يحتاج في ازالته إلى صب ماء زائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية يب الاهوازي عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم قال اسبغ الوضوء ان
وجدت و الا فانه يكفيك اليسير الفصل الثاني في تحديد المغسول في الوضوء و الممسوح
فيه و حكم ما غطاه الشعر و غيره و عدد الغسلات و كيفية المسح سبعة عشر حديثا الاول
و الثاني و الثامن من الفقية و التاسع و العاشر و السابع عشر من الكافى و الاحد عشر
الباقية من التهذيب يه زرارة انه قال لابى جعفر عليه السلم أخبرني عن حد الوجه الذي
ينبغى ان يتوضأ الذي قال الله عز و جل فقال الوجه الذي قال الله و امر عز وجل بغسله
الذي لا ينبغى لاحد ان يزيد عليه و لا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر و ان نقص منه
اثم ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه
الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له
الصدغ من الوجه فقال لان ثاني كل من الموصولين في قول زرارة و قول الامام عليه
السلام نعت ثان للوجه و جملة الشرط مع الجزاء صلة بعد صلة و تعدد الصلة جائز لكنه
مشهور بين النحاة و يجوز ان تكون مفسرة لقوله عليه السلم الذي لا ينبغى الخ و الجار
في قوله عليه السلم من قصاص شعر الرأس متعلق بدارت و ظاهر الحديث يدل على ان طول
الوجه و عرضه شيء واحد و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في الحبل المتين و فى شرح
الحديث الرابع من كتاب الاربعين يه زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلم الا تخبرني
من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك و قال يا زرارة قاله
رسول الله صلى الله عليه و آله و نزل به الكتاب من الله لان الله عز و جل قال
فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال و أيديكم إلى المرافق
فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم
فصل بين الكلامين فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس
لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس
كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين
وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله للناس
فضيعوه ن قوله عليه السلم فصل بين الكلامين اى غاير بينهما بترك الباء تارة و ذكرها
اخرى و هذا الحديث صريح في كون الباء هنا للتبعيض فانكار بعض النحاة مجيئها له لا
عبره به يب الثلاثة عن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة و
بكير ابنى اعين انهما سئلا ابا جعفر عليه السلم عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و
آله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله إلى ان
انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح
بشيء من رأسه و بشئ من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزئه
قلنا أصلحك الله فاين الكعبان قال هيهنا يعنى المفصل دون عظم الساق قلنا هذا ما هو
قال هذا عظم الساق ن الطست يروى بالمهملة و المعجمة و التور بالتاء المفتوحة و
الواو الساكنة و آخره إناء يشرب منه و الشك اما من الراوي أو انه عليه السلم خير في
احضار ايهما كان و فى حكاية قوله عليه السلم فإذا مسح إضمار تقديره قال فإذا مسح و
لفظة قدميه بدل عن رجليه و هذه الرواية صريحة في ان الكعب المفصل كما قاله العلامة
رحمه الله و فى كلام اللغويين ما يساعده و قد
بن محمد بن عيسى عن الاهوازي و أبيه محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن عمير بن اذينة
عن زرارة و بكير ابنى اعين عن ابى جعفر عليه السلم قال في المسح تمسح على النعلين و
لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى
اطراف الاصابع فقد اجزأك ن المراد النعل العربية و الشراك بكسر الشين سيرها يب
الثاثة عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن ابى عمير عن ابى أيوب عن
محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلم قال مسح الرأس على مقدمه يب احمد بن محمد
بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى أيوب ببقية السند و المتن
الا في تبديل المصدر بفعل الامر يب الثلثة عن سعد عن احمد بن
