رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(280)

إلى الكعبين و الكلام فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة
يستدعى إطلاق عنان القلم بإيراد اثنى عشر درسا درس إقباله جل شأنه بالخطاب بهذا
الامر يتضمن تنشيط المخاطبين و الاعتناء بشأن المأمور به و جبر كلفة التكليف بلذة
المخاطبة ثم ان قلنا باختصاص كلمة يا بنداء البعيد كما هو الاشهر فالنداء بها للبعد
البعيد بين مقامي عز الربوبية و ذل العبودية أو لتنزيل المخاطبين و لو تغليبا منزلة
البعد الا انهماك في لوازم البشرية و ان كان سبحانه اقرب إلينا من حبل الوريد او
لما تضمنه هذا النداء من تفخيم المخاطب به و الاشارة إلى رفعة شأنه بالايماء إلى
اننا بمراحل عن توفية حقه و حق ما شرع لاجله و لفظة اى لما كانت وصلة إلى نداء
أمثال هذه المعارف أعطيت حكم المنادي و وصفت بالمقصود بالنداء و توسيط هاء التنبيه
بينهما تعويض عما يستحقه من المضاف اليه و تأكيد للخطاب و قد كثر النداء بيا أيها
الذين آمنوا في القرآن المجيد لما فيه من وجوه التأكيد
بالايماء إلى التفخيم و تكرار الذكر و الابهام ثم الايضاح ثانيا و الايتان بحرف
التنبيه و تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلة الباعث على الترغيب في الامتثال و
تخصيص الخطاب في هذه المقامات بالمؤمنين لانهم هم المتهيؤن للامتثال و الا فالكفار
عندنا مخاطبون بفروع العبادات على ان المصر على عدم الايتمار بالشيء لا يحسن امره
بما هو من شروطه و مقدماته و القيام إلى الصلوة يمكن ان يراد به ارادتها و التوجه
إليها إطلاقا للملزوم على لازمه أو المسبب على سببه اذ فعل المختار يلزمه الارادة و
يتسبب عنها فهو من قبيل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله و قيل المراد
بالقيام إليها قصدها و العلاقة ما مر من اللزوم أو السببية و قيل معنى القيام إلى
الشيء قصده و صرف الهمة إلى الاتيان به فلا تجوز و قيل المراد القيام المنتهى إلى
الصلوة و القولان الاخيران و ان سلما عن التجوز لكن أولهما لم يثبت في اللغة و
ثانيهما لا يعم جميع الحالات فالمعتمد الاول و كيف كان فالمعنى إذا قمتم محدثين و اما ما نقل من ان الوضوء كان فرضا على
كل قائم إلى الصلوة و ان كان على وضوء ثم نسخ بالسنة حيث صلى النبي صلى الله عليه و
آله الخمس بوضوء واحد يوم فتح مكة فلم يثبت عندنا مع انه خلاف ما هو المشهور من انه
لا منسوخ في سورة المائدة و الفاء في فاغسلوا و ان كانت جزائية لكن يستفاد منها
تعقيب جزائها لشرطها فلذلك استدل بالاية على وجوب الترتيب في الوضوء بغسل الوجه ثم
اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين لافادة الفآء تعقيب غسل الوجه للقيام فيتقدم على
غسل اليدين من دون مؤنة استفادة الترتيب من الواو و إذا ثبت الترتيب بينهما ثبت في
الباقى لعدم القائل بالفصل و فيه نظر اذ بعد تسليم إفادتها التعقيب انما تفيد تعقيب القيام إلى الصلوة بالغسل الوارد على الوجه و اليدين
فكأنه سبحانه يقول إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا هذه الاعضاء الثلثة و هذا التعقيب
لا يستفاد منه تقديم شيء منها على شيء و انما يستفاد ذلك لو جعل الواو للترتيب و
معه لا حاجة إلى مؤنة استفادة التعقيب من الفآء و الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية
انما تدل على وجوب غسل ما يواجه به منه فلا يجب تخليل الشعر الكثيف اعنى الذي لا
ترى البشرة خلاله في مجالس التخاطب اذ المواجهة به لا بما تحته فيكفى اجراء الماء
على ظاهره كما نطق به قول الباقر عليه السلم في صحيحة زرارة كلما أحاط به الشعر
فليس على العباد ان يطلبوه و لا ان يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء و لما كانت
اليد تطلق على

