رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(35)

الواحد و أنت خبير بتطرق الكلام إلى كل من هذه الدلائل
الاربعة على ما ذكرناه قبيل هذا و المعتمد عدم الاجزاء و المراد بانقطاع درة البول
في الحديث الثامن انتهاء خروجه و انقطاع سيلانه و الدرة بكسر الدال سيلان اللبن و
نحوه و قوله عليه السلم في الحديث التاسع ينتره ثلثا مما استدل به الشيخ في
الاستبصار على وجوب الاستبراء و الذي يظهر من اخر الحديث ان عرضه عليه السلم عدم
انتقاض الوضوء بما عساه يخرج من البلل بعد الاستبراء لا بيان كون الاستبراء واجبا و
البول في اخر الحديث الثاني عشر يجوز نصبه على المفعولية لقوله ينضح بإعادة المستتر
في ينضح إلى المكان على ان يراد بالنضح الرش و رفعه بالفاعليه تنضح على ان يكون نضح
عليه بمعنى اصابه و في هذا المقام كلام يحسن التنبيه عليه و هو ان ما يظهر من هذا
الحديث من ان عبد الله بن مسكان رواه عن ابي عبد الله ( ع ) بدون واسطة ينافي ما
ذكره بعض اعيان علماء الرجال من انه رضي الله عنه لم يسمع من الصادق عليه السلم الا
حديثا واحدا و هو من ادرك المشعر فقد ادرك الحج و انه كان يأخذ الاحاديث عن اصحاب
الصادق عليه السلم و يأبى ان يدخل عليه إجلاله عليه السلم
و خوفا من التقصير في القيام بوظايف تعظيمه و الاخلال بتادية ما يستحقه عليه السلم
من الاجلال و الاحترام فان قلت فينبغي حمل هذه الرواية و أمثالها على الارسال اذ
ليس فيها تصريح بعدم الواسطة بيه و بين الامام عليه السلم و لفظة عن تحتمل وجود
الواسطة و عدمها قلت فتح هذا الباب يؤدى إلى تجويز الارسال في أكثر الاحاديث و
ارتفاع الوثوق باتصالها و الحق ان لفظة عن في الاحاديث المعنعة تشعر بعدم الواسطة
بين الراوي و المروي عنه فالأَولى عدم التعويل على ما قيل من انه رضي الله عنه لم
يسمع من الصادق عليه السلم الا ذلك الحديث الواحد كيف و قد روى عنه في الكافي في
باب طلب الزمانية انه قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول و اياكم و هؤلاء
الرؤساء الذين يتراء عون الحديث و روى عنه التهذيب في باب الخروج إلى الصفاء من
كتاب الحج انه قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة
اشواط و هو يظن انها
سبعة الحديث و اما الرواية عنه بعنوان قال أبو عبد الله عليه السلم أو عن ابي عبد
الله عليه السلم فكثيره في الكافي و التهذيب كما في باب المكارم و باب النهي عن
الاشراف على قبر النبي صلى الله عليه و اله و باب الاغسال و غير ذلك و الاعراض عن
مفاد هذه الروايات و إطراح ما دلت عليه لاجل كلام محقق الثبوت أورده النجاشي و قلده
فيه بعض المتأخرين مما لا يخفى شناعته و الله أعلم بحقايق الامور و الحديث الثالث
عشر يدل على عدم العبرة بالرايحة و قوله عليه السلم لا ينظر إليها اي لا يلتفت
إليها و يمكن ان يكون مراده عليه السلم ان الرائحة ليست امرا مدركا بحس البصر فلا
يعبأ بها و لشيخنا الشهيد طاب ثراه هنا كلام مشهور و هو ان وجود الرايحة يرفع احد أوصاف الماء و ذلك يقتضي النجاسة و أجاب عنه تارة بالعفو عن الرائحة للنص و
الاجماع و اخرى بان الرائحة ان كان محلها الماء نجس لا نفعا له و ان كان محلها اليد
أو المخرج فلا حرج و هو كلام حسن و الحبايل في الحديث الرابع عشر بالحاء المهملة و
الباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر و في الحديث الخامس عشر ايماء إلى ان
الاستنجاء ملحق بافعال الوضوء و معدود منها و المراد بقوله عليه السلم مرتين مرتين
الغسلتان و المسحتان و قد تقدم الكلام فيه و ما تضمنه الحديث السادس عشر من تقديم
غسل المقعدة على غسل الاحليل علله العلامة في المنتهى بافتقار الاستبراء من البول
إلى المسح من المقعدة و قبل غسلها ربما يتعدى نجاستها إلى اليد و الله أعلم الفصل
الثاني عشر في أحكام يتعلق بموجبات الوضوء خمسة أحاديث ا من الصحاح على بن جعفر عن
اخيه موسى عليه السلم انه سأله عن الرجل

(36)

يحل له ان يكتب القرآن في الالواح و الصحيفة و هو على وضوء
قال لا ب عمر بن ابي نصر قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل يبول فينسى ان
يغسل ذكره و يتوضأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه ج على بن يقطين عن ابي الحسن موسى
عليه السلم قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلوة فقال يغسل
ذكره و لا يعيد وضوءه د زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال لا ينقض الوضوء ابدا
بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر ه من بكير بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا
استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى يستيقن انك قد أحدثت
أقول الحديث الاول المتضمن عدم تجويز كتابه القرآن للحدث لم يشتهر العمل بمضمونه
بين الاصحاب و يمكن ان يستنبط منه بطريق الاولوية عدم جوازمسها ايضا و المنع من
الاصحاب المس هو المشهور بين الاصحاب رضى الله عنهم و تدل عليه رواية ابي بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عمن قرء في المصحف و هو على وضوء قال لا بأس و
لا يمس الكتاب و رواية حريز عمن أخبره عن ابي عبد الله عليه السلم قال كان إسمعيل
بن ابي عبد الله عليه السلم فقال يا بني اقرأ المصحف فقال اني لست على وضوء فقال لا
تمس الكتاب و مس الورق و اقرأه و هاتان الروايتان و ان