رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(147)

عليه السلم عن الصلوة في الصيف في الليالي القصار صلوة الليل في
أوله الليل قال نعم ما رأيت و نعم ما صنعت قال و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في
السفر أو في البرد فيعجل صلوة الليل و الوتر في أول الليل قال نعم ( يد ) الحلبي عن
ابي عبد الله عليه السلم قال ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل و كان بك علة أو
اصابك برد فصل و اوتر من أول الليل في السفر ( يه ) ابان بن تغلب قال خرجت مع ابي
عبد الله عليه السلم فيما بين مكة و المدينة فكان يقول اما أنتم فشباب تؤخرون و اما
انا فشيخ أعجل فكان يصلي صلوة الليل أول الليل ( يو ) معوية بن وهب عن ابي عبد الله
عليه السلم قال قلت له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم فقال
اني أريد القيام لصلوة الليل بالليل فيغلبني النوم حتى اصبح فربما قضيت صلوتي الشهر
المتتابع و الشهرين اصبر على ثقله قال قرة عين له و الله و لم يرخص في الصلوة في
أول الليل و قال القضاء بالنهار افضل قلت فان من نساءنا ابكار الجارية تحب الخير و
أهله و تحرص على الصلوة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى
عليه أول الليل فرخص لهن أول الليل في الصلوة إذا ضعفن وضيعن بالقضاء ( يز ) محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال قلت الرجل من امره القيام بالليل يمضي عليه
الليلة و الليلتان و الثلث لا يقوم فيقضي احب إليك ام يعجل الوتر أول الليل قال لا
بل يقضي و ان كان ثلثين ليلة ( يح ) معوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم
يقول و ذكر صلوة النبي صلى الله عليه و آله قال كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه و
يوضع سواكه عند فراشه ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء
ثم تلا الايات من آل عمران
ان في خلق السموات و الارض ثم يستن و يتطهر ثم يقوم إلى
المسجد فراكع اربع ركعات على قدر قراءته ركوعه و سجوده على قدر ركوعه يركع حتى يقال
متى يرفع رأسه و يسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله
ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و
يقوم إلى المسجد فيصلى اربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء
الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الايات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و
يتطهر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلوة ( يط ) من
الحسان زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم الركعتان التان قبل الغداة اين موضعهما
فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ( ك ) معوية بن وهب قال
سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول اما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر و يصلي
ركعتي الفجر و يكتب له بصلوة الليل ( كا ) الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال
ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان إذا صلى العشاء الاخرة امر بوضوئه و سواكه
فوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي اربع ركعات
ثم يرقد ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي اربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه
الصبح قام فاوتر ثم صلى الركعتين ثم قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قلت
متى كان يقوم قال بعد ثلث الليل ( كب ) محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله عليه
السلم يقول ان العبد يوقظ ثلث مرات من الليل فان لم يقم اتاه الشيطان فبال في اذنيه
قال و سألته عن قول الله عز و جل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال كانوا اقل
الليالي تفوتهم لا يقومون فيها أقول ما يستفاد من الحديث الاول من ان صلوة الليل
بعد انتصافه مما لا خلاف فيه بين علمائنا رضوان الله عليهم و قد ذكروا انها كلما
قربت من الفجر كانت افضل و ربما يستدل على ذلك برواية مرازم عن ابي عبد الله عليه
السلام قال قلت له متى أصلي صلوة الليل فقال صلها آخر الليل و في دلالتها على
المدعى نوع خفاء و اما ما في الحديث الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من
التقديم على الانتصاف فانما هو

(148)

