رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(252)

و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا فرغ من
الشهادتين فقد مضت صلوته فان كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف و اجزأ
يب زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال سألته عن رجل صلى خمسا قال ان كان جلس في
الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته يج/ على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال
سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف
على شيء أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يتشهد هو و ينصرف و يدع الامام يد محمد بن
مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا
الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم ينصرف و قد مر هذا الحديث في
الفصل السابق يه عبد الحميد بن عواض عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان كنت تؤم
قوما اجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و ان كنت مع امام فتسليمتين و ان كنت وحدك فواحدة
مستقبل القبلة يو من الحسان ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله في رجل صلى
فلم يدر اثنتين صلى ام ثلثا ام اربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام و يسلم ثم يصلي
ركعتين من جلوس و يسلم
فان كانت الركعتان نافلة و الا تمت الاربع يز زرارة عن ابي جعفر
عليه السلم في حديث طويل قال ان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و
لم تخف فوتها فصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب
و ان كنت صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت
العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب و ان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت
المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت
في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة يج/ الحلبي قال سألت ابا
عبد الله عليه السلم عن صلوة الخوف قال يقوم الامام و يجئ طائفة من اصحابه فيقومون
خلفه و طائفة بازاء العدو فيصلي بهم الامام ركعة ثم يقوم و يقومون معه فيمثل قائما
و يصلون هم الركعة الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام
اصحابهم و يجئ الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام
و يقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه يط زرارة عن أحدهما عليهما السلم قال قلت له رجل لا يدري أ واحدة صلى ام اثنتين
قال يعيد قلت رجل لا يدري اثنتين صلى ام ثلثا قال ان دخله الشك بعد دخوله في
الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى و لا شيء عليه و يسلم ك الحلبي عن ابي عبد
الله عليه السلم قال إذا التفت في صلوة مكتوبة من فراغ فاعد الصلوة إذا كان
الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد كا ميسر عن ابي جعفر عليه السلم قال
شيئان يفسد الناس بهما صلوتهم قول الرجال تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك و
انما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم و قول الرجل السلم علينا و على عباد
الله الصالحين كب من الموثقات عمار بن موسى قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
التسليم ما هو فقال اذن كج أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا لم تدر
اربعا صليت ام ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلم
بعدهما كد عمار بن موسى قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل صلى ثلث ركعات و
هو يظن انها اربع فلما سلم ذكر انها ثلث قال يبني على صلوته متى ما ذكر و يصلي ركعة
و يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو و قد جازت صلوته كه أبو بصير قال سمعت ابا عبد
الله عليه السلم يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال
فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم

(253)

