من سهو قلم الناسخ و فى بعض الروايات و
يلقى فضلها على صدره ( يب ) سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن ابن بزيغ قال سئلت
ابا جعفر عليه السلام
ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به إلى فقلت كيف اصنع به فقال
أنزع ازراره ( يب ) الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال
ثمن الكفن من جميع المال ( ن ) المراد من انه من أصل التركة لا من الثلث ( يب )
الاهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال البرد لا
يلف و لكن يطرح عليه طرحا و إذا ادخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه ( ن ) جنبه
بالنون ثم الباء الموحدة ثم الهاء و فى بعض النسخ تحت جنبيه بياء مثناة تحتانية بعد
الباء الموحدة و فى بعضها تحت جنبيه بباء موحدة ثم ياء مثناة تحتانية ثم نون و
كلاهما من تصرف النساخ ( يب ) الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال قال أبو جعفر عليه
السلام لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنه ( ن ) المراد بالدخنة البخور ( يب )
محمد بن الحسين يعنى ابن ابى الخطاب عن جعفر بن بشر عن داود بن سرحان قال قال أبو
عبد الله في كفن ابى عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور و لكن اذهب


(332)

فاصنع كما يصنع الناس ( يه ) زرارة قال قلت لابى جعفر عليه
السلام ا رأيت ان الميت إذا مات لم يجعل له معه الجريدة فقال يتجافى عنه العذاب و
الحساب ما دام العود رطبا انما الحساب و العذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر
ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما يجعل السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب
بعد جفوفها انشاء الله تعالى ( يب ) على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن
أيوب بن نوح قال كتب احمد بن القاسم إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام يسئله عن
المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله و عنده جماعة من المرجئة هل يغسل غسل العامة و لا
يعممه و لا يصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن و ان كانوا حضورا و اما الجريدة
فليستخف بها و لا يرونه و ليتجهد في ذلك جهده ( يب ) محمد بن احمد بن داود القمي عن
ابيه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى قال كتبت إلى الفقية اسئله عن طين القبر
يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لا فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت يوضع مع الميت في قبره فيخلط بحنوطه
انشاء الله تعالى ( ن ) يراد بالفقيه صاحب الامر عليه السلام و المراد بطين القبر
التربة الحسينية على صاحبها افضل التسليمات ( يب ) الحسن بن محبوب عن ابى ولاد و
عبد الله بن سنان جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال ينبغى لاولياء الميت منكم
ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتب لهم
الاجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الاجر فيهم و فيما اكتسب لميته من
الاستغفار ( ن ) جملة يشهدون معطوفة على جملة ينبغى لاعلى يؤذنوا و فى بعض النسخ
يشهدوا و يصلوا و يستغفروا باسقاط النون و هو الاولى و المفضل في قوله عليه السلام
و يكتسب هو الاجر يعود إلى الولى في ضمن الاولياء و الفاء في فيهم و فيما للسببية
الموقف الثالث في آداب تشييع الجنازة و ما يتعلق بها و بالدفن و التعزية و زيارة
الاموات و وصول ثواب الصوم و الصلوة و نحوها إليهم أربعة عشر حديثا الثاني و الرابع و الخامس و
السابع و الثامن من التهذيب و العاشر و الرابع عشر من الفقية و البواقى من الكافى (
كا ) أبو علي الاشعرى عن الصهبانى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المشي مع الجنازة فقال بين يديها و عن
يمينها و عن شمالها و خلفها ( يب ) احمد بن محمد عن ابن فضال و التميمى عن ابن سنان
عن ابى عبد الله عليه السلام قال ينبغى لمن شيع الجنازة ان لا يجلس حتى يوضع في
لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
الاهوازي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن زرارة قال كنت عند ابى جعفر عليه السلام و عنده رجل من الانصار فمرت به جنازة
فقام الانصاري و لم يقم أبو جعفر عليه السلام فقعدت معه و لم يزل الانصاري قائما
حتى مضوا بها ثم جلس فقال له أبو جعفر عليه السلام ما اقامك قال رايت الحسين بن على
عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام و الله ما فعله الحسين و لا قام
لها احد منا أهل البيت قط فقال الانصاري شككتني أصلحك الله قد كنت أظن انى رأيت (
يب ) محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى ابى محمد عليه السلام أ يجوز ان يجعل
الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلة الناس و ان كان الميتان رجلا و امرئة
يحملان على سرير واحد و يصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرئة على
سرير واحد ( يب ) المفيد عن ابن قولويه