(281)

ما تحت الزند و ما تحت المرفق و ما تحت المنكب بين سبحانه
غاية ألمغسول منها كما تقول لغلامك اخضب يدك إلى المرفق و للصيقل اصقل سيفي إلى
القبضة و ليس في الاية الكريمة دلالة على ابتداء الغسل بالاصابع و انتهائة بالمرفق
كما انه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخاضب و الصيقل بأصابع اليد و
طرف السيف فهي مجملة و سيما إذا جعلت لفظة إلى فيها بمعنى مع كما في بعض التفاسير
فالاستدلال بها على وجوب الابتداء بالاصابع استدلال واه لاحتمالها كلا من الامرين و
نحن انما عرفنا وجوب الابتداء بالمرفق من فعل أئمتنا صلوات الله عليهم درس امره
سبحانه بغسل الوجه و اليدين و مسح الراس و الرجلين يقتضى إيجاب إيصال الماء إلى
البشرة فيجب تخليل المانع من وصوله إليها و لا يجزى المسح على القلنسوة و لا على
الخفين و قد خالف أكثر العامة في الخفين فجوزوا المسح عليهما بشروط ذكروها و اما
نحن فقد تواتر عندنا منع أئمتنا عليهم السلم منه و إنكارهم على من يفعله و قد دلت الاية ايضا على وجوب
مباشرة المكلف افعال الوضوء بنفسه اذ المتبادر من الامر بفعل إرادة الامر قيام
الفاعل به على الانفراد الا مع قرينة صارفة و سيما أمثال هذه الافعال فقد استفيد من
الاية عدم جواز التولية في الوضوء مع القدرة و كذا المشاركة فيه و هو مذهب علمائنا
الا ابن الجنيد فقد وافق بعض العامة في جوازهما اما الاستعانة فيه بصب الماء في
اليد ليغسل بها فلا دلالة في الاية على منعها لخروجها عن مفهوم الغسل و قد عدها
علمائنا من مكروهات الوضوء و ستسمع الكلام فيها عن قريب و قد يستفاد من الآية وجوب
غسل الوجه من الاعلى و ان كان الامر بالكلي يقتضى برائة الذمة بالاتيان باى جزئي من
جزئياته لان ذلك إذا لم يكن احد افراده هو الشايع المتعارف و غسل الوجه من اعلاه هو
الفرد الشايع المتعارف فينصرف الامر بالغسل المطلق الافراد الاخر الغير المتعارفة
كغسله من أسفله مثلا و علمائنا قدس الله أسرارهم استفادوا وجوب الابتداء بالاعلى من فعل
الائمة عليهم السلم عند حكاية وضوء النبي صلى الله عليه و آله و قد يستدل على
ابتدائه صلى الله عليه و آله بالاعلى بانه لما توضأ الوضوء البياني الذي قال بعده
هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به اما ان يكون بدء بالاعلى أو بالاسفل و الثاني
باطل و الا لتعين على الامة و لم يجز خلافه لكنه متعين بإجماع الامة فتعين الاول و
فى هذا الدليل نظر لجواز ان يكون ابتداؤه صلى الله عليه و آله بالاعلى لبيان جوازه
لا لتعيينه أو ان يكون ابتداؤه عليه السلم بالاعلى لكونه من الافعال الجبلية فان كل
من يغسل وجهه بيده يغسله من اعلاه درس المرافق جمع مرفق بكسر أوله أو فتح ثالثه أو
بالعكس مجمع عظمى الذراع و العضد سمى بذلك لانه يرتفق به في الاتكاء و نحوه و لا
دلالة في الاية على إدخاله في غسل اليد و لا على إدخال الكعب في مسح الرجل لخروج
الغاية تارة و دخولها اخرى كقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة و قولك حفظت القرآن من أوله إلى آخره و دعوى
دخول الغاية إذا لم تتميز عن المغيا بمفصل محسوس موقوفة على الثبوت و غاية ما
يقتضيه عدم التمييز إدخاله احتياطا و ليس الكلام فيه و مجيء إلى بمعنى مع كما في
قوله تعالى و يزدكم قوة إلى قوتكم و قوله عز و جل حكاية عن عيسى عليه السلم من
أنصاري إلى الله انما يجدى نفعا لو ثبت كونها هنا بمعناها و لم يثبت و نحن انما
استفدنا إدخال المرافق في الغسل من افعال أئمتنا و قد اطبع جماهير الامة ايضا على
دخوله و لم يخالف في ذلك الا شرذمة شاذة

