رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(21)

من كعب إذا ارتفع و منه كعب ثدي الجارية و ان أراد ان مانتا عن
يمين القدم و شماله هو الكعب كمقالة العامة لم يكون المسح منتهيا إلى الكعبين انتهى
كلامه طاب ثراه و قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح الارشاد بعد ان أورد روايتين
دالتين على ان الكعب في ظهر القدم لا ريب ان الكعب الذي يدعيه المصنف ليس في ظهر
القدم و انما هو المفصل بين الساق و القدم و المفصل بين الشيئين يمتنع ان يكون في
أحدهما و العجب منه حيث قال في المختلف ان في عبارة اصحابنا اشتباها على غير المحصل
مشيرا إلى ان المحصل لا يشتبه عليه ان مرادهم بالكعب المفصل بين الساق و القدم و ان
من لم يفهم ذلك من كلامهم لم يكن محصلا ثم حكى كلام جماعة منهم و الحال ان المحصل
لو حاول فهم ذلك من كلامهم لم يجد اليه سبيلا و لم يقم عليه دليلا انتهى كلامه زيد
اكرامه و لا يخفى ان حاصل ما شنفوا به على العلامة طاب ثراه يدور على سبعة امور
الاول ان ما ذهب اليه مخالف لما اجمع عليه اصحابنا بل لما اجمع عليه الامة من الخاصة و
العامة و هذا من اقبح التشنيعات الثاني انه مخالف للاخبار خالفة الاخبار الصريحة
الثالث انه مخالف لكلام أهله اللغة اذ لم يقل احد منهم ان المفصل كعب الرابع انه
مخالف للاشتقاق من كعب إذا ارتفع الخامس انه زعم ان عبارات الاصحاب تنطبق على ما
ادعاه مع انها ناطقة بما يخالف دعواه قابلة للتأويل السادس ان الكعب في ظهر القدم و
المفصل الذي ادعى انه الكعب ليس في ظهر القدم السابع ان قوله بوجوب استعياب ظهر
القدم بالمسح مخالف للنص و الاجماع رضى لله عنهم ان تحقق فانما تحقق على ان الكعب
عظم نات في ظهر القدم عند معقد الشراك و العلامة طاب ثراه قائل به و مصرح بذلك في
كتبه كما تلوناه عليك قبيل هذا و تحقق الاجماع على ما وراء ذلك مما ينافي كلامه مم
و عن الثاني انه لا خبر في هذا الباب اصرح من خبر الاخوين و عدم مخالفته لكلامه قدس
الله روحه و لا يخفى على المشهور
و العجب من شيخنا الشهيد طاب ثراه كيف أهمله عند ذكر دلائل
العلامة مع انه أقوى دلائله و اما الاخبار المتضمنة لكون الكعب في ظهر القدم فظاهر
انها لا تخالف كلامه فان الكعب واقع عنده في ظهر القدم خارج عنه على ان قول ميسرة
بضم الميم و فتح الياء المثناة التحتانية و كسر السين المهملة المشددة في الحديث
الثالث ان الباقر ( ع ) وصف الكعب في ظهر القدم يعطي ان الامام ( ع ) ذكر للكعب
أوصافا ليعرفه الراوي بها و لو كان الكعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى
الوصف بل كان ينبغى ان يقول هو هذا و قس عليه قوله صلى الله عليه و آله في الحديث
الاول هيهنا بالاشارة إلى مكانه دون الاشارة اليه و عن الثالث ان صاحب القاموس و
غيره صرحوا بان المفصل يسمى كعبا كما مر و ما ذكره صاحب القاموس لصحاح من
ان الكعب هو العظم الناتي عند ملتقى الساق و القدم لا ينافي كلامه طاب ثراه و كذا
ما ذكره صاحب القاموس من ان الكعب هو العظم الناتي فوق القدم و عن الرابع ان دعوى
المخالفة مسموعة و حصول الارتفاع فيما قاله ظاهر و عن الخامس ان كون تلك العبارات
ناطقة بخلاف ما ادعاه ممنوع و تطبيقها عليه محتاج إلى التأويل نعم تطبيق عبارة
المفيد على ذلك محتاج إلى ضرب من التأويل كما مر و عن السادس بما مر في الجواب عن
الثاني و عن السابع ان المخالف للنص و الاجماع انما هو القول بوجوب استيعاب كل ظهر
القدم طولا و عرضا و العلامة قائل به بل نقل الاجماع على خلافه قال في المنتهى لا
يجب استيعاب الرجلين بالمسح بل الواجب من رؤوس الاصابع إلى الكعب و لو باصبع واحدة
و هو مذهب

