رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(245)

مستكبرا عن عبادتك و لا مستنكفا و لا متعظما بل انا عبد ذليل
خائف مستجير و محمد عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن الرجل يقرء السجدة فينساها
حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكرها إذا كانت العزائم و قد مر هذا الحديث في بحث
القراءة ز من الحسان عبد الله ابن جندب قال سألت ابا الحسن الماضي عليه السلم عما
أقول في سجدة الشكر فقد اختلف اصحابنا فيه فقال قل و أنت ساجد أللهم اني اشهدك و
اشهد ملئكتك و انبياءك و رسلك و جميع خلقك انك الله ربي و الاسلام ديني و محمد نبي
و علي و فلان و فلان إلى آخرهم أئمتي بهم اتولى و من اعداؤهم أتبرء أللهم اني انشدك
دم المظلوم ثلثا أللهم اني اشندك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم
ان تصلي على محمد و آل محمد و على المستحفظين من آل محمد أللهم اني اسئلك اليسر بعد
العسر ثلثا ثم ضع خدك الايمن بالارض و تقول يا كهفي حين تعييني المذاهب و تضيق على
الارض بما رحبت و يا بارئ خلقي رحمة بي و كان عن خلقي غنيا صل على محمد و آل محمد و
على المستحفظين من آل محمد ثم تضع خدك الايسر و تقول يا مذل كل جبار و يا معز كل
ذليل قد و عزتك بلغ بي مجهودي ثلثا ثم تقول يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام
ثلثا ثم تعود للسجود فتقول ماءة مرة شكرا شكرا ثم تسأل الله حاجتك انشاء الله أقول
اطبق علماؤنا رضي الله عنهم على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم و دفع النقم و قد
روى ان النبي صلى الله عليه و آله كان إذا جاءه شيء يسره خر ساجدا و روى انه صلى
الله عليه و آله سجد يوما فأطال فسئل عنه فقال اتاني جبرئيل فقال من صلى عليك مرة
صلى الله عليه عشرا فخررت شكرا لله و روى ان أمير المؤمنين عليه السلم سجد يوم
النهروان شكرا لما وجدوا اذ الثدية قتيلا و كما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددة
فالظاهر كما قاله شيخنا في الذكرى انه يستحب عند تذكر النعمة و ان لم تكن متجددة و
قد روى اسحق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا ذكرت نعمة الله عليك و قد
كنت في موضع لا يراك احد فالصق خدك بالارض و إذا كنت في ملاء بين الناس فضع يدك على
أسفل بطنك و احن ظهرك و ليكن تواضعا لله فان ذلك احب و يرى ان ذلك غمز وجدته في
أسفل بطنك و قد اجمع علماؤنا على استحباب السجود ايضا عقيب الصلوة شكرا على التوفيق
لادائها و يستحب ان يكون عقيب التعقيب بحيث يجعل خاتمته و اطالته افضل فقد روى
الصدوق ره ان الكاظم عليه السلم كان يسجد بعد ما يصلي الصبح فلا يرفع رأسه حتى
يتعالى النهار و روى في عيون اخبار الرضا عليه السلم ان دار السندي بن شاهك التي
كان عليه السلم محبوسا فيها كانت قريبة من دار الرشيد و كان الرشيد إذا صعد سطح
داره اشرف على الحبس فقال يوما للربيع يا ربيع ما ذاك الثوب الذي اراه كل يوم في
ذلك الموضع فقال له الربيع ما ذاك بثوب و انما هو موسى بن جعفر له كل يوم سجدة بعد
طلوع الشمس إلى وقت الزوال و يستحب فيه افتراش الذراعين و إلصاق الصدر و البطن
بالارض روى يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت ابا الحسن الثالث عليه السلم سجد سجدة
الشكر فافترش ذراعيه و ألصق صدره و بطنه فسألته عن ذلك فقال كذا يجب و هل يشترط
السجود على الاعضاء السبعة ام يكتفي بوضع الجبهة كل محتمل و قطع شيخنا في الذكرى
بالاول و علله بان مسمى السجود يتحقق بذلك و اما وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
فالأَصل عدم اشتراطه و اما ما يقال في سجود الشكر فقد اختلفت الروايات عنهم عليهم
السلم فيه فروى الاصحاب ان ادنى ما يجزى فيها ان يقول ثلث مرات شكرا شكرا و عن
سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى ابى الحسن عليه السلم في سجدة الشكر فكتب الي
مأه مرة شكرا شكرا و ان شئت عفوا عفوا و روى محمد بن سليمن عن ابيه قال خرجت مع ابي
الحسن موسى

