رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(210)

الجنيد لكن قيد ابن الجيند ذلك بما إذا لم يقرأ عامة السورة و
المشهور بين الاصحاب عدم تدارك الاقامة لمن اتى بالاذان اقتصارا في إبطال الصلوة
على موضع الوفاق ثم لا يخفى ان الظاهر ان المراد بالفراغ في هذا الحديث الفراغ من
جميع افعال الصلوة و شيخنا في الذكرى تبعا للعلامة في المختلف حمله على ما قبل
الركوع حملا للمطلق على المقيد اعني الحديث السابع عشر من الفصل السابق و هو حمل
بعيد جدا و كلامه يعطي انه ظن ورود هذا الحديث فيمن نسي الاذان و الاقامة معا و
ربما روى تدارك الاقامة في اثناء الصلوة من قطع روى زكريا بن آدم قال قلت لابي
الحسن الرضا عليه السلم جعلت فداك كنت في صلوتي فذكرت في الركعة الثانية و انا في
القراءة اني لم اقم فكيف اصنع قال أسكت موضع قراءتك و قل قد قامت الصلوة قد قامت
الصلوة ثم أمض في قراءتك و صلوتك و قد تمت صلوتك و شيخنا في الذكرى استشكل قول ذلك
في اثناء الصلوة و قال انه كلام ليس من الصلوة و لا من الاذكار و أنت خبير بان
الحمل على انه يقول ذلك مع نفسه من غير ان يتلفظ به ممكن و قوله عليه السلم أسكت
موضع قراءتك و قل قد قامت الصلوة ربما يؤذن بذلك اذ لو تلفظ بالاقامة لم يكن ساكتا
في موضع القراءة و حمل السكوت على السكوت عن القراءة لا عن غيرها خلاف الظاهر و ما
تضمنه الحديث الثامن و التاسع من الفصل بين الاذان و الاقامة بجلوس أو ركعتين مشهور
بين الاصحاب و ظاهرهما عدم الفرق بين المغرب و غيرها لكن روى سيف بن عميرة عن بعض
اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان
بينهما نفسا و هذا هو المراد بما في كتب الفروع من الفصل بين الاذان المغرب و
إقامته بسكتة و اما ما فيها من الفصل بخطوة فقد قال شيخنا في الذكرى انه لم يجد به
حديثا و قد روى في المغرب الفصل بالجلوس ايضا روى اسحق الحريري عن ابي عبد الله
عليه السلم انه قال من جلس فيما بين أذان المغرب و الاقامة كان كالمتشحط بدمه في
سبيل الله و ما تضمنه الحديث العاشر من عدم فصل الصادق عليه السلام بين الاذان و
الاقامة بالجلوس لعله للفصل بغيره كسكتة أو تسبيح أو لبيان جواز عدم الفصل و ما
تضمنه الحديث الحادي عشر و الثاني عشر من ان الاقامة مرة مرة محمول على حال السفر
أو العجلة و يمكن حمله على التقية فان المشهور بين اصحابنا انها مثنى مثنى الا
التهليل الاخير فانه مرة واحدة لكنا لم نظفر في ذلك بحديث معتبر و اما الاحاديث
الضعيفة في هذا الباب فمختلفة فمنها ما فيه نوع دلالة على ما هو المشهور كما رواه
إسمعيل الجعفي قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول الاذان و الاقامة خمسة و ثلثون
حرفا وعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا و الاقامة سبعة عشر حرفا و
ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول الاذان مثنى
مثنى و الاقامة مثنى مثنى و لعله عليه السلم أراد اغلب الفصول في كل منهما فلا يشكل
تربيع التكبير في أوله و توحيد التهليل في آخرها و منها ما يدل على ان فصولها كفصول
الاذان حتى في تربيع التكبير في أولها كما رواه أبو بكر الحضرمي و كليب الاسدي عن
ابي عبد الله عليه السلم انه حكى لهما الاذان فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر
الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان محمدا رسول
الله اشهد ان محمدا رسول الله حى على الصلوة حي على الصلوة حي على الفلاح حي على
الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله لا
اله الا الله و الاقامة كذلك و بعض علمائنا عمل بهذه الرواية فجعل فصول الاقامة مثل
فصول الاذان مع زيادة قد قامت