(282)

من العامة لا يعتد بهم و لا بخلافهم و اما الكعبان فالمشهور
بين علمائنا عدم دخولهما في المسح و ليس في روايتنا تصريح بدخولهما فيه بل في بعضها
اشعار بعدمه و اما العامة فقد ادخلوهما في الغسل و قد ظن بعضهم دلالة الاية على
وجوب امرار اليد على الوجه و اليدين حال غسلهما زاعما ان الدلك مأخوذ في حقيقة
الغسل فالأَمر به مستلزم له و هو و هم باطل لا تساعد عليه لغة و لا يشهد به عرف و
الحق حصول الغسل بصب الماء على العضو أو غمسه فيه و ان لم يدلك و قد وافقهم بعض
علمائنا على وجوب امرار اليد عليهما حال غسلهما لكن لا فهما من الاية الكريمة بل
استنادا إلى ما ثبت بالنقل الصحيح من امرار الباقر عليه السلم يده على وجهه و يديه
عند حكاية وضوء النبي صلى الله عليه و آله كما سيجئ و القول به لا يخلو من وجه ان
لم يكن انعقد الاجماع منا على خلافه و اعلم انهم حملوا الماء في قوله تعالى و
امسحوا برؤسكم على مطلق الالصاق و من ثم أوجب بعضهم مسح كل الرأس و اكتفى بعضهم ببعضه و اما نحن فالباء في الاية
عندنا للتبعيض كما نطقت به صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلم حيث قال فيها ان المسح
ببعض الرأس لمكان الباء و بعد ورود مثل هذه الرواية عنهم عليهم السلم فلا يلتفت إلى
إنكار سيبويه مجئ الباء في كلام العرب للتبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه على ان
إنكاره هذا مع انه كالشهادة على نفى معارض باصرار الاصمعى على مجيئها له في نظمهم و
نثرهم و هو اشد انسا بكلام العرب و اعرف بمقاصدهم من سيبويه و نظرائه و قد وافق
الاصمعى كثير من النحاة فجعلوها في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله للتبعيض و
عندنا ان الواجب في مسح كل من الرأس و الرجلين ما يتصدق عليه الاسم لحصول إمتثال الامر بالكلي بالاتيان بأحد جزئياته و
قد دل على ذلك صريحا صحيح الاخرين عن الباقر عليه السلم حيث قال فإذا مسحت بشيء من
رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الاصابع فقد اجزئك درس الحق انه لا
دلالة في الاية الكريمة على الترتيب أصلا إذا الاصح ان الواو لمطلق الجمع في عطف
المفردات و الجمل و ما قيل من استفادة الجمع فيها من جوهر اللفظ فلا حاجة اليه
مدفوع باحتمال الاضراب و قوله صلى الله عليه و آله في السعي ابدؤا بما بدء الله به
معارض بسؤالهم و كذا إنكارهم على ابن عباس في تقديم العمرة معارض بأمره بل هو ادل
على مرادنا و اما استفاد الترتيب فيما نحن فيه من الفآء الجزائية المفيدة لتعقيب
جزائها لشرطها اعنى تعقيب القيام إلى الصلوة بغسل الوجه على ما مر بيانه فقد عرفت
الكلام فيه و نحن انما استفدنا وجوب الترتيب الذي عليه اصحابنا من النقل عن أئمتنا
عليهم السلم و قد حاول بعض الاعاظم من متأخري علمائنا استنباطه من الاية بوجه اخر
بيانه انه قد تقرر في العربية ان العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه و
العامل هنا فعل الغسل الواقع على الوجه و اليدين و لفظة إلى متعلقة به و هي لانتهاء
غاية المصدر الذي تضمنه الفعل اعنى طبيعة الغسل و قد جعل غايته المرفقين فليس بعد
غسلهما غسل و الوجه مغسول فغسله قبل غسلهما البتة و لا يجوز ان يقدر اغسلوا لتكون
كلمة إلى غاية له وحده للزوم تغاير عاملي المعطوف و المعطوف عليه و قس على هذا فعل
المسح الواقع على الرأس و الرجلين هذا حاصل الدليل و ظني انه قاصر عن افادة المراد
بل منحرف عن نهج السداد اما أولا فلتطرق الخدش إلى بعض مقدماته و بعد الاغماض عن
ذلك فلا دلالة فيه على تقديم اليد اليمنى على اليسرى و لا على تقديم المغسولات