(246)

عليه السلم إلى بعض أمواله فقام إلى صلوة الظهر فملا فرغ خر لله
ساجدا فسمعته يقول بصوت حزين و يغرغر دموعه رب عصيتك بلساني و لو شئت لاخرستني و
عصيتك ببصري و لو شئت لكمهتني و عصيتك بسمعي و لو شئت و عزتك لاصممتني و عصيتك بيدي
و لو شئت و عزتك لكنعتني و عصيتك برجلي و لو شئت و عزتك لجذمتني و عصيتك بفرجي و لو
شئت و عزتك لعقمتني و عصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي و ليس هذا جزاؤك مني
قال ثم أحصيت له ألف مرة و هو يقول العفو العفو قال ثم ألصق خده الايمن بالارض و
سمعته و هو يقول بصوت حزين بؤت إليك بذنبي عملت سوء و ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا
يغفر الذنوب غيرك مولاى ثلث مرات ثم ألصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول ارحم من
اساء و اقترف و استكان و اعترف ثلث مرات ثم رفع رأسه و ما تضمنه الحديث الاول من
وجوب سجدة الشكر على كل مسلم يراد به
تأكد الاستحباب و صلوتك في قوله عليه السلم
تتم بها صلوتك اما فاعل تتم أو مفعوله على انه من تم أو اتم و كذلك المعطوفان عليه
و قوله عليه السلم فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد و الملئكة يدل على ان الانس
محتجبون عن نظر الملئكة و انهم لا يطلعون على احوالنا الا يرفع الله سبحانه الحجاب
بيننا و بينهم و قد دل الحديث الثالث على وجوب السجود في العزائم على المستمع و
التالي و لا دلالة فيه على وجوبه على السامع كما ظنه بعض الاصحاب فان المتعلم مستمع
لا سامع فالسماع هنا بمعنى الاستماع و وجوب السجود على المستمع و التالي مما لا
خلاف فيه بين علمائنا انما الخلاف في وجوبه على السامع فالأَكثر على الوجوب بل نقل
ابن إدريس إجماع الاصحاب عليه و يدل على ذلك ما رواه أبو بصير قال قال الصادق عليه
السلم إذا قرئ شيء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على وضوء و ان كنت
جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت
لم تسجد و قال الشيخ في الخلاف لا يجب و وافقه العلامة في المنتهى و سكت في المختلف
عن ترجيح احد القولين و التوقف في ذلك في محله و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و بما
رواه عبد الله ابن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل سمع السجدة تقرء
قال لا يسجد الا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلوته فاما ان يكون
يصلي في ناحية و أنت في اخرى فلا تسجد إذا سمعت و هذه الرواية و ان عدها العلامة في
المختلف من الصحاح الا ان في طريقها محمد بن عيسى عن يونس و ما نقله ابن بابويه عن
شيخه محمد بن الحسن بن الوليد من عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس
مشهور قال شيخنا في الذكرى مع انها اى هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلوة
التالي لها و هو مستقيم اذ لا يقرء عزيمة على الاصح و لا يجوز القدوة في النافلة
إجماعا انتهى كلامه و هو كما ترى اذ الحمل على الصلوة خلف المخالف ممكن و المصلي
خلفه و ان قرء لنفسه الا ان صلوته بصلوته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل
كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط سائغة و ما تضمنه الحديث الرابع
من ان العزائم التي يجب السجود فيها هي هذه الاربع اعني حم السجدة و تنزيل و النجم
و اقرء لا مما اطبق عليه علماؤنا كما اطبقوا على الاستحباب في احد عشر موضعا من عشر
سور سواها و هي الاعراف و الرعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و الحج في موضعين و
الفرقان و النمل وص و إذا السماء انشقت و قد استدل شيخنا في الذكرى على وجوب سجود
التلاوة فيما عدا تنزيل من هذه الاربع كون السجود فيها بصيغة الامر و الامر للوجوب
و وافقه