محمد عن الاهوازي و على بن حديد و التميمى ثلاثتهم عن الثلثة قال قال أبو جعفر عليه
السلام المرأة تجزيها من مسح الراس ان تمسح مقدمه قدر ثلث اصابع و لا تلقى عنها
خمارها يه زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له ا رأيت ما أحاط به الشعر فقال
كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه
الماء ن ا رأيت بتاء المخاطب و المراد أخبرني عما أحاط به الشعر اى ستره و استعمال
ا رأيت بهذا المعنى مشهور في كلام البلغاء واقع في القرآن العزيز و قد يتصل به كاف
الخطاب كقوله تعالى حكاية عن إبليس ا رأيتك هذا الذي كرمت على ان أخبرني عن حاله كا
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليها السلم قال سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا ن يبطن بتشديد
الطاء و المراد يدخل الماء إلى باطن لحيته اى إلى ما تحتها مما هو مستور بشعرها كا
محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سئلته عن
المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته ام لا كيف تصنع إذا
توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ن السوار بكسر السين و
الدملج بالدال و اللام المضمومتين و آخره جيم شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها و
يسمى المعضد و لعل على بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوزا يب الثلثة عن احمد
بن إدريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه
السلم قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته ام لا كيف
يصنع قال إذا علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اغذا توضأ يب الاهوازي عن حماد عن
يعقوب عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن الوضوء فقال مثنى مثنى
يب احمد بن محمد عن صفوان عن ابى عبد الله عليه السلم قال الوضوء مثنى مثنى ن قد
يستدل بهذين الحديثين على استحباب الغسلة الثانية و الصدوق رحمه الله لما لم يقل باستحبابها وفاقا لثقة الاسلم محمد بن يعقوب الكليني حمل
الاخبار الدالة على التثنية على الوضوء المجدد و يخطر بالبال معنى آخر لقوله عليه
السلم مثنى مثنى و هو ان يكون المراد ان الوضوء الذي فرضه الله سبحانه انما هو
غسلتان و مسحتان لا كما يقوله المخالفون من انه ثلث غسلات و مسحة واحدة و قد روى
الشيخ في التهذيب عن ابن عباس انه كان يقول الوضوء غسلتان و مسحتان مما هو كالشاهد
العدل على ما قلناه موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لابى عبد الله عليه السلم الوضوء
الذي قد افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و
يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين فان قوله عليه السلم يتوضأ مرتين مرتين مع ان
السوأل عن
ما قلناه فظهر ان الاستدلال بذينك الحديثين على استحباب الغسلة الثانية محل كلام اذ
قيام الاحتمال يبطل معه الاستدلال فكيف إذا كان احتمالا راجحا و قد روى الصدوق في
الفقية عن الصادق عليه السلم انه قال و الله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و
آله الا مرة و روى ثقة الاسلم في الكافى عن عبد الكريم في الموثق قال سألت ابا عبد
الله عليه السلم عن الوضوء فقال ما كان وضوء على عليه السلم الا مرة مرة ثم قال قدس
الله روحه مع ان كلامه في ذيل الاحاديث نادر جدا هذا دليل على ان الوضوء انما هو
مرة مرة لانه عليه السلم كان إذا ورد عليه امران كلاهما طاعة لله اخذ بأحوطهما و
أشدهما على بدنه انتهى كلامه اعلى الله مقامه و الاصح ما ذهب اليه هذان الشيخان و
يزيده وضوحا خلو جميع الروايات الحاكية وضوء الائمة عليهم السلم عن التثنية بل
بعضها صريح في الوحدة كما رويناه في الفصل السابق من وصف أبي عبيدة الحذاء وضوء
الباقر عليه السلم و اعلم ان بعض فضلاء الاصحاب ناقش العلامة طاب ثراه حيث وصف في
المنتهى و المختلف هذا الحديث بالصحة و قال التحقيق انه ليس بصحيح اذ لا سبيل إلى حمل صفوان
على ابن يحيى لانه لا يروى عن الصادق عليه السلم الا بواسطة فسقوطها قادح في الصحة
فتعين ان يكون ابن مهران لانه هو الذي يروى عنه عليه السلم بلا واسطة و حينئذ يكون
احمد بن محمد عبارة عن البزنطى لا ابن عيسى و لا ابن خالد لان روايتهما عنه بواسطة
