رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(238)

اسلمت و بك امنت و عليك توكلت و أنت ربي خشع لك سمعي و بصري و
شعري و بشري و لحمي و دمي و مخي و عصبي و عظامي و ما اقلته قدماى مستنكف و لا
مستكبر و لا مستحسر سبحان الله ربي العظيم و بحمده ثلث مرات في ترسل و تصف في ركوعك
بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمنى على ركبتك
قبل اليسرى و تلقم بأطراف اصابعك عين الركبة و فرج اصابعك إذا وضعتها على ركبتيك
واقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده و أنت منتصب
قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة لله رب العالمين تجهر
بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير و تخر ساجدا ه زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال
قلت له ما يجزي من القول في الركوع و السجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل و واحدة تامة
تجزي و معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلم اخف ما يكون
من التسبيح في
الصلوة قال ثلث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ز مسمع عن
ابي عبد الله عليه السلم قال لا يجزي الرجل في صلوته اقل من ثلث تسبيحات أو قدرهن ح
الحسين بن علي بن يقطين عن ابي الحسن الاول عليه السلم قال سألته عن الرجل يسجد كم
يجزيه من التسبيح في ركوعه و سجوده فقال ثلث و يجزيه واحدة ط هشام بن الحكم عن ابي
عبد الله عليه السلم قال قلت له يجزى ان أقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لا
اله إلا الله و الحمد لله و الله اكبر فقال نعم كل هذا ذكر الله ى هشام بن سالم عن
ابي عبد الله أمثلة يا ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يرفع يديه
كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود قال هي العبودية يب
معوية بن عمار قال رأيت ابا عبد الله عليه السلم يرفع يديه إذا ركع و إذا رفع رأسه
من الركوع و إذا سجد و إذا رفع رأسه من السجود و إذا أراد ان يسجد الثانية يج/ جميل
بن دراج قال سألت ابا عبد الله عليه السلم ما يقول الرجل خلف الامام إذا قال سمع
الله لمن حمده قال يقول الحمد لله رب العالمين يد من الحسان الحلبي عن ابي عبد الله
عليه السلم قال الصلوة ثلثه أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود أقول قد دل
الحديث الاول على ان الركوع ركن في الصلوة تبطل بتركه و لو سهوا فان قوله عليه
السلم يستقبل بمعنى يستأنف الصلوة و القول بركنيته في الجملة هو المعروف بين
الاصحاب و قال الشيخ في المبسوط هو ركن في الاوليين من كل صلوة و في الثالثة من
المغرب و اما في الاخيرتين من الرباعيات فلا تبطل الصلوة بتركه سهوا بل يحدف
السجدتين أو احديهما و يعود اليه و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه
السلم فيمن تيقن ترك الركوع حتى سجد انه يلقى السجدتين و يبنى و ان تيقن بعد الفراغ
صلى ركعة و سجدتين و لا شيء عليه و ستسمع الكلام في هذا في مباحث الخلل الواقع في
الصلوة انشاء الله تعالى
و قد مر الكلام في الحديث الثاني و الثالث في المقصد الاول
و ما اقلته قدماى في الحديث الرابع بالقاف و اللام المشددة بمعنى ما حملتاه و
الاستحسار بالحاء و السين المهملتين بمعنى الكلال و الاعياء و المراد بكون
التسبيحات الثلث في ترسل الاتيان بها بتأن من إسراع و قد مر في الحديث الاول من
المقصد الاول تفسير المراد بالصف بين القدمين و قوله عليه السلم يجعل بينهما قدر
شبر بيان لاكثر ما يجعل من الفصل بينهما كما تضمنه ذلك الحديث من ان اقل الفصل بين
القدمين اصبع و أكثره شبر و قوله عليه السلام و ليكن نظرك بين قدميك مع ما تضمنه
حديث حماد السابق من ان الصادق عليه السلام غمض عينيه حال الركوع يعطي تخيير المصلي
بين الامرين فلا منافاة بين الحديثين و قد اشار الشيخ رحمه الله


(239)