(247)

في ذلك شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره في شرح
القواعد و فيه ما فيه فان الامر بالسجود في الآية انما يقتضي وجوبه في الجملة لا
كلما تليت الآية و استمعت و وجوب السجود في الجملة مما لا كلام فيه اذ منه سجد و
الصلوة و ليس في شيء من آيات العزائم ما يدل على وجوب السجود إذا تليت أو استمعت بل
انما تضمنت مطلق الامر بالسجود كقوله جل ثناؤه في حم السجدة لا تسجدوا للشمس و لا
للقمر و اسجد و الله الذي خلقهن و في سورة النجم و اسجدوا لله و اعبدوا و في سورة
اقرء و اسجد و اقترب و لا فرق في تضمن الامر بالسجود بين هذه الآيات و بين قوله
تعالى يا أيها الذين امنوا اركعوا و اسجدوا مثلا و الحاصل ان مجرد تلاوة الاية
المتضمنة للامر بشيء أو استماعها لا يوجب الاتيان بذلك الشيء كلما تليت أو استمعت
فان حكاية الامر ليست امرا و هذا ظاهر لا سترة فيه ثم استدل طاب ثراه على وجوب
السجود في سورة تنزيل بانه تعالى حصر المؤمن
بآياته في الذي إذا ذكر بها سجد و هو
يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود و سلب الايمان منهي عنه فيجب السجود لئلا يخرج عن
الايمان ثم قال فان قلت المراد هنا بالمؤمنين الكمل بدليل الاجماع على انه لا يكفر
تارك هذه السجدة متعمدا فهو كقوله تعالى انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم الآية قلت يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود و يلزم منه المطلب
لان تكميل الايمان واجب ثم قال فان قلت لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا بل انما
يجب تكميله إذا كان بواجب فلم قلتم ان ذلك واجب فانه محل النزاع و اما تكميله
بالمستحب فمستحب كما في وجل القلب قلت الظاهر ان فقد الكمال نقصان في حقيقة الايمان
و خروج الوجل منه بدليل خارج لا يقتضي اطراد التكميل في المندوبات انتهى كلامه اعلى
الله مقامه و فيه ما لا يخفى على المشهور هذا ثم موضع السجود في هذه العزائم الاربع
بعد الفراغ من الآية و اما ما ذهب اليه المحقق طاب ثراه في المعتبر و نقله عن الشيخ
في الخلاف من ان موضع السجود في حم السجدة عند قوله تعالى و اسجدوا لله فعجيب قال
شيخنا في الذكرى ليس كلام الشيخ صريحا فيه و لا ظاهرا بل ظاهره ما قلناه يعني وجوب
السجود عند تعبدون لانه ذكر في أول المسألة ان موضع السجود في حم عند قوله و اسجدوا
لله الذي خلقهن امر و الامر يقتضي الفور عندنا و ذلك يقتضي السجود عقيب الآية و من
المعلوم ان آخر الآية تعبدون و لان تخلل السجود في اثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على
المشروط دون الشرط إلى ابتداء القاري بقوله تعالى ان كنتم إياه تعبدون و هو مستهجن
عند القراءة و لانه لا خلاف فيه بين المسلمين ان الخلاف في تأخير السجود إلى يسامون
فإن ابن عباس و الثوري واهل الكوفة و الشافعي يذهبون اليه و الاول هو المشهور عند
الباقين ثم قال في الذكرى فاذن ما اختاره في المعتبر لا قائل به فان احتج بالفور
قلنا هذا القدر لا يخل بالفور و الا لزم وجوب السجدة في باقي الآى العزيمة عند صيغة
الامر و حذف ما بعده من اللفظ و لم يقل به احد انتهى كلامه و العجب من العلامة في
المنتهى كيف
وافق المحقق على هذا النقل فكأنه طاب ثراه لم يراجع الخلاف و اكتفى
بالنقل من المعتبر و ما تضمنه الحديث الرابع من عدم التكبير لهذا السجود يشمل
التحريمة و تكبير الهوى و ظاهر النهي عدم مشروعية التكبير له و اوجب له بعض العامة
تكبيرة الاحرام لانه صلوة و ضعفه ظاهر و ما تضمنه من التكبير للرفع منه لا كلام في
استحبابه و ما تضمنه الحديث الخامس من الامر بالذكر فيه محمول على الاستحباب و يحصل
الفضيلة بمطلق الذكر و ان كان المأثور افضل و هل يشترط السجود على الاعضاء السبعة و
وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلوة

(248)

أم يكفي وضع الجبهة وحدها و لو على الملبوس مثلا وجهان مبنيان
على ان السجود شرعا هل هو مجرد وضع الجبهة على الارض ليكون مشاركة بقية اعضاء
السبعة لها في ذلك و وضعها على ما يصح وضعها عليه في الصلوة خارجا عن مفهومه الشرعي
أو انه حقيقة في المجموع المركب اما الطهارة بنوعيها و الستر و الاستقبال فالظاهر
انه لا يشترط شيء منها و هل يجب مقارنة النية لابتداء وضع الجبهة ام تشرع في حال
استدامة الوضع ايضا الظاهر الاول و ما تضمنه الحديث السادس من وجوب سجود التلاوة
على الناسي إذا ذكره لا كلام فيه انما الكلام في ان من أخره ناسيا أو عامدا هل ينوي
فيه القضاء ام هو اداء و انما حكم المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى بالثاني
لعدم التوقيت فيه و قال شيخنا في الذكرى فيه منع لانه واجب على الفور فوقته وجود
السبب فإذا فات فقد فعل في وقته و لا نعني بالقضاء الا ذلك هذا كلامه و هو كما ترى
لجريانه في الحج المؤخر عن عام الاستطاعة فيلزم ان يكون قضأ مع انه اداء و أنشد في
الحديث السابع على وزن أقعد يقال نشدت فلانا أنشده نشدا إذا قلت له نشدتك اى سألتك
بالله و المراد هنا أسألك بحقك ان تأخذ بدم المظلوم اعني الحسين عليه السلم و ينتقم
له من أعدائه و من أسس أساس الظلم و الجور عليه و على ابيه و أخيه و اولاده
الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين و المراد بالايواء بالياء المثناة من تحت و المد
العهد و المستحفظين يقرأ بالبناء للفاعل و المفعول اى استحفظوا الامامة اي حفظوها
أو استحفظهم الله تعالى إياها و تعييني بياءين مثناتين من تحت أو بنونين بينهما ياء
مثناة من تحت بمعنى تعجزني أو تتبعني و بما رحبت اى برحبها و ما مصدرية و الرحب
السعة المقصد السادس في التشهد و التسليم و يتبعهما التعقيب و فيه فصول الفصل الاول
في التشهد تسعة أحاديث أ من الصحاح زرارة في حديثه الطويل عن ابي جعفر عليه السلم
فإذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا و ليكن ظاهر قدمك اليسرى
على الارض و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وا ليتاك على الارض و طرف
ابهامك اليمنى على الارض و اياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك و لا يكون قاعدا
على الارض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتهشد و الدعاء ب محمد بن مسلم
قال قلت لابي عبد الله عليه السلم التشهد في الصلوة قال مرتين قال قلت و كيف مرتين
قال إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا
عبده و رسوله
ثم ينصرف قال قلت قول العبد التحيات لله و الصلوات الطيبات لله قال
هذا اللطف من الدعاء يلطف العبدبربه ( ج ) زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم ما
يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاوليين فقال ان تقول اشهد ان لا اله الا
الله وحده لا شريك له قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الاخيرتين قال الشهادتان د أبو
بصير و زرارة قالا قال أبو عبد الله عليه السلم ان من تمام الصوم إعطاء الزكوة كما
ان الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله تمام الصلوة لان من صام و لم يؤد الزكاة
فلا صوم له إذا تركها عمدا و لا صلوة له إذا ترك الصلوة على النبي و آله ه علي بن
جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل له ان يجهر بالتشهد و القول في
الركوع و السجود و القنوت قال ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر و حفص بن البختري عن ابي
عبد الله عليه السلم قال ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه شيئا ز
محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت
ثم قمت فقل بحول