صلوته فان آخر الصلوة التسليم كو غالب بن عثمان عن ابي عبد
الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يصلي المكنونة فينقضي صلوته و يتشهد ثم ينام
قبل ان يسلم قال تمت صلوته و ان كان رعافا فاغسله ثم رجع فسلم كز يونس بن يعقوب قال
قلت لابي عبد الله عليه السلم صليت بقوم صلوة فقعدت للتشهد ثم قمت و نسيت ان اسلم
عليهم فقاموا ما سلمت علينا فقال ؟ و تسلم و أنت جالس قلت بل قال فلا بأس عليك و لو
نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلهم بوجهك فقلت السلم عليكم أقول الكلام في مسألة
التسليم اما في عبارته التي بها يتحقق الخروج من الصلوة و اما في كونه جزء من
الصلوة أو خارجا عنها و اما في كيفية الاتيان به و عدده للمنفرد و الجامع و اما في
وجوبه أو استحبابه اما عبارته فالتي تضمنها الحديث الاول اعني السلم عليكم و رحمة
الله و بركاته مما لا ريب في تحقق الخروج بها من الصلوة و نقل المحقق في المعتبر
على ذلك الاجماع و لا خلاف في عدم وجوب ضم و بركاته كما قاله العلامة في المنتهى و لو أسقط قوله و رحمة الله جاز
ايضا عند ابي الصلاح رحمه الله و اما العبارة الاخرى التي تضمنها الحديث الثاني
اعنى السلم علينا و على عباد الله الصالحين فاكثر القائلين بوجوب التسليم لا
يجعلونها مخرجة بل هي من التشهد و قوله عليه السلم في الحديث التاسع من المقصد
السابق بعد ذكرها ثم تسلم ربما يعطي عدم الخروج من الصلوة بها و ذهب جماعة من
علمائنا كالمحقق في المعتبر و الشرايع و النافع و العلامة في المنتهى إلى التخيير
في الخروج بينها و بين العبارة الاولى و وافقهم شيخنا في الرسالة مع انه انكر هذا
التخيير في الذكرى و قال انه قول محدث في زمن المحقق أو قبله بيسير و قال في البيان
ان العبارة الثانية لم يوجبها احد من القدماء و ان القائل بوجوب التسليم يجعلها
مستحبة كالتسليم على الانبياء و الملئكة مخرجة من الصلوة و القائل بندب التسليم
بجعلها مخرجة هذا و أنت خبير بان الحديث الثاني في نص تحقق الخروج بالعبارة الثانية و لا سبيل إلى طرحه الا إذا تحقق الاجماع على
خلافه و الاحوط الاتيان بالعبارتين معا خروجا من خلاف الشيخ في المبسوط حيث أوجب
الاتيان بالعبارة الثانية و جعلها امرنا لصلوة و من خلاف الفاضل يحيى بن سعيد في
الجامع حيث أوجب الخروج بها على التعيين و ان قال شيخنا في الذكرى ان في هذا القول
خروجا عن الاجماع من حيث لا يشعر قائلة و هيهنا عبارة ثالثة و هي السلام عليك أيها
النبي و رحمة الله و بركاته و لا كلام في عدم كونها مخرجة من الصلوة بل قال العلامة
في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا بين القائلين بوجوب التسليم و اما الكلام في ان
التسليم هل هو جزء من الصلوة أو خارج عنها فالروايات التي يمكن ان يستنبط منها ذلك
متخالفة فان قوله عليه السلم في الحديث الخامس حتى إذا فرغ فليسلم و في الحديث
السادس يتم صلوته ثم يسلم يعطي خروجه و قوله عليه السلم في الحديث الخامس و العشرين فان آخر الصلوة التسليم يعطي كونه جزء منها و كذا قوله عليه السلم في الحديث
الثامن فصار للاولين التكبير و افتتاح الصلوة و للآخرين التسليم و اما كلام علمائنا
قدس الله أرواحهم فقد قال السيد المرتضى رضى الله عنه انه لم يجد لهم نصا في ذلك ثم
قوي كونه جزء من الصلوة بل قال انه ركن من أركانها و يلوح من كلام بعض القائلين
بوجوبه الحكم بخروجه عنها حيث اشترطوا في صحة الصلوة بظن دخول الوقت دخوله في
اثنائها و قيدوه بما قبل التسليم و لم يعتبروا دخوله في أثنائه و قد يتراآى انه لا
طائل في البحث عن ذلك لرجوع هذا البحث في الحقيقة إلى البحث عن وجوب التسليم و
استحبابه فعلى القول بوجوبه لا معنى لخروجه و على القول باستحبابه لا معنى لدخوله و
ليس بشيء اذ على القول باستحبابه

(254)