الخائف عدم التمكن منها بعده كما نطقت به تلك الاحاديث و ما
تضمنه الحديث الثاني من ان ساعة الاستجابة إذا مضى نصف الليل إلى الثالث الباقي
بالباء الموحدة و القاف يراد انها ما بين النصف الاول و الثلث الاخير اعني السدس
الرابع كما تضمنته صحيحة اخرى لهذا الراوي اعني عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه
السلم هكذا قلت له أصلحك الله فاية ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل في
السدس الاول من النصف الثاني و ما في رواية عبيدة السابوري عنه عليه السلم قال قلت
متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي و ما تضمنه الحديث الثالث من نهيه
عليه السلم عن صلوة الوتر بعد الفجر لعل المراد به النهي عن اتخاذ ذلك اعادة و فعله
من دون عذر و المراد بالفجر الفجر الثاني كما يستفاد من الحديث الرابع و يؤيده
رواية زرارة ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلم عن الوتر أول الليل فلم يجبه
فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين عليه السلم إلى المسجد فنادي اين السائل عن
الوتر ثلث مرات نعم ساعة الوتر هذه ثم قام فاوتر و حكمه عليه السلم بان افضل ساعات
الليل الثلث الاخير لا ينافي ما تقدم من انها السدس الرابع لاحتمال ان يكون الثلث
الاخير افضل الاوقات لصلوة الليل و كون السدس الرابع افضل في نفسه من سائر اجزاء
الليل و قوله عليه السلم ان ابي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح المراد به الصبح
الثاني و هو محمول على ما إذا كان هناك عذر و قوله عليه السلم في الحديث الخامس
ربما قمت و قد طلع الفجر يراد به الفجر الثاني ايضا و الظرف في قوله عليه السلم قبل
الفجر نعت للركعتين من قبيل و لقد امر على اللئيم يسبني أو حال منهما و قوله عليه
السلم و لا يكون منك عادة ربما اشعر بان ذلك في حال العذر كما في الحديث السادس و
المراد بالفجر فيما تضمنه الحديث السابع و التاسع من صلوة ركعتي الفجر قبله و بعده
و عنده الفجر الاول كما يدل عليه قوله عليه السلم في الحديث الثامن احشوا بهما صلوة
الليل اذ المراد صلوتهما في وقتها و الحديث الحادي عشر و التاسع عشر صريحان في ان
وقتهما قبل الفجر و احشوا بالحاء المهملة و الشين المعجمة على صيغة الامر للجماعة
من حشا القطن في الشيء جعله فيه و التنوين في قوله عليه السلم في الحديث العاشر و
على ليل للتكثير اي ربما صليتهما و قد بقي على ليل كثير و قوله عليه السلم في
الحديث الحادي عشر اتريدان تقايس بالبناء للمفعول اي ا تريد ان يستدل لك بالقياس و
يجوز قراءته بالبناء للفاعل اي تريد ان تستدل أنت بالقياس و لعله عليه السلم لما
علم ان زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين و يبحثون معه في أمثال هذه المسائل أراد
ان يعلمه طريق الزامهم حيث انهم قائلون بالقياس أو ان غرضه عليه السلم تنبيه زرارة
على اتحاد حكم المسئلتين و تمثيل مسألة لم يكن يعرفها بمسألة هو عالم بها و مثل ذلك
قد يسمى مقايسة و ليس مقصوده عليه السلم القياس المصطلح و هذا الحديث نص في ان من
عليه قضأ من شهر رمضان لا يشرع له صوم النافلة و ستسمع الكلام فيه في كتاب الصوم
انشاء الله تعالى و الجار و المجرور الاول في قوله عليه السلم لو كان عليك من شهر
مرضان خبر كان و الثاني اسمها و لا تصغ إلى ما اشتهر من ان الجار و المجرور لا يقع
مبتدأ و لا قائما مقام المبتدأ فان الحق جوازه في من التبعيضية الا ترى إلى ما قاله
بعض المحققين في قوله تعالى " و من الناس من يقول امنا بالله و اليوم الآخر " ان من
الناس مبتدأ و من يقول خبره و ان ابيت ذلك هنا و فرقت بين ما نحن فيه و بين الاية
الكريمة فاجعله صفة محذوف اي شيء من شهر رمضان و قد دل الحديث السادس عشر و السابع
عشر على ان قضأ صلوة الليل و الوتر افضله من تقديمهما و ما تضمنه الحديث الثامن عشر
من ان النبي صلى الله عليه و آله كان يأتي بصلوة الليل

