رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(119)

المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شيء
من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلوة فوقع عليه
السلم في كتابي بخطه ينزح منها دلاء و قد مر هذا الحديث في الفصل السابق ز علي بن
جعفر عن اخيه موسى قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها
تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلثين إلى الاربعين دلوا ثم
يتوضأ منها و لا بأس به و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح ان
يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها و سألته عن رجل يستقي من بئر
فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ح زرارة و محمد بن سملم و يزيد
بن معوية العجلي عن ابي عبد الله عليه السلم و أبي جعفر عليهما السلم في البئر تقع
فيها الدابة و الفارة و الكلب و الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم
اشرب و توضأ ط أبو مريم قال حدثنا جعفر عليه السلم قال كان أبو جعفر عليه السلم
يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت و قال جعفر عليه السلم إذا وقع فيها ثم أخرج منها
حيا نزح منها سبع دلاء ى معوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الفأرة
و الوزغة يقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء يامن الموثقات عمار الساباطي عن ابي
عبد الله عليه السلم في حديث طويل قال و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير
قال ينزف كلها فان غلب عليها الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم
يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت يب عمار قال سئل أبو عبد
الله عليه السلم عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا
كان ذكيا فهو هكذا و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الانسان
ينزح منها سبعون دلوا و أقله العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوى ذلك فيما بين هذا
أقول ربما يظن ان ما تضمنته هذه الاخبار من النزح لوقوع هذه الاشياء دلالة صريحة
على نجاسة البئر لوقوعها فيها و هو كما ترى فان احتمال ان يكون النزح ليطيب الماء و
يزول النفرة الحاصلة من وقوعها قائم و في الحديث الخامس من الفصل السابق نوع اشعار
بذلك كما مر و لعل في إطلاق الدلاء في كثير من الاحاديث من دون تعيين عددها ايماء
إلى ذلك فهو في قوة ان يقال انزح مقدار ما يزول به النفرة و يطيب معه الماء و ربما
جعل اختلاف اعدادها المعينة في الشيء الواحد قرينة على ذلك ايضا و يمكن حمل
الاختلاف الا بان كبر أو صغرا و اختلاف منابعها ضيقا وسعة و علم الامام عليه السلم
بحاله البئر المسئول عنه و ما تضمنه الحديث الاول من الدابة المقيدة بالصغيره يمكن
حمله على الطير و الدجاجة و الفارة بقرينة ما سبق في الحديث الخامس من الفصل السابق
و ربما حملت على ما دون الثور و نحوه في الجثة بقرينة وقوعه في مقابلتها و الاول
اقرب إلى الاحتياط و إلحاق السابا بالسعة مع اشتهار تأنيث الدلو مؤيد لما قاله بعض
اللغويين من انه قد يذكر ايضا و ما تضمنه من نزح السبع لنزول الجنب قد ورد به اخبار
كثيرة من الصحاح و غيرها و قد وقع في بعضها تعليق النزح على النزول كما في هذا
الحديث و في بعضها على الوقوع كما في الحديث الثالث و في بعضها على الدخول كما في
الرابع و في بعضها على الغسل كرواية ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
الجنب يدخل في البئر فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء و التعبير بالغسل هو
الموجود في كتب الفروع و الاولى الاطلاق كما تضمنته الاحاديث الصحيحة وفاقا لشيخنا
المحقق الشيخ على اعلى الله قدره فان قلت لعل تعقيدهم في كتب الفروع بالغسل نظرا
إلى ما تضمنه الحديث السابع من الفصل السابق فان قوله عليه السلم تيمم بالصعيد


(120)