يمكن ان يكون من الاجزاء المندوبة كبعض التكبيرات السبع و
كالسلم على النبي و الملئكة في آخر التشهد و على القول بوجوبه يمكن ان يكون من
الامور الخارجة عن حقيقة الصلوة كالنية عند بعض بل جوز صاحب البشرى السيد جمال
الدين بن طاوس قدس الله روحه ان يكون الخروج من الصلوة بالسلم علينا و على عباد
الله الصالحين و يكون قول السلم عليكم و رحمة الله و بركاته بعد ذلك واجبا ايضا و
ان كان المخرج غيره و يتفرع على الحكم بجزئيته أو خروجه فروع منها ما لو ظن دخول
الوقت فصلى ثم تبين دخوله في اثناء التسليم مثلا فان قلنا بجزئيته صحت صلوته عند من
يكتفي بدخول الوقت في اثناء الصلوة كالشيخ و المحقق و اتباعهما عملا برواية إسمعيل بن رياح و ان قلنا بخروجه بطلت لوقوع الصلوة بأجمعها خارج
الوقت و منها احتياجه إلى نية مستقلة فان قلنا بجزءيته لم يحتج إليها لاندراجه تحت
نية الصلوة كسائر اجزائها المستحبة و الواجبة و ان قلنا بخروجه افتقر إلى النية لا
محالة و منها ما لو نذر لمن كان متلبسا بالصلوة في الوقت الفلاني فصادف اشتغاله في
ذلك الوقت بالتسليم فان كان جزء استحق المنذور و الا فلا و الحاصل ان كلا من
احتمالي جزئية التسليم و خروجه يتمشى على تقديري وجوبه و استحبابه و اماما يلوح من
كلام بعض المتأخرين من استلزام القول باستحبابه الحكم بخروجه عن الصلوة فمحل تأمل
فان زعم إطباق القائلين باستحبابه على انقطاعها قبله و ان الخروج منها رأسا يحصل
بالفراغ من الصلوة على النبي و آله لم تقبل منه هذه الدعوي ما لم تقترن بإثبات كيف
و الشيخ مع قوله باستحبابه قائل بان انقطاعها و الخروج عنها يحصل به و هو الظاهر من
كلام المفيد كما قاله شيخنا في الذكرى نعم قد يورد هنا ان في كلام القائل بانقطاع
الصلوة به ما يدل على انقطاعها بالصلوة على النبي و آله و هو تناقض و يجاب بان ما
يأتي به المصلي من الاذكار بعد التشهد الواجب و قبل التسليم فهو من مستحبات الصلوة و اجزائها المندوبة و اما
ما يأتي به بعد التسليم فهو تعقيب لا صلوة الانمحاء اثر الصلوة بعده بالكلية و هذا
معنى انقطاعها به و هو لا ينافي انقطاع واجباتها بغيره قال شيخنا في الذكرى و بهذا
يظهر عدم المنافاة بين القول بندبيته و انه مخرج من الصلوة الا انه يلزم بقاء
المكلف في الصلوة بدون الاتيان به و ان طال و لا استبعاد فيه حتى يخرج عن كونه
مصليا أو يأتي بمناف ثم قال فان قلت البقاء في الصلوة يلزمه تحريم ما يجب تركه و
وجوب ما يجب فعله و الامر ان منفيان هنا فينتفي ملزوماتهما و هو البقاء في الصلوة
قلت لا نسلم انحصار البقاء في هذين اللازمين على الاطلاق انما ذلك قبل فراغ
الواجبات اما مع فراغها
فينتفي هذان اللازمان و يبقى باقي اللوازم من المحافظة على
الشروط و ثواب المصلي و استجابة الدعاء هذا كلامه ره و هو بالتأمل حقيق و اما
الكلام في كيفية الاتيان بالتسليم و عدده للامام و المأموم و المنفرد فالمذكور في
كتب الفروع ان كلا من الامام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الامام يؤمي فيها
بصفحة وجهه إلى يمينه و المنفرد يستقبل فيها القبلة و يؤمي بمؤخر عينيه إلى يمينه و
اما المأموم فان لم يكن على يساره احد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه
كتسليمة الامام و ان كان على يساره احد سلم اخرى مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره و الذي
تضمنه الحديث الخامس عشر هو تسليم الامام واحدة عن يمينه و المأموم اثنتين و
المنفرد واحدة مستقبل القبلة و في رواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلم تسليمة
واحدة للامام و غيره و في رواية منصور عن الصادق عليه السلم ان المأموم ان لم يكن
عن شماله احد سلم واحدة و في رواية ابي بصير عنه عليه

(255)