(283)

على الممسوحات بل و لا على تقديم الوجه على اليدين و لا
الرأس على الرجلين اذ غاية ما دل عليه ان المرافق نهاية الغسل و الكعبين نهاية
المسح و هذا يتحقق لو وسط الوجه بين اليد اليمنى و اليسرى و كذا لو وسط الرأس بين
احدى الرجلين و الاخرى اذ يصدق على هذا الوضوء ان نهاية الغسل فيه المرافق و نهاية
المسح الكعبان و اما ثانيا فلانه لا ينطبق على ما عليه أكثر علمائنا من وجوب
الابتداء في غسل اليدين بالمرفقين بل و لا على ما ذهب اليه أقلهم كالمرتضى رضى الله
عنه من جواز النكس لانه لا يوجبه و انما يقول باجزائه و لو تم هذا الدليل لاقتضى
وجوبه كما لا يخفى و مما تلوناه يظهران هذا الدليل انما يدل بعد التيا و اللتى على
وجوب ترتيب ما في الجملة بين اعضاء الوضوء و عدم اجزاء بعض الصور السبعمأة و
العشرين التي جوزها الحنفية كتأخر غسل الوجه عن غسل اليدين فيمكن ان يجعل دليلا
إلزاميا لهم على وجوب الترتيب في الوضوء لانه إذا ثبت الترتيب في البعض ثبت في الكل اذ لا قائل بالفصل و لا يخفى انه لو تم على
العامة لاقتضى الزامهم بوجوب تقديم غسل الرجلين على مسح الرأس لعطفهم الارجل على
الوجوه فتأمل و قد يستنبط الترتيب الذي نحن عليه من الاية باستعانة ما روى من انه
لما نزل قوله تعالى ان الصفا و المروة من شعائر الله قيل يا رسول الله بأيهما نبدأ
فقال صلى الله عليه و اله بدءوا بما بدأ الله به و هو عام و العبرة بعموم اللفظ لا
بخصوص السبب و لا يخفى ما في هذا الدليل فانه و ان دل على تقديم الوجه على اليدين و
الرأس على الرجلين لكن لا يدل على تقديم اليد اليمنى على اليسرى بل يمكن ان يقال
انه انما يدل على وجوب الابتداء بالوجه و عدم تقديم شيء من الاعضاء عليه و اما
الترتيب بقية الاعضاء فللبحث في دلالته عليه مجال لانه انما دل على الابتداء بما
بدء الله تعالى به لا على التثنية بما ثنى و الثلث بما ثلث و فهم السائلين التثنية
بالمروة لانه لا ثالث هناك بخلاف ما نحن فيه أللهم الا ان يحمل الابتداء في قوله ص ع ابدأوا بما بدأ الله به على
عموم المجاز ليشمل الابتداء الحقيقي والاضافى معا و الاولى ان يضاف إلى هذا الدليل
مقدمة اخرى و هو انه إذا ثبت وجوب تقديم الوجه ثبت الترتيب لعدم القائل بالفصل درس
اختلف الامة في المراد بالكعب في قوله تعالى إلى الكعبين فلاصحابنا رضى الله عنهم
قولان الاول انه فيه القدم امام الساق ما بين المفصل و المشط و عليه أكثر فقهائنا
المتأخرين و كلام شيخنا المفيد طاب ثراه صريح فيه الثاني انه عظم مائل إلى
الاستدارة واقع في مفصل القدم نات عن ظهره يدخل نتوة في طرف الساق و هو مشاهد في
عظام الاموات و قد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له و وقوعه فيه و هذا هو الكعب عند العلامة جمال الملة و الدين قدس الله روحه و به صرح ابن الجنيد حيث قال الكعب
في ظهر القدم دون عظم الساق و هو المفصل الذي هو قدام العرقوب و اما العامة فاكثرهم
على انه احد العظمين الناتيين عن يمين القدم و شماله و يقال لهما المنجمان و النادر
منهم كمحمد بن الحسن الشيباني على انه العظم الواقع في مفصل القدم كما هو عند
العلامة طاب ثراه و اما اللغويون فالمستفاد من تتبع كلامهم ان الكعب في كلام العرب
يطلق على أربعة معان الاول نفس المفصل بين الساق و القدم كما قال في القاموس الكعب
كل مفصل للعظام انتهى واهل اللغة يسمون المفاصل التي بين أنابيب القصب كعابا قال في
الصحاح كعوب الرمح والنواشز في اطراف الانابيب و قال في المغرب الكعب المعقدة بين
الانبوبتين في القصب الثاني العظم الناتي

