رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(175)

و بعضها ربما خرج بقوله عليه السلم في الحديث التاسع عشر و
ان لم يكن عليك غيره فامض في صلوتك و لا اعادة عليك لكن جماعة من الاصحاب على ان من
رأى النجاسة على ثوبه في اثناء الصلوة فان لم يستلزم إلقاءه ما ينافي الصلوة ألقاه
و تستر بغيره و ان استلزم ذلك أبطلها و استأنف و قوله عليه السلم فان نظرت في ثوبك
إلى اخره يعطي انه متى تفحص عن النجاسة قبل الصلوة وصلى ثم رآها فلا اعادة عليه في
الوقت و لا في خارجه قال شيخنا طاب ثراه في الذكرى و لو قيل لا اعادة على من اجتهد
قبل الصلوة و يعيد غيره أمكن لهذا الخبر ثم قال ان لم يكن احداث قول ثالث و هو كلام
حسن و ما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه السلم ان كان لم يعلم فلا يعيد يدل على
بإطلاقه على ما ذهب عليه المفيد و المرتضى و ابن إدريس من عدم الاعادة في الوقت و
لا في خارجه على من صلى جاهلا بالنجاسة ثم علم بها بعد الفراغ و ما دل عليه الحديث
الرابع و الخامس لا ينافيه ما دل عليه السادس اذ النهي فيه تنزيهي محمول على
الكراهة و السابري بالسين المهملة و الباء الموحدة المكسورة نوع من الثياب و الجري
بكسر الجيم و تشديد
الراء المهملة المكسورة نوع من السمك عديم الفلس و الظاهر ان
قول ابن سنان إذا علم انه يأكل الجري كناية عن انه من المخالفين و ما تضمنه الحديث
التاسع من قوله عليه السلم ان كان دخل في صلوته فيمض قد ذكر بعض الاصحاب ان فيه
دلالة على ان من نسي النجاسة ثم علم بها في اثناء الصلوة لا يلتفت و للبحث فيه مجال
فان قوله عليه السلم و ان لم يكن دخل في صلوته فلينضح ما أصاب من ثوبه يعطي ان
الخنزير كان جافا و لا ريب انه مع الجفاف يمضي في صلوته و اما قوله عليه السلم الا
ان يكون فيه اثر فيغسله فانما ينهض دليلا على ذلك لو تعين ان يكون استثناء من جملة
الجزء الاخيرة فقط و احتمال كونه استثناء من كلا الجزءين معا قائم و البحث في ذلك
في الاصول و المرتضى رضي الله عنه على الاشتراك بين الجملتين إلى قيام قرينة و مع
العود إلى الجزائين يصير المضنى في الصلوة مشروطا بان لا يكون في الثوب اثر من
الخنزير كرطوبة أو دم و نحوه و هو يصلح ان يكون كناية عن الملاقاة حال الجفاف و
الضمير المنصوب اعني اسم ان في قول السائل في الحديث العاشر لم يشك انه اصابه
الظاهر انه يعود إلى البرد بتجريده عن كونه برد نقطة البول و الا لم يحسن جعل اصابة
البول توهما و اما قوله عليه السلم ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا إلى اخره فالتعرض
منه سهولة امر النجاسة الخبيثة بالنظر إلى الحديثة سواء كانت في الثوب أو البدن
فذكر الثوب تمثيل و قوله عليه السلم في آخر الحديث لان الثوب خلاف البدن يريد به ان
النجاسة الخبيثة ليست من قبيل نجاسة البدن الحديثة فان الحديثة اشد منافاة للصلوة
كما بينه عليه السلم بقي في هذا الحديث اشكال من جهات ثلث أولها ان حكمه عليه السلم
بعدم قضأ ما فات وقته من الصلوات التي صلاهن بذلك الوضوء يقتضي صحته و هو يقتضي عدم
اشتراط طهارة اعضاء الوضوء قبل ورود مائه عليها و هو كما ترى أللهم الا ان يلتزم
ذلك و يكتفي في ازالة الخبث و رفع الحدث بورود ماء واحد فان الاستدلال على بطلان
الوضوء حينئذ محل كلام الثاني ان اليد الماسحة للراس لا ريب في تنجسها بمماسته
فتنجر الرطوبة التي عليها فكيف يصح المسح بالبلل النجس أللهم الا ان يقال ليس في
كلام السائل ما هو نص في استيعاب الرأس بمسح الدهن فلعل مقدار ما يقع عليه مسح
الوضوء لم يتنجس بذلك الدهن و هو عليه السلم إطلع على ذلك الثالث ان قوله عليه
السلم كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء بعينه يعطي انه لو أحدث
عقيب ذلك الوضوء و توضأ وضوءا آخر وصلى به صلوات فانه لا يعيدها مع ان العلة مشتركة
و لمتكلف ان يقول لعله عليه السلم أراد بذلك الوضوء بعينه الوضوء النوعي