(22)

علمائنا اجمع و انما قال طاب ثراه بوجوب الاستيعاب الطولي
يعني إيصال خط المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعب على ان يكون الكعب داخلا في الممسوح
و هذا مما لم ينعقد إجماع على خلافه و انما اطنبنا الكلام في هذا المقام لانه بذلك
حقيق و من الله الاعانة و التوفيق الفصل الخامس في ترتيب الوضوء أربعة أحاديث أ من
الصحاح زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدء
بالوجه ثم باليدين ثم امسح الراس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما
أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فاغسل الوجه واعد على الذراع و ان مسحت الرجل
قبل الرأس فامسح على الراس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدء بما بدء الله عز و جل
به ب منصور بن حازم عن ابي عبد الله ( ع ) في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين
قال يغسل اليمين و يعيد اليسار ج من الحسان محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ( ع ) على
انه ذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك و امسح على القدمين و ابدء بالشق الايمن د
الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله و مسح
رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و لا يعيد على ما كان قد توضأ و قال
اتبع وضوءك بعضه بعضا أقول المراد بالمتابعة بين الوضوء في الحديث الاول المتابعة
بين أفعاله على حذف مضاف اي اجعل بعض أفعاله تابعا اى مؤخر أو بعضها متبوعا اي
مقدما من قولهم تبع فلان فلانا اي مشى خلفه و ليس المراد المتابعة بالمعني المتعارف
بين الفقهاء اعني احد فردي الموالاة الذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف و ينبغي ان
يقرأ قوله ( ع ) تخالف ما أمرت به بالرفع على ان الجملة حال من فاعل تقدمن كما في
قوله تعالى فذرهم في طغيانهم يعمهون أو على انها مستانفة كما قالوه في قول الشاعر و
قال رائدهم ارسوا نزاولها و اما قراءته مجزوما على انه جواب النهي كما في نحو لا
تكفر تدخل الجنة فمم عند جمهور النحاة لان الجزم في الحقيقة انما هو بان الشرطية
المقدرة و لا يجوز ان يكون التقدير ان لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت
به لانه من قبيل لا تكفر تدخل النار و هو ممتنع عندهم و لا عبرة بخلاف الكسائي في
ذلك ثم لا يخفى ان هذا الحديث انما دل على تقديم الوجه على اليدين و هما على مسح
الراس و هو على الرجلين و اما تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه هنا و
الحديث الثاني نص فيه و عطفه على الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب كما يدل
عليه قوله ( ع ) و ان مسحت الرجل الخلف و قوله ( ع ) ابدأ بما بدء الله به و ما
تضمنه الحديث الثالث من قوله ( ع ) و ابدأ بالشق الايمن يدل على وجوب تقديم الرجل
اليمنى على اليسرى كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب اذ الامر للوجوب و قوله ( ع ) في
الحديث الرابع و لا يعيد على ما كان قد توضأ يراد منه انه لا يعيد على العضو الذي كان قد وضأه قبل العضو المنسي و الاتباع في في قوله عليه السلام في آخر
الحديث اتبع وضوءك بعضه بعضا يمكن ان يراد به المتابعة كما في صدر الحديث الاول
اعنى الترتيب بقرينة ما قبله و يمكن ان يراد به الموالاة من تراخ و من هذا يظهر ان
استدلال المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى بهذا الحديث في المعتبر على وجوب
المتابعة بهذا المعنى محل كلام على ما سيجئ ذكره في الفصل الاتى انشاء الله تعالى
الفصل السادس في الموالاة في الوضوء حديثان ا من الصحاح معوية بن عمار قال قلت لابي
عبد الله عليه السلام ربما توضأت و نفذ الماء فدعوت الجارية فابطات علي بالماء فيجف
وضوئي فقال أعده ب من الموثقات أبو بصير عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا توضأت بعض
وضؤك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضؤك فان الوضوء لا يتبعض أقول نفد بالفاء المكسورة


