رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(343)

بالكفارة عند تغطية رأسه على ان انعقاد الاجماع على إباحة
الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام و سيما بعد دخول الوقت و وجوب الالقاء إلى
التهلكة بعد امر الشارع به قليل كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من القود و تمكين
القاذف من استيفاء الحد و الله أعلم الفصل الثالث في كيفية التيمم ثمانية أحاديث
الثالث و الخامس من الفقية و البواقى من التهذيب يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن
احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن داود بن النعمان قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن التيمم فقال ان عمارا اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له
رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا
له فكيف التيمم فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلا ن
ما تضمنه هذا الحديث من قوله عليه السلام و هو يهزء به يراد به المزاح لا السخرية
اذ الاستهزاء لا يليق بمنصب النبوة الا ترى إلى قول موسى على نبينا و آله و عليه السلام اعوذ بالله ان أكون من الجاهلين في جواب قول
قومه أ تتخذنا هزوا يب و بالسند عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة بن
أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول و ذكر التيمم و
ما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الارض ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح
الذراعين بشيء يه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله ذات يوم لعمار
في سفر له يا عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت فقال تمرغت يا رسول الله في التراب
قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار افلا صنعت كذا أهوى ثم بيديه إلى الارض فوضعهما على
الصعيد ثم مسح جنبيه بأصابعه و كفيه احديهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك ن قوله ثم أهوى
بيديه إلى اخر الحديث يحتمل ان يكون من كلام الامام عليه السلام فيعود المستتر في
أهوى إلى النبي صلى الله عليه و آله و يحتمل ان يكون من كلام زرارة فيعود إلى
الامام عليه السلام
و الحديثان السابقان يؤيد ان الثاني كما قلناه في الحبل المتين و قوله ثم لم يعد
ذلك اى لم يتجاوز الجبين و لا الكفين و لفظة يعد فعل مضارع مجزوم بحذف آخره و هو
الذي سمعته من والدى قدس الله روحه و ربما قرئه بعض الطلبة بضم الياء و كسر العين
من الاعادة اى لم يعد مسح جنبيه و لا كفيه بل اكتفى بالمرة الواحدة و الاول هو
المنقول عن المشايخ قدس الله أرواحهم يب الاهوازي عن الثلاثة عن ابى جعفر عليه
السلام قال قلت له كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب
بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين و متى اصبت الماء فعليك الغسل ان
كنت جنبا و الوضؤان لم تكن جنبا ن ربما يستدل بهذا الحديث على وحده الضرب عن الوضوء
و تثنيته عن الغسل و لا دلالة فيه على ذلك الا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على ان
يكون الكلام قد تم بقوله عليه السلام هو ضرب واحد للوضوء و ثبوت ذلك مشكل فان
احتمال كونه مجرورا بالعطف على الوضوء قائم و يراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال
الطهارة على ضربين مائية و ترابيه فيكون الحديث حينئذ متضمنا لتعدد الضرب في كل من
الوضوء و الغسل يه زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلام الا تخبرني من اين علمت و
قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك و قال يا زرارة قاله رسول الله صلى
الله عليه و آله و نزل به الكتاب من الله لان الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم
فعرفنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال و أيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى
المرفقين

(344)

بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين
الكلامين فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان
الباء ثم وصل الرجلين بالرأس فعرفنا حين وصلهما بالراس ان المسح على بعضهما ثم فسر
ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل
مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها و أيديكم منه اى من ذلك الصعيد ببعض الكف إلى
التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و
لا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و الحرج الضيق ن قد يتوهم
ان قول زرارة رحمه الله للامام عليه السلام الا تخبرني من اين
علمت يوجب الطعن عليه بسوء الادب و ضعف العقيدة و جوابه ان زرارة كان ممتحنا
بمخالطة علماء العامة كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية و يطلبون منه الدليل على
ما يعتقد حقيته فاراد رحمه الله ان يسمع منه ما يسكتهم به و الا فخلوص عقيدته و
ولايته مما لا يحوم حوله شك و لا ريب و ربما قرء بعض مشايخنا من اين علمت بتاء
المتكلم يعنى انى عالم بذلك و موقن به و لكني أريد ان تخبرني بدليله لاحتج به عليهم
و ضحكه عليه السلام ربما يؤيد ذلك و الله أعلم و فى قوله عليه السلام أثبت بعض
الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم إلى اخره دليل ظاهر على عدم وجوب استيعاب الوجه و
اليدين و ان الباء للتبعيض و قوله عليه السلام اى من ذلك التيمم الظاهر ان المراد
المتيمم به يدل على ذلك الاشارة اليه بقوله لانه عليه السلام علم ان ذلك التيمم لم
يجر على الوجه اى علم ان ذلك الصعيد اى وجهه الذي مسه الكفان حال الضرب عليه لا يلصق بأجمعه بالكفين فلا يجرى
جميعه على الوجه لانه يعلق بعض منه ببعض الكف و لا يعلق ببعضها و من تأمل هذا
الكلام ظهر انه عليه السلام جعل لفظة من في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و أيديكم
منه للتبعيض و هو كالنص فيما قال به بعض علمائنا من اشتراط العلوق و عدم جواز
التيمم بالحجر فقول العلامة طاب ثراه ان الاية الكريمة خالية عن اشرتاط العلوق لان
لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض و ابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج بها محل
بحث و الله سبحانه أعلم يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن
اذينة عن ابن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الارض
ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب
بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى اطراف الاصابع واحد على ظهرها
و واحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا
التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و الغى ما
كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد ن هذا الحديث منطبق على ما ذهب اليه
على بن بابويه طاب ثراه و جماعة من علمائنا قدس الله أرواحهم من استيعاب الوجه و
اليدين كالوضوء و تثليث الضرب و لفظة على في قوله عليه السلام على ما كان فيه الغسل
لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعال و لتكبروا الله على ما هديكم
اى لاجل هدايته إياكم فالمراد ان هذا التيمم لاجل الحدث الذي فيه الغسل و الوجه و
اليدين معمولان لفعل محذوف اى امسح الوجه و اليدين و الغى بالغين المعجمة اى أسقط و
هو يحتمل ان يكون من كلام محمد بن مسلم اى أسقط الامام عليه السلام ما كان عليه مسح
و ان يكون من تتمة كلام الامام عليه السلام يعنى أسقط الله سبحانه ما كان عليه مسح
و على كل حال فالرأس

(345)

و الرجلين منصوبان بالبدلية من الموصول و الله أعلم يب
الاهوازي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن
التيمم فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه و ضربة
للكفين ن ظاهر إطلاق التيمم في هذين الحديثين يدل على ما ذهب اليه المفيد قدس الله
روحه في كتاب الاركان من وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان عن الغسل ام الوضوء
و من اكتفى بالواحدة فيهما كالمرتضى رضى الله عنه جعل الثانية مندوبة و اما التفصيل
المشتهر بين المتأخرين فلم أظفر بحديث يتضمنه صريحا انهم ذكروا ان فيه جمعا بين
الاخبار و الله أعلم بحقايق الامور الفصل الرابع في وجدان المتيمم الماء في اثناء
الصلوة و حكم صلوة المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء ثمانية أحاديث الثامن من
الفقية و البواقى من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد
بن عيسى عن الاهوازي عن الثلاثة و محمد بن مسلم قالا قلنا في رجل لم يصب الماء و
حضرت الصلوة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ
ثم يصلى قال لا و لكنه يمضى في صلوته و قال لا ينقضها لمكان انه دخلها و هو على
طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة و احدث فأصاب ماء قال
يخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى في صلوته التي صلى بالتيمم ن أراد الثقتان بهذا
الترديد ان ذلك الرجل هل يبطل ما صلاه فيتوضأ و يستأنف الصلوة ام يصح فيتوضأ و يكمل
صلوته و الامام عليه السلام اجابهما بنفي الشقين معا و ما تضمنه آخذ هذا الحديث من
البناء على ما مضى هو مذهب الشيخين و حملا الحدث على ما وقع سهوا يب و هذا الاسناد
عن الاهوازي عن الثلاثة قال قلت لابى جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلوة
الليل و النهار كلها فقال نعم ما لم يحدث و يصب ماء قلت فان أصاب الماء و رجا ان يقدر على ماء آخر و ظن
انه يقدر عليه فلما اراده تعسر عليه قال ينقض ذلك يتممه و عليه ان يعيد التيمم قلت
فان أصاب الماء و قد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع
فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم
بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد
الطهورين يب و بالسند عن الاهوازي عن صفوان عن العيص قال سئلت ابا عبد الله عليه
السلام عن رجل يأتى الماء و هو جنب و قد صلى قال يغستل و لا يعيد الصلوة يب و بالسند عنه عن الثلاثة قلت لابى جعفر عليه السلام فان
أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلوته و لا اعادة عليه يب و بالسند
عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتى
الماء يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل فإذا وجد ماء
فليغتسل و قد اجزأته صلوته التي صلى يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن
محمد عن الاهوازي عن يعقوب بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم
فصلى فأصاب بعد صلوته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلوة ام تجوز صلوته قال إذا وجد الماء
قبل ان يمضى الوقت