(149)

موزعة على الاوقات الثلثة استحبه ابن الجنيد و لا بأس به و
هو يدل ايضا على استحباب فعلها في المسجد و تخمير الانآء بالخاء المعجمة تغطيته و
المراد بالآيات من آل عمران الايات الخمس إلى قوله جل و علا " انك لا تخلف الميعاد
" كما تضمنه بعض الروايات المعتبرة و يستن بمعنى يستاك و الوضوء بالفتح ما يتوضأ به
كالطهور و السحور و المراد بوجه الصبح اما قرب طلوعه فيراد به الصبح الثاني أو
ابتداء ظهوره فيراد به الصبح الاول و المستتر في ثم قال يعود إلى الامام عليه السلم
لا إلى النبي صلى الله عليه و آله كما قد يظن و لو استفيد من هذين الحديثين استحباب
جميع تلك الافعال للامة حتى توسط النومتين لم يكن بعيدا و مما يرشد اليه تلاوة
الامام عليه السلم آية التأسي بعد بيان تلك الافعال و ما تضمنه الحديث الثاني و
العشرون من بول الشيطان في اذني من لم يقم لصلوة الليل لعله كناية عن غاية تمكنه
منه و تسلطه عليه و استهزأ به به و في رواية اخرى لمحمد بن مسلم عن الصادق عليه
السلم انه قال بعد ذكر بول الشيطان في اذن من لم يقم لصلوة الليل لعله كناية عن
غاية إلى تمكنه أو لا يرى أحدكم انه إذا قام و لم يكن ذلك منه قام و هو متخثر ثقيل
كسلان الفصل السابع في أوقات القضاء و التنفل في وقت الفريضة أربعة عشر حديثا أ من
الصحاح زرارة عن ابي جعفر عليه السلم فيمن فاته صلوات قال تقضيها إذا ذكرها في اى
ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت صلوه و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم
يتخوف ان يذهب
وقت هذه الصلوة التي قد حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها فإذا قضاها
فليقض ما فاته مما قد مضى و لا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها ( ب ) صفوان عن
ابي الحسن عليه السلم في ناسي الظهر حتى غربت الشمس قال كان أبو جعفر أو كان ابي
يقول إذا امكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها و إلا صلى المغرب ثم صلاها (
ج ) بريد بن معوية العجلي عن ابي جعفر عليه السلم قال افضل قضأ صلوة الليل في
الساعة التي فاتتك اخر الليل و ليس بأس ان تقضيها بالنهار و قبل ان تزول الشمس ( د
) عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال سمعته يقول ان رسول الله صلى
الله عليه و آله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى اذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع
ركعتين ثم صلى الصبح ( ه ) زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال قال رسول الله صلى
الله عليه و آله إذا دخل وقت صلوة مكتوبة فلا صلوة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة قال
فقدمت الكوفة فاخبرت الحكم
بن عتيبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل
لقيت ابا جعفر عليه السلم فحدثني ان رسول الله صلى الله عليه و آله عرس في بعض
أسفاره و قال من يكلؤنا فقال بلال انا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال يا
بلال ما ارقدك فقال يا رسول الله اخذ بنفسي ما اخذ بانفاسكم فقال رسول الله صلى
الله عليه و آله قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي اصابكم فيه الغفلة و قال يا بلال اذن
فاذن فصلى رسول الله صلى الله عليه و آله ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح ثم قال
من نسي شيئا من الصلوة فليصلها إذا ذكرها فان الله عز و جل يقول اقم الصلوة لذكري
قال زرارة فحملت الحديث إلى الحكم و أصحابه فقال نقضت حديثك الاول فقدمت على ابي
جعفر عليه السلم فاخبرته بما قال القوم فقال يا زرارة الا أخبرتهم انه قد فات
الوقتان جميعا و ان ذلك كان قضأ من رسول الله صلى الله عليه و آله و زرارة عن ابي
جعفر عليه السلم قال إذا نسيت صلوة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضأ صلوات