فان رب الماء هو رب الصعيد و لا تقع في البئر كالصريح في الغسل
قلت هب ان الامر كما ذكرت الا ان الكلام انما هو في نزح السبع و ذاك الحديث خال عنه
و قد علل شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه تقييدهم بالغسل في شرح الارشاد بانه مصرح به
في رواية ابي بصير فيجب جمل المطلق على المقيد ثم قال فيندفع بذلك ما أورده المحقق
الشيخ على رحمه الله من خلو الاخبار عنه و كونها اعم منه انتهى و فيه نظر فانه انما
يصلح لتقييد المطلقات ما ضاهاها في القوة و تلك الرواية ضعيفة جدا مع الاغماض عن
اشتراك ابي بصير لاشتمال طريقها على عبد الله ابن بحر و هو ضعيف غال و مراده طاب
ثراه بالاخبار ما يصلح للتعويل و أيضا فالتقييد بالغسل انما وقع في كلام ابي بصير لا في كلام الامام عليه السلم و مدخلية القيد في نزح السبع ممنوعة هذا و في كلام
الشيخين تعليق النزح على الارتماس و ادعى ابن إدريس عليه الاجماع و قال المحقق طاب
ثراه في المعتبر و نحن نطالب من ذكر لفظ الارتماس من اين ذكره و لم علق الحكم على
الارتماس دون الاغتسال حتى ان بعضهم قال لو اغتسل في البئر و لم يرتمس لما وجب
النزح ثم قال و الذي يجب تحصيله ان الموجبين النزح الماء من اغتسال الجنب هم
القائلون بأن ماء الغسل من الجنابة لا يرفع الحدث
الا سلار فانه قال بالنزح و لم
يمنع من ماء الغسل و اما المرتضى و أبو الصلاح فاجازا الطهارة بماء غسل الجنب و لم
يذكر ا حكمه في البئر و إذا كان الجنب طاهر الجسد و ماء غسله ممنوع منه فما وجب
إيجاب النزح و كأني نضعف مكابر يقول هذا إجماع و ذلك مختلف فيه و قد بينا ان الخلاف
انما هو من المرتضى و أبي الصلاح و هما لم يذكراه في المنزوح فدعواه الاجماع ح
حماقة انتهى كلامه طاب ثراه فتأمل فيه فانه بالتأمل حقيق هذا و قد تقدم في شرح
الحديث السابق من الفصل السابق ان الافساد في قوله عليه السلم و لا تفسد على القوم
ماؤهم كما يحتمل ان يراد به التنجيس يحتمل ان يراد به رفع الطهورية لا الطاهرية كما
هو مذهب الشيخين و الصدوقين قدس الله أرواحهم و يحتمل ان يكون لاثارة الحمأة أو
لحصول النفرة من ذلك الماء لملاقاته بدن الجنب و هذه الوجوه جارية في تعليل نزح
السبع هنا بزيادة وجه خامس هو محض التعبد كما هو احد المذاهب في جميع مقادير النزح
و قد زيف شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره الوجهين الاولين فقال في شرح
القواعد ان النزح لا يستقيم كونه لنجاسة البئر هيهنا و ان كان ظاهر كلام القوم لان
نجاسة البئر بغير منجس معلوم البطلان اذ الفرض اسلام الجنب و خلو بدنه من نجاسة
عينية و الا لم تخبر السبع و لا تستقيم كون النزح لصيرورة الماء باغتسال الجنب
مستعملا عند من يقول به فيكون النزح لعود الطهورية لان ذلك مشروط باغتساله على
الوجه المعتبر و ارتفاع حدثه و الا لم يثبت الاستعمال و مورد الاخبار اعم من
الاغتسال كما قدمناه و حدث عبد الله بن ابي يعفور عن الصادق عليه السلم بالنهي عن
نزوله إلى البئر يقتضي فساد غسله فلا يرتفع حدثه كما صرح به الشيخ انتهى كلامه و
شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه اختار الوجه الاول و لم يرتضى هذا الكلام قال في
شرح الارشاد و ان العلة في النزح نجاسة البئر بذلك و ان كان بدنه خاليا من نجاسته و
لا يعد فيه بعد ورود النص و ليس الامر في الماء الذي يغتسل به الجنب على حد الماء
مطلقا و لهذا قال جمع بعدم طهورية قليله فلا بعد حينئذ في ان ينفعل عنه البئر الذي
قد علم تأثره بما لا يتأثر به غيره فقول بعضهم ان نجاسة البئر بغير منجس معلوم
البطلان اذ الفرض اسلام الجنب و خلو بدنه من العينية قد ظهر منعه بل هو بمنجس فان
الذي نجس غيره بتلك الاشياء هو الذي نجسه بهذا الشيء على الوجه المخصوص ثم انه طاب
ثراه منع كون النهي في حديث ابن ابي يعفور عن العبادة و قال انه عن الوقوع