(284)

في وسط القدم بين الساق و المشط و به قال من اصحابنا اللغويين
عميد الروسآء في كتابه الذي الفه في الكعب كما نقله عنه شيخنا الشهيد الثالث انه
احد الناتيين عن جانبي القدم كما قاله فقهاء العامة الرابع انه عظم مايل إلى
الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم كالذي في ارجل البقر و الغنم و ربما يلعب به
الاطفال و قد ذكره صاحب القاموس و بحث عنه علماء التشريح كجالينوس و ابن سينا في
القانون و غيره و كلام الجوهرى عنه حيث قال الكعب العظم الناشز عند ملتقى الساق و
القدم و كلام ابي عبيدة اصرح منه حيث قال الكعب الذي في أصل القدم ينتهى اليه الساق
بمنزلة كعاب القناة و هذا هو الذي قال به العلامة قدس الله روحه كما قلنا و قد عبر
عنه في بعض كتبه بمجمع الساق و القدم و فى بعضها بالناتى وسط القدم يعنى وسطه
العرفي و فى بعضها بمفصل الساق و القدم و قال ان هذا هو الكعب عند علمائنا و نسب من
فهم من عباراتهم خلاف ذلك إلى عدم التحصيل قال رحمه الله في المنتهى الكعب هو الناتي وسط
القدم و قد تشتبه عبارة علمائنا على بعض من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب و قال
في المختلف يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم و فى عبارة اصحابنا اشتباه
على المحصل هذا كلامه و لقد أطنب أكثر المتأخرين عن عصره انار الله برهانه في إنكار
ما ذهب اليه و طولوا لسان التشنيع عليه و حاصل تشنيعهم يدور على ستة امور الاول ان
قوله هذا مخالف لما اجمع عليه اصحابنا بل لما اجمع عليه الامة من الخاصة و العامة
الثاني انه مخالف للاخبار الصريحة الثالث انه مخالف لكلام أهل اللغة اذ لم يقل احد
منهم ان المفصل كعب الرابع انه صب عبارات الاصحاب على مدعاه مع انها ناطقة بخلاف دعواه الخامس ان الكعب في ظهر القدم و المفصل
الذي ادعى انه الكعب ليس في ظهر القدم السادس انه مخالف للاشتقاق من كعب إذا ارتفع
كما صرح به اللغويون و قد أوردت تشنيعاتهم بالفاظهم في الحبل المتين و فى شرح
الحديث الرابع من الاحاديث الاربعين و ظني ان الحق ما قاله العلامة احله الله دار
المقامة و ان كلامهم عليه في موضعه و تشنيعهم واقع في غير موقعه كما يظهر عليك
انشاء الله تعالى درس مما يستدل به من جانب العلامة طاب ثراه إلى ان الكعب واقع في
مفصل القدم ما رواه في الكافى بطريق حسن عن زرارة و بكير ابنى اعين انهما سئلا ابا
جعفر عليه السلم عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه إلى ان
قالا ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال ان الله عز و جل
يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق
فليس له ان يدع شيئا من وجهه الا غسله و امر ان يغسل إلى المرفقين فليس له ان يدع
من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله ثم قال و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى اطراف الاصابع فقد
اجزئه فقلنا اين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال
هذا عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك و روى في التهذيب بطريق صحيح عن زرارة و بكير
انهما قالا بعد ما حكى لهما الباقر عليه السلم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله
قلنا أصلحك الله فاين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو
قال هذا عظم الساق و هذان الحديثان المعتبران شاهدان شهادة صريحة بما قاله العلامة
طاب ثراه

(285)