في النهاية إلى ذلك حيث قال و غمض عينيك فان لم تفعل فليكن نظرك
إلى ما بين رجليك و قال شيخنا في الذكرى لا منافاة لان الناظر إلى ما بين قدميه
يقرب صورته من صورة المغمض و كلامه هذا يعطي ان إطلاق حماد التغميض على هذه الصورة
الشبيهة به مجاز و ربما يتراآى من كلامه ره معنى آخر و هو ان صورة الناظر إلى ما
بين قدميه لما كانت شبيهه بصورة المغمض ظن حماد رحمه الله ان الصادق عليه السلم كان
مغمضا و هذا المعنى لا يخلو من بعد و الاظهر هو الاول و قوله عليه السلم ثم قل سمع
الله لمن حمده قد مر تفسيره في المقصد الاول و الامر بهذا القول يشمل بإطلاقه
الامام و المأموم و المنفرد و به صرح المحقق في المعتبر لكن ما تضمنه الحديث الثالث
عشر من ان المأموم يقول الحمد لله رب العالمين يقتضي عدم شمول المأموم و كذلك ما
تضمنه هدا الحديث من قوله عليه السلم تجهر بها صوتك لما رواه أبو بصير عن الصادق
عليه السلم ينبغى للامام ان يسمع من خلفه كلما يقول و لا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه
شيئا مما يقول و مما يدل على عدم شمول ذلك المأموم ما نقله شيخنا في الذكرى عن
الحسين بن سعيد باسناده إلى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلم إذا قال الامام سمع
الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد و اعلم ان النسخ في هذا الحديث مختلفة و
الموجود في التهذيب الذي بخط والدي قدس الله روحه و هو نقله
من نسخة الاصل التي بخط
المؤلف نور الله مرقده هكذا الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة
لله رب العالمين باسقاط الالف من لفظة الله و في الذكرى هكذا الحمد لله رب العالمين
أهل الجبروت و الكبرياء و العظمة رب العالمين من دون لفظة لله و ذكر شيخنا الشهيد
الثاني ره انه وجد في النسخة النفلية التي بخط المؤلف طاب ثراه هكذا الله رب
العالمين بإثبات الالف فعلى النسخة الاولى و هي التي نقلتها هنا يجوز ان يجعل لفظة
العظمة مرفوعا بالابتداء و ما بعده خبره و ان يقرء بالجر عطفا على ما قبله و يجعل
ما بعده خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك لله رب العالمين و على الثانية يجوز ان يجعل
أهل الجبروت مرفوعا بالابتداء و رب العالمين خبرا عنه و ان يجعل مجرورا بالبدلية
مما قبله و رب العالمين خبرا عن محذوف و على الثالثة يجوز رفع أهل بالابتداء على ان
يكون الله رب العالمين خبرا عنه وجره بالبدلية بان يكون جملة الله رب العالمين جملة
براسها منقطعة عما قبلها و قد يستفاد من الحديث الخامس و السادس و الثامن تعين
التسبيح في الركوع و السجود كما هو مذهب أكثر علمائنا و به اخبار اخرى نقية السند
صريحة الدلالة و صريحة الدلالة نقية السند و إلى الاجتزاء بمطلق الذكر و ذهب الشيخ
في المبسوط و الحليون الاربعة ابن إدريس و سبطه يحيى و المحقق و العلامة قدس الله
أرواحهم و يدل عليه الحديث السابع و التاسع و العاشر و ستسمع الكلام في ذلك في
الفصل الآتي انشاء الله تعالى و قد تضمن الحديث الحاديعشر و الثاني عشر رفع اليدين
عند الهوي للركوع و السجود عند الرفع من تقييد بالاتيان بالتكبير و ظاهرهما استحباب
رفع اليدين و ان ترك التكبير كما قاله شيخنا في الذكرى و قد تضمنا ايضا رفعهما عند
رفع الرأس من الركوع قال شيخنا في الذكرى لم اقف على قائل باستحباب رفع اليدين عند
الرفع من الركوع الا ابني بابويه و صاحب الفاخر و نفاه ابن ابي عقيل و الفاضل و هو
ظاهر ابن الجنيد ثم قال و الظاهر استحبابه لصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم
ان الرفع زينة الصلوة و استكانة من المصلي و حينئذ يبتدى بالرفع عند ابتداء رفع
الرأس و ينتهي بانتهائة و عليه جماعة من العامة انتهى كلامه طاب ثراه و لا بأس به و
الطهور فيما تضمنه الحديث الرابع عشر من انقسام الصلوة إلى الاثلاث الثلاثة يمكن ان
يراد به احد أنواع