(346)

توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه يه عبد الله بن
سنان انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة في الليلة الباردة و
يخاف على نفسه التلف ان يغتسل فقال يتيمم و يصلى فإذا امن مس البرد اغتسل و أعاد
الصلوة الفصل الخامس في نبذ متفرقة من مباحث التيمم أربعة أحاديث كلها من التهذيب
يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن الثلاثة قلت لا بي جعفر عليه السلام ا رأيت
المواقف إذا لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول قال يتيمم من لبده أو
سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا و يصلى ن قول زرارة أ رأيت المواقف بمعنى
أخبرني عن حاله و المراد به المشغول بالمجاربة يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار
و سعد عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة و ابن بكير عن
زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى ان يجد الماء ن
المشار اليه بذلك يحتمل ان يكون التيمم الخاص الذي فعله ذلك الرجل أو مطلق التيمم و
على الاول لابد من التقييد بما لم يحدث و على الثاني لا حاجة إلى هذا القيد يب
الاهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلوة فقال لا هو
بمنزلة الماء يب محمد بن على بن محبوب عن العباس عن ابى همام عن الرضا عليه السلام
قال يتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء ن يمكن رفع المنافات بين هذا الخبر و ما سبق بان
غرضه عليه السلام هنا ان جميع أنواع الصلوات من اليومية و العيدين و الآيات و غيرها
متساوية في انه يتيمم لها حتى يوجد الماء و قال الشيخ رحمه الله في التهذيب لو صح
هذا الخبر لكان محمولا على الاستحباب ثم احتمل الحمل على تخلل التمكن من الماء بين
الصلوتين و حمله الاول أولى و قوله طاب ثراه لو صح لا يريد به الصحة بالمعني الشايع
بين المتأخرين فانه اصطلاح جديد كما ذكرناه في مقدمة الكتاب بل يريد لو ثبت صدوره
عن الامام عليه السلام المسلك الثالث في أحكام المياه و فيه فصول خمسة الفصل الاول
فيما ورد في الكتاب العزيز في طهورية الماء قال الله تعالى في سورة الفرقان و أنزلنا من السماء ماء طهورا و قال سبحانه في سورة الانفال " و ينزل عليكم من
السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت به
الاقدام " ن المراد من السماء و الله أعلم اما السحاب فان كل ما علا يطلق عليه
السماء لغة و لذلك يسمون سقف البيت سماء و اما الفلك بمعنى ان ابتداء نزول المطر
منه إلى السحاب و من السحاب إلى الارض و لا التفات إلى ما زعمه الطبيعيون في سبب
حدوث المطر فانه مما لم يقم عليه دليل قاطع أو المراد بانزاله من السماء انه حصل من
أسباب سماوية تصعد اجزاء رطبة من اعماق الارض إلى الجو فينعقد سحابا ماطرا هذا و
ظاهر الآيات القرآنية يدل على ان المياه النابعة جلها أو كلها من المطر كقوله
سبحانه " ألم تر ان الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض " و قد ذهب
جماعة إلى ان مياه الارض كلها من السماء و الفرق بين الانزال و التنزيل انه إذا
أريد الاشعار بالتدريج في النزول جئ بالتنزيل لتضمنه التدريج غالبا بخلاف الانزال و
على ذلك جرى قوله تعالى " نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و أنزل التورية
و الانجيل " فان كلا منهما نزل جملة واحدة و اما القرآن المجيد فنزوله تدريجي و
كذلك قوله تعالى " و ان كنتم في ريب مما