(150)

فابدء بأولهن فاذن لها واقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل
صلوة قال و قال أبو جعفر عليه السلم ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة
فذكرتها فصل اي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ذكرت صلوة فاتتك صليتها و قال ان
نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلوة لو بعد فراغك منها فانوها
الاولى ثم صلى العصر فانما هي اربع مكان اربع و ان ذكرت انك لم تصل الاولى و أنت في
صلوة العصر و قد صليت منهار ركعتي فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر و ان كنت
ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب و
ان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت
العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صلى المغرب و ان كنت قد صليت العشاء الاخرة و نسيت
المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت
في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة و ان كنت قد نسيت العشاء
الاخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الاخرة و ان كنت ذكرتها و أنت في ركعة أو في
الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و اذن واقم و ان كانت المغرب و
العشاء قد فاتتاك جميعا فابدء بهما قبل ان تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء و
ان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت فابدء بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء و ان خشيت
ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما
لانهما جميعا قضأ أيهما ذكرت فلا تصلها الا بعد شعاع الشمس قال قلت لم ذاك قال لانك
لست تخاف فوته ( ز ) زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم أصلي نافلة و على فريضة أو
في وقت فريضة قال لا انه لا يصلي نافلة في وقت فريضة ا رأيت لو كان عليك من شهر
رمضان كان لك ان تتطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلوة قال فقايسني و ما كان
يقايسني ( ح ) عمر بن يزيد انه سأل ابا عبد الله عليه السلم عن الرواية التي يروون
انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا اخذ المقيم في الاقامة
فقال له الناس يختلفون في الاقامة قال المقيم الذي يصلي معه ( ط ) من الحسان زرارة
عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا فاتتك صلوه فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك
إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عز و جل
يقول " اقم الصلوة لذكري " و ان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها
فابدأ بالتي أنت في وقتها ( ى ) محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلم إذا
دخل وقت الفريضة اتنفل أو ابدأ بالفريضة فقال ان الفضل ان ابتدأ بالفريضة و انما
اخرت الظهر ذراعا لمكان صلوة الاوابين ( يا ) الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم
قال سألته عن رجل ام
قوما في العصر فذكر و هو يصلي انه لم يكن صلى الاولى فليجعلها
الاولى التي فاتته و يستأنف بعد صلوة العصر و قد قضى القوم صلوتهم ( يب ) الحسين بن
ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلم قال اقض صلوة النهار اي ساعة شئت من ليل أو
نهار ( يج/ ) من الموثقات محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان علي بن
الحسين عليه السلم كان إذا فاته شيء من الليل قضاه بالنهار و ان فاته شيء من اليوم
قضاه من الغد ا و في الجمعة أو في الشهر و كان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في
شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها تامة ( يد ) سماعة قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان
في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان خاف فوت الوقت من اجل


(151)