(121)

في الماء و إفساده و هو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا
بمجرد دخوله في البئر فلا يضر هذا النهي لتأخره و عدم كونه عن نفس العبادة الا ان
يقال الوسيلة إلى المحرم محرمة لان كانت قبل زمانه هذا كلامه اعلى الله مقامه و فيه
ما لا يخفى اما قوله و لا بعد فيه بعد ورود النص فان عني بالنص احد هذه الروايات
التي عرفتها فلا نص في شيء منها على ما ادعاه طاب ثأره كيف و الاحتمالات التي
ذكرناها قائمة و ان عني به رواية اخرى سوى تلك الروايات فليبينها حتى ننظر فيها
فانا لم نظفر بها في شيء من الاصول و اما قوله ان الذي نجس غيره بتلك الاشياء هو
الذي نجسه بذلك الشيء ففيه ان بدن الجنب عنده ان كان طاهرا فلا معنى لتنجيسه الماء
و ان كان طاهرا فلا معنى لتنجيسه الماء و ان كان نجسا كان تنجيسه للمضاف كماء الورد
مثلا أولى من تنجيسه للماء المطلق و التزام كون ماء البئر اسوء حالا من المضاف و
أشد قبولا للنجاسة منه إلزام غريب و أيضا فعلى هذا يختل حضرهم للنجاسات في العشر
لوجود نجاسة اخرى لم يذكروها هي بدن الجنب و اما كلامه الاخير فهو و ان كان لا يخلو
من وجه الا انه حاسم للمادة كما اعترف به و الاولى ان يحمل الافساد في حديث ابن ابي
يعفور على اثارة الحماة أو حصول النفرة فان حمله على سلب طهارة ماء البئر أو
طهوريته بسبب رفع الحدث به يفضي إلى الحكم بصحة الغسل و بطلانه اما الصحة فلان
الفرض ان فساد الماء معلل برفع الدحث به و اما الافساد فللنهي عنه اصالة أو تبعا و
النهي في العبادة يستلزم الفساد فتدبر فان للكلام في هذا المقام مجالا واسعا و الله
أعلم بحقايق الامور و ما تضمنه الحديث الاول من نزح الماء كله لموت الثور و نحوه و
انصباب الخمر هو مذهب جماعة من علمائنا و المراد بنحو الثور ما قاربه في الجثة و
اكتفى الشيخان في ثمرة ؟ بكر و المستند ظاهر و لم يفرق الاكثر بين قليل الخمر و كثيره و قال الصدوق في المقنع ينزح للقطرة من الخمر عشرون دلوا لرواية زرارة عن ابي
عبد الله عليه السلم في بئر قطر فيها قطرة من دم أو خمر قال الدم و الخمر الخنزير
في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فان غلب الريح نزحت حتى تطيب و هذه الرواية مع
ضعف سندها متضمنة لما لا قائل به فلا تعويل عليها لكن لا يخفى ان استفادة نزح
الجميع للقطرة و نحوها من الاخبار الواردة في هذا الباب مشكل لورودها بلفظ الصبة و
هو بسحب العرف لا يقال في القطرة و نحوها و اما قول العلامة طاب ثراه في المختلف ان
مفهوم الصب وقوع ذي الاجزاء على الاتصال سواء قل أو كثر و الخمر الوارد في الحديث
نكرة لا يدل على قلة و لا كثرة فهو كما ترى و ما تضمنه الحديث الثاني من مساواة
الكلب للفارة و السنور و الدجاجة فالمشهور خلافه و ربما حمل على خروجه حيا و فيه ما
فيه فان التفصيل الجواب يأباه كما لا يخفى و الاحاديث في مقدار النزح لهذه الاشياء
مختلفة جدا و سيما السنور فالشيخان و ابن البراج و ابن إدريس على الاربعين و على بن
بابويه من ثلثين إلى أربعين و الصدوق على السبع و لكل من هذه المذاهب رواية و لا
يخفى ان سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الاشياء بين تغير الطعم و الريح و
الا فالظاهر فخذ منه حتى يذهب الطعم و ما تضمنه الحديث الثالث من إطلاق الدلاء ربما
نزل على السبع بقرينة الحديث الاول لكن ذكر السبع بعد ذلك يوهن هذا التنزيل و لو
نزل على الثلث فانه اقل عدد مميزة جمع لم يكن بعيدا و ما تضمنه من نزح الجميع ليست
البعير هو مذهب الاصحاب و الظاهر انه لا مخالف فيه منهم و البعير يشمل الذكر و
الانثى و الصغير و الكبير كانسان و قوله عليه السلم فلينزح و ان لم يكن نصا في نزح
الجميع الا انه هو الظاهر عند الاطلاق و سيما مع الاعتضاد بالحديث الاول و الخامس و
الضمير في قوله عليه السلم في الحديث