(211)

الصلوة مرتين حكاه الشيخ في الخلاف و الاولى عدم التخطي عما
هو المشهور و الحديث الثالث عشر صريح في تدارك الاقامة وحدها و قطع الصلوة لها إذا
ذكرها قبل القراءة و القول به بعيد و به قال شيخنا في الذكرى و قوله عليه السلم
فليسلم على النبي صلى الله عليه و آله ثم يقيم ظاهره تعين قطع الصلوة بالتسليم و قد
مر الكلام فيه في الفصل السابق و ما تضمنه الحديث الخامس عشر من الفصل بين الاذان و
الاقامة بالكلام يمكن حمله على الكلام بذكر الله تعالى على مطلق الكلام و كيف كان
فعطف التسبيح عليه من عطف الخاص على العام و قوله عليه السلم و ليس له ان يدع ذلك
عمدا يدل على تأكد استحباب الفصل بينهما بشيء و قوله عليه السلم يقول الحمد لله
يعطي إطلاق التسبيح على التحميد و هل هو حقيقة فيبر بالتحميد من نذر التسبيح يحتمل
ذلك و للتوقف فيه مجال و الله أعلم الجملة الثانية في مقارنات الصلوة من الافعال و
الترك و سائر الآداب و فيها مقاصد المقصد الاول في ذكر نبذ من افعال الصلوة و
آدابها على وجه الاجمال خمسة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال
إذا قمت في الصلوة فلا تلصق قدمك بالاخرى ودع بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك إلى شبر
أكثره و اسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك اصابعك و لتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك
و ليكن نظرك في موضع سجودك فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينها قدر شبر و
تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى و بلع بأطراف
اصابعك عين الركبة و فرج اصابعك إذا وضعتها على ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في
ركوعك إلى ركبتيك اجزأك ذلك [؟ ] إلى ان تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين
الركبة و تفرج بينهما واقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك إلى ما بين قدميك فإذا أردت
ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا و ابدأ بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك
] تضعهما ؟ ] معا و لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه و لا تضعن ذراعيك على
ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لا تلزق كفيك بركبتيك و لا تدنهما من وجهك بين
ذلك حيال منكبيك و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و أبسطهما
على الارض بسطا و اقبضهما إليك قبضا و ان كان تحتهما ثوب فلا يضرك و ان أفضيت بهما
إلى الارض فهو افضل و لا تفرجن بين اصابعك في سجودك و لكن اضممهن جميعا قال فإذا
قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض ففرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على
الارض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وا ليتاك على الارض و طرف ابهامك
اليمنى على الارض و اياك و القعود على قدميك فتتاذى بذلك و لا تكون قاعدا على الارض
فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء ب حماد بن عيسى قال قال لي
أبو عبد الله عليه السلم يوما يا حماد تحسن ان تصلي قال فقلت يا سيدي انا احفظ كتاب
حريز في الصلوة قال لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة
فاستفتحت الصلوة فركعت و سجدت فقال يا حماد لا تحسن ان تصلي ما اقبح بالرجل منكم
يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلوة واحدة بحدودها تامة قال حماد
فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلوة فقام أبو عبد الله عليه السلم
مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه و قرب بين قدميه حتى
كان بينهما قدر ثلث اصابع منفرجات

(212)

و استقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة و قال
بخشوع الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قد هو الله اجد ثم صبر هنية بقدر ما يتنفس و
هو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه و قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع و ملا كفيه من
ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء أو
دهن لم تزل لاستواء ظهره و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلثا بترتيل فقال سبحان ربي
العظيم و بحمده ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر
و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه
حيال وجهه فقال سبحان ربي الاعلى و بحمده ثلث مرات و لم يضع شيئا من جسده على شيء
منه و سجد على ثمانية أعظم الكفين و الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين و الجبهة و
الانف و قال سبع منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها الله عز و جل في كتابه و قال
و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و
الابهامان و وضع الانف على الارض سنة ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال
الله اكبر ثم قعد على فخذه الايسر قد وضع قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر و قال
استغفر الله ربي و أتوب اليه ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية و قال كما قال
في الاول و لم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع و لا سجود و كان مجنحا و لم
يضع ذراعيه على الارض فصلى ركعتين على هذا و يداه مضمومتا الاصابع و هو جالس في
التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل ج زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم انه قال إذا قمت إلى الصلوة فعليك بالاقبال على صلوتك فانما يحسب لك ما اقبلت
عليه و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك و لا تحدث نفسك و لا تتثاب و لا
تمتخط و لا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس و لا تلثم و لا تقع على قدميك و لا تفترش
ذراعيك و لا تفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصان في الصلوة و لا تقم إلى الصلوة متكاسلا
و لا متناعسا و لا متثاقلا فانهن من خلال النفاق فان الله تعالى نهى المؤمنين ان
يقوموا إلى الصلوة و هم سكارى يعني سكر النوم و قال للمنافقين و إذا قاموا إلى
الصلوة قاموا كسالى يراؤون الناس و لا يذكرون الله الا قليلا د عيص بن القاسم قال
قال أبو عبد الله عليه السلم و الله انه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله منه
صلوة واحدة فاى شيء اشد من هذا و الله انكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان
يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله لا يقبل الا الحسن فكيف يقبل ما
استخف به ه من الحسان زرارة قال إذا قامت المرأة في الصلوة جمعت بين قدميها و لا
تفرج بينهما و تضم يديها إلى صدرها لمكان ثدين يها فإذا ركعت وضعت يديها فوق
ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى اليتيها كما
يقعد الرجل فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لا طيئة
بالارض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض فإذا نهضت انسلت
انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا أقول ما تضمنه الحديث الاول من ان اقل مقدار الفصل
بين القدمين حال القيام اصبع لعل المراد به طول الاصبع لا عرضه و قد يؤيد بما يجئ
في الحديث الاتي من قول حماد و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث اصابع منفرجات
اذ طول الاصبع قريب من ذلك المقدار و الحق انه لا تأييد فيه أصلا و نصب اصبعا على
البدلية من قوله فصلا و أقل بالرفع خبر مبتدأ محذوف اي هو اقل ذلك و أكثر مرفوع
بفاعلية الظرف كما في قوله

(213)