(176)

الخاص اعني الواقع بعد التدهن و قبل تطهير البدن و هذا التفصي و
ان كان كما ترى الا انه محمل صحيح في ذاته و اما ما تفصى به بعض الاصحاب عن الاشكال
الاول بالحمل على وصول البول إلى يده على وجه لا يكون في اعضاء الوضوء كما فوق
المرفق مثلا فهو عن الصحة بمعزل لان السوأل قد تضمن اصابة الكف فلا مجال لهذا الحمل
و اعلم انه ربما يترأاى في بادي الرأي ضعف سند هذا الحديث بجهالة حال سليمن بن رشيد
و ليس كذلك فان المدار فيه على قول الثقة الجليل على بن مهزيار فأجابه بجواب قرأته
بخطه و اما عدم التصريح بإسم الامام عليه السلم فغير مضر لان جلالة شأن علي بن
مهزيار تقضي بقبول مضمراته كما قبلوا مضمرات زرارة و محمد بن مسلم و أمثالهما فما
في كلام بعض الاصحاب من الطعن في سند هذا الحديث و نسبته إلى الضعف بسبب جهالة
الكاتب ليس على ما ينبغى و الله أعلم و قد دل الحديث الحادي عشر و الثاني عشر
و
الثالث عشر على العفو عن دم القروح و الجروح قبل البرء و قد ورد في ذلك أحاديث أخر
و ان كان نقية السند كما رواه أبو بصير قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلم و هو
يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما
فقال ان بي دماميل و لست اغسل ثوبي حتى تبرأ و هذه الاحاديث بإطلاقها تقتضي ثبوت
العفو و ان لم يكن في ازالة هذا الدم مشقة و انه لا يجب العصب و لا إبدال الثوب و
لا تخفيف النجاسة و لا انتهاز فرصفة ينقطع فيها الدم و بعضهم أوجب ذلك و قصر العفو
على ما إذا كان في الازالة مشقة و لا ريب انه احوط كما ان الاحوط غسل الثوب كل يوم
مرة كما يرشد اليه رواية سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع ان
يربطه و لا يغسل دمه قال يصلي و لا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه لا يستطيع ان
يغسل ثوبه كل ساعة و هذه الرواية ربما اشعرت بدوران العفو مع مشقة الازالة و لعل في
غسل الثوب تنبيها على غسل البدن ايضا و ما دل عليه الحديث الرابع عشر من العفو عما
دون الدرهم من الدم في الجملة مما اطبق علماؤنا رضي الله عنهم عليه و لا ريب في
شمول الدم بإطلاقه دم الحيض و غيره الا ان جماعة من الاصحاب استثنوا الحيض و الشيخ
استثنى دم الاستحاضة و النفاس ايضا و القطب الراوندي الحق بدماء الثلثة دم النجس
العين ايضا لا به اكتسب بملاقاة جسد ذلك الحيوان نجاسة اخرى معفو عنها فصار كما لو
خالط الدم بول أو غيره ثم الاحاديث الواردة في هذا الباب انما دلت على العفو عن
نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم و ليس فيها ذكر البدن لكن الاصحاب حكموا بانه لا
فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و لا يحضرني ان احدا منهم خالف في ذلك و ربما
يستأنس برواية مثنى بن عبد السلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال قلت له اني حككت
جلدي فخرج منه دم قال ان اجتمع منه قدر حمصة فاغسله و الا فلا و الظاهر ان مقدار
الحمصة إذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم هذا و قد دل الحديث التاسع عشر على العفو
عما يساوى مقدار الدرهم و هو مذهب سلار و السيد في الانتصار و ذهب الشيخان و
الصدوقان و ابن إدريس إلى وجوب ازالته كما دل عليه الحديث الرابع عشر و في بعض
الروايات الغير النقية السند ما يؤيد القول الاول و في بعضها ما يؤيد الثاني و
ترجيح احد الطرفين مشكل لتكافؤ الادلة و لكن سبيل الاحتياط واضح و اعلم ان الدرهم
في الاحاديث مطلق مقيد بالبغلي و لا بغيره و في الفقية و القمنعة تقييده بالوافي و
هو الذي وزنه درهم و ثلث و في المعتبر ان الوافي يسمى البغلي نسبة إلى قرية
بالجامعين و ضبطها المتأخرون بفتح الغين المعجمة و تشديد اللام و عن ابن إدريس ان
سعة الدرهم منها يقترب من اخمص الراحة و عن ابن الجنيد التقدير بسعة