(249)

الله أقوم و اقعد ح رفاعة بن موسى قال سمعت ابا عبد الله
عليه السلم يقول كان على عليه السلم إذا نهض من الركعتين الاوليين قال بحولك و قوتك
أقوم و اقعد ط من الموثقات أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا جلست في
الركعة الثانية فقل بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله اشهد ان لا اله
إلا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين
يدي الساعة اشهد انك نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول أللهم صل على محمد و آل محمد و
تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلثا ثم تقوم فإذا جلست في
الرابعة قلت بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله اشهد ان لا اله إلا
الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين
يدي الساعة اشهد انك نعم الرب و ان محمدا نعم الرسول التحيات لله و الصلوات
الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ما طاب و زكا و
طهر و خلص وصفا فلله و اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا
عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة اشهد ان ربي نعم الرب و ان
محمدا نعم الرسول و اشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور
الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله الحمد لله رب
العالمين أللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد و سلم على محمد و
آل محمد و ترحم على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل
إبراهيم انك حميد مجيد أللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لنا و لاخواننا الذين
سبقونا بالايمان و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم أللهم صل
على محمد و آل محمد و امنن علي بالجنة و عافني من النار أللهم صل على محمد و آل
محمد و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لمن دخل بيتي مؤمنا و لا ترد الظالمين الا تبارا
ثم قل السلم عليك أيها النبي و رحمه الله و بركاته السلم على أنبياء الله و رسله
السلم على جبرئيل و ميكائيل و الملئكة المقربين السلم على محمد بن عبد الله خاتم
النبيين لا نبي بعده و السلم علينا و على
عباد الله الصالحين ثم تسلم أقول قد مر
الكلام في الحديث الاول في المقصد الاول و ما تضمنه الحديث الثاني من ان التشهد
مرتان يراد به انه مرة بالتوحيد و مرة بالرسالة و قوله عليه السلام هذا اللطف من
الدعاء يدل على استحباب التحيات و الظاهر من سوق الكلام ان السوأل انما هو عن قول
التحيات في التشهد الثاني فقد اجمع علماؤنا قدس الله أرواحهم على انه لا تحيات في
التشهد الاول حتى قال شيخنا في الذكرى لو اتى بالتحيات في الاول معتقدا شرعيتها
مستحبا اثم و احتمل البطلان و لو لم يعتقد استحبابها خلا عن اثم الاعتقاد و في
البطلان وجهان و قد اختلف كلام اصحابنا فيما يجب ان يقال في التشهد فالمشهور
الاجتزاء بالشهادتين و الصلوة على النبي و آله و قال ابن الجنيد يجزي الشهادتان إذا
لم تخل الصلوة من الصلوة على محمد و آل محمد في احد التشهدين و هو صريح في ان
الصلوة على النبي و آله انما تجب عنده في احد التشهدين لا فيهما معا و لم يذكر
الصدوق في الفقية و لا والده في الرسالة الصلوة في التشهد الاول قال الصدوق إذا
رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهد و قل بسم الله و بالله و الحمد لله و الاسماء
الحسني كلها لله اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و
رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة ثم انهض إلى الثانية و هو صريح في
عدم وجوب الصلوة على النبي

(250)