(240)

الطهارة الثلثة من الوضوء و الغسل و التيمم و ان يراد به الاثر
الحاصل من ذلك اعني ارتفاع الحدث و استباحة الصلوة و لعل الثاني أولى لتقدم الاول
على الصلوة فهو بعيد عما يعطيه الحديث من جزئيته لها و تقومها به بخلاف الثاني
لمقارنته لها و الله أعلم الفصل الثاني في السجود تسعة و عشرون حديثا أ من الصحاح
زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم قال رسول الله صلى الله عليه و آله السجود على
سبعة أعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين و ترغم بانفك إرغاما فاما الفرض
فهذه السبعة و اما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه و آله ب زرارة عن
أحدهما عليهما السلم قال قلت الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة فقال إذا مس شيء من
جبهته الارض فيما بين حاجبية و قصاص شعره فقد اجزأ عنه ج علي بن جعفر عن اخيه موسى
عليه السلم قال سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الارض و
بعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتى تضع جبهتها على الارض د زرارة عن ابي جعفر
عليه السلام انه قال اسجد على المروحة أو على عود أو سواك ( ابن ابى عمير عن ابى
جعفر قال سألته عن المريض فقال يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو
افضل من الايماء انما ذكره من كره السجود على المروحة من اجل الاوثان التي تعبد من
دون الله و انا لم نعبد غير الله فنسجد على المروحة أو على عود أو على سواك ) ه
زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال فإذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر
ساجدا و ابدء بيديك تضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا و لا تفترش ذراعيك
افتراش السبع ذراعه و لا تضعن ذراعيك على ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك و لا
تلزق كفيك بركبتيك و لا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لا تجعلهما بين يدي
ركبتيك و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا و أبسطهما على الارض بسطا و اقبضهما إليك قبضا و
ان كان تحتهما ثوب فلا يضرك و ان أفضيت بهما إلى الارض فهو افضل و لا تفرجن بين
اصابعك في سجودك و لكن اضممهن إليك جميعا و قد مر هذا الحديث و تاليه في المقصد
الاول و حماد بن عيسى في وصف سجود الصادق عليه السلم ثم كبر و هو قائم و رفع يديه
حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال سبحان
ربي الاعلى و بحمده ثلث مرات و لم يضع شيئا من جسده على شيء منه و سجد على ثمانية
أعظم الكفين و الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين و الجبهة و الانف و قال سبعة منها
فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها الله في كتابه و قال و ان المساجد لله فلا تدعوا مع
الله احدا و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الابهامان و وضع الانف على الارض سنة
ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر ز علي بن يقطين عن ابي الحسن
الاول عليه السلام قال سألته عن الركوع و السجود كم يجزي فيه من التسبيح فقال ثلث و
يجزيك واحدة إذا مكنت جبهتك من الارض ح ابان بن تغلب قال دخلت على ابي عبد الله
عليه السلم و هو يصلي فعددت له في الركوع و السجود ستين تسبيحة ط مسمع عن ابي عبد
الله عليه السلام قال يجزيك من القول في الركوع و السجود ثلث تسبيحات أو قدرهن
مترسلا و ليس له و لا كرامة ان يقول سبح سبح سبح ى ابن سنان قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن موضع جبهة الساجد يكون ارفع من مقامه قال لا و لكن ليكن مستويا يا
محمد بن مسلم قال رأيت ابا عبد الله عليه السلم يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد و إذا
أراد ان يقوم رفع يديه قبل ركبتيه يب عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم
قال إذا قمت من السجود قلت أللهم ربي بحولك و قوتك أقوم و اقعد و ان شئت قلت و اركع
و اسجد يج/ محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا قام الرجل من السجود
قال بحول الله أقوم و اقعد يد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس
بالاقعاء بين السجدتين يه معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلم إذا وضعت
جبهتك