(122)

الرابع ان كان له ريح يعود إلى البئر أو الماء المدلول عليه
به أو الميتة بتأول و لا أعلم من القائلين بوجوب النزح عاملا بإطلاق التقية ؟ في
هذا الحديث و مع الحمل على الاستحباب يسهل الخطب و ما تضمنه الحديث الخامس من نزح
الجميع للبول خلاف ما عليه الشيخان و اتباعهما فانهم على السبع في الصبي المغتذي
بالطعام و على الواحد في المغتذي و على الاربعين في الرجل و قد أورد العلامة طاب
ثراه في المختلف ان الجواب في هذا الحديث ان وقع عن جميع السوأل و قد تضمن البول
وجب مساواة البول للخمر في نزح الجميع و أنتم لا تقولون به و ان وقع جوابا عن البعض
لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم انه اجاب باختيار الشق الاول و قال قولكم يلزم
مساواة البول للخمر قلنا نعم هو مساو له إذا حصل التغير بالبول الواقع في البئر
فجاز ان يكون الصادق عليه السلم عرف مقصود السائل من سؤاله و إذا احتمل ذلك سقط
الاعتراض بالكلية انتهى كلامه اعلى الله مقامه و أنت خبير بان الحمل على تغير البئر
بالبول لا يخلو من بعد و ان لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة على تقدير الشق الثاني
محل نظر و ان الحمل على الاستحباب و التزام افضلية نزح الماء كله لمطلق البول هو
الاولى و ما تضمنه الحديث السادس من الدلاء المطلقة قد حملها الشيخ في التهذيب على
العشرة قال انه عليه السلم قال ينزح منها دلاء و أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة
فيجب ان يأخذ به و يصير اليه اذ لا دليل على ما دونه هذا كلامه و أورد عليه ان
الاخذ بالمتيقن كما اقتضى الحمل على أكثر ما يضاف إلى الجمع اعني العشرة كذلك اصالة
براءة الذمة من الزائد يقتضي الحمل على اقل ما يضاف إلى الجمع
اعنى الثلثة فكيف
حكمت بانه لا دليل إلى ما دون العشرة و لا يبعد ان يقال ان مراد الشيخ طاب ثراه
العدد الذي يضاف إلى الجمع و يقع الجمع مميزا له و ان كان مشتركا بين العشرة و
الثلثة و ما بينهما الا ان هنا ما يدل على ان هذا الجمع مميز للعشرة و ذلك انه جمع
كثرة فينبغي ان يكون مميزا لاكثر عدد يضاف إلى الجمع و هو العشرة التي هي آخر اعداد
جمع القلة و أقربها إلى جمع الكثرة ترجيحا لاقرب المجازات إلى الحقيقة و بهذا
التقرير يسقط الايراد عنه رحمه الله رأسا و قد اعترض عليه المحقق طاب ثراه في
المعتبر ربما حاصله ان هذا الجمع لم يضف اليه عدد و لم يقع مميز الشيء لتمشى ما
قاله رحمه الله الا ترى انه لا يعلم من قول القائل له عندي دراهم انه لم يخبر
بزيادة عن عشرة و أجاب عنه العلامة نور الله مرقده في المنتهى بان الاضافة هنا
مقدرة و الا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و لا بد من إضمار عدد يضاف اليه تقديرا
فيحمل
على العشرة التي هي اقل ما يصلح اضافته لهذا الجمع اخذا بالمتيقن و حوالة على
اصالة براءة الذمة و قال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الارشاد و في
هذا الجواب نظر اذ لا يلزم من عدم تقدير الاضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة و
انما يلزم ذلك لو لم يكن له معنى بدون هذا التقدير و الحال انه له معنى كسائر
أمثاله من صيغ الجموع و لو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة و في قوله ان اقل ما
يصلح اضافته لهذا الجمع عشرة منع و انما أقله ثلثه فيحمل عليها لاصالة البراءة من
الزائد هذا كلامه اعلى الله مقامه و هو كلام جيد و أنت خبير بان الظاهر من كلام
العلامة قدس الله روحه انه حمل كلام الشيخ قدمه ؟ على ما حمله ذلك المورد و ان قوله
.