و آله عنده و هذا الحديث و ما بعده يعطيان ذلك ايضا لكن وجوب
الصلوة على النبي و آله في التشهد الاول و الثاني مما انعقد عليه الاجماع بعد أولئك
المشايخ الثلثة و جعلها الشيخ في الخلاف ركنا فلعل الوجه في خلو هذين الحديثين عنها
ان التشهد هو النطق بالشهادتين فانه تفعل من الشهادة و هي الخبر القاطع و اما
الصلوة على النبي و آله فليست في الحقيقة تشهد أو سؤال محمد بن مسلم و زرارة انما
هو وقع عن التشهد فاجابهما الامامان عليهما السلم عما سألا عنه فليس في الحديثين ما
يدل على عدم وجوب الصلوة على النبي و آله كما قد يظن و سكوته عليه السلم في الحديث
الثالث عن الشهادة بالرسالة في التشهد الاول مقتصرا على الشهادة بالوحدانية لعله
لظهور الحال من التلازم العادي بينهما في التلفظ فاستغني عليه السلم عن ذكر احدهما
بذكر الآخر و ذكره عليه السلم لهما معا في التشهد الثاني لا ينافي ذلك ان لم يؤيده
و ما تضمنه الحديث الرابع من انه لا صلوة لمن ترك الصلوة على النبي و آله مما استدل
به المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى على وجوب الصلوة في التشهد و أنت خبير
بان غاية ما يدل عليه هو مذهب ابن الجنيد من وجوبهما في احد
التشهدين و لا دلالة
فيه على وجوبها في التشهدين معا بل العمدة فيه الاجماع المنقول و قد يستدل ايضا على
ذلك بما تضمنه الحديث السابع و بما رواه عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله عليه
السلم قال التشهد في الركعتين الاوليين الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا
شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و
ارفع درجته مع ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السلم انه يجزي التشهد الذي في
الثانية في الرابعة اذ المعروف استعمال الاجزاء في اقل ما يجب و ما تضمنه الحديث
السابع و الثامن من القول عند النهوض من التشهد الاول مما استدل به الشيخ و اتباعه
على انه لا تكبير عند النهوض منه و ردوا بذلك على المفيد ( ره ) حيث قال بالتكبير
عنده و أنت خبير بضعف هذا الاستدلال فان إثبات الشيء لا يوجب نفي ما عداه و قد
اشرنا إلى ذلك في آخر المقصد الثالث و ما تضمنه الحديث التاسع مما يقال في التشهد قد ذكر الاصحاب ( ره ) انه افضل ما يقال فيه و الظرف اعنى بين يدي الساعة متعلق
بارسله أو بشيرا و نذيرا على سبيل التنازع و المراد ببين يدي الساعة امامها و قريبا
منها و التحية ما يحيى به من سلام و ثناء و نحوهما و قد يفسر التحيات هنا بالعظمة و
الملك و البقاء و الغاديات الكائنة في وقت الغدو و الرايحات الكائنة في وقت الرواح
و هو من زوال الشمس إلى الليل و ما قبله غدو و المراد بالسابغات الكاملات الوافيات
و بالناعمات ما يقرب من معنى الطيبات و التبار الهلاك و خلص بفتح اللام ثم في تشبيه
الصلوة على نبينا صلى الله عليه و آله مع المعطوفات الثلث بالصلوة على إبراهيم و آل
إبراهيم مع المعطوفات اشكال مشهور هو ان المشبه به ينبغي ان يكون أقوى
و أشد من
المشبه و الامر هنا بالعكس فان درجة نبينا صلى الله عليه و آله لا ريب انها أعظم من
درجة إبراهيم عليه السلم فالصلوة عليه صلى الله عليه و آله أقوى و أكمل و اتم و
أكثر من الصلوة على إبراهيم وأل إبراهيم سلام الله عليهم و قد يجاب بان اشدية
المشبه به اغلبيته و ليست امرا لازما بل قد يتحقق التشبيه بدونها كما يقول احد
الاخوين لابيه أعطني دينارا كما أعطيت اخي دينارا و قد يعد منه قوله تعالى كتب
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أو بان الاشدية حاصلة و يقرر ذلك بوجهين
الاول انه لما كان نبينا صلى الله عليه و آله من جملة