(177)

العقد الاعلى من الابهام و قال شيخنا في الذكرى البغلي
بإسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه للثاني في ولاية بسكة كسرويه وزنه ثمانية
دوانيق و البغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية فحدث لها هذا الاسم في الاسلام و
الوزن بحاله و جرت في المعاملة مع الطبرية و هي أربعة دوانيق فلما كان زمن عبد
الملك جمع بينهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر امر الاسلام على ستة دوانيق و هذه
النسبة ذكرها ابن دريد رحمه الله انتهى و كلامه هذا يعطي ان الدراهم التي كانت تجري
بها المعاملة في زمن الصادق عليه السلم هي الدراهم المجددة التي كل منها ستة دوانيق
لا البغليه القديمة التي كل منها ثمانية دوانيق فان وفاة عبد الملك كما ذكره
المسعودي و غيره من المؤرخين سنة ست و ثمانين و مولد الصادق عليه السلم سنة ثلث و
ثمانين و غلبة البغلية بعد ذلك بحيث ينصرف إطلاق الدرهم إليها لا يخلو من بعد فلذلك
قال بعض الاصحاب ان حمل النصوص الواردة عنه عليه السلم على البغلي شكل و ظني انه لا
اشكال في ذلك لان احكامهم عليهم السلم متلقاة من النبي صلى الله عليه و آله و قد
وردت روايات صحيحة بانها مثبتة عندهم في صحيفة باملاء رسول الله صلى الله عليه و
آله وخط أمير المؤمنين عليه السلم فكون الدرهم البغلي متروكا في عصر الصادق عليه
السلم لا يقدح في حمل الرواية الواردة عنه عليه السلم عليه و الله أعلم و قد دل
الحديث الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و الثامن عشر على العفو عن النجاسة في
النجاسة لثوب عند تعذر ازالتها و فقدان غيره و انه لا يجب طرحه و الصلوة عريانا بل
ظاهر هذه الاحاديث عدم جواز الصلوة عريانا و قد اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم في
ذلك فقال ابن الجنيد ان الصلوة فيه احب الي من الصلوة عريانا و قال الشيخ و أكثر
الاصحاب ينزعه و يصلي عريانا مؤميا و قال المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى
بالتخيير بين الامرين من ترجيح و قواه شيخنا في الذكرى مستدلا بتعارض الستر و
القيام و استيفاء الافعال و المانع و لا يحضرني ألان ان احدا من علمائنا قال يتعين
الصلوة فيه و عدم جوازها عريانا كما هو الظاهر من تلك الاحاديث و احتج الشيخ رحمه
الله بما تضمنه الحديث الثاني و العشرون و برواية اخرى بذلك المضمون و لكن في
طريقها كلام و حمل طاب ثراه تلك الاحاديث على صلوة الجنازة أو الاضطرار إلى لبسه و
حمل الحديث السابع عشر على دم يجوز الصلوة فيها كدم السمك و هو كما ترى و كلام ابن
الجنيد بعيد و قد مال اليه بعض المتأخرين
و ما تضمنه الحديث العشرون من الصلوة في
كل من الثوبين إذا اشتبه النجس منهما بالآخر هو مذهب الاكثر و عليه العمل لامكان
تحصيل الصلوة في ثوب طاهر فيجب و قيل يطرحهما و يصلي عريانا و اختاره ابن إدريس و
احتج بانه يجب اقتران ما يؤثر في وجوه الافعال بها و كون الصلوة واجبة وجه يقع عليه
الصلوة فلا بد عند إيقاعها ان يقطع بانها في ثوب طاهر ليحكم بكونها الصلوة الواجبة
و هذا منتف عند افتتاحها في كل من الثوبين و لا يجوز وقوف الحكم إلى ما يظهر بعد
لعدم تأثير المتأخر في المتقدم و أجابه العلامة في المختلف بالمنع من وجوب علمه
بطهارة الثوب حينئذ فان هذا التكليف سقط عنه و المؤثر في وجوب الصلوتين هنا موجود
مع الفعل لا يتأخر عنه فانا نحكم بوجوب الصلوتين عليه احديهما للاشتباه و الاخرى
بالاصالة قال و هو لم يتفطن لذلك و حسب ان احدى الصلوتين واجبة دون الاخرى ثم يعلم
المكلف بعد فعلهما انه قد فعل الواجب و ليس كذلك انتهى كلامه طاب ثراه و قال في
المنتهى ان اشترطت القطع بعدم النجاسة فهو متحقق و تكليف ما لا يطاق و ان اشترطت
عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند الصلوة في كل واحد من الثوبين و هو كما ترى لبقاء
شق آخر هو ظن الطهارة و هو