ما مضى من الوقت فليبدء بالفريضة و هو حق الله ثم ليتطوع بما
شاء أقول قد يستفاد من الحديث الاول كراهة قضأ الصلوة في الاوقات المكروهة كطلوع
الشمس و غروبها و قيامها كما يشعر به قوله عليه السلم في اى ساعة ذكرها من ليل أو
نهار و لا يخفى ان لقائل ان يقول انه انما يدل على عدم التحريم اما على عدم الكراهة
فلاحتمال ان يكون الصلوة في تلك الاوقات من قبيل الحمام وصوم النافلة في السفر و
يستفاد منه ايضا المضايقة في القضاء و عدم التوسعة فيه كما يدل عليه الحديث التاسع
و عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة كما يدل عليه الحديث السابع و القول بالمضايقة
هو مذهب أكثر متقدمي علمائنا رضي الله عنهم حتى ان المرتضى رضي الله عنه منع في بعض
رسائله من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق و من نوم يزيد على ما يحفظ الحيوة و من تعيش
يزيد على قدر الضرورة و من الاشتغال بجميع المباحات و المندوبات و الواجبات الموسعة قبل القضاء و ربما يستدل لهم ايضا بان الامر بالشيء يستلزم عدم الامر بضده و قد قيد
الامر بالقضاء بوقت الذكر كما ورد بطرق معتبرة من قوله عليه السلم فليقضها إذا
ذكرها و قد ورد في تفسير قوله جل و علا " اقم الصلوة لذكري " اي لذكر صلوتي كما هو
المستفاد من الاحاديث المعتبرة كالحديث الخامس و التاسع و قد يستأنس بما رواه عبد
الله ابن سنان عن الصادق عليه السلم فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته قال
يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته قلت لا يقدر على القضاء من شغله قال ان كان شغله
في طلب معيشة لابد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شيء عليه و ان كان شغله للدنيا و
يشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء و الا لقي الله سبحانه مستخفا متهاونا مضيعا
للسنة و هذه الرواية و ان وردت في النوافل الا انها تدل على حكم الفرائض بطريق
الاولوية و ذهب الصدوقان و أكثر المتأخرين إلى التوسعة في القضاء للاصل و لزوم
الحرج و إطلاق اقم الصلوة لدلوك الشمس و الاخبار الدالة على التوسعة كآخر الحديث
السادس و الحديث التاسع عشر من الفصل الرابع و الثالث عشر من الفصل الثامن و
الاخبار الدالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة و حملوا الاحاديث المشعرة بالمضايقة
على الاستحباب جمعا بين الاخبار و كيف كان فلا ريب ان المسارعة إلى القضاء و
المبادرة إلى تفريغ الذمة هو جادة الاحتياط للدين و الله الموفق و المعين و قد دل
الحديث الثاني على تقديم الفائتة المتحدة ليومها على الحاضرة كما قاله بعض
المتأخرين و الحديث الثالث على افضلية قضأ صلوة الليل في مثل الوقت الذي فاتت فيه و
قد دل الحديث الرابع و الخامس على جواز قضأ النافلة لمن عليه فريضة و ربما يظن تطرق
الضعف إليهما لتضمنهما ما يوهم القدح في العصمة لكن قال شيخنا في الذكرى انه لم
يطلع على راد لهما من هذه الجهة و هو يعطي تجويز الاصحاب صدور ذلك و أمثاله عن
المعصوم و للنظر فيه مجال واسع و قد دل الخبر الخامس على امور أوردها شيخنا في
الذكرى منها استحباب ان يكون للقوم حافظ إذا ناموا صيانة لهم عن هجوم ما يخاف منه و
منها الرحمة لهذه الامة و العناية بشأنهم لئلا يعير أحدهم لو وقع منه النوم في
الصلوة و منها استحباب الانتقال عن المكان الذي حصلت فيه الغفلة عن العبادة و منها
استحباب الاذان للفائتة و منها استحباب قضأ النوافل و منها جواز فعلها لمن عليه قضأ
و منها مشروعية الجماعة في القضاء و منها وجوب قضأ الفائتة و منها ان وقت قضائها
ذكرها و منها ان المراد بالآية الكريمة ذلك و عرض بالمهملات و تشديد الراء اي نزل
في اخل الليل للاستراحة و يكلؤنا بالهمزة اي يحرسنا و لفظ ما في قوله صلى الله عليه
و آله ما ارقدك يا بلال استفهامية و يحتمل كونها تعجبية اي ما أكثر رقادك لكنه لا