.

؟ و حوالة على اصالة براءة الذمة واقع في موقعه الا بنوع عناية و ان
الظاهر ان ما وقع في كلامه اعلى الله مقامه من إبدال لفظ الاكثر بالاقل انما هو من
سهو الناسخين و الله أعلم بحقيقة الحال و اعلم انه رفع الله درجته بعد ما أورد في
المختلف هذا الحديث و كلام الشيخ و اعتراض المحقق قال و يمكن ان يحتج به اي بالحديث
من وجه اخر و هو ان يقال هذا جمع كثرة و أقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه
عملا بالبراءة الاصلية

(123)

و اعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الاشاد بان
هذا الدليل لا ينطبق على الدعوي لاستلزامه وجوب احد عشر و المدعي الاكتفاء بعشرة
هذا كلامه و لمن حاول الانتصار للعلامة ان يقول ان مراده طاب ثراه بقوله و يمكن ان
يحتج إلى آخره يغير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب اعنى نزح العشر إلى الاحتجاج
على نزح احد عشر لا ما ظنه شيخنا رحمه الله فان العلامة قدس الله سره ارفع شأنا من
ان يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل هذا و لا يخفى ان القطرات في هذا الحديث حيث
انها جمع تصحيح و قد صرح أهل العربية بان جمع التصحيح للقلة فيكون الحديث متضمنا
لحكم القليل من البول و الدم و الاصحاب رضوان الله عليهم و ان فرقوا في الدم بين
قليله و كثيره لكن لم يفرقوا في البول و لو قيل بالفرق لم يكن بعيدا و الله أعلم و
ما تضمنه الحديث شايع من نزح ما بين الثلثين إلى الاربعين في دم الشاة و هو مذهب
الصدوق و لك ان تجعل الابهام فيه كناية عن نزح مقدار ما يحصل به زوال تغير ماء
البئر فان دم الشاة مظنة لغيره و ذهب الشيخ و اتباعه إلى نزح خمسين في الدم الكثير
و عشرة في القليل و المفيد إلى العشرة في الكثير و الخمسة في القليل و يدور على
السنة جماعة من الاصحاب تقدير الكثير بمثل دم ذبح الشاة و القليل بمثل دم ذبح الطير
و الرعاف و قال القطب الراوندي ان الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة و النزارة
فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في اخرى و يوافقه ما نقله الفاضل المحقق