و يزيد ذلك وضوحا ان الامام عليه السلم بعد ما توضأ و مسح قدميه
بحضور الاخوين و شاهدا كيفية مسحه سئلاه اين الكعبان و سؤالهما بعد مشاهدة مسحه
عليه السلم يدل على انه عليه السلم لما تجاوز قبة القدم التي هى احد المعاني
الاربعة للكعب بحسب اللغة و بلغ بالمسح المفصل أراد ان يعلما ان الكعب في الآية
الكريمة هل المراد به نفس المفصل أو العظم الواقع في المفصل اذ كل منهما يمسى كعبا
بحسب اللغة و قد انتهى مسحه عليه السلم إليهما معا فسئلاه اين الكعبان و لو انتهى
مسحه عليه السلام بقبة القدم لعلما ذلك بمجرد ذلك انها هى الكعب المأمور بانتهاء
المسح اليه في الآية الكريمة و لم يحسن سؤالهما بعد ذلك اين الكعبان لظهور ان عدم
تجاوزها في مقام بيان وضوء النبي صلى الله عليه و آله نص على انها هو و أيضا اشارته
عليه السلم إلى مكان كعب بقول هيهنا يشعر بان الكعب واقع في المفصل و الا لقال هو
هذا و لم يأت بلفظه هيهنا المختصة بالاشارة
إلى المكان و كذا قولهما بعد ذلك هذا ما هو و إجابته عليه السلم
بان هذا عظم الساق يشعر بان اشارته كانت إلى شيء متصل بعظم الساق و ملاصق له كما لا
يخفى و من تأمل هذين الحديثين ظهر عليه شدة اهتمام زرارة و أخيه في التفتيش عن
حقيقة الكعب و التعبير عنه و بما تلوناه عليك يظهر ان ما يقال من ان المشار اليه في
قوله عليه السلم هاهنا لعله انما كان قبة القمدم فاشتبه ذلك على الاخوين فظنا انه
عليه السلم اشار إلى المفصل خيال ضعيف و أيضا فالالتفات إلى أمثال هذه الاحتمالات و
تجويز أمثال هذه الاشتباهات على الرواة في اخبارهم عن المشاهدات و سيما هذين
الراويين الجليلين يؤدى إلى عدم الاعتماد على اخبارهم بالمسموعات فيرتفع الوثوق
بالروايات و بما قررناه يظهر ان استدلال العلامة في المنتهى و المختلف بحديث
الاخوين استدلال في غاية المتانة و اما تشنيعات المتأخرين عليه فالجواب عن الاول
انه ان تحقق إجماع اصحابنا رضى الله
عنهم فانما تحقق على ان الكعب عظم في ظهر القدم لا عن جانبيه
كما يقوله العامة واقع عند معقد الشراك و العلامة يقول به و انعقاد الاجماع على ما
ينافى كلامه معلوم و عن الثاني انه لا خبر في هذا الباب اصرح من خبر الاخوين و هو
انما ينطبق على كلامه طاب ثراه كما عرفت و اما الاخبار الدالة على ان الكعب في ظهر
القدم كما رواه الشيخ في الحسن عن ميسر عن ابى جعفر عليه السلم انه قال الوضوء
واحدة واحدة و وصف الكعب في ظهر القدم فلا يخالف كلامه اذ الكعب عنده واقع في ظهر
القدم xغير خارج عنه اذ القدم ما تحت الساق من الرجل و لا يخفى على من له انس بلسان
القوم ان ما تضمنه هدا الحديث من قول ميسر ان الباقر عليه السلم وصف الكعب في ظهر القدم يعطى انه عليه السلم ذكر للكعب أوصافا ليعرفه بها
السائل و لو كان الكعب هذا المرتفع المحسوس المشاهد لم يحتج إلى الوصف بل كان يكفى
ان يقول هو هذا و عن الثالث بان صاحب القاموس و غيره صرحوا بان المفصل يسمى كعبا
كما مر و عن الرابع ان صراحة كلام الاصحاب في خلاف كلام العلامة ممنوعة بل بعضها
كعبارة ابن الجنيد صريحة في الانطباق عليه كما عرفت و بعضها كعبارة السيد المرتضى و
أبى الصلاح و ابن إدريس و المحقق ليست آبية عن التنزيل عليه عند التأمل نعم عبارة
المفيد صريحة في خلافه كما مر و إيراده لها في المختلف ليس لتأييد ما ذهب اليه كما
قد يظن بل لبيان سبب وقوع الاشتباه على الناظر في عباراتهم فلا يرد عليه انه استشهد
بما يخالف مدعاه

(286)