(152)

يخلو من بعد و لعل المراد بالنفص في قول بلال اخذ بنفسي
بفتح الفآء الصوت و يكون انقطاع الصوت كناية عن النوم اي ارقدني الذي ارقدكم و
الضمير في قال من نسي شيئا من الصلوة إلى اخره يحتمل عوده إلى النبي صلى الله عليه
و آله و هو ظاهر كلام شيخنا في الذكرى و يحتمل عوده إلى الامام عليه السلم بان يكون
حكاية زرارة عنه عليه السلم و قول الحكم بن عتيبة بالعين المهملة المضمومة و التاء
الفوقانية و الياء المثناة من تحت و الباء الموحدة و هو عامي مذموم نقضت حديثك يريد
به انك قد نقلت أولا انه إذا دخل وقت صلوة مكتوبة فلا صلوة نافلة حتى تبدأ
بالمكتوبة و هو ينافي ما نقلته ثانيا من صلوة النبي صلى الله عليه و آله ركعتي
الفجر قبلها فبين الامام عليه السلم
ان الحديث الاول في القضاء و ان المراد إذا دخل
وقت الاداء و لا يخفى ان نوافل الظهرين و ما شابهها مما خرج بدليل خاص مستثناة من
ذلك و قد دل الحديث السادس على سقوط الاذان عن قاضي الفوائت إذا اذن لا و ليهن و
اما قول بعض علمائنا بأفضلية الاذان لكل واحدة منها فلم اظفر له بدليل تركن النفس
اليه و سيجيء الكلام فيه في بحث الاذان انشاء الله تعالى و المراد بقوله عليه
السلام و لو بعد العصر ما بعدها إلى غروب الشمس و هو من الاوقات التي تكره الصلوة
فيها كما رواه معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم لا صلوة بعد العصر حتى
المغرب فيستفاد منه ان قضأ الفرائض مستثنى من ذلك الحكم و قوله عليه السلم و ان
نسيت الظهر حتى صليت العصر الى اخره يستفاد منه العدول بالنية لمن ذكر السابقة و هو
في اثناء اللاحقة و هو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و الحديث الحادي عشر دال عليه و
قوله عليه السلم أو بعد فراغك منها صريح في صحة قصد السابقة بعد الفراغ من اللاحقة
و حمله الشيخ في الخلاف على ما قارب الفراغ و لو قبل التسليم و هو كما ترى و
القائلون باختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار ادائها فصلوا بانه إذا ذكر بعد الفراغ
من العصر فان كان قد صلاها في أول الوقت المختص بالظهر أعادها في أول الوقت المختص
بالظهر أعادها بعد ان يصلي الظهر و ان كان صلاها في الوقت المشترك أو دخل و هو فيها
اجزأته و اتى بالظهر و اما القائلون بعدم الاختصاص كابن بابويه و اتباعه فلا يوجبون
اعادة العصر كما هو ظاهر إطلاق هذا الحديث و غيره و قوله عليه السلم ثم قم فصل
الغداة و اذن واقم يعطي تأكد الاذان و الاقامة في صلوة الصبح و يستفاد من إطلاق
الامر بالاذان و الاقامة هنا عدم الاجتزاء بهما لو وقعا قبل الصبح و انهما ينصرفان
إلى العشاء كالركعة و ما في حكمها و قوله عليه السلم في آخر الحديث أيهما ذكرت فلا
تصلها الا بعد شعاع
الشمس يعطي ان كراهة الصلوة عند طلوع الشمس يشمل قضأ الفرائض
ايضا و ستسمع الكلام فيه في الفصل الاتي انشاء الله تعالى و قول زرارة و لم ذاك
سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع فأجابه عليه السلم بان كلا من ذينك الفرضين
لما كان قضأ لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة اليه في ذلك الوقت المكروه و فيه نوع
اشعار بتوسعة القضاء و ما تضمنه الحديث السابع من المقايسة تقدم الكلام فيه في
الفصل السابق و ما تضمنه من المنع من صلوة النافلة في وقت الفريضة مخصوص بما عدا
الرواتب كنافلة الزوال مثلا و اما قضأ النوافل في وقت الفريضة فقد منع منه الشيخان
و اتباعهما و جعلوها كسائر ما عدا الرواتب كلام المحقق في المعتبر يشعر باتفاق
الاصحاب على المنع مما عدا الرواتب و يدل عليه روايات نقية السند كرواية اديم بن
الحر قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة و
رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع و ربما حملت
أمثال هذه الروايات على