مولانا قطب الدين الرازي عن العلامة طاب ثراه و الاوداج عروق العنق و تشخب بالشين و
الخاء المعجمتين اي تسيل واصله من شخب اللبن بالفتح و الكلام في هذا الدلاء في هذا
الحديث على قياس سابقه و الاصل إبقاؤها في الموضعين على اطلاقها و يكون المكلف
مخيرا في التعيين و ما تضمنه الحديث الثامن من نزح دلاء للدابة لا يخفى بعد تنزيله
على ما هو المشهور من نزح كولها و قد حاول العلامة طاب ثراه في المنتهى الاستدلال
به على نزح الكر لموت الحمار و الفرس و البغل بكلام طويل الذي يتطرق الخدش إلى أكثر
مقدماته و الاولى بناء على استحباب النزح إبقائه الدلاء على اطلاقها كما قلناه و ما
تضمنه الحديث التاسع بظاهره من نزح كل الماء لموت الكلب و سبع لخروجه حيا يخالف ما
دل عليه الحديث الثاني من الاكتفاء بخمس دلاء لموته لكن على الاستحباب يسهل الخطب
كما مر مرارا و ربما حمل على تغير الماء بموته و هو بعيد و عليه حمله العلامة طاب
ثراه في المختلف و ما تضمنه الحديث الحادي عشر من نزف جميع الماء للكلب و الفارة و
الخنزير محمول عند الشيخ على التغير و ما تضمنه من التراوح و هو تفاعل من الراحة
لان كل اثنين يريحان صاحبهما هو مذهب الشيخين و اتباعهما بل قال العلامة في المنتهى
لا أعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين بالتنجيس و لا يخفى دلالة هذا الحديث
صريحا على ان نزح التراوح انما هو بعد نزح يوم إلى الليل و ربما يوجد هذا الحديث في
بعض الكتب الاستدلالية كالمعتبر و غيره بدون لفظة ثم لكن الموجود فيما اطلعنا عليه
من أصول اصحابنا الموثوق بصحتها هو ما نقلناه و قوله عليه السلم و قد طهرت يراد به
بناء على استحباب النزح الطهارة اللغوية و قد مر مثله و الظاهر ان المراد باليوم
يوم الصوم فانه هو المعروف شرعا و ما في كلام الصدوقين و المرتضى رضي الله عنهم من
ان التراوح من الغدوة إلى الليل محمول عليه و ان أطلقت الغدوة على ما بين صلوة
الفجر إلى طلوع الشمس و الظاهر ان وقت التأهب للنزح محسوب من اليوم و ان قطعهم
العمل بالاجتماع في الاكل و الصلوة جماعة مغتفر و يحتمل عدم الاحتساب و الاغتفار به
فان قوله عليه السلم ثم يقام عليها قوم

(124)