(178)

حاصل في كل واحد منهما و ما تضمنه الحديث الحادي و العشرون
من جواز الصلوة فيما لا يتم فيه وحده إذا كان عليه الشيء يعني النجاسة هو المعروف
بين علمائنا رضوان الله عليهم و به اخبار اخر ضعيفة كما رواه حماد بن عثمن عمن رواه
عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل يصلي في الخف الذي فيه قذر فقال إذا كان مما
لا يتم فيه الصلوة فلا بأس و كما رواه عبد الله بن سنان عمن أخبره عن ابي عبد الله
عليه السلم انه قال كلما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلوة فيه وحده فلا
بأس ان يصلي فيه و ان كان فيه قذر مثل القلنوسة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين
و ما اشبه ذلك و إطلاق الاحاديث يشمل الملابس و غيرها و ابن إدريس خص الحكم
بالملابس و وافقه العلامة في بعض كتبه و لو قلنا باستفادة ذلك مما يلوح من قوله
عليه السلم مما لا يجوز الصلوة فيه وحده و جعلنا التمثيل بالملابس قرينة على ذلك لم
يكن بعيدا و هل يعتبر كونها في محالها اعتبره العلامة طاب ثراه لكن قوله عليه السلم
في حديث ابن سنان أو معه يقتضي التعين كما قاله شيخنا في الذكرى و ما تضمنه الحديث
الثالث و العشرون من اعادة الصلوة بعد فعلها في الثوب النجس ذهب اليه الشيخ رحمه
الله و نزل الحديث على ما إذا لم يتمكن من نزعه و العلامة في المختلف حمله على ما
إذا كان متمكنا من نزعه و الا فلا اعادة للخروج عن العهدة بالاتيان بالمأمور به على
وجهه و الله أعلم الفصل الثالث في حكم الصلوة في جلد الميتة و اجزائها و ما لا يؤكل
لحمه و الحرير و ما يستثنى من الاخيرين ثلثون حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال
سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلوة إذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرة ب الحلبي
عن ابي عبد الله عليه السلم
انه قال لا بأس بالصلوة فميا كان من صوف الميتة ان
الصوف ليس فيه روح ج حرير قال قال أبو عبد الله عليه السلم لزرارة و محمد بن مسلم
اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء ينفصل
من الشاة و الدابة فهو ذكي و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه و قد مرت هذه
الا حديث الثلثة في مبحث النجاسات د محمد بن ابي عمير عن واحد عن ابي عبد الله عليه
السلم في الميتة قال لا تصل في شيء منه و لا شسع ه احمد بن محمد بن ابي نصر عن
الرضا عليه السلم قال سألته عن الخفاف نأتي السوق فنشري الخف لا ندري اذكي هوام لا
ما تقول في الصلوة فيه قال نعم انا اشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس
عليكم المسألة و الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الخفاف التي تباع في
السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه ز سليمن بن جعفر الجعفري نسبته
إلى جعفر الطيار رضي الله عنه انه سأل العبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلم عن
الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري اذكية هي ام ذكية أ يصلي فيهما فقال ليس
عليكم المسألة ان ابا جعفر عليه السلم كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم
بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك ح عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلم
كل شيء يكون منه حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرم بعينه ط سليمان
الجعفري قال رايت ابا الحسن الرضا عليه السلم يصلي في جبة خزم ى سعد بن سعد عن
الرضا عليه السلم قال سألته عن جلود الخز فقال هو نانحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت
فداك قال إذا حل وبره حل جلده يا عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل ابا عبد الله عليه
السلم رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداك انها في
بلادي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله عليه السلم فإذا خرجت تعيش
خارجة من الماء فقال الرجل لا قال لا بأس يب الحلبي