السلم ان الامام يستقبل بتسليمه القبلة و في الحديث الاول ان
الكاظم عليه السلم سلم على اليمين و الشمال لكن كونه عليه السلم في ذلك الوقت جامعا
أو منفردا معلوم و اما الامام و المأموم بصفحة الوجه و المنفرد بمؤخر العين فلم
نظفر في الاخبار التي وصلت إلينا بما يصلح مستندا له و قد جعل الصدوقان ره الحائط
عن يسار المأموم كافيا في الاتيان بالتسليمتين قال شيخنا في الذكرى و لا بأس
باتباعهما لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت و اما الكلام في وجوب التسليم و
استحبابه فالأَحاديث التي أوردناها في هذا الكتاب هي غاية ما يمكن ان نستدل به من
الجانبين و لا بأس بإطلاق عنان القلم في هذا المقام فانه من المعارك العظام بين
فقهائنا قدس الله أرواحهم فأقول قد ذهب السيد المرتضى
و الشيخ في المبسوط و ابن ابي عقيل و القطب الراوندي و صاحب
البشرى و سلار و الحلبيون كأبي الصلاح و ابن زهرة و الحليون كالمحقق في كتبه الثلثة
و يحيى بن سعيد في الجامع و العلامة في المنتهى و ولد فخر المحققين في الايضاح إلى
الوجوب و وافقهم شيخنا الشهيد و قال المفيد و الشيخ فيما عدا المبسوط و العلامة في
المنتهى و ابن البراج و ابن إدريس بالاستحباب و وافقهم مشايخنا المتأخرون عن عصر
شيخنا الشهيد قدس الله أرواحهم و الذي يظهر لي ان القول بالوجوب اقرب لنا ما تضمنه
الحديث الثالث من اعادة المسافر إذا صلى اربعا و معلوم ان ذلك للزيادة في الصلوة و
لو كان التسليم مستحبا لانقطعت بإتمام التشهد فلم تحصل الزيادة فيها و الحمل على من نوى الاربع ابتداء فالفساد سابق لا لاحق حتى بعيد مخالف
لاطلاق الحديث فان سموا انقطاع الصلوة ركونا إلى ان التسليم من اجزائها المستحبة
نقضوا ما هو عمدتهم في الاستدلال على استحبابه اعنى ما تضمنه الحديث العاشر من صحة
صلوة من أحدث قبل التسليم و كفونا مؤنة الكلام فيه و لنا ايضا ما تضمنه الحديث
الرابع من امره عليه السلم من شك بين الاربع و الخمس بالتسليم و لا خصوصية له
بالشاك فيعمه و غيره أولا قائل بالفصل و ما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلم
حتى إذا فرغ فيسلم و التقريب ما مر و هذا الحديث كما يدل على وجوب التسليم يدل على
خروجه عن الصلوة و الحمل على الفراغ من الواجبات لا يخلو من تكلف مع ان التسليم بعد
الفراغ من مندوبات التشهد و لنا ايضا ما تضمنه الحديث السادس و السابع و الثامن و
التاسع فان الخبر فيها بمعنى الامر و دلالة الثامن ابلغ فان امرهم بالتسليم في ذلك
الوقت المناسب للخفيف ؟
ظاهر في المراد و في السادس دلالة على خروج التسليم كالخامس و
لنا ايضا ما تضمنه الحديث السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر و التاسع عشر و ما
تضمنه الحديث الثاني و العشرون فان حكمه عليه السلم بان التسليم اذن يعطي بظاهره
عدم جواز الخروج من الصلوة بدون الاذن و لنا ايضا ما تضمنه الحديث الثالث و العشرون
و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون من الامر الصريح و ما في حكمه و في الحديث
الخامس و العشرين دلالة على الجزئية فان قالوا بها لزمهم نقض العاشر كما قلناه في
الثالث و لنا ايضا ما رواه الشيخ و ابن بابويه و المرتضى رضى الله عنه عن أمير
المؤمنين عليه السلم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله مفتاح الصلوة
التسليم لطهور و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و قد وقع التسليم خبرا عن
التحليل و الخبر اما مساو للمبتدأ أو اعم منه فلو حصل التحليل بغير التسليم للزم
الاخبار بالاخص عن الاعم على ان المصدر المضاف

(256)