(23)

و الدال المهملة اي فنى و لم يبق منه شيء و الوضوء في الحديث
الاول بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء و كذلك الواقع فاعلا في الحديث الثاني و يظهر من
كلام بعض اللغويين ان الوضوء بالضم يجئ بمعنى ماء الوضوء ايضا و قد دل الحديثان على
ان الاخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء لكن قول الراوي فيجف
وضوئي يمكن ان يراد به جفاف كل الاعضاء و جفاف بعضها و كذلك قول الامام عليه السلام
في الحديث الثاني حتى يبس وضوؤك و لهذا اختلف الاصحاب في ان المبطل للوضوء هو جفاف
الجميع أو ان جفاف البعض كاف في البطلان و الاول هو الاظهر و عليه الاكثر و ذهب ابن
الجنيد إلى الثاني و اشترط بقاء البلل على كل الاعضاء إلى مسح الرجلين لا لضرورة و
قول الصادق عليه السلام في آخر الحديث الثاني فان الوضوء لا يتبعض ربما يدل عليه و
ذهب المرتضى و ابن إدريس إلى البطلان بجفاف العضو
السابق على ما هو فيه و الموالاة بهذا المعنى اعنى مراعاة الجفاف لا خلاف في وجوبها
في الجملة انما الخلاف بمعنى المتابعة فاوجبها الشيخان و المرتضى في المصباح و
أدلتهم لا تخلو من ضعف كقولهم الامر بالمسح في الاية للفور و الوضوء البياني وقع
متتابعا فوجب اتباعه و لا ريب ان القول بالوجوب احوط و احتج له في المعتبر و
المنتهى بما تضمنته رواية الحلبي السابقة في الفصل الخامس من قول الصادق عليه
السلام اتبع وضوءك بعضه بعضا و فيه ان الظاهر من سياقها انه عليه السلام أراد
بالاتباع الترتيب لا المتابعة كما مر و أنت خبير بانه لو جعل قول الحلبي في آخر تلك
الرواية و قال الخ رواية اخرى براسها زالت دلالة السياق أو تأكد احتمال المتابعة
لكنه لا بحيث تنهض دليلا لبقاء الاحتمال الاخر ثم المشهور عن القائلين بوجوب
المتابعة عدم بطلان الوضوء الا بالجفاف و انه انما يظهر اثرها في ترتب الاثم و
الشيخ في المبسوط على البطلان و احتج في المعتبر و المنتهى بانه يتحقق الامتثال مع
الاخذ بها بغسل المغسول و مسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة و فيه نظر ظاهر و لو
استدل عليه بمفهوم الغاية المستفادة
من الحديث الثاني لكان وجها و طريق الاحتياط ظاهر الفصل السابع فيما ورد في وحدة
الغسلات و تعددها عشرة أحاديث أ من الصحاح زرارة قال قال الباقر عليه السلم ان الله
وتر يحب الوتر فقد يجريك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين الحديث
و قد مر في الفصل الثالث ب أبو عبيدة الحذاء قال وضأت ابا جعفر عليه السلام بجمع
إلى ان قال ثم صببت عليه كفا غسل به ذراعه الايمن و كفا غسل به ذراعه الايسر الحديث
ج حماد بن عثمن قال كنت قاعدا عند ابي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملا به كفه
ثم عم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى الحديث و قد
مر مع الحديث الذي قبله في الفصل الاول د زرارة و بكير ابنا اعين قالا سألنا ابا
جعفر عليه السلم عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و اله ثم ساق صفة الوضوء إلى ان
قالا فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع فقال نعم إذا
بالغت فيها و الثنتان يأتيان على ذلك كله ه معوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلم قال
سألته عن الوضوء قال مثنى مثنى و صفوان بن يحيى عن ابي عبد الله عليه السلم قال
الوضوء مثنى مثنى ز من الحسان ميسر عن ابي جعفر عليه السلم قال الوضوء واحدة واحدة
و قد مر في الفصل الرابع ح داود بن زربي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
الوضوء فقال لي توضأ ثلثا ثلثا قال ثم قال لي ألست تشهد بغداد أو عساكرهم قلت بلى
قال فكنت يوما اتوضأ في دار المهدي فراني بعضهم و انا لا أعلم به فقال كذب من زعم
انك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا و الله أمرني ط من الموثقات عبد
الكريم قال سألت ابا عبد الله ع