تعالى و على أبصارهم غشاوة أو مبتدأ و الظرف خبره و المراد
باسدال المنكبين ان لا يرفعهما إلى فوق و المنكب مجموع ( مجمع ) عظم العضد و الكتف
و المراد بالصف بين القدمين في الركوع ان لا يكون أحدهما اقرب إلى القبلة من الآخر
و بلغ في قوله عليه السلم و بلع اطراف اصابعك عين الركبة باللام المشددة و العين
المهملة من البلع اى اجعل اطراف اصابعك كانها بالعة عين الركبة و هذا كما سيجئ في
بحث الركوع من قوله عليه السلم و تلقم بأطراف اصابعك عين الركبة اي تجعل عين الركبة
كاللقمة لاطراف الاصابع و ربما يقرء و بلغ بالغين المعجمة و هو تصحيف و قوله عليه
السلم فان وصلت اطراف اصابعك صريح في عدم وجوب الانحناء إلى ان تصل الراحتان إلى
الركبتين و في كلام شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه ان الظاهر الاكتفاء ببلوغ الاصابع
و استند إلى هذا الخبر و معلوم ان المراد بأطراف الاصابع الانامل و اما حملها على
اطرافها المتصلة براحة الكف فبعيد جدا و الضمير في قوله عليه السلم و تفرج بينهما
يعود إلى الركبتين و المراد بإقامة الصلب تسويته و عدم تقويسه و بوضع اليدين معا
على الارض وضعهما عليها دفعة واحدة و بالتجنيح بالمرفقين ابغاهما عن البدن بحيث
يصيران كالجناحين و بعدم إلصاق الكفين بالركبتين مباعدة طرفيهما المتصلين بالزندين
عنهما و الظرف اعني بين ذلك متعلق بمحذوف و التقدير و اجعلهما بين ذلك اى بين
الركبتين و الوجه و قوله عليه السلم و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك اي لا تجعلهما في
نفس قلة الركبتين بل احرفهما عن ذلك قليلا و لا ينافي هذا ما في حديث حماد من انه
عليه السلام بسط كفيه بين يدى ركبتيه لان المراد بكون الشيء بين اليدين كونه
بين
جهتي اليمين و الشمال و هو اعم من المواجهة الحقيقية و الانحراف اليسير الى احد
الجانبين و يستعمل ذلك في كل من المعنيين فاستعمل في هذا الحديث في الاول و في
الآخر في الثاني قال صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين امنوا لا
تقدموا بين يدي الله و رسوله " حقيقة قولهم جلست بين يدي فلان ان تجلس بين الجهتين
المسامتتين ليمينه و شماله قريبا منه فسميت الجهتان بدين لكونهما على سمت اليدين مع
القرب منهما توسعا كما يسمى الشيء بإسم غيره إذا جاوزه و داناه انتهى و لعل المراد
بقبض الكفين في قوله عليه السلم و اقبضهما إليك قبضا انه إذا رفع رأسه من السجدة
الاولى ضم كفيه اليه ثم رفعهما بالتكبير لا انه يرفعهما بالتكبير و عن الارض برفع
واحد و في كلام الشيخ الجليل على بن بابويه قدس الله روحه ما يفسر ذلك فانه قال إذا
رفع رأسه من السجدة الاولى قبض يديه اليه قبضا فإذا تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير
انتهى و قد دل قوله عليه السلم و ان أفضيت إلى آخره على استحباب مماسة الكفين الارض
حال السجود من دون حائل و في التهذيب عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال ضعوا
اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه و قوله عليه السلم و لا تفرجن
بين اصابعك في سجودك و لكن اضممهن جميعا يعطي شمول الضم للاصابع الخمس و في كلام
بعض علمائنا انه يفرق الابهام عن البواقي و لم نظفر بمستنده و لعل المراد بالصاق
الركبتين بالارض حال التشهد إلصاق ما يتصل منهما بالساقين بها و قوله عليه السلم و
ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض إلى اخره مما يحصل مع الجلوس على الورك الايمن و
الايسر لكنه محمول على الجلوس على الايسر و نهيه عليه السلم عن القعود على القدمين
اما ان يراد به ان يجعل ظاهر قدميه على الارض و يجلس على عقبيه أو ان يجعل باطن
قدميه إلى الارض غير موصل اليتيه إليها رافعا فخذيه و ركبتيه إلى قرب ذقنه و لعل
الاول اقرب و قوله عليه

(214)