(241)

على تبكة فلا ترفعها و لكن جرها على الارض يو محمد بن مسلم عن
ابي عبد الله عليه السلم قال قلت له الرجل ينفخ في الصلوة موضع جبهته قال لا يز
محمد بن إسمعيل بن بزيع قال رأيت ابا الحسن الرضا عليه السلم إذا سجد يحرك ثلث
اصابع من اصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كانه يعد التسبيح يخ من الحسان زرارة
عن ابي جعفر عليه السلم قال بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس في المجسد اذ
دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال صلى الله عليه و آله نقر كنقر
الغراب لئن مات هذا و هكذا صلوته ليموتن على ديني و قد مر هذا الحديث في صدر الكتاب
يط الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا سجدت فكبر و قل أللهم لك سجدت و بك
امنت
و لك اسلمت و عليك توكلت و أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه و بصره و
الحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ثم قل سبحان ربي الاعلى ثلث مرات
فإذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين أللهم اغفر لي و ارحمني و اجرني و أدفع عني و
عافني اني لما أنزلت الي من خير فقير تبارك الله رب العالمين ك الحلبي عن ابي عبد
الله عليه السلام قال إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا يعجن بيديه في الارض و لكن
يبسط كفيه من ان يضع مقعدته على الارض كا زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال الجبهة
كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الارض اجزاك
مقدار الدرهم و مقدار طرف الانملة كب عبد الحميد بن عواض عن ابي عبد الله عليه
السلم قال رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم
يقوم كج من الموثقات سماعة قال سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القرآن فقال نعم
قول الله عز و جل يا أيها الذين امنوا اركعوا و اسجدوا فقلت له كيف حد الركوع و
السجود فقال اما ما يجزيك من الركوع فثلث تسبيحات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان
الله ثلثا و من كان يقوى ان يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في
تسبيح الله و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع فان اقرب ما يكون العبد من ربه و
هو ساجد فاما الامام فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي ان يطول بهم فان في الناس
الضعيف و من له الحاجة فإن رسول الله صلى الله عليه و آله
كان إذا صلى بالناس خفف
بهم كد عمار عن ابي عبد الله عليه السلم عن آبائه عن علي عليهم السلام قال لا تجزي
صلوة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين كه بريد عن ابي جعفر عليه السلام قال الجبهة إلى
الانف اى ذلك اصبت به الارض في السجود اجزاك و السجود عليه كله افضل كو حمزة بن
حمران و الحسين بن زياد قالا دخلنا على ابي عبد الله عليه السلم و عنده قوم فصلى
بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا أو ثلثا و
ثلثين مرة و قال أحدهما في حديثه و بحمده في الركوع و السجود كز عمار عن ابي عبد
الله عليه السلم في المريض يقوم على فراشه و يسجد على الارض فقال إذا كان الفراش
غليظا قدر آجرة أو اقل استقام له ان يقوم عليه و يسجد على الارض و ان كان أكثر من
ذلك فلا كح أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا تقع بين السجدتين اقعاء كط
زرارة قال رأيت ابا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلم إذا رفعا رؤوسهما من السجدة
الثانية نهضا و لم يجلسا أقول ما تضمنه الحديث الاول و السادس من ان السجود على
الاعضاء السبعة مما اطبق الاصحاب على وجوبه ان المرتضى رضى الله عنه ذهب إلى
الاجتزاء عن الكفين بمفصل الزندين و وافقه ابن الجنيد و حجتهما على ذلك معلومة و
المراد بالفرض في قوله عليه السلم فاما الفرض فهذه السبعة ما ثبت بالكتاب كما مر
مرارا من ان المراد بالفرض

(242)