(251)

آل إبراهيم كما ان جماعة من الانبياء ايضا كذلك كانت الصلوة
على نبينا و آله صلوات الله عليهم حاصلة في ضمن الصلوة على آل إبراهيم على الوجه
الاكمل الاتم و المطلوب بقولنا أللهم الخ ان يخصوا من الله سبحانه بصلوة اخرى على
حدة مماثلة للصلوة التي عمتهم و غيرهم و الصلوة العامة للكل من حيث العموم أقوى من
الخاصة بالبعض الثاني ان إبراهيم على نبينا و آله و عليه السلم كان افضل من
الانبياء قبله كانت الصلوة عليه افضل من الصلوة على جميع من قبله و إذا كانت الصلوة
على نبينا و آله صلوات الله عليهم مثل تلك الصلوة فلا جرم تكون افضل من الصلوة على
جميع من قبله من الانبياء و غيرهم و منهم إبراهيم و آله و أنت خبير بان هذا الاخير
لا يحسم مادة الاشكال الا إذا ثبت ان فضل الصلوة على إبراهيم على من قبله ازيد من
فضل الصلوة على نبينا صلى الله عليه و آله على من قبله و إثباته متعسر أو متعذر و
الله أعلم و قد يجاب بان المشبه في قولنا أللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على
إبراهيم و آل إبراهيم انما هو الصلوة على آل محمد فقولنا أللهم صل على محمد و آل
محمد كلام تام متصل بما بعده و قولنا و آل محمد كما صليت كلمة ابتداء كلام و هذا
الجواب مع ما فيه من التكلف لا يجري في العبارة التي نحن فيها الا مع تكلف آخر
لتوسط الجمل المتعاطفة و الله أعلم الفصل الثاني في التسليم و صيغته المخرجة من
الصلوة و كونه جزء منها أو خارجا عنها و الكلام في وجوبه و استحبابه سبعة و عشرون
حديثا أ من الصحاح علي بن جعفر قال رأيت إخوتي موسى و اسحق و محمدا بني جعفر عليه
السلم يسلمون في الصلوة على اليمين و الشمال السلم عليكم و رحمة الله السلم عليكم و
رحمة الله ب الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلم كلما ذكرت الله عز و جل به فهو
من الصلوة و ان قلت السلم علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت ج زرارة و ابن
مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليه السلم رجل صلى في السفر اربعا أ يعيد قال ان كان
قرئت عليه آية التقصير و فسرت فصلى اربعا اعاد و ان لم يكن قرءت عليه و لم يعلمها
فلا اعادة عليه د عبد الله ابن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال إذا
لم تدر اربعا صليت أو خمسا ام نقصت ام زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتين بغير ركوع و
لا قراءة و يتشهد فيهما تشهدا خفيفا ه سليمان بن خالد قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الاوليين فقال ان ذكر قبل ان يركع فليجلس و
ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلوة حتى إذا فرغ و ليسلم و ليسجد سجدتي السهو و ابن
ابي يعفور قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل صلى الركعتين من المكتوبة فلا
يجلس فيها حتى يركع فقال يتم صلوته ثم يسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل ان
يتكلم ز محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل صلى ركعتين فلا يدري
ركعتان هي أو اربع قال يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهد و ينصرف و
ليس عليه شيء ح زرارة و فضيل و محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم إذا كان صلوة
المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم اشار إليهم بيده
فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا و قاموا مقام اصحابهم و جاءت الطائفة
الاخرى فكبروا و دخلوا في الصلوة و قام الامام فصلى
بهم ركعة ليس فيها قراءة فتمت
للامام ثلث ركعات و للاولين ركعتان في جماعة و للاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير
و افتتاح الصلوة و للاخرين التسليم ط عبد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم
في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه و يمضي في حاجته
ان احب ى زرارة عن ابي جعفر عليه السلم انه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس ؟ قبل ان
يسلم قال تمت صلوته يا الفضيل و زرارة


/ 60