(24)

عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة ى يونس
بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلم الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن
جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين أقول فيما
تضمنه الحديث الاول من قوله عليه السلم ان الله وتر يحب الوتر ثم تفريغ ما بعده
عليه ايماء إلى رجحان وحده الغسلات و في الحديث الثاني و الثالث تأييد ظاهر لذلك
فانه يبتعد من الامامين عليه السلام الاخلال بالسنة و الحديث السابع صريح في رجحان
الوحدة و يؤيده ما رواه الصدوق في الفقية عن الصادق عليه السلم انه قال و الله ما
كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و اله الا مرة مرة و ما رواه يونس بن عمار عن ابى
عبد الله عليه السلم انه قال الوضوء مرة مرة و ما رواه ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا
عن ابي عبد الله عليه السلام قال الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يوجر و الثالثة بدعة
و يعضده الاخبار المستفيضة الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه و اله وصفة
وضوء أئمتنا عليهم السلام فان تلك الاخبار بأجمعها خالية عن تثنية الغسلات و سيما
حديث عبد الرحمن بن كثير الهاشمي المتلقي بالقبول بين الاصحاب فانه مع اشتماله على
كثير من السنن كالمضمضة و الاستنشاق خال عن التثنية و لو تنزلنا و قلنا بعدم دلالة
الاحاديث المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله على عدم استحباب تثنية
الغسلات لان الغرض منه انما كان بيان الفرض بناء على ما ينقل مرسلا من قوله صلى
الله عليه و اله بعد فراغه هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به فلا يمكن ان نقول
بمثل ذلك في الاحاديث الواردة في صفة وضوء أئمتنا عليهم السلم كحديث ابن كثير فى
وصف وضوء أمير المؤمنين عليه السلم و حديثي ابي عبيدة و حماد بن عثمن عن صفة وضوء
الباقر و الصادق عليهما السلام و قال ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس الله
روحه بعد إيراد حديث عبد الكريم
هذا دليل على ان الوضوء مرة مرة لانه عليه السلام كان إذا ورد
عليه امران كلاهما طاعة لله اخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه هذا كلامه زيد اكرامه و
اما ما تضمنه ظاهر الحديث الخامس و السادس من قوله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى
فهو دليل معظم علمائنا المتأخرين رضي الله عنهم و قال الثقة الجليل احمد بن محمد بن
ابي نصر البزنطي في نوادره و اعلم ان المفضل في واحدة واحدة و من زاد على اثنتين لم
يوجر و ظاهره رجحان الوحدة و طعن الصدوق في اخبار المرتين بانقطاع سندها و حملها
على التجديد ورده شيخنا الشهيد في الذكرى بان الاخبار التي رويناها بالمرتين في
التهذيب متصلة صحيح الاسناد و الحمل على التجديد خلاف الظاهر هذا و لا يخفى احتمال
تلك الاخبار المعنى اخر طالما يختلج بالبال و هو ان يكون عليه
السلام أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى ان الوضوء الذي فرضه الله سبحانه انما هو
غسلتان و مسحتان لا كما يزعمه المخالفون من انه ثلاث غسلات و مسحة واحدة و قد اشتهر
عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول الوضوء غسلتان و مسحتان نقله الشيخ في
التهذيب و غيره و مما يؤيده هذا الاحتمال ما تضمنه الحديث العاشر اعني حديث يونس بن
يعقوب من قول الصادق عليه السلم في وجوب السوأل عن الوضوء الذي افترضه الله على
العباد يتوضأ مرتين مرتين فان المراد بالمرتين فيه الغسلتان و المسحتان لا تثنية
الغسلات فانها ليست مما افترضه الله على العباد و أنت خبير بانه مع قيام الاحتمال
يسقط الاستدلال فيبقى الاخبار الدالة على رجحان الوحدة سالمة عن المعارض و لم يبق
للقائلين باستحباب التثنية الا الاجماع الذي نقله ابن إدريس قال رحمه الله في
السرائر المرتان فضيلة بإجماع المسلمين ثم قال و لا يلتفت إلى خلاف من خالفه من
اصحابنا بانه لا يجوز للمرة الثانية لانه إذا تعين المخالف و