يفيد العموم فيستفاد من الخبر ان كل محلل تسليم و أورد عليه ان
خبر مرسل فلا يجوز التعويل عليه في إثبات الاحكام الشرعية و ذب عنه العلامة في
المنتهى بان الامة تلقته بالقبول و نقله الخاص و العام و ما هو بهذه المثابة من
الشهرة قد يحذف رواته اعتمادا على شهرته و هؤلاء المشايخ الثلثة هم العمدة في ضبط
الاحاديث و لو لا علمهم بصحته لما أرسلوه و حكموا بانه من قوله صلى الله عليه و آله
هذا ملخص كلامه و قد يؤيد ايضا بان مذهب السيد قدس الله روحه في العمل باخبار
الاحاد معروف فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا جدا يخرجه عن تلك المرتبة
لم يحسن تعويله عليه فتأمل و لنا ايضا مواظبة النبي صلى الله عليه و آله على الخروج
به من الصلوة بحيث لم ينقل إلينا خروجه بغيره أصلا و قد قال صلى الله عليه و آله
صلوا كما رأيتموني أصلي و كذا مواظبة أئمتنا صلوات الله عليهم و قد قال الصادق عليه
السلم بعد الاتيان به يا حماد هكذا صل خرج ما عداه مما علم استحبابه بدليل خاص فبقي
الباقي و كذا مواظبة السلف من الصحابة و التابعين و غيرهم عليه حتى ادعى بعض
علمائنا ان قول سلف الامة السلم عليكم عقيب الصلوة
داخل في ضروريات الدين و لنا ايضا أحاديث متكثرة اخرى سوى ما مر
متضمنة للامر بالسلام و بعضها لا يخلو من اعتبار كما رواه أبو بكر الحضرمي قال قلت
له أصلي بقوم فقال سلم واحدة و لا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و
بركاته السلم عليكم و ما رواه الحسين بن ابي العلا قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس بينها حتى يركع في الثالثة قال
فليتم صلوته ثم ليسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان يتكلم و ما رواه ابن ابي
يعفور عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا نسي الرجل سجدة و أيقن انه قد تركها
فليسجدها بعد ما يقعد قبل ان يسلم و ان كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها و ليتشهد تشهدا
خفيفا و لا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب و ما رواه عبد الرحمن بن سيابة و
أبو العباس عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا لم تدر ثلثا صليت أو اربعا و وقع
رأيك على الثلث فابن على الثلث و ان وقع رأيك على الاربع فسلم و انصرف و ان اعتدل رأيك فانصرف وصل ركعتين و
أنت جالس و الروايات في هذا الباب كثيرة جدا و قد يستدل ايضا بان شيئا من التسليم
واجب و لا شيء من التسليم في الصلوة بواجب فشئ منه واجب في الصلوة اما الصغرى
فلقوله تعالى و سلموا تسليما و اما الكبرى فبالاجماع و هذا الدليل مما أورده
العلامة و غيره و هو مشهور على السنة القائلين بوجوب التسليم فان قلت الحد الاوسط
في هذا القياس ان كان لفظ واجب ليكون ضربا ثالثا من الشكل الثاني لم يستقم لان
النتيجة فيه موجبة و هذا لا يكون في شيء من ضروب الشكل الثاني و ان كان شيء من
التسليم ليكون ضربا خامسا من الشكل الثالث فكذلك ايضا لان نتيجة هذا الضرب سالبة
جزئية
على ان الباقي من هذا القياس بعد إسقاط الحد الاوسط ليس هو
المطلوب بل هو عنه بمراحل و بالجملة فهو قياس مختل إذا ليس على وتيرة شيء من
الاشكال الاربعة قلت خروجه عن وتيرة الاشكال الاربعة لا يوجب خلله الا إذا لم
يستلزم النتيجة و الاستلزام هنا ظاهر فانه إذا ثبت وجوب التسليم و ثبت عدم وجوبه في
حال من الاحوال في الصلوة لزم وجوبه فيها البتة و كم من قياس ليس على النمط المألوف
في الاشكال الاربعة لتغير ما في الحد الاوسط اوما شابه ذلك و هو منتج نحو قولنا زيد
مقتول بالسيف و السيف آلة حد يدية فانه ينتج انه مقتول بالة حد يدية بل ربما لا
يوجد الحد الاوسط أصلا فيلزم عنه قول

(257)