(153)

ان الافضل بعد دخول وقت الفريضة المبادرة إليها و ترك النافلة
كما تضمنه الحديث العاشر و على ان المراد بدخول الوقت شروع المقيم في الاقامة كما
تضمنه الحديث الثامن و للتوقف في ذلك مجال و قد دل الحديث التاسع على ترتب مطلق
الفائتة على الحاضرة كما يقوله اصحاب المضايقة و قد مر و على تفسير الآية الكريمة
بما فسروها به و قوله عليه السلم في الحديث الرابع عشران كان في وقت حسن اي متسع
يعطي بإطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة أللهم الا ان يحمل التطوع على
الرواتب و يكون في قول السائل و قد صلى أهله نوع ايماء خفي إلى ذلك فان قد تقرب
الماضي من الحال كما قيل و الله أعلم الفصل الثامن في نبذ متفرقة مما يتعلق بالوقت
ثلاثة عشر حديثا أ من الصحاح معوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلم قال كان
المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه و آله في صلوة الظهر فيقول له صلى الله عليه و آله
ابرد ابرد ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا
و ان ذهب ثلث الليل ج ابان بن تغلب قال صليت خلف ابي عبد الله عليه السلم المغرب
بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الاخرة و لم يركع بينهما ثم صليت خلفه
بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة د
معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم في المستحاضة إذا جازت أيامها و رأت الدم
يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر
هذه و تعجل هذه الحديث و قد مر في غسل الاستحاضة ه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
السلم قال يصلي على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلوة ركوع و سجود انما تكره
الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها و الركوع و السجود لانها تغرب بين
قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان و عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم
لا صلوة نصف النهار الا يوم الجمعة " " ز زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال اربع
صلوات يصلها الرجل في كل ساعة صلوة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها و صلوة ركعتي طواف
الفريضة و صلوة الكسوف و الصلوة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ح
معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال
إذا طفت بالبيت و إذا أردت ان تحرم و صلوة الكسوف و إذا أنسيت فصل إذا ذكرت و
الجنازة ط إسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلم اني اشتغل قال فاصنع
كما اصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلوة العصر يعني ارتفاع الضحى
الاكبر و اعتد بها من الزوال ى زرارة
عن ابي جعفر عليه السلم قال ما صلى رسول الله
صلى الله عليه و آله الضحى قط قال فقلت ألم تخبرني انه كان يصلي في صدر النهار اربع
ركعات قال بلى انه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر يا من الحسان محمد بن عذافر
قال قال أبو عبد الله عليه السلم صلوة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أوتي بها قبلت
فقدم منها ما شئت و آخر ما شئت يب من الموثقات يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه
السلم قال في إمرأة دخل وقت الصلوة و هي طاهرة فاخرت الصلوة حتى حاضت قال تقضي إذا
طهرت يج/ عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل يعوقه امر عن ان يصلي
الفجر ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم
الصلوة و قد جازت صلوته و ان طلعت الشمس قبل ان يصلي ركعة فليقطع الصلوة و لا يصلي
حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها أقول قد تضمن الحديث الاول و الثاني و الرابع بعض
المواضع المستثناة من استحباب الصلوة في أول الوقت فالأَولى تأخير الظهر إلى
الابراد اى


/ 60