و غير هؤلاء الثلثة لا يثمر صحة الطريق و طريق الشيخ في الفهرست إلى احد كتابي
البزنطى صحيح و لا يعلم من أيهما اخذ هذا الحديث فلا وجه لوصفه بالصحة هذا ملخص
كلامه و فيه نظر اذ لا وجه لقطع السبيل إلى حمله على صفوان بن يحيى فان الظاهر انه
هو و لهذا نظائر و ما ظنه قادحا في الصحة قادح فيها لاجماع الطائفة على تصحيح ما
يصح عنه و لذلك قبلوا مراسيله و العلامة قدس سره يلاحظ ذلك كثيرا بل يحكم بصحة حديث
من هذا شأنه و ان لم يكن اماميا كابن بكير و أمثاله كما عرفت في مقدمات الكتاب و
حينئذ فالمراد باحمد بن محمد اما ابن عيسى أو ابن خالد و الله أعلم يب الثلثة عن
سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس عن ابن ابى عمير عليه السلم قال لا بأس بمسح
القدمين مقبلا و مدبرا ن مقبلا اما حال من الماسح المدلول عليه بالمسح أو من
نفس المسح و المراد به منه ما كان موافقا لا قبال الشعر اى من الكعب إلى اطراف
الاصابع و بالمدبر عكسه يب محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد و بقية
السند و المتن واحد يب الثلاثة عن ابن ابان و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا
عن الاهوازي عن احمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن عليه السلم عن المسح على القدمين
كيف هو فوضع بكفه على الاصابع ثم مسحها إلى الكعبين فقلت له لو ان رجلا قال باصبعين
من اصابعه هكذا إلى الكعبين قال لا الا بكفه كلها كا و فى العدة عن احمد بن محمد عن
البزنطى عن الرضا عليه السلم قال سألته و المتن واحد ليس فيه تغيير مغير للمعنى
الفصل الثالث في ترتيب الوضوء و موالاته و حكم ذي الجبيرة و الاقطع و الساهي و
الشاك أربعة عشر حديثا الاول و السابع و التاسع من الكافى و البواقى من التهذيب
كاعن على بن إبراهيم عن ابيه و محمد بن إسمعيل عن الفضل جميعا عن الثلثة قال قال
أبو جعفر عليه السلم تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى عز و جل ابدأ بالوجه ثم
باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدى شيء تخالف ما أمرت به فان
غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و
الرجل ثم أعد إلى الرجل ابدأ بما بدأ الله عز و جل به ن ينبغى ان يقرء تخالف بالرفع
على ان الجملة حال من فاعل تقدمن و قراءة بالجزم على انه جواب النهى كما في لا تكفر
تدخل النار ممنوع عند جمهور النحاة يب الثلثة عن ابن ابان عن الاهوازي عن ابن ابى
عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال سئل أحدهما عليهما السلم عن رجل بدء بيده قبل وجهه
و برجله قبل يده قال يبدء بما بدء الله به و ليعد ما كان يب و بالسند إلى الاهوازي
عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه السلم في الرجل يتوضأ فيبدء
بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار يب محمد بن على بن محبوب عن احمد
بن محمد عن موسى بن القسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن
الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلك عن الوضوء قال ان غسله فانه يجزيه يب سعد عن احمد
بن محمد عن موسى بن القسم و أبى قتادة عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال
سألته عن رجل توضأ و نسى غسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شيء غيرها ن ظاهر هذا
الحديث سقوط الترتيب مع النسيان و ظاهر الحديث الذي قبله سقوطه تحت المطر و الشيخ
طاب ثراه حمل قوله عليه السلم و لا يعيد وضوء شيء غيرها على ان المراد لا يعيد وضوء
شيء من اعضائه السابقة على غسل يساره و حمل حديث المطر على ان المتوضئ قصد غسل
اعضائه على الترتيب جعل قوله عليه السلم ان غسله قرينة على ذلك و الحملان لا بأس
بهما و لا مندوحة عنهما لكن في القرينة التي ادعاها رحمة الله نظر فان الظاهر ان
المستتر في غسله يعود إلى المطر و البارز إلى الرجل اى ان غسل المطر اعضاءه
المغسولة اى ان جرى عليها بحيث حصل مسمى الغسل الا ان ما ظنه قدس الله روحه من عود
المستتر إلى الرجل و البارز إلى كل واحد من الاعضاء المغسولة ادل على عدم جواز اكتفاء ذلك الرجل بمجرد اصابة المطر اعضاء وضوئه كيف
اتفق بل لابد من قصده غسلها واحدا بعد واحد بالترتيب المقرر لئلا يخلو وضوئه عن