يتراوحون اثنين اثنين فينزفون إلى الليل ربما يشعر بعدم
الرخصة في ترك العمل اثناء ذلك اليوم و لا يخفى انه لا دلالة في الحديث على ان
القوم المذكورين أربعة لا ازيد فلعل اقتصار الاصحاب في كتب الفروع على الاربعة بناء
على اقل ما يحصل به تراوح اثنين و العلامة في المنتهى على اجزاء الاقل من الاربعة
ان ينقص نزحهم عن الاربعة و لم يرتضه شيخنا في الذكرى اما الزائد عليها فمقتضى
الحديث اجزاء تراوحهم و قيده شيخنا في الذكرى بما إذا لم يحصل زيادة فترة و تراخ
بسبب الكثرة و هو بعيد لكن استدلاله طاب ثراه على اجزاء ما فوق الاربعة بمفهوم
الموافقة سديد فانه يستفاد من تناول لفظ القوم لما فوقها و ليس هذا مفهوم موافقة و
لعل مراده رحمه الله انه إذا ثبت بالحديث اجزاء الاربعة ثبت اجزاء ما فوقها بمفهوم
الموافقة مع قطعنا النظر عن تناول القوم له هذا و قد يستفاد مما تضمنه الحديث من
لفظ القوم عدم اجراء النساء و لا الخناثى و
لا الملفق لاختصاص القوم بالرجال و
يؤيده قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم و لا نساء من نساء لكن صرح صاحب القاموس و
غيره بإطلاق القوم على النساء ايضا و من ثم قيل بالاجتزاء بهن و هو بعيد و شرط بعض
الاصحاب في الاجتزاء بهن عدم قصور نزحهن عن نزح الرجال و هو كما ترى فانه إذا صدق
عليهن اسم القوم حصل الامتثال بنزحهن سواء ساوى نزح الرجال أو قصر عنه و ما تضمنه
الحديث الثاني عشر من نزح سبعين لموت الانسان مما اطبق عليه القائلون بوجوب النزح و
الحق بعضهم به ما لو وقع فيه ميتا مغسل غسلا تاما و هو محتمل و الانسان بعمومه
يتناول الصغير و الكبير و الذكر و الانثى و المسلم و الكافر و خصه ابن إدريس
بالمسلم و قال ان الكافر ينزح لموته الجميع بناء على وجوب الجميع بملاقاته حيا لانه
مما لا نص فيه و ما لا نص فيه ينزح له الكل بملاقاته حيا و قوله مما لا نص فيه
يدفعه تناول الانسان للمسلم و الكافر فانه يجري مجرى النطق بهما و إذا ثبت الاكتفاء
بالسبعين في موته في البئر المقتضي لمباشرته حيا و ميتا وجب الاكتفاء بها مع
مباشرته حيا فقط بطريق أولى و لا يخفى ان هذا الكلام يعطي ان خلاف ابن إدريس فيما
إذا مات في البئر لا إذا سقط ميتا لكن كلام العلامة في المختلف يعطي الثاني فانه
قال في الرد عليه ان نجاسة الكافر حيا انما هو بسبب اعتقاده و هو منفي بعد الموت
هذا كلامه و أنت خبير بان القائل ان يقول ان هذه النجاسة لا تزول بمجرد زوال
الاعتقاد الباطل بل لابد في زوالها من طريان اعتقاد اخر مع الاقرار باللسان و لو
كان مجرد الخلو عن الاعتقاد الباطل مطهر الزم طهارة الكافر حال النوم و الاغماء و
الجنون و نحوها فتوى
و ما تضمنه من نزح دلو واحد للعصفور هو قول الشيخين و اتباعهما
و الحق بعضهم بالعصفور ما دون الحمامة من الطيور و الاولى اقتصارهم على ما يسمى
عصفورا في العرف و الظاهر انه لا فرق بين ذكره و انثاه و ان فرق أهل اللغة بينهما
بالحاق الهاء و لنرجع إلى تفسير الحديث فنقول الاشارة في قوله عليه السلام هذا إذا
كان ذكيا إلى نزح الدلاء و اسم كان يعود إلى الواقع في البئر و المراد بالذكي
المذكى اعنى المذبوح و الغرض ان نزح الدلاء انما يجزى إذا كان الواقع في البئر حال
الوقوع مذكا لا ميتا و لا حيا ثم يموت فيه و قوله عليه السلم فهو هكذا تأكيد لمضمون
هذا الكلام و قوله عليه السلم فاكثره الانسان بالثاء المثلثة و ربما يصحف بالباء
الموحدة و المجرور فيه يعود إلى ما سوى المذكى و المراد فاكثره نزحا الانسان و هو
كذلك فان نصابه العددي في النزح أكثر من سائر الحيوانات و انما قيدنا بالعددي لنخرج
النزح التراوحي و نزح الماء كله و نزح الكر و الله سبحانه أعلم الفصل السادس في ذكر
نبذة