(333)

عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
خالد البرقى عن احمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال
ينبغى ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ن هنيئة بضم الهاء و فتح النون و
تشديد الياء المثناة التحتانية الزمان اليسير و فى بعض النسخ هنيهة بثلاث هاءات و
هو ايضا صحيح و اما هنيئة بالهمزة فغير صواب نص عليه في القاموس ( كا ) الحسين بن
محمد عن عبد الله بن عامر عن الدورقي عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن ابى عبد الله
عليه السلام قال كان البراء بن معرور التيمى الانصاري بالمدينة و كان رسول الله صلى
الله عليه و آله بمكة و انه حضره الموت و كان رسول الله و المسلمون يصلون إلى بيت
المقدس فاوصى البراء إذا دفن ان يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله إلى
القبلة فجرت به السنة ( يب ) الاهوازي عن الثلاثة عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا
وضعت الميت في لحده فقل
بسم الله و فى سبيل الله و على ملة رسول الله صلى الله عليه و
آله و اقرأ آية الكرسي و اضرب بيدك على منكبه الايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله
ربا و بالاسلام دينا و بمحمد صلى الله عليه و آله رسولا و بعلي اماما و تسمى امام
زمانه فإذا حثي عليه التراب و سوى قبره فضع كفك على قبره عند رأسه و فرج اصابعك و
اغمز كفك على قبره عند رأسه و فرج اصابعك عليه بعد ما ينضح بالماء ( يب ) الحسن بن
محبوب عن ابى حمزة قال قلت لاحدهما عليهما السلام يحل كفن الميت قال نعم و يبرز
وجهه ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن حسين بن عثمان عن ابن
مسكان عن ابان بن تغلب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول جعل على عليه السلام
على قبر النبي صلى الله عليه و آله لبنا فقلت ا رأيت لو جعل الرجل عليه آجرا هل يضر
الميت قال لا ( يه ) هشام بن الحكم قال رأيت بعد موسى بن جعفر عليهما السلام يعزى
قبل الدفن و بعده ( ن ) يحتمل ان يكون المراد انه كان يعزى مرتين مرة قبل الدفن و مرة
بعده و يحتمل عدم إرادة تعدد التعزية بمعنى انه عليه السلام ربما كان يعزى قبل
الدفن و ربما كان يعزى بعده ( كا ) العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن النضر بن
سويد عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عاشت فاطمة عليها
السلام بعد رسول الله صلى الله عليه و آله خمسة و سبعين يوما لم تر كاشرة و لا
ضاحكة تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين و الخميس فتقول هيهنا كان رسول
الله صلى الله عليه و آله هنا كان المشركون ( ن ) كاشرة اى متبسمة و المراد بالتبسم
ما لا صوت معه و بالضحك ما معه صوت ( كا ) محمد بن يحيى عن محمد بن احمد هو ابن
يحيى
الاشعرى قال كنت بفيد فمشيت مع على بن بلال إلى قبر محمد بن
إسمعيل بن بزيع فقال لي على بن بلال قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام
قال من اتى قبر اخيه ثم وضع يده على القبر و قرء إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع
مرات امن يوم الفزع الاكبر أو يوم الفزع ( ن ) فيد بفتح الفآء و إسكان الياء
المثناة التحتانية و آخره دال مهملة اسم قرية في طريق مكة زادها الله شرفا ( كا )
محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن عمار قال قلت لابى عبد
الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنها يعمل بها فيكون له مثل اجر
من عمل بها من ان ينقص من أجورهم شيء و الصدقة الجارية تجري من بعده و الولد الطيب
يدعو لوالديه بعد موتهما و يحج و يتصدق و يصوم و يصلى عنهما فقال اشركهما في حجى
قال نعم ( ن ) المراد اشراك الوالدين في الحج إذا كان مندوبا و هو ظاهر ( يه ) عمر
بن يزيد قال قلت لابى

(334)