النية و الترتيب ثم لا يخفى ان ظاهر هذا الحديث اجزاء غسل الرجلين عن المسح فلعله
ورد مورد التقية لكن بقي الاشكال في غسل الرأس أللهم الا ان يحمل الاجزاء في كلامه
عليه السلام على الاجزاء عن غسل المغسولات و أنت خبير بانه لا ضرورة حينئذ إلى
الحمل على التقية يب الثلاثة عن احمد بن إدريس عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن ابن
عمار قال قلت لابى عبد الله عليه السلم ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت
على بالماء فيجف وضوئى قال أعده ن قد يتوقف في رواية الحسين بن سعيد
عن معوية بن عمار بلا واسطة فيظن انها ساقطة و ان الحديث ليس من
الصحاح و الحق أو روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات فان موت معوية
بن عمار في قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلم فملاقات الحسين بن سعيد له بعيدة
فانه قد يروى عن اصحاب الصادق عليه السلم كا محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن
جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال
يغسل ما بقي من عضده بيان المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف عظم الذراع و
هو يدل على ان وجوب غسل المرفق بالاصالة لا من باب المقدمة يب محمد بن على بن محبوب
عن العباس اعنى ابن معروف عن عبد الله هو ابن المغيرة عن رفاعة عن ابى عبد الله
عليه السلم قال سألته عن الاقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي
قطع منه ن المستتر فى قطع اما راجع إلى المكان
يقال قطع السارق و لك ان تجعل الجار و المجرور نائب الفاعل فلا إضمار حينئذ و لعل
الامر بالغسل مبنى على بقاء شيء من المرفق فما تحته و اما مسح ما بقي من الرجل
فيعلم بالمقايسة و لذلك سكت عنه كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و عن محمد بن
اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن البجلى قال سألت ابا الحسن الرضا
عليه السلم عن الكثير يكون عليه الجباير أو تكون به جراحات كيف يصنع بالوضوء و عند
غسل الجنابة و غسل الحيض قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجباير
و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجباير و لا يعبث بجراحته ن الغسل
في قوله عليه السلم يغسل ما وصل اليه الغسل بالكسر و المراد به الماء الذي يغسل به
و ربما جاء فيه الضم ايضا يب الاهوازي عن صفوان عن البجلى قال سألت ابا إبراهيم
عليه السلم
عن الكسير ثم ساق الحديث و المتن بحاله ليس فيه الا تغيير يسير لا يخل بالمعني يب
الصفار عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن عمر قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن رجل توضأ
و نسى ان يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال من نسى مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي
ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلوة يب الثلاثة عن سعد عن احمد بن محمد عن
الاهوازي عن صفوان عن منصور هو ابن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلم عمن نسى
ان يمسح رأسه حتى قام في الصلوة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه يب محمد بن على بن
محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن مسلم قال قلت لابى عبد الله عليه
السلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلوة قال يمضى على صلوته و لا يعيد يب
الثلاثة عن احمد بن إدريس و سعد عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن الثلثة عن ابى جعفر
عليه السلم قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك
ام لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله
تعالى ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في
الصلوة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوء فلا شيء
عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه و على ظهر قدميك
فان لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك و أمض في صلوتك و ان تيقنت انك لم تتم وضوئك
فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ن قد دل هذا الحديث على ان من شك بعد