(179)

قال سألته عن الخز فقال لا بأس به ان علي بن الحسين عليهما
السلم كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه و كان يقول
اني لا ستحيي من ربي ان أكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه يج/ إسمعيل بن سعد الاحوص قال
سألت الرضا عليه السلم عن الصلوة في جلود السباع فقال لا تصل فيها قال و سألته هل
يصلي الرجل في ثوب ابريسم فقال لا يد محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن جلود الثعالب فقال ما احب ان تصلي فيها يه الحلبي عن ابي عبد الله عليه
السلم يقال سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال لا بأس
بالصلوة فيه يوجميل عن ابي عبد الله عليه السلم في جلود الثعالب فقال عليه السلم
إذا كانت ذكية فلا بأس يزعلى بن يقطين قال سألت أبا عبد الله عليه السلم عن لباس
الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال لا بأس بذلك يج/ أبو علي بن
راشد قال قلت لابي جعفر عليه السلم ما تقول في الفراء اي شيء يصلي فيه فقال اي
الفراء قلت الفنك و السنجاب و السمور قال تصلي في الفنك و السنجاب فاما السمور فلا
تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا و لكن تلبس بعد الصلوة قلت أصلي في الثوب
الذي يليه قال لا يط علي بن الريان قال كتبت إلى ابي الحسن عليه السلم هل يجوز
الصلوة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من ان ينفضه و يلقيه عنه فوقع
يجوز ك محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى ابي محمد عليه السلم اسأله هل يصلي في
قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه اوتكة حرير أو تكة من وبر الارانب فكتب لا تحل
الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبرذ كياحلت الصلوة فيه انشاء الله كامحمد بن
عبد الجبار قال كتبت إلى ابى محمد عليه السلم اساله هل يصلى في قلنسوة حرير ؟ ؟ أو
قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلوة في حرير محض كب الحسين بن سعيد قال قرأت في كتاب
محمد بن إبراهيم إلى ابي الحسن الرضا عليه السلم يسأله عن الصلوة في ثوب حشوه قز
فكتب اليه و قرأته لا بأس بالصلوة فيه كج على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال
سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل
النوم عليه و التكأة و الصلوة عليه قال يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه و قد مر
هذا الحديث في مكان السجود كد من الحسان جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابي
الحسن عليه السلم يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم انه ذكي فكتب
لا بأس به كه من الموثقات ابن بكير قال سأل زرارة ابا عبد الله عن الصلوة في
الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول الله
صلى الله عليه و اله ان الصلوة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره و
جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلوة حتى يصلي في غيرها مما
احل الله أكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله
عليه و اله فاحفظ ذلك يا
زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل
شيء منه جائز إذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح فان كان ذلك مما قد نهيت عن أكله و
حرم أكله عليك في الصلوة في كل شيء منه فاسد ذكاة الذبح و لم يذكه كو معمر بن خلاد
قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلم عن الصلوة في الخز فقال صل فيه كز سماعة قال
سألت ابا عبد الله عليه السلم عن لباس الحرير و الديباج فقال اما في الحرب فلا بأس
و ان كان فيه تماثيل كح عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا يلبس الرجل
الذهب و لا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة كط عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابه عن
ابي عبد الله عليه السلم قال النساء يلبسن الحرير و الديباج الا في الاحرام ؟ عمار
بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلم انه