(347)

نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله " فانهم كانوا يقولون
لو كانوا من عند الله تعالى أو لم ينزل على التدريج شيئا فشيئا كما هو دأب البلغاء
فيما ينشؤنه و الشعراء فيما ينظمونه فقال سبحانه " ان ارتبتم " في هذا الذي نزل
متدرجا " فاتوا بسورة واحدة من مثله " على التدريج و على هذا يمكن ان يكون تعبيره
جل و علا في الآية الثانية مما نحن فيه لانه سبحانه في صدد تذكيرهم بقضية بدر و
تصوير تلك الاحوال كأنها حاضرة مشاهدة لهم من نزول المطر شيئا فشيئا حتى تلبدت
الارض و تثبت اقدامهم عليها فصنعوا الحياض و اغتسلوا و اطمأنوا و زال عنهم وسوسة
الشيطان فقد روى ان الكفار سبقوا المسلمين إلى الماء فاضطر المسلمون و نزلوا على تل
من رمل سيال لا تثبت فيه اقدامهم و أكثرهم خائفون لقلتهم و كثرة ألكفار فباتوا تلك الليلة
على ماء فاحتلم أكثرهم فتمثل لهم إبليس و قال تزعمون انكم على الحق و أنتم تصلون
بالجنابة و على وضوء و قد اشتد عطشكم و لو كنتم على الحق ما سبقوكم إلى الماء و إذا
اضعفكم العطش قتلوكم كيف شاؤوا و يمكن ان يكون التنزيل في الآية الثانية بمعنى
الانزال ايضا فقد يستعمل كل من اللفظين بمعنى الآخر كما قال سبحانه الحمد لله الذي
أنزل على عبده الكتاب و كقوله تعالى " و قال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن
جملة واحدة و تكون النكتة في ذكر التنزيل في الآية الثانية التي نحن فيها التوافق
في صيغة التفعيل بين المغيى و غايته التالية له و الله أعلم بمراده و الطهور هنا
صيغة مبالغة في الطهارة و حيث انها لا تق بالتشكيك فيراد به الظاهر في نفسه المطهر
لغيره كما ذكره جماعة من اللغويين و هذا اقرب إلى من انه ما يتطهر به كالسحور
لما يتسحر به و الوقود لما يوقد به و أنكر أبو حنيفة استعمال الطهور بمعنى الطاهر لغيره و زعم انه بمعنى الطاهر فقط و يرده نص المحققين من
اللغويين على خلافه و قوله صلى الله عليه و آله جعلت في الارض مسجدا و ترابها طهورا
و لو أراد الطاهر لم يثبت المزية و كذلك قوله صلى الله عليه و آله و قد سئل عن
الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته و لو لم يرد كونه مطهرا لم يستقم
الجواب و قد روى العامة قوله صلى الله عليه و آله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه
الكلب ان يغسله سبعا و معلوم ان المراد المطهر و احتج أبو حنيفة على ما زعمه بوجهين
الاول ان المبالغة في صيغة فعول انما هو بزيادة المعنى المصدري و شدته فيه كأكول و
ضروب و كون الماء مطهرا لغيره امر خارج عن أصل الطهارة التي هى المعنى المصدري فكيف
يراد منه و أجيب بان ذلك تعدى الطهارة منه إلى غيره مسبب عن زيادتها و شدتها فيه
فلا بد في خلاف ملاحظة ذلك عند إطلاق اللفظ و ثانيهما قوله تعالى و سقيهم ربهم
شرابا طهورا " و لا يراد به المطهر اذ ليس هناك نجاسة بل المراد شرابا طاهرا اى ليس نجسا كخمر الدنيا
و الجواب من وجهين الاول ان المراد بالطهور في الآية المطهر بمعنى المنظف فقد نقل
ان الرجل من أهل الجنة تقسم له شهوة مائة رجل من أهل الدنيا فيأكل ما شاء ثم يسقى
شرابا طهورا فيظهر بطنه و يصير ما أكله رشحا يخرج من جلده اطيب ريحا من المسك
الثاني ما ذكره جماعة من المفسرين ان وصف ذلك الشراب بالطهور لانه يطهر شاربه عن
الميل إلى اللذات الحسية و الالتفات إلى ما سوى الحق جل و علا و قد روى مثل ذلك عن
الصادق عليه السلام هذا و لعل المراد بقوله تعالى " ليطهركم به " الطهارة من
النجاسة الحكمية اعنى الجنابة و الحدث الاصغر أو منهما و من