المقابل للسنة ذلك و بالسنة ما ثبت بالسنة فقوله عليه السلم
و اما الارغام بالانف فسنة ليس نصا في استحباب الارغام كما قد يظن فان السنة بهذا
المعنى لا تنافي الوجوب و هو ظاهر و ينظر إلى هذا ما ذكره الصدوق في الفقية من ان
الارغام سنة في الصلوة فمن تركه متعمدا فلا صلوة له انتهى لكن المعروف من مذهب
الاصحاب استحبابه و لعل مراد الصدوق ره من نفي الصلوة نفي كمالها كما حمل الاجزاء
في قول أمير المؤمنين عليه السلم في الحديث الرابع و العشرين لا يجزي صلوة لا يصيب
الانف ما يصيب الجبين على الاجزاء الكامل و الارغام إلصاق الانف بالرغام بالفتح و
هو التراب و اعتبر المرتضى رضى الله عنه إلصاق الطرف الاعلى منه و هو ما يلي
الحاجبين و قال ابن الجنيد يماس الارض بطرف الانف و خديه سواء الرجل و المرأة انتهى
و هل يتأدى سنة الارغام بوضع الانف على ما يصح السجود عليه و ان لم يكن ترابا مال
شيخنا الشهيد الثاني ره في شرح النفلية إلى ذلك و استدل عليه بما تضمنه الحديث
الرابع و العشرون و فيه نظر لا يخفى على المتأمل و قد دل ما تضمنه الحديث الثاني من
قوله عليه السلم إذا مس شيء من جبهته الارض الخ على انه يكفي ان يضع من الجبهة ما
يصدق عليه الاسم و هو مذهب الاكثر كما قالوه في بقية المساجد و قال ابن بابويه و
ابن إدريس و شيخنا في الذكرى يجب ان يضع من الجبهة مقدار الدرهم و جعل بعض الاصحاب
الحديث الحادي و العشرين صالحا لاثبات تلك الدعوي و هو كما ترى فانه قد تضمن اجزاء
مقدار طرف الانملة و هو اقل من سعة الدرهم فالحديث المذكور شاهد ببطلان تلك الدعوي
لا بإثباتها هذا ثم على تقدير ثبوتها هل يشترط في مقدار الدرهم كونه متصلا ام يكفي
كونه متفرقا كما لو سجد على السبحة و الحصا الصغار و نحوهما لا يحضرني ألان كلام في
ذلك لاحد من اصحاب هذا القول و لا ريب ان الاتصال احوط و ما تضمنه الحديث الثالث من
عدم الاكتفاء بوقوع بعض جبهة المرأة على الارض يدل بظاهره على ما يعطيه كلام ابن
الجنيد من وجوب وضع كل الجبهة على الارض فانه قيد اجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان
بالجبهة علة و الاولى حمل هذا الحديث على استحباب السجود على كل الجبهة و نقصان
الفضل في السجود على بعضها كما تضمنه الحديث الخامس و العشرون و اما الحمل على كون
الواقع على الارض اقل مما يصدق عليه الاسم كما احتمله شيخنا في الذكرى فهو كما ترى
و القصة بضم القام و تشديد الصاد المهملة شعر الناصية و ما تضمنه الحديث الرابع من
جواز السجود على السواك و نحوه ربما يستدل بإطلاقه على عدم اشتراط مقدار الدرهم و
قد مر الكلام في الحديث الخامس و السادس في المقصد الاول و قد يستفاد من الحديث
السابع و الثالث و العشرين الدلالة على تعين التسبيح في الركوع و السجود و عدم
الاكتفاء بمطلق الذكر كما هو مقتضى لفظ الاجزاء و كذلك الحديث الخامس و السادس و
الثامن من الفصل السابق و قد ذكرنا الخلاف فيه في ذلك الفصل و الحق انه لا دلالة في
تلك الاحاديث على تعين التسبيح و اما السابع فلانه عليه السلم لم يحصر المجزي في
التسبيح بل السائل انما سأله عن التسبيح فأجابه عليه السلم بالمجزي منه ليطابق
سؤاله و اما البواقي فغاية ما تدل عليه اجزاء التسبيحات و ذلك لا يستلزم المط كيف و
قوله عليه السلم في الحديث التاسع و العاشر من الفصل السابق في الجواب عن اجزاء
التهليل و التحميد و التكبير نعم كل هنا ذكر و في الحديث السابع منه و التاسع من
هذا الفصل ثلث تسبيحات أو قدرهن صريح فيما ذهب اليه الشيخ في المبسوط و علماؤنا
الحليون الاربعة قدس الله أرواحهم من اجزاء مطلق الذكر و لعله أقوى دليلا الا ان
المحافظة على التسبيح هو الاولى لوروده في