(180)

سأله عن الثوب يكون عليه ديباجا قال لا يصلي عليه أقول الشسع
بكسر الشين المعجمة و إسكان المهملة هو ما يشد به النعل و السمور على وزن تنور أو
بكسر السين و تشديد الميم المفتوحة و الفنك بالفاء و النون المفتوحتين حيوان مأكول
اللحم يتخذ من جلده الفراء و الديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير فارسي معرب و
القز بالفتح و التشديد نوع من الحرير فارسي معرب و فسره الصدوق رحمه الله في هذا
الحديث بقز الماعز اى وبره و ما تضمنه الحديث الاول و الرابع من المنع من الصلوة في
جلد الميتة مما انعقد عليه إجماعنا حتى ان ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع
من الصلوة فيه و قد تضمنت أحاديثنا المنع من مطلق الانتفاع به و لو في غير الصلوة
فعن علي بن المغيرة قال قلت لابي عبد الله عليه السلم جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء
منها قال لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و آله مر بشاة ميتة فقال ما كان
على أهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال تلك شاة لسودة بنت
زمعة زوجه النبي صلى الله عليه و آله و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها
حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه و آله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا
بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكى و لا يخفى ان المنع من الصلوة في جلد الميتة
يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس و غيره سواء كان مأكول اللحم ام لا و في كلام بعض
علمائنا جواز الصلوة في ميتة ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلا و قد نقل
شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح القواعد ان المحقق في المعتبر نقل
الاجماع على جواز الصلوة في جلد هذا القسم من الميتة و نقل رحمه الله في شرحه على
الرسالة عن شيخنا الشهيد في الذكرى انه نقل عن المعتبر الاجماع على ذلك و هذا عجيب
فان شيخنا في الذكرى لم ينقل الاجماع على ذلك لا من المعتبر و لا من غيره و كذلك
المحقق في المعتبر لم ينقل الاجماع على ذلك أصلا و الحاصل ان هذا الاجماع لم نقف
على ناقله و المنع من الصلوة في ذلك متجه لصدق الميتة عليه و إطلاق المنع من الصلوة
في جلد الميتة و كونه طاهرا لا يستلزم جواز الصلوة فيه و كان والدي قدس الله روحه
يميل إلى هذا القول و لا بأس به و قد مضى الكلام في الاحاديث الثلثة الاول و قد دل
الحديث الخامس و السادس و السابع على جواز الصلوة في الجلود التي تشتري من اسواق
المسلمين و انه لا حاجة إلى السوأل عن حالها و هذه الاحاديث بإطلاقها تشمل ما إذا
كان البائع معتقدا طهارة جلد الميتة بالدباغ و طهارة ذبيحة أهل الكتاب ام لا و ذهب
العلامة في التذكرة و المنتهى إلى المنع مما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ و ان
أخبر بالتذكية لاصالة العدم و في بعض الاخبار الضعيفة السند ما يستأنس له به كما
رواه أبو بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الصلوة في الفراء فقال كان علي
بن الحسين عليهما السلم رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان
يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلوة ألقاه و القى
القميص الذي يليه و كان يسال عن ذلك فيقول أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و
يزعمون ان دباغة ذكاته و كما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم
الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على
انها ذكية فقال لا و لكن لا بأس ان تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريتها منه انها
ذكية قلت و ما افسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة
ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه و آله قال
شيخنا في الذكرى بعد نقل هذا الخبر ان فيه اشارة إلى انه لو أخبر المستحل بالذكاة
لا يقبل منه لان

(181)