(348)

العينية ايضا كالمنى و يراد برجز الشيطان اما الجنابة فانها من
فعله و اما وسوسته لهم كما سبق و الربط على القلوب يراد به تشجيعها و تقويتها و
وثوقها بلطف الله بهم و قيل ان هذا المعنى هو المراد ايضا بتثبيت اقدامهم و الله
أعلم بحقايق الامور الفصل الثاني في عدم انفعال الماء البالغ كرا بالنجاسة و انفعال
القليل و تحديد الكر اثنى عشر حديثا الثاني و الثالث و السادس و العاشر من الكافى و
البواقى من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن هو الصفار و سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى و ابن ابان عن الاهوازي عن حماد هو ابن عيسى عن معوية بن عمار
عن أبى عبد الله عليه السلام قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء كا العدة عن
احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل
فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء كا محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و على بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء يب محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى عن
العمركى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الدجاجة و
الحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلوة قال لا إلا ان يكون الماء
كثيرا قدر كر من ماء يب الثلاثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن البزنطى قال سئلت ابا
الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الانآء و هي قذرة قال يكفئ الانآء ن قوله
يكفى بضم حرف المضارعة من اكفاء الانآء اى كببته و اهرقت ما فيه و كلام الصحاح يعطى
أن الاصح كفات فانه قال بعد ذكره كفات الانآء و زعم ابن الاعرابى ان اكفاته لغة
انتهى و صاحب القاموس ساوى بين اللغتين في الصحة حيث قال كفاه كمنعه كبه و قلبه
كاكفاه انتهى و مما يشهد
لا بن الاعرابى بصحة ا كفاه و فصاحتها ما تضمنته مقبولة عبد
الرحمن بن كثير الواردة في اذكار الوضوء من قول الصادق عليه السلام ان أمير
المؤمنين عليه السلام اكفاء الماء بيده اليسرى على يده اليمنى و تمثيل صاحب القاموس
كفاه بمنع يعطى ان مضارعه يكفاء كيقرء فلو كان يكفى في الحديث الذي نحن فيه من كفا
لكتب بالالف لكنه في كتب الحديث بالياء كا محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر
عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا
صغارا فأصاب اناه هل يصلح له الوضوء منه فقال ان لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا
بأس و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال و سئلته عن رجل رعف و هو يتوضأ فيقطر
قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا ن بهذا الحديث استدل شيخ الطائفة على عدم
نجاسة الماء بما لا يدركه البصر من الدم و أجابه العلامة في المختلف بان السوأل
لعله عن اصابة
خارج الانآء و فيه ان على بن جعفر لا يسئل عن مثل ذلك و يمكن
حمله على الشك في اصابة الماء و هذا مما يليق سؤاله عنه ثم انه طاب ثراه جعل هذا
الحديث معارضا بمنعه عليه السلام من الوضوء مما يقطر فيه قطرة من الدم و ظني انه لا
يصلح لمعارضته كما ذكرته في الحبل المتين يب الاهوازي عن محمد بن إسمعيل بن بزيع
قال كتبت إلى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء و تستقى فيه من بئر فيستنجى
فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب

(349)

ما حده الذي لا يجوز فكتب لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه
ن الظاهر ان السوأل انما هو عما إذا بلغ الكر و قد حمل بعض الاصحاب الوضوء هنا على
الاستنجاء و كأنه جعل قول السائل فيستنجى فيه إلى اخره سؤالا عن جواز الاستنجاء و
الغسل بذلك الماء ليطابق الجواب عن السوأل و الظاهر ان مراد السائل ان ذلك الماء
الذي يستنجى فيه و يغتسل ما حده في جانب القلة بحيث لا يجوز استعماله في الطهارة
بعد ذلك فأجابه عليه السلام بالتنزه عن الوضوء بمثل ذلك الماء الا لضرورة و فيه
اشعار بانه لا ينجس بذلك الماء الا لضرورة و فيه اشعار بانه لا ينجس بذلك و لكن
يكره الوضوء به و على هذا لا باعث على حمل الوضوء في كلامه عليه السلام على
الاستنجاء يب احمد بن محمد هو ابن عيسى عن البزنطى عن صفوان بن يحيى مهران الجمال
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و
تلغ فيها الكلاب و تشرب منه الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منه فقال و كم قدر الماء فقلت إلى نصف
الساق و إلى الركبة فقال توضأ منه ن لما كانت تلك الحياض التي بين الحرمين الشريفين
معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصر عليه السلام على السوأل عن مقدار عمق مائها فان
من المعلوم ان مساحة أمثال تلك الحياض المعدة لسقى الحاج كانت تزيد في الطول و
العرض على قدر الكر بكثير يب محمد بن على بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد
الله بن المغيرة عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت
له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا
كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر ستمأة رطل ن المراد رطل مكة و هو ضعف الرطل العراقي
فلا
تخالفه رواية ابن ابى عمير بان الكر ألف و مأتا رطل اذ المراد
به العراقي كا على بن إبراهيم عن ابيه و محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن
الثلاثة قال إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ الا ان
يجئ له ريح يغلب على ريح الماء ن هذا الحديث مضمر و لكن مضرات زرارة معلومة
الانتساب إلى أحدهما عليهما السلام و الشيخ في الاستبصار صرح بان القائل هو الباقر
عليه السلام يب الثلاثة عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن
صفوان هو ابن يحيى عن إسمعيل بن جابر قال قلت لابى عبد الله عليه السلام الماء الذي
لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته يب و بالسند عن محمد بن احمد بن
يحيى عن احمد بن محمد عن البرقى عن عبد الله بن سنان عن إسمعيل
بن جابر قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر قلت
و ما الكر قال ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار ن روى شيخ الطائفة في التهذيب هذا الحديث
بسند آخر ضعيف أورده قبل هذا بثلاثة عشر حديثا هكذا الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن
احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد ابن سنان عن إسمعيل بن جابر قال سئلت إلى
اخره و ضعفه ظاهر و اما هذا السند فقد اطبق علمائنا من زمن العلامة طاب ثراه إلى
زماننا هذا على صحته و لم يطعن احد فيه حتى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء الذين
عاصرناهم قدس الله أرواحهم فحكموا بخطاء العلامة و اتباعه في قولهم بصحته و زعموا
ان طبقات الرواة في التقدم و التأخر تقتضي ان يكون ابن سنان المتوسط بين البرقى و
إسمعيل بن جابر محمد الا عبد الله و ان تبديل شيخ الطائفة له بعبد الله في سند
الحديث توهم فاحش لان البرقى و محمد بن سنان في طبقة واحدة فانهما من


/ 60