(243)

أكثر الاخبار و ينبغي ان لا ينقص عن ثلث تسبيحات كبرى لما
رواه أبو بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه السلم اى شيء حد الركوع و السجود قال
يقول سبحان ربي العظيم و بحمده ثلثا في الركوع و سبحان ربي الاعلى و بحمده ثلثا في
السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلوته و من نقص اثنتين نقص ثلثي صلوته و من لم يسبح
فلا صلوة له و قد دل الحديث العاشر على عدم جواز الارتفاع موضع الجبهة عن موضع
القيام و ظاهره المنع من كلما يصدق عليه الارتفاع لكن روى عبد الله بن سنان عن ابي
عبد الله عليه السلم قال سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال إذا كان موضع
جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس و هذه الرواية مع كونها نقية السند فهي
دالة على جواز ارتفاع الجبهة عن موضع القيام بقدر اللبنة لكن المعروف بين علمائنا
رضي الله عنهم جواز ارتفاعه عنه بذلك القدر فما دونه و عدم جواز الزائد و لا فرق
بين الارض المنحدرة و غيرها لاطلاق النص و قوله عليه السلم و لكن ليكن مستويا قد
استدل به بعض الاصحاب على استحباب مساواة المسجد للموقف و هو كما ترى فان الظاهر ان
مراده عليه السلم باستواء موضع الجبهة كونه خاليا عن الارتفاع و الانخفاض في نفسه
لا كونه مساويا للموقف و قد روى ما يدل على استحباب استوائه روى يونس بن يعقوب قال
رأيت ابا عبد الله عليه السلم يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين هذا و قد الحق
جماعة من الاصحاب انخفاض موضع الجبهة بارتفاعه في عدم جواز تجاوز قدر اللبنة و
الحديث السابع و العشرون يدل عليه و المراد بالآجرة ما عهد في زمنه عليه السلم و
قدر غلظها بأربع اصابع مضمومة و الحق بعضهم بذلك كل المساجد و لا ريب انه احوط و ما
تضمنه الحديث الرابع عشر مع الثامن و العشرين يعطي كراهة الاقعاء و قد مر الكلام في
تفسيره و حكمه في شرح الحديث الثالث من المقصد الاول و ما تضمنه الحديث الخامس عشر
من امره عليه السلم بجر الجبهة إذا وقعت على نبكة و نهيه عن رفعها يعطي وجوب الجر و
تحريم الرفع و النبكة بالنون و الباء الموحدة واحدة النبك و هي اكمة محددة الرأس و
النباك التلال الصغار و الظاهر ان الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود
و ذهب
جماعة من علمائنا إلى جواز رفع الرأس عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود
الشرعي بالوضع عليها و لما رواه الحسن بن حماد قال قلت لابي عبد الله عليه السلم
اسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع قال ارفع رأسك ثم ضعه و سند هذه الرواية نقي و
يمكن الجمع بينها و بين هذا الحديث بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعي بوضع
الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة و حمله على نبكة لم تبلغ ارتفاعها ذلك
القدر و ما تضمنه الحديث السادس عشر من المنع من نفخ موضع السجود محمول على الكراهة
و معلوم ان ذلك بشرط عدم اشتماله على حرفين و الحديث السابع عشر رواه الصدوق في
عيون اخبار الرضا عليه السلم و قد يستفاد منه تثليث تسبيحات السجود و استحباب عدها
بالاصابع و هذا مشهور بين الاصحاب و ما تضمنه الحديث الثامن عشر من قوله صلى الله
عليه و آله نقر كنقر الغراب لئن مات هذا هكذا صلوته ليموتن على ديني يدل على وجوب
الطمأنينة في الركوع و السجود و لا أدري كيف لم يستدل به الاصحاب قدس الله أرواحهم
على ذلك و التجأوا تارة إلى الاستدلال بما تضمنه الحديث الخامس من قوله عليه السلم
واقم صلبك و مد عنقك و دلالة على ذلك كما ترى و اخرى إلى الاستدلال بحديث ضعيف عامي
و هو ما رووه من ان رجلا دخل المسجد و رسول الله صلى الله عليه و آله جالس في ناحية
المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه صلى