المسئول في الخبر ان كان مستحلا فذاك و الا لطريق الاولى هذا
كلامه و قد يستفاد من الحديث الثامن جواز الصلوة في الجلد المأخوذ من المسلم
المعتقد طهارة الميتة بالدباغ و جواز كل اللحم المشتري ممن يستحل ذبيحة أهل الكتاب
بل ربما يستدل به على جواز الصلوة في الجلود و الاوبار و العظام و أمثالها إذا شك
في كونها من مأكول اللحم ام لا و قال العلامة في المنتهى إذا شك في كونها من مأكول
اللحم لم يجز الصلوة فيها لانها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه و هو متحقق و
الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط انتهى و ربما يعارض بان الشرط ستر العورة و
النهى انما هو عن الصلوة في غير مأكول اللحم فما دام لم يثبت انه مأكول اللحم لم
يتحقق النهي و يستفاد من هذا الحديث ايضا جواز اخذ عطايا الملوك و من يحذو حذوهم
ممن يلعم ان بأيديهم حلالا و حراما و ان كان مقتضى الورع التباعد عن ذلك نسأل الله
العصمة و التوفيق و ما تضمنه الحديث التاسع و السادس و العشرون من جواز الصلوة في
الخز اعني وبره
مما انعقد عليه إجماعنا و اما جلده ففي الحديث العاشر دلالة على
جواز الصلوة فيه و به استدل على ذلك في الذكرى و نسب المنع من ذلك إلى ابن إدريس
وحده و العلامة طاب ثراه في المنتهى مصرح بالمنع منه ايضا و لكنه رجع عن ذلك في
المختلف مستدلا بهذا الحديث و قد اختلف في حقيقة الخز فقيل هو دابة بحرية ذات اربع
إذا فارقت الماء ماتت و قد دل الحديث الحادي عشر على انه كلب الماء فان تقرير
الامام عليه السلم ذلك الرجل على ذلك القول يعطي ذلك و قال المحقق في المعتبر حدثني
جماعة من التجار انه القندس و لم اتحققه و قال شيخنا في الذكرى لعله ما يسمى في
زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك انتهى و روى ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله
عليه السلم
انه كان عنده و دخل عليه رجل من الخزان ؟ فقال له جعلت فداك ما تقول في
الصلوة في الخز فقال لا بأس بالصلوة فيه فقال الرجل جعلت فداك انه ميت و هو علاجي و
انا اعرفه فقال له أبو عبد الله عليه السلم انا أعرف به منك فقال له الرجل انه
علاجي و ليس احد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليه السلم ثم ] قال تقول ] انه
دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك
هكذا هو فقال أبو عبد الله عليه السلم فانك تقول انه دابة تمشي على اربع و ليس هو
على حد الجنان فيكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل اي و الله هكذا أقول فقال أبو
عبد الله عليه السلم فان الله تعالى احله و جعل ذكاته خروجه من الماء كما احل
الحيتان
و جعل ذكاتها موتها و المحقق طاب ثراه في المعتر توقف في هذه الرواية من
حيث السند و المتن اما السند فلان في طريقها محمد بن سليمن الديلمي و هو ضعيف و اما
المتن فلتضمنها حل الخز و هو مخالف لما اتفق الاصحاب عليه من انه لا يحل من حيوان
البحر الا السمك و لا من السمك الا ذو الفلس و شيخنا الشهيد رحمه الله ذب عنها في
الذكرى بان مضمونها مشهور بين الاصحاب فلا يضر ضعف طريقها و الحكم بحله جاز ان
يستند إلى حال استعماله في الصلوة و ان لم يذك كما احل الحيتان بخروجها من الماء
حية فهو تشبيه للحل بالحل لا في جنس الحلال هذا كلامه و يقرب منه كلام العلامة في
المختلف و هو ليس بذلك البعيد و قد دل الحديث الثاني عشر على كراهة أكل الانسان ثمن
ثوب عبد الله فيه و استحباب التصدق بثمنه و ما تضمنه الحديث الثالث عشر من المنع من
الصلوة في جلود السباع هو المعروف بين علمائنا فانها ماكولة اللحم و سيجيء الكلام
فيه و ما تضمنه


/ 60