السلم و لا تكون قاعدا على الارض اي لا تكون موصلا اليتيك
إليها و معتمدا بهما عليها و اسم لا النافية للجنس في قوله عليه السلام في الحديث
الثاني لا عليك محذوف و حذفه في مثل هذا التركيب شايع و التقدير لا بأس عليك و قد
فصل عليه السلم بين فعل التعجب و معموله و الخلاف فيه مشهور بين النحاة فمنعه
الاخفش و المبرد و جوزه المازني و الفراء إذا كان الفاصل ظرفا و نقلا عن العرب انهم
يقولون ما أحسن بالرجل ان يصدق و وقوع الفصل به في كلامه عليه السلم أقوى الحجج على
جوازه و الجار في قوله عليه السلم منكم حال من الرجل أو وصف له فان المعرف بلام
العهد الذهني في حكم النكرة و المراد ما اقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم و
قوله عليه السلم تامة اما حال من حدودها أو نعت ثان لصلوة و الترتيل تبيين الحروف و
عدم ادماج بعضها في بعض مأخوذ من قولهم ثغر رتل و مرتل إذا كان مفلجا و عن أمير
المؤمنين عليه السلم انه حفظ الوقوف و بيان الحروف و هنية بضم الهاء و تشديد الياء
بمعنى الوقت اليسير مصغر هنية بمعنى الوقت و ربما قيل هينهة بإبدال الياء هاء و اما
هنيئة بالهمز فغير صواب نص عليه في القاموس و معنى سبحان ربي العظيم و بحمده انزه
ربي عن كل ما لا يليق بعز جلاله تنزيها و انا متلبس بحمده على ما وفقني له من
تنزيهه و عبادته كانه لما اسند التسبيح إلى نفسه خاف ان يكون في هذا الاسناد نوع
تبجح بانه مصدر لهذا الفعل فتدارك ذلك بقوله و انا متلبس بحمده على ان صيرني أهلا
لتسبيحه و قابلا لعبادته على قياس ما قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى حكاية
عن الملئكة و نحن نسبح بحمدك فسبحان مصدر بمعنى التنزية كغفران و لا يكاد يستعمل
الا مضافا منصوبا بفعل مضمر كمعاذ الله و هو هنا مضاف إلى المفعول و ربما جوز كونه
مضافا إلى الفاعل و الواو في و بحمده حالية و ربما جعلت عاطفة و سمع الله لمن حمده
بمعنى استحباب لكل من حمده وعدى باللام لتضمنه معنى الاصغاء و الاستجابة و الظاهر
انه دعاء لا مجرد ثناء ما يستفاد مما رواه الفضل عن الصادق عليه السلم قال قلت له
جعلت فداك علمني دعاء جامعا فقال لي احمد الله فانه لا يبقى احد يصلي الا دعا لك
يقول سمع الله لمن حمده و تفسيره عليه السلم المساجد في الآية بالاعضاء السبعة التي
يسجد عليها مروي عن الجواد عليه السلم ايضا لما سأله المعتصم عن هذه الآية و معنى
لا تدعوا مع الله احدا و الله أعلم لا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها و اما ما في
بعض التفاسير من ان المراد بالمساجد الاماكن المعروفة التي يصلي فهيا فبما لا تعويل
عليه بعد هذا التفسير المنقول عن اصحاب العصمة سلام الله عليهم أجمعين و قول حماد و
سجد السجدة الثانية و قال كما قال في الاولى الظاهر ان مراده انه عليه السلم قال
فيها ما قاله في السجدة الاولى من الذكر اعني سبحان ربي الاعلى و بحمده ثلث مرات
فالاستدلال شيخنا في الذكرى بهذه العبارة على انه عليه السلم كبر بعد رفعه من
السجدة الثانية فيه ما فيه و المراد من الاقبال على الصلوة في الحديث الثالث رعاية
ادابها الظاهرة و الباطنة و صرف الاعمال عما يعتري في اثنائها من الافكار الدنية و
الوساوس الدنيوية و توجه القلب إليها لا من حيث انها أقوال و أفعال بل من حيث انها
معراج روحاني و نسبة شريفه بين العبد و الحق جل شأنه و عظم برهانه و المراد من
التكفير في قوله عليه السلم و لا تكفر وضع اليمين على الشمال و هو الذي يفعله
المخالفون و النهي فيه للتحريم عند الاكثر و اما النهي عن الاشياء المذكورة قبله من
العبث باليد و الرأس و اللحية و حديث النفس والتثائب و الامتخاط فللكراهة و لا
يحضرني ألان ان احدا من الاصحاب قال بتحريم

(215)