(244)

الله عليه و آله فقال صلى الله عليه و آله و عليك السلم ارجع
فصل فانك لم تصل فرجع فصلى فقال له مثل ذلك فقال له الرجل في الثالثة علمني يا رسول
الله فقال صلى الله عليه و آله إذا قمت إلى الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة
فكبر ثم اقرء بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى
تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما افعل ذلك في صلوتك
كلها و قد دل الحديث التاسع عشر على عدم وجوب لفظة و بحمده في ذكر السجود و القول
بوجوبه ان لم نقل بالاكتفاء بمطلق الذكر أولى و العجن المنهي عنه في الحديث العشرين
يراد به الاعتماد على ظهور الا صابع حال كونهما مضمومة إلى الكف كما يفعله العجان
حال العجن و قوله عليه السلم من ان يضع مقعدته على الارض لعل المراد به ترك الاقعاء
و قد دل الحديث الثاني و العشرون على رجحان جلسة الاستراحة و المشهور استحبابها و
يدل عليه ما تضمنه الحديث التاسع و العشرون من ترك الامامين عليهما السلم لها و
اوجبهما السيد المرتضى رضى الله عنه محتجا بالاجماع و يشهد له الامر بها في رواية
ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلم إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من
الركعة الاولى حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم لكن هذه الرواية مع ضعف سندها
معارضة بالحديث التاسع و العشرين و غيره من الاحاديث الدالة على جواز تركها كما
رواه رحيم عن الرضا عليه السلم انه كان يجلس في الرفع من الركعة الاولى و الثالثة
فقال له افنصنع كما تصنع فقال لا تنظروا إلى ما اصنع انا أنظروا إلى ما تؤمرون و
قوله عليه السلام في الحديث الثالث و العشرين و من كان يقوى على ان يطول الركوع و
السجود فليطول ما استطاع قيده بعض علمائنا بما إذا لم يخرج في العرف عن كونه مصليا
و لا بأس به و قد تضمن اخر الحديث ان استحباب التطويل مختص بغير الامام و اما هو
فيستحب له التخفيف و يستثنى من ذلك ما إذا علم من حال من خلفه الرغبة في التطويل و
عليه يحمل ما تضمنه الحديث السادس و العشرون من تطويل الصادق عليه السلم بالجماعة و
الله أعلم الفصل الثالث في سجود الشكر و التلاوة سبعة أحاديث أ من الصحاح مرازم عن
ابي عبد الله عليه السلم
قال سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلوتك و ترضى
بها ربك و تعجب الملئكة منك و ان العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى
الحجاب بين العبد و بين الملئكة فيقول يا ملئكتي أنظروا إلى عبدي ادى فرضي و اتم
عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت به عليه ملئكتي ماذا له فيقول الملئكة يا ربنا
رحمتك ثم يقول الرب تعالى ثم ماذا له فيقول الملئكة يا ربنا و جنتك فيقول الرب
تعالى ثم ماذا فيقول الملئكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا فلا يبقى شيء
من الخير الا قالته الملئكة فيقول الله تعالى يا ملئكتي ثم ماذا فيقول الملئكة يا
ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لاشكرنه كما شكرني و اقبل اليه بفضلي واريه وجهي
ب عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال من سجد سجدة الشكر و هو
متوض كتب الله له عشر صلوات و محى عنه عشر خطايا عظام ج محمد بن مسلم عن ابي جعفر
عليه السلم قال سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد
الواحد قال عليه ان يسجد كلما سمعها و على الذي يعلمه ايضا ان يسجد د عبد الله بن
سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا
تكبر قبل سجودك و لكن تكبرحين ترفع رأسك و العزائم أربعة حم السجدة و تنزيل و النجم
و اقرأ بإسم ربك ه أبو عبيدة الحذاء عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا قرء أحدكم
السجدة من العزائم فليقل في سجوده سجدت لك تعبدا ورقا لا


/ 60