(25)

عرف اسمه و نسبه فلا يعتد بخلافه هذا كلامه رحمه الله و هذا
الاجماع لم ينقله من علماؤنا الذين وقفنا على كلامهم سواه فان ثبت فهو الحجة و الله
أعلم بحقايق الامور و ما تضمنه الحديث الرابع من قول الباقر عليه السلم في جواب
السوأل عن اجزاء الغرفة الواحدة نعم إذا بالغت فيها معناه إذا بالغت في اخذ الماء
بها بان ملاتها منه بحيث لا تسع معه شيئا و يمكن ان يكون المعنى إذا بالغت في غسل
العضو بها بإمرار اليد ليصل ماؤها إلى كل اجزائه و قوله عليه السلام و الثنتان
تأتيان على ذلك كله اي الغرفتان تكفيان في استيعاب العضو و لا يحتاج فيهما إلى تلك
المبالغة و في هذا الحديث دلالة على الاكتفاء في الغسل بما يشبه الدهن و ما تضمنه
الحديث من قول الصادق عليه السلم
لداود بن زربي بالزاء المكسورة و الراء المهملة و الباء الموحدة توضأ ثلثا ثلثا
صريح في التقية كما يرشد اليه اخره و هل يستنبط منه تحريم الثالثة حال الاختيار أو
انما يدل على عدم الاجر بها فقط كما يقوله الصدوق في الثانية كل محتمل و قد ذهب
أكثر و هو الظاهر و ذهب بعضهم كابن الجنيد و ابن ابي عقيل إلى عدم ترتب الثواب
عليها فقط دون التحريم و هو ظاهر المفيد و على القول بالتحريم فهل يبطل بها الوضوء
كما جزم به أبو الصلاح الظاهر نعم ان اكتفى بالمسح بمائها لخروجه عن بلل الوضوء و
قال في المعتبر بجواز المسح بمائها و هو كما ترى و يستنبط من قوله عليه السلم فراني
بعضهم و انا لا أعلم به انه لا يشترط في العمل بالتقية في بلاد أهل الخلاف العلم
باطلاعهم عليه و قوله انك فلاني كناية عن قوله انك رافضي و التعبير بالكناية اما من
ذلك الرجل أو من الامام عليه السلم و لهذا الحديث محمل آخر و هو ان يكون مراده عليه
السلم بقوله توضأ ثلثا ثلثا تثليث الغسلات بتثليث الاعضاء المغسولة و يكون الامر بالتقية في غسل الرجلين
كما ورد مثله من امر الكاظم عليه السلم علي بن يقطين بغسله الرجلين تقية للرشيد و
القصة مشهورة أوردها المفيد في الارشاد و غيره و يؤيد هذا الحمل ان هذا هو الفعل
الذي اشتهر بين العامة انه الفصل المميز بينهم و بين الخاصة و اما قولنا بوحدة
الغسلات أو تثنيتها و كون الزائد على ذلك بدعة عندنا فالظاهر انه لم يشتهر بينهم و
لم يصل إلى حد يكون دليلا على مذهب فاعله حتى يحتاج إلى التقية فيه على ان الغسلة
الثالثة ليست عندهم واجبة و هم ربما يتركونها و يمكن ان يستنبط من قوله عليه السلم
في الحديث العاشر يغسل ذكره و يذهب الغائط تعيين الماء في الاستنجاء من البول و عدم
تعيينه في الاستنجاء من الغائط و لا يبعد ان يستفاد منه كون الاستنجاء من مقدمات
الوضوء و معدودا من أفعاله كما قاله بعض الاصحاب الفصل الثامن في نبذه من الاحكام
المتعلقة بالوضوء و شرذمة من مستحباته اثنا عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر عليه السلم في
الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك ب زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم
قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم من يطيعه و من يعصيه و ان المؤمن لا ينجسه
شيء انما يكفيه مثل الدهن ج على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلم قال سألته
عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا يجري الماء تحتها ام لا كيف تصنع
إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه د عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت ابا إبراهيم عليه السلم عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به
الجراحة كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و غسل الجمعة قال يغسل ما وصل اليه الغسل
مما ظهر عليه الجنائز و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا
يعبث بجراحته ه عمر بن يزيد قلت لابي عبد الله عليه السلم عن الرجل يخضب رأسه
بالحناء ثم