عن الخامس و السادس بان العظم المستدير الذي هو الكعب عنده
في الحقيقة واقع في ظهر القدم كما قلنا في الجواب عن الثاني و هو مرتفع العظم عنه و
واقع فوقه كما بيناه و اعلم انه طاب ثراه بعد ما استدل بصحيح الاخوين على ما ادعاه
استدل ايضا برواية زرارة عن الباقر عليه السلم المتضمنة لمسح ظهر القدمين ثم قال و
هو يعطى الاستيعاب و غرضه قدس الله روحه الاستيعاب الطولي اعنى مرور خط المسح و لو
باصبع على طول القدم فيتصل اخره بالمفصل لا محالة و ليس مراده استعياب مجموع ظهر
القدم طولا و عرضا و يدل على ذلك قوله في التذكرة و لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح
بل يكفى المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعب و لو باصبع واحدة عند أهل البيت عليهم
السلم ثم قال و يجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين فلا وجه
للاعتراض عليه بان استيعاب ظهر القدم لم يقل به احد منا لان ذاك هو الاستيعاب طولا و عرضا معا و قد خرج بالاجماع فنزل ظاهر الرواية على الاستيعاب الطولي و انما
بسطنا الكلام في هذا المقام لانه بذلك حقيق و الله ولي التوفيق درس قد طال التشاجر
و امتد النزاع بين الامة في مسح الرجلين و غسلهما في الوضوء فقال فرقة بالمسح و قال
طائفة بالغسل و قال جماعة بالجمع و قال آخرون بالتخيير اما المسح فهو مذهب كافة
اصحابنا الامامية رضى الله عنهم عملا بما تفيده الاية الكريمة عند التحقيق و اقتداء
بائمة أهل البيت عليهم السلام و نقل شيخ الطائفة في التهذيب ان جماعة من العامة
يوافقوننا على المسح ايضا الا انهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا و بطنا و من
القائلين بالمسح ابن عباس رضى الله عنه و كان يقول الوضوء غسلتان و مسحتان من
باهلنى باهلته و وافقه انس بن مالك و عكرمة و الشعبى و جماعة من التابعين و قد نقل
علماء العامة من المفسرين و غيرهم انه موافق لقول الامام محمد بن على الباقر عليه
السلم و قول ابائه
الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين و اما الغسل فهو مذهب اصحاب المذاهب الاربعة و
زعموا ان النبي صلى الله عليه و آله امر به و نهى عن المسح و كذلك أمير المؤمنين
عليه السلم و رووه عن عائشة و عبد الله بن عمر و ستسمع تفصيله عن قريب و اما الجمع
بين الغسل و المسح فهو مذهب داود الظاهرى و الناصر للحق وجم غفير من الزيدية و
قالوا قد ورد الكتاب بالمسح و وردت السنة بالغسل فوجب العمل بهما معا ككثير من
العبادات التي وجب بعضها بالكتاب و بعضها بالنسة و لان برائة الذمة لا تحصيل بتعيين
الا به و اما التخيير بين الغسل و المسح فهو مذهب الحسن البصري و أبى على الجبائي و
محمد بن جرير الطبري و اتباعهم و قالوا سوى الحسن البصري ان من
مسح فقد عمل بالكتاب و من غسل فقد عمل بالسنة و لا تنافي بينهما كما في الواجب
التخييري فالمكلف مخير بين الامرين أيهما شاء فعله و اما الحسن البصري فلم يوافقهم
على هذا الدليل و ان وافقهم في الدعوي و ذلك لانه حمل الاية على التخيير و اعلم ان
القراء السبعة قد اقتسموا قرائتى نصب الارجل و جرها على التناصف فقرء الكسائي و
نافع و ابن عامر و حفص عن عاصم بنصبها و حمزة و ابن كثير و أبو عمر و أبو بكر عن
عاصم بجرها و حمل الماسحون قرائة النصب على العطف على محل الرؤس كما تقول مررت بزيد
و عمرا بالعطف على محل زيد لانه مفعول به في المعنى و العطف على المحل شايع في كلام
العرب مقبول عند النحاة و اما قرائة الجر فلا حاجة لهم إلى توجيهها اذ ظهورها في
المسح غنى عن البيان و الغاسلون حملوا قرائة النصب على عطف الارجل على الوجوه أو
على إضمار عامل آخر


/ 60