شيء من ذلك و هل تبطل الصلوة بالتكفير أكثر علمائنا رضوان
الله عليهم على ذلك بل نقل الشيخ و السيد المرتضى رضي الله عنهما الاجماع عليه و
استدلوا ايضا بانه فعل كثير خارج عن الصلوة و بان افعال الصلوة متلقاة من الشارع و
ليس هذا منها و بالاحتياط و ذهب أبو الصلاح إلى كراهته و وافقه المحقق في المعتبر
قال طاب ثراه الوجه عندي الكراهة لمخالفته ما دل عليه الاحاديث من استحباب وضع
اليدين على الفخذين و الاجماع غير معلوم لنا خصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلا
و التمسك بانه فعل كثير في غاية الضعف لان وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب و لم
يتناول النهي وضعهما في موضع معين فكان للمكلف وضعهما كيف شاء و عدم تشريعه لا يدل
على تحريمه و الاحتياط معارض بان الاوامر المطلقة بالصلوة دالة بإطلاقها على عدم
المنع أو نقول متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المنع أو إذا لم يعلم و مستند المنع هنا
معلوم الضعف اما الرواية فظاهرها الكراهة لما تضمنه من التشبه بالمجوس و امر النبي
صلى الله عليه و آله بمخالفتهم ليس على الوجوب لانهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد
الالهية و انه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره ثم قال فاذن ما قاله الشيخ
أبو الصلاح من الكراهية أولى هذا كلامه و قد ناقشه شيخنا في الذكرى بانه قائل في
كتبه بتحريمه و إبطاله الصلوة و الاجماع و ان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة
عند جماعة من الاصوليين و اما الروايتان فالنهي فيهما صريح و هو للتحريم كما اختاره
معظم الاصوليين و خلاف المعين لا يقدح في الاجماع و التشبه بالمجوس فيما لم يدل
دليل على شرعيته حرام و أين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل و الامر بالصلوة مقيد
بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد اللذين عمل بهما معظم الاصحاب ثم
قال فح الحق ما صار اليه الاكثر و ان لم يكن إجماعا انتهى كلامه زيد اكرامه و النهي
في قوله عليه السلم و لا تلثم بالتشديد محمول على التحريم ان منع اللثام شيئا من
القراءة و الا فعلى الكراهة و قد مر الكلام فيه في الفصل الرابع من مباحث اللباس و
نهيه عليه السلم
عن الاقعاء شامل لما بين السجدتين و حال التشهد و غيرهما و هو
محمول على الكراهة عند الاكثر و قال الصدوق و ابن إدريس لا بأس بالاقعاء بين
السجدتين و لا يجوز في التشهدين و ذهب الشيخ في المبسوط و المرتضى إلى عدم كراهته
مطلقا و العمل على المشهور و صورة الاقعاء ان يعتمد بصدور قدميه على الارض و يجلس
على عقبيه و هذا هو التفسير المشهور بين الفقهاء و نقل المحقق في المعتبر و العلامة
في المنتهى عن بعض أهل اللغة ان الاقعاء هو ان يجلس على اليتيه ناصبا فخذيه مثل
اقعاء الكلب و ربما يؤيد هذا التفسير بصحيحة الحلبي و محمد بن مسلم و معوية بن عمار
انهم قالوا قال لا تقع في الصلوة بين السجدتين كإقعاء الكلب و وجه التأييد ظاهر من
التشبيه باقعاء الكلب فانه بالمعني الثاني لا الاول و ما تضمنه الحديث الخامس من
قوله عليه السلم فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا
يعطي ان انحناء المرأة في الركوع اقل من انحناء الرجل و قال ] شيخ ؟ ] الذكرى يمكن
ان يكون الانحناء مساويا و لكن لا تضع اليدين على الركبتين حذرا من ان تطأطأ كثيرا
بوضعهما على الركبتين و تكون بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين هذا كلامه و لا
يخفى ما فيه فانها إذا كانت بحالة يمكنها وضع اليدين على الركبتين كان تطأطؤها
مساويا لتطأطئ الرجل فكيف يجعل عليه السلم وضع اليدين فوق الركبتين احترازا عن عدم
التطأطئ الكثير أللهم الا ان يقال ان امره عليه السلم بوضع يديها فوق ركبتيها انما
هو للتنبيه على انه لا