(26)

يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء و الحلبي عن ابي عبد
الله عليه السلم انه سئل كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الانآء قال
واحدة من حدث البول و اثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة ز زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله و بالله أللهم اجعلني من التوابين و
اجعلني من المتطهرين و إذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين ح زرارة عن ابي جعفر
عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و اله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد
رطل و نصف و الصاع ستة أرطال ط زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا كنت قاعدا على
وضوءك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله
أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد
صرت في حال اخرى في الصلوة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله عليك وضوءه فلا
شيء عليك ى بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر
منه حين يشك يا عبد الله بن سنان قال ذكرت لابي عبد الله عليه السلم رجلا مبتلى
بالوضوء و الصلوة و قلت هو رجل
عاقل فقال أبو عبد الله عليه السلم واى عقل له و هو يطيع
الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان فقال سله هذا الذي يأتيه من اى شيء هو فانه
يقول لك من عمل الشيطان يب من الحسان الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم انه سئل عن
الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ
و يمسح عليها إذا توضأ فقال ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و ان كان لا
يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله
فقال اغسل ما حوله أقول المراد من الحديثين الاوليين جواز الاكتفاء بأقل مراتب
الغسل اعني ادنى ما يحصل به جريان الماء على العضو و لو باستعانة اليد مثلا على ما
يظهر من حديث زرارة في حكاية الوضوء البياني حيث قال و امر كفه على ساعده حتى جرى
الماء على اطراف اصابعه و الا فمجرد الامسامس و الدهن من دون حصول اقل مراتب
الجريان العرفي كاف لعدم تسميته في المعرف غسلا و ما تضمنه رواية محمد بن مسلم من قول الباقر
عليه السلم يأخذ أحدكم الراحلة من الدهن فيملا بها جسده و الماء أوسع من ذلك معلوم
انه ورد على سبيل المبالغة مع ان الرواية ضعيفة و لو عمل بظاهرها لم يبق فرق بين
الغسل و المسح و لفظة جلدك في الحديث الاول اما مرفوعه بالفاعليه و منصوبة
بالمفعولية على التجوز و لعل المراد مما تضمنه الحديث الثاني من ان المؤمن لا ينجسه
شيء ان أعضاؤه لا يتنجس بشيء من الاحداث نجاسة خبيثة حتى يحتاج في ازالتها إلى صب
ماء زائد على ما يشبه الدهن كما هو الواقع في اغلب النجاسات الخبيثة و السوار بكسر
السين و الدملج بالدال المهملة و اللام المضمومتين و اخره جيم شيء كالحلقة يتخذ
من الفلزات و غيرها تلبسه النساء في سواعدهن و ربما يفرق بينهما
بان الدملج حلقة تامة بخلاف السوار و الكسير فى الحديث الرابع فعيل بمعنى المفعول و
الجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة و الفقهاء يطلقونها على ما
يشد به القروح و الجروح ايضا و يساوون بينهما في الاحكام و الغسل بكسر الغين في
قوله عليه السلم يغسل ما وصل اليه الغسل الماء الذي يغتسل به و ربما جاء فيه الضم
ايضا و قوله عليه السلم و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ربما يعطي بظاهره عدم
وجوب المسح على الجبيرة و المعروف بين فقهائنا رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها
كما يدل عليه الحديث الثاني عشر و هل يجب استيعابها بالمسح الظاهر ذلك لوجوب
استيعاب الاصل و

(27)