عبد الله عليه السلام عن الميت قال نعم حتى انه ليكون في ضيق
فيوسع عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال خفف ذلك عنك بصلوة فلان اخيك عنك قال فقلت له
اشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم الطلب الرابع في نبذ متفرقة من أحكام الاموات
خمسة أحاديث الاولان من التهذيب و الرابع من الفقية و الباقيان من الكافى ( يب )
احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن على بن يقطين قال
سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن المرئة تموت و ولدها في بطنها يتحرك قال يشق عن
الولد ( يب ) على بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية و يوكأ رأسها و
تطرح في الماء ( ن ) في الصحاح الخابية الحب واصله الهمز لانه من خبأت الا ان العرب
تركت همزها انتهى و يوكأ رأسها اى يشد و الوكأ ما يشد به راس
القربة ( كا ) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن
ابن مسكان عن ابان بن تغلب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل
الله أ يغسل و يكفن و يحنط قال يدفن كما هو بثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات فانه
يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه ان رسول الله صلى الله عليه و آله صلى على حمزة و
كفنه لانه كان قد جرد من ثيابه ( يه ) أبو مريم الانصاري عن ابى عبد الله عليه
السلام قال الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط وصلى عليه و ان لم يكن به رمق
كفن في أثوابه ( كا ) محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن
عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأكله السبع و الطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع
به قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي
فيه القلب المطلب الخامس في غسل مس الاموات سبعة أحاديث كلها من التهذيب ( يب )
احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يمس الميتة أ ينبغي ان يغتسل
منها فقال لا انما ذلك من الانسان وحده ( يب ) الدورقي عن ابن
أيوب عن ابن عمار قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال
نعم قلت فإذا مسه و هو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و
الطير إذا مسها عليه السغل قال لا ليس هذا كالانسان ( يب ) الاهوازي عن حماد بن
عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام حين مات
ابنه إسمعيل الاكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت جعلت فداك أ ليس لا ينبغى ان يمس
الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد
( يب ) و عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت إذا مسه الانسان
أ فيه غسل فقال إذا مسست جلده حين يبرد فاغتسل ( يب ) و عنه عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة ا عليه الغسل قال لا انما ذلك
من الانسان ( يب ) و عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى
جعفر عليه السلام قال مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس ( يب )
الاهوازي عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال قلت الرجل يغمض الميت ا عليه غسل فقال إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا


(335)

مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت و الذى يغسله يغتسل قال نعم قلت
فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه
اكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه ا عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر ا عليه
وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء ( ن ) العاتق موضع الرداء من المنكب
يذكر و يؤنث و قوله عليه السلام الا ان يتوضأ من تراب القبر اما ان يراد به التيمم
أو غسل اليدين لازالة ما لصق بهما من ترابه الباب الثاني في الاغسال المستحبة أربعة
عشر حديثا الاربعة الاول و الثالث عشر من الكافى و الخامس و الاخير من الفقية و
الباقى من التهذيب ( كا ) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى و على
بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في
ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين و ثلاث و عشرين و
أصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة و قبض في ليلة احدى و عشرين حتى
قال و الغسل في أول الليل و هو يجزى إلى آخره ( كا ) محمد بن إسمعيل عن الفضل بن
شاذان
عن صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير عن ابن عمار عن ابى عبد الله
عليه السلام قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و
حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و فى ليلة
تسع عشرة واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا ( كا ) و بالسند
عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله علبيه
السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة واحدى و عشرين و ثلاث و عشرين
قال قلت فان شق على قال في احدى و عشرين و ثلاث و عشرين قلت فإن شق على قال حسبك
ألان ( كا ) و بالسند عن صفوان بن يحيى عن
عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الليلة
التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل و ان شئت حيث تقوم من آخره و
سئلته عن القيام فقال يقوم في أوله و آخره ( يه ) زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلى و تفطر ( ن ) المراد بوجوب
الشمس غروبها ( يب ) الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن
سملم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر
رمضان و هي ليلة التقي الجمعان و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة
احدى و عشرين و هي الليلة اصيب فيها أوصياء الانبياء و فيها رفع عيسى ( ع ) بن مريم و قبض موسى عليه السلام و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة
القدر و يوم العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت
و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم
الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل ( ن ) لا يخفى
ان الاغسال التي تضمنها هذا الحديث تسعة عشر لا سبعة عشر فلعله عليه السلام عد غسل
العيدين واحدا و كذا غسل دخول الحرمين أو ان غرضه عليه السلام عد الاغسال المسنونة
فغسل الجنابة و غسل مس الميت داخلين في العدد و ان دخلا في الذكر و المراد بالتقاء
الجمعين تلاقى فئتى المسلمين و المشركين للقتال يوم احد و الوفد بفتح الواو و إسكان
الفآء جمع وافد كصحب جمع صاحب و هم الجماعة القادمون على الاعاظم برسالة أو غيرها و
المراد بهم هنا من قدر لهم ان يحجوا في تلك السنة ( يب ) و بالسند عن الاهوازي


/ 60