(216)

يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل
و الجلوس في قوله عليه السلم فإذا جلست فعلى اليتيها كما يقعد الرجل الظاهر ان
المراد به الجلوس قبيل السجود و بين السجدتين كما قاله و الذي قدس الله روحه في بعض
تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في هذين الحالين و ما يترآأى من ان جلوسها في
هذين الحالين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت بل هذا الحديث صريح في ان جلوسها قبيل
السجود مخالف لجلوسها في التشهد لقوله عليه السلم بدأت بالقعود بالركبتين قبل
اليدين و ليس في جلوسها في التشهد قعود بالركبتين هذا و قد يوجد في بعض نسخ التهذيب
بدأت بالقعود بالركبتين بالواو و حينئذ لا تصريح بالمخالفة بين الجلوسين الا ان
الحديث على ما نقله شيخنا في الذكرى و العلامة في المنتهى خال عن هذه الواو و اعلم
ان هذا الحديث في التهذيب على ما نقلناه و في كثير من نسخ الكافي هكذا فإذا جلست
فعلى اليتيها ليس كما يقعد الرجل
و هذه النسخة هي التي اثرها شيخنا طاب ثراه في
الذكرى و قال ان حذف لفظة ليس في التهذيب سهو من الناسخين ثم قال و يرى هذا السهو
في التصانيف كالنهاية للشيخ و غيرها و هو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا
يطابق المعنى اذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرجل لانها في جلوسها تضم فخيها و ترفع
ركبتيها من الارض بخلاف الرجل فانه يتورك انتهى كلامه طاب ثراه و لا يخفى ما فيه
بعد ما قدمناه و قوله عليه السلم ثم تسجد لاطئية بالارض اى لاصقة بها و ماضية لطأ
كضرب و لطي كعلم و مصدره على الاول لطأ كضرب و على الثاني لطوء كقعود و قوله عليه
السلم لا ترفع عجيزتها كالبيان لمعنى الانسلال و الله أعلم المقصد الثاني في القيام
و ادابه و انتقال المضطر عنه إلى القعود و عنه إلى الاضطجاع احد عشر حديثا أ من
الصحاح حماد في وصف صلوة ابي عبد الله عليه السلم انه قام مستقبل القبلة منتصبا
فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه و قرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلث
اصابع منفرجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن القبلة الحديث ب
زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا قمت في الصلوة فلا تلصق قدمك بالاخرى ودع
بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك إلى شبر أكثره و اسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبك
اصابعك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك إلى موضع سجودك الحديث و قد مر
مع سابقه في الفصل السابق ج ابان و معوية بن وهب قالا قال أبو عبد الله عليه السلم
إذا قمت إلى الصلوة فقل أللهم اني اقدم إليك محمدا صلى الله عليه و آله بين يدي
حاجتي و أتوجه إليك فاجعلني بها وجيها عندك في الدنيا و الآخرة و من المقربين اجعل
صلوتي مقبولة و ذنبي مغفورا و دعائي به مستجابا انك أنت الغفور الرحيم د ابن سنان
عن ابي عبد الله عليه السلم قال لاتمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار الا
ان تكون مريضا ه علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل هل يصلح
له ان يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من مرض و
لا علة فقال لا بأس و عن الرجل يكون في صلوة فريضة في الركعتين الاوليين هل يصلح له
ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من ضعف و لا علة قال لا بأس و
محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل و المراة يذهب بصره فيأتيه
الاطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك فمرخص في ذلك و قال فمن
اضطر باغ و لا عاد ز محمد بن مسلم عن أحدهما


/ 60