ان كان قوله عليه السلم في ذلك الحديث و يمسح عليها ليس نصا
في الاستيعاب بل هو من قبيل ما مر في الفصل الثالث من قوله عليه السلم يمسح على
مقدم رأسه و قال الشيخ في المبسوط ان الاستيعاب احوط و لعله ره لاحظ هذا و ما تضمنه
الحديث الخامس من قوله عليه السلم يمسح فوق الحناء محمول على الضرورة و يمكن حمله
على ان المخضوب من رأسه انما كان أسفل المقدم أو على ان الخضاب كان بماء الحناء كما
يقال لما صبغ بماء الحناء و الزعفران صبغ بهما و هو حاجب عن المسح لكن على هذا
الحمل يبقى الاشكال من جهة اخرى هي ان الظاهر خروج بلل المسح ح عن الاطلاق و ههنا
محل رابع و هو ان يكون السائل أراد بقوله يخضب رأسه بالحناء انه يلونه به فان خضب
بمعنى لون كما في القاموس و غيره فكانه يسال ان لون الحناء هل هو مانع من وصول
الماء إلى الممسوح ام لا و يكون المراد من قوله عليه السلم يمسح فوق الحناء انه
مانع
و يستأنس لهذا الحمل بتعليل المفيد بقدس الله روحه كراهة الاختضاب للجنب كما تضمنه
بعض الاخبار بان اللون يمنع وصول الماء إلى البشرة و قول المحقق في المعتبر لعله
نظر إلى ان اللون عرض و هو لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الحناء في محل المنع للون
ليكون وجود اللون بوجودها لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما فكراهته لذلك و ما
تضمنه الحديث السادس من غسل الرجل اليد قبل إدخالها الانآء يظهر منه ان ذلك مقصور
على الطهارة من الاحداث الثلثة المذكورة لا من الريح و نحوه مثلا و ان ذلك مشروط
بما إذا كان الوضوء أو الغسل من إناء واسع الراس يمكن الاغتراف منه فلو تطهر من
ابريق مثلا لم يستحب ذلك و كذا لو تطهر من نهر مثلا أو من كر حملا للاناء على
المتعارف و بعض الاصحاب مال إلى التعميم و لا بأس به و الظاهر ان المراد بالرجل في
الاحاديث الواردة في هذا الباب كرواية حريز عن الباقر عليه السلام و رواية عبد
الكريم عن الصادق عليه السلم و غيرهما هو مطلق الشخص فمع الحكم النساء ايضا اذ
الظاهر انه لا خصوصية للرجال بذلك و المراد من اليد في البول و الغايط من مفصل
الزند و في الجن من المرفق و ما تضمنه الحديث الثامن من الوضوء بمد و الغسل بصاع مما انعقد إجماعنا على
استحبابه و لعل المراد بالرطل الرطل المدني فانه رطل بلده عليه السلم و اعلم ان
شيخنا الشهيد في الذكرى على ان ماء الوضوء لا يكاد يبلغ المد و قال بإمكان حساب ماء
الاستنجاء فيه و استدل على ذلك بما يظهر من رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين عليه
السلم و رواية الحذاء عن الباقر عليه السلم و قد تقدم الكلام في رواية الحذاء و ظني
ان كلامه هذا انما يتمشى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية و عدم كون المضمضة
و الاستنشاق من افعال الوضوء الكامل و اما على القول بذلك كما هو مختاره قدس الله
روحه فلا فان المد على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في
زماننا هذا بشيء يعتد به و هذا المقدار انما يفي بأصل الوضوء المسبغ و لا يفضل عنه
شيء للاستنجاء فان ماء غسل اليدين كف أو كفان و ماء كل من المضمضة و الاستنشاق
و الغسلات الواجبة و المندوبة ثلث أكف فهذه ثلاثة عشرة أو اربع عشرة كفا و هذا ان
اكتفى في غسل كل عضوبكف واحدة و الا زادت على ذلك فان ما يفضل للاستنجاء و أيضا ففي
كلامه طاب ثراه بحث اخر و هو انه ان أراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء
ماء الاستنجاء من البول وحده فهو شيء قليل حتى قدر بمثلي ما على الحشفة و هو لا
يؤثر في الزيادة و النقصان اثرا محسوسا و ان أراد ماء الاستنجاء من الغايط أو منهما
معا لم يتم استدلاله بالروايتين المذكورتين اذ ليس في شيء منهما دلالة على ذلك بل
في رواية الحذاء ما يشعر بان الاستنجاء كان من البول وحده فلا تغفل و ما تضمنه
الحديث التاسع و العاشر هو مستند


/ 60