ثالث نحو قولنا كل ممكن حادث و كل واجب قديم فانه يلزم منه لا
شيء من الممكن بواجب و أجاب العلامة في المختلف عن هذا الاستدلال بمنع كون الامر في
قوله تعالى و سلموا تسليما للوجوب و على تقدير كونه للوجوب فهو لا يقتضي التكرار
فيكفي المرة و على تقدير اقتضائه التكرار فهو لا يقتضي وجوب ما يدعونه من تسليم
الصلوة لان المأمور به هو التسليم على النبي صلى الله عليه و آله و هو تسليم الصلوة
فما تدل عليه الاية لا يقولون به و ما تقولون به لا تدل عليه الاية هذا حاصل كلامه
ره و ناقشه بعضهم بان كون الامر للوجوب مما ثبت في الاصول و قد شيد طاب ثراه أركانه
في كتبه الاصولية و انه متى ثبت وجوب التسليم في الصلوة مرة ثبت التكرار اذ لا قائل
بالفصل و بأن الامر في الاية مطلق و عطف المطلق على المقيد لا يوجب تقييده و للكلام
في هذه المناقشات مجال و الله أعلم بحقيقة الحال و احتج القائلون باستحباب التسليم
بوجوه الاول ما تضمنه الحديث العاشر من صحة صلوة من أحدث قبل التسليم و لو كان
واجبا لبطت اذ لا خلاف في بطلان الصلوة بتخلل الحدث في اثنائها الثاني ما تضمنه
الحديث الحادي عشر من انقضاء الصلوة بالفراغ من الشهادتين فلو كان واجبا لم ينقض الصلوة الا
بالفراغ منه الثالث ما تضمنه الحديث الثاني عشر من صحة صلوة من زاد خامسة إذا جلس
في الرابعة بقدر التشهد و لو كان التسليم واجبا لكان الزيادة في اثناء الصلوة فتبطل
الرابع ما تضمنه الحديث الثالث عشر من ان المضطر للانفراد عن الامام يتشهد و ينصرف
و لو كان التسليم واجبا لقال يتشهد و يسلم و ينصرف الخامس ما تضمنه الحديث الرابع
عشر من الانصراف بعد التشهد من ذكر للتسليم السادس ما تضمنه الحديث العشرون من ان
الالتفات في المكتوبة قبل الفراغ منها مبطل و ان كان بعد التشهد لم يبطل فانه يدل
على حصول الفراغ من الصلوة بالتشهد لا بالتسليم السابع ما تضمنه الحديث السادس و
العشرون من ان الذي نام قبل التسليم فقد تمت صلوته الثامن ما تضمنه الحديث السابع و
العشرون من قوله عليه السلم لمن لم يسلم لا بأس عليك التاسع ما نقل من قوله عليه
السلم انما صلوتنا هذه تكبيرة
و قراءة و ركوع و سجود و لم يذكر التسليم و لو كان واجبا لذكره
و الا لاختل الحصر و اما الذكر في الركوع و السجود فداخل تحتهما العاشر ان النبي
صلى الله عليه و آله لم يعلمه الرجل المسي في صلوته و قد مر خبره في بحث السجود و
لو كان واجبا لبينه له لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذه الدلائل
العشرة أجود ما استدل به الذاهبون إلى الاستحباب و أنت خبير بان الكلام فيها مجالا
واسعا اما الاول ففيه انه انما يدل على ان التسليم ليس جزء من الصلوة و هو لا
يستلزم المطلق فان كونه واجبا خارجا عنها كما ذكره بعضهم و دلت عليه الاخبار
المتكثرة محتمل على ان الحكم ببطلان الصلوة بتخلل الحدث من غير خلاف ان أريد تخلله
قبل استيفاء الاركان فسلم لكن لا ينفعكم و ان أريد تخلله بعد استيفائها فالخلاف فيه
مشهور و الصدوق ره قائل بعدم البطلان به كما تضمنه صحيحة زرارة و موثقته و بما
قلناه يظهر الكلام على الدليل الثاني و الثالث بل لعل في الثاني دلالة على وجوب
التسليم كما يستفاد من تعليقه عليه السلم الاجزاء على قوله فسلم و اما الدليل
الرابع فلان مجرد السكوت عن ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه فلعل سكوته عليه
السلم لظهور ان الانصراف من الصلوة لا يكون الا به مع ان الصادق عليه السلم لم يسكت
عنه في الحديث التاسع على ان السكوت الكاظم عليه السلم عنه ممنوع فان الانصراف في
قوله عليه السلم و ينصرف الظاهر انه عبارة عن التسليم كما يعطيه قوله عليه السلم في
الحديث الثاني و ان قلت السلم علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت و مما
يشهد لمجئ الانصراف بمعنى التسليم ما رواه ابوكهمش عن الصادق عليه السلم