(125)

من المطهرات عشرة أحاديث أ من الصحاح جميل بن دراج عن ابي عبد
الله عليه السلم ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و قد مر هذا الحديث
سواه ب زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان
الذي يصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ج على بن جعفر عن اخيه موسى
عليه السلم قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها إذا جففت من
غير ان تغسل قال نعم لا بأس د محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سألته عن الارض و السطح
يصيبه البول و ما اشبهه هل يطهره الشمس من ماء قال كيف تطهر بغير ماء ه على بن جعفر
عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن البيت و الدار لا تصيبها الشمس و يصيبها
البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلي فيهما إذا جفا قال نعم و الحسن بن محبوب انه
سأل ابا الحسن عليه السلم عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به
المسجد أ يسجد عليه فكتب بخطه ع ان الماء و النار قد طهراه ز الحلبي قال نزلنا في
مكان بينا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على ابي عبد الله عليه السلم فقال اين نزلتم
فقال نزلنا في دار فلان فقال ان بينه و بين المسجد زقاقا قذرا و قلنا له ان بيننا و
بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الارض يطهر بعضها بعضا ح زرارة بن اعين قال قلت
لابي جعفر عليه السلم رجل وطي على عذرة فساخت رجله أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه
غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحها إلى ان يذهب اثرها و يصلي ط
الاحول عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ
بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا
كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك ى من الموثقات عمار
الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سئل عن الشمس تطهر الارض قال إذا كان
الموضع قذرا من البول أو ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة على الموضع جايزة
و ان اصابته الشمس و لم يبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلوة عليه حتى يبس
و ان كانت وضات رطبة او جبهتك رطبة أو ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل
على ذلك الموضع و ان كان عين الشمس اصابته حتى يبس فانه لا يجوز ذلك أقول قد تقدم
الكلام في الحديث الاول في الفصل الاول و قد دل الحديث الثاني على طهارة السطح و
نحوه من البول بتجفيف الشمس و هو مذهب الشيخين و اتباعهما
و استفادوا من الحديث
الثالث جريان الحكم في البواري و ما في حكمها اعني الحصر و ذهب القطب الراوندي و
ابن حمزة إلى جواز الصلوة عليها مع بقائها على التنجيس و مال اليه المحقق في
المعتبر و رجحه والدي طاب ثراه في شرح الرسالة و القول به بعيد و الحديث الرابع
صريح في بقاء النجاسة و يعضده الاستصحاب و اما قول العلامة في المختلف ان الاستصحاب
ثابت مع بقاء الاجزاء النجسة اما مع عدمها فلا و التقدير عدمها بالشمس ففيه ما فيه
و سنتلوا عليك عن قريب ما يتضح به الحال و الشيخ حمل الحديث الرابع على انه لا يطهر
بغير ماء ما دام رطبا و هو كما ترى و العلامة في المنتهى حمله على الجفاف بغير
الشمس و هو بعيد و الطهارة في الحديث الثاني يمكن حملها على اللغوية جمعا بين
الاخبار و استدل الشيخ على الطهارة بالاجماع و لم يورد الحديث الثاني في كتابي
الاخبار و لا في غيرهما ( من كتب ) مع انه هو العمدة في إثبات هذا المطلب و انما
استدل بالحديث الثالث و العاشر و احتمل ان يستدل بقوله صلى الله عليه و آله جعلت لي
الارض مسجدا و ترابها طهورا و قال المحقق في المعتبر في استدلال الشيخ بالروايات
اشكال فان غايتها الدلالة على جواز الصلوة عليها و نحن لا نشترط طهارة موضع الصلوة
بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة ثم قال و يمكن


/ 60