انصرافه في مسح رأسه و قد بقي في شعره بلل فعليه مسح الرأس و الرجلين بذلك البلل و
الظاهر حمل هذا على الاستحباب و الله أعلم الفصل الرابع في منع المتطهر من مس خط
المصحف المجيد قال الله تعالى في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم و انه لقسم
لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه
الا المطهرون تنزيل من رب العالمين و لنورد الكلام فيما يتعلق بهذه الاية الكريمة
في درسين درس لا ريب ان المراد تعظيم شأن القرآن المجيد و الرد على من زعم انه
مفترى حيث اتى سبحانه بالقسم و وصفه بالعظمة مؤكدا بان وصف القرآن بالاوصاف الاربعة
اعنى كونه كريما مثبتا في اللوح المحفوظ ممنوعا من مسه المتطهرين منزلا من عند الله
سبحانه أو الثلثة ان جعلت جملة لا يمسه الا المطهرون صفة ثانية للكتاب المفسر
باللوح المحفوظ و هي ايضا مسبوقة لتعظيم شأن القرآن المجيد كما لا يخفى و قد كثر في
القرآن العزيز وقوع الاقسام على هذا النمط اعنى تصدير فعل القسم بكلمة لا كقوله جل
و علا لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بهذا البلد و لا أقسم بالخنس الجوار الكنس و هو
شايع في كلام الفصحاء كما قال امرؤ القيس فلا و أبيك
وجوها منها ان الغرض المبالغة في وضوح الامر و ظهوره بانه لا يحتاج إلى القسم و
منها ان لا مزيدة و المعنى فاقسم و زيادتها للتأكيد شايع في نظم أهل اللسان و نثرهم
و قد ورد في قوله تعالى ما منعك ان لا تسجد مع قوله تعالى في آية اخرى ما منعك ان
تسجد و منها ان التقدير فلانا أقسم حذف المبتدأ و أشبعت فتحة لام الابتداء و منها
ان المراد و الله أعلم لا أقسم بهذا بل بما هو أعظم منه و هذا الوجه لا يتمشى في
قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق و المغارب و منها ان لفظة لا رد لكلام مطوى صدر من
الكفار يدل عليه ما في حيز القسم فهي في أول سورة القيامة رد لقولهم بنفي المعاد
الجسمانى كما يدل عليه قوله تعالى جل شأنه أ يحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى
قادرين على ان نسوى بنانه و فى قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس رد لقولهم
ان القرآن سحر و افتراء كما يدل عليه جواب القسم
و هو قوله سبحانه انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين
و فى الاية التي نحن فيها رد لهذا القول ايضا كما ينبئ عنه قوله جل و علا انه لقرآن
كريم الاية فهذه وجوه خمسة في تصدير القسم بلفظه لا و الله أعلم و مواقع النجوم اما
مواضعها من الفلك أو مغاربها و التخصيص بها لدلالة زوال اثرها على وجود مؤثر لا
يزول تأثيره أو أوقات سقوطها و غروبها و المراد أواخر الليل و قد وردت الاخبار
بشرافتها و استجابة الدعاء فيها و جملة و انه لقسم لو تعلمون عظيم معترضة بين القسم
و جوابه و قد تضمنت جملة اخرى معترضة بين الموصوف وصفته و هي جملة لو تعلمون و قوله
سبحانه انه لقرآن كريم جواب القسم و معنى كونه كريما انه كثير النفع لتضمنه أصول
العلوم المهمة من أحوال المبدء و المعاد و اشتماله على ما فيه صلاح معاش العباد أو
لانه يوجب عظيم الاجر لتاليه و مستمعه و العامل بأحكامه أوانه جليل القدر بين الكتب
السماوية لامتيازه عنها بانه معجز باق على الدهور و الاعصار درس قوله
تعالى في كتاب مكنون اى مصون و هو اللوح المحفوظ و قيل هو المصحف الذي بأيدينا و
الضمير في لا يمسه يمكن عوده إلى القرآن و إلى الكتاب المكنون على كل من تفسيرية و
يعتضد بالاول على منع المحدث من مس خط المصحف و بثانى شقي الثاني على المنع من مس
ورقه بل جلده ايضا و اما أول شقيه فظاهر عدم دلالته على شيء من ذلك اذ معنى الاية و
الله أعلم لا يطلع على اللوح المحفوظ الا الملئكة المتطهرون عن الادناس الجسمانية و
إرجاع الضمير إلى القرآن هو الذي عليه أكثر علمائنا قدس الله أرواحهم و يؤيده ان
القرآن هو المحدث عنه في الآية الكريمة و لان الفصل بين نعته الثاني و الثالث بنعت
الكتاب بمفرد فقط ليس كالفصل به و بجملة طويلة و قد استدل على تحريم مس خطه للمحدث
رواية حريز عمن أخبره من الصادق عليه السلم امر ابنه اسماعيل يوما بقرائة القرآن
فقال لست
على وضوء فقال لا تمس الكتاب و مس الورق و اقرء و رواية ابى
بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عمن قرء في المصحف و هو على وضوء قال لا بأس
و لا يمس الكتاب و صحيحة على بن جعفر الاتية عن قريب و قد يستدل ايضا على تحريم خطه
برواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه السلام انه قال المحصف لا تمسه على
طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون و
لا يخفى ان هذه الرواية تدل على تحريم مس جلده و غلافه ايضا و فيه ايضا دلالة على
ما قيل من إرجاع الضمير إلى الكتاب بمعنى المصحف و قد ذهب الشيخ في المبسوط و ابن
البراج و ابن إدريس إلى جواز مس المحدث خط المصحف على كراهية و يمكن
(300)
احتمال عود الضمير إلى اللوح المحفوظ بل هو ارجح من عوده إلى القرآن لانه الاقرب و
لانه لا يحتاج على ذلك التقدير إلى جعل الجملة الخبرية بمعنى النهى و لا الاصل
الاباحة حتى تثبت الحرمة و صحيحة على بن جعفر انما دلت على تحريم الكتابة لاعلى
تحريم المس و تعدية الحكم اليه قياس و الروايتان و الاولتان لا تنهضان بإثبات
تحريمه لارسال أوليهما و اشتمال سند ثانيتهما على الحسين بن المختار و هو واقفي و
استناد العلامة في المختلف إلى توثيق ابن عقدة له ضعيف لنقل ابن عقدة ذلك علن على
بن الحسين بن فضال و توثيق واقفي بما ينقله زيدي عن فطحى لا يخفى ضعفه و اما
الرابعة ففى طريقها بعض المجاهيل مع ان راويها اعنى إبراهيم بن عبد الحميد واقفي
متروك الرواية كما قاله الثقة سعد بن عبد الله رحمه الله هذا غاية ما يمكن ان يقال
من جانبهم و انا لم أظفر فيما اطلعت عليه من كتب الحديث برواية من الصحاح أو الحسان أو الموثقات يمكن ان يستنبط منها
تحريم خط المصحف على ذي الحدث الاصغر الا صحيحة على بن جعفر الاتية و هي ناطقة بانه
لا يحل للرجل ان يكتب القرآن و هو محدث و ظني انها تدل على تحريم مس خطه بطريق أولى
و عليها اعتمد في تحريم ذلك عليه مع شهرة تحريمه بين الاصحاب و انجبار الروايتين
السابقتين بذلك و ما تضمنته من تحريم كتابته للمحدث فهو و ان كان مشهور بينهم الا
ان القول به بعيد عن الصواب لصحة الرواية مع عدم ما يعارضها و كون تحريمه عليه هو
المناسب لتعظيم القرآن المجيد و اما ما يتخيل من ان نهيه عليه السلم عن الكتابة
مسبب عن كون مس المكتوب لا ينفك عنها في اغلب الاوقات فيرجع تحريمها إلى تحريم المس
اما تحريمها من حيث هى فخيال ضعيف لا ينبغي الاصغاء إلى قائله بل هو تصرف في النص و
عدول عن صريحه مع عدم المعارض و الله سبحانه أعلم بحقايق الامور الفصل الخامس في
نبذ متفرقة من أحكام الوضوء اثنا عشر حديثا كلها من التهذيب يب محمد بن على بن
محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سئلت
أبا عبد الله عليه السلم عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق
الحناء يب و عنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن الاهوازي عن ابن ابى عمير عن حماد بن
عيسى عن ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء
و يتوضأ للصلوة قال لا بأس بان يمسح رأسه و الحناء عليه ن تجويزه عليه السلم المسح
على الحناء محمول على حال الضرورة أو على أن الخضاب كان بماء الحناء كما يقال لما
صبغ بماء الزعفران انه صبغ بالزعفران فالمراد حينئذ إذا لم يخرج ماء المسح بمخالطته
عن الاطلاق و يمكن ان يقال انه عليه السلام لم يجوز المسح على الحناء و انما جوز
مسح الراس و الحناء عليه فلعل الحناء لم يكن مستوعبا للرأس بل كان بعض محل
المسح مكشوفا فا الحديث يتضمن الرد على بعض العامة القائلين
بوجوب استيعاب الرأس بالمسح و قوله عليه السلم في الحديث السابق يمسح فوق الحناء
يمكن ان يراد منه ما إذا كان الحناء إلى أسفل الناصية فامره عليه السلم بالمسح على
ما فوق الحناء منها و الله أعلم يب على بن جعفر انه سئل اخاه موسى عليه السلم عن
الرجل أ يحل له ان يكتب القرآن في الالواح و الصحيفة و هو على وضوء قال لا ن قد
تقدم الكلام فيه في الفصل السابق يب الاهوازي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التمندل قبل ان يجف قال لا بأس به يب الاهوازي عن
صفوان عن العلا عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المسح على الخفين و
على العمامة قال لا تمسح عليهما يب