(258)

انه سأله عن السلم عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته
انصراف هو قال لا و لكن إذا قلت السلم علينا و على عباد الله الصالحين فهو انصراف و
بهذا يظهر الكلام على الدليل الخامس و اما السادس و السابع فالكلام فيهما كالكلام
في الاول و اما الدليل الثامن فهو في الحقيقة لنا لا علينا فان قول يونس بلى في
جواب قول الامام عليه السلم ألم تسلم و أنت جالس صريح في وقوع التسليم منه فان لفظة
بلى في جواب الاستفهام عن النفي تفيد الاثبات و بهذا تمتاز عن نعم فانها تفيد تقرير
النفي و لهذا قالوا في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى انهم لو قالوا نعم لكفروا و
قوله عليه السلم بعد ذلك فلا بأس عليك بالفاء في قوة قوله عليه السلم إذا كنت قد
سلمت فلا بأس عليك كما لا يخفى على
من له انس بالعربية و هو يعطي انه لو لم يسلم لكان عليه بأس و الذي يظهر من هذا
الحديث ان يونس كان قد اتى بصيغة السلم علينا و على عباد الله الصالحين و لكن لما
لم يسلم عليهم بالعبارة التي جرت العادة بسلم الناس بعضهم على بعض بها اعنى السلم
عليكم قالوا له ما سلمت علينا و اما التاسع فبعد الاغماض عن سنده انما يتم لو ثبت
كون الحصر فيه حقيقيا و كونه اضافيا بالنظر إلى ما لا يجوز فعله فيها من الكلام و
الاكل و نحوهما ممتنع على انه انما يدل على عدم جزئية التسليم و هو لا يستلزم
مطلوبكم و أيضا فكما لم يذكر عليه السلم لم يذكر التشهد ايضا و ما هو جوابكم فهو
جوابنا و اما الدليل العاشر ففيه ان ذلك الرجل لعله لم نسئ في التسليم كما هو
الظاهر فان عبارة التسليم متعارفة يعرفها كل احد و قلما يقع الخطاء فيها أو لعل
وقوع هذه القصة قبل فرض التسليم مع ان ما قلناه في التاسع من عدم ذكر التشهد جار
هنا ايضا و الله الهادي و لم نتعرض لما
تضمنه أحاديث هذا الفصل من الاحكام و اقتصرنا منها على أحكام السلم لانه هو المقصود
من إيرادها في هذا المقام و سنعيدها في باب الخلل الواقع في الصلوة و نتكلم فيها
هناك بما يقتضيه الحال انشاء الله تعالى الفصل الثالث في التعقيب عشرة أحاديث أ من
الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال الدعاء دبر المكتوبة افضل من
الدعاء دبر التطوع كفضل المكتوبة على التطوع ب معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله
عليه السلم رجلين افتتحا الصلوة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر
من دعائه و دعا هذا فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما افضل
قال كل فيه فضل كل حسن قلت قد علمت ان كلا حسن و ان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عز و جل و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي و الله العبادة هي و الله افضل هي و
الله افضل أ ليست هي العبادة هي و الله العبادة هي و الله العبادة أ ليست هي اشدهن
هي و الله اشدهن هي و الله اشدهن و قد مر هذا الحديث في مبحث القنوت ج أبو خالد
القماط عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال تسبيح فاطمة عليها السلم في كل يوم دبر
كل صلوة و أحب لي من صلوة ألف ركعة في كل يوم د ابن سنان عن ابي عبد الله عليه
السلم انه قال من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلم قبل ان يثني رجليه من صلوة
الفريضة غفر له و يبدأ بالتكبير ه محمد بن عذافر قال دخلت مع ابي على ابي عبد الله
فسأله ابي عن تسبيح فاطمة عليها السلم فقال الله اكبر حتى احصى اربعا و ثلثين مرة
ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا و ستين ثم قال سبحان الله حتى بلغ مأه يحصيها بيده
جملة واحدة و من الحسان زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال الدعاء بعد الفريضة افضل
من الصلوة تنفلا ز زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال اقل ما يجزيك من الدعاء بعد
الفريضة ان تقول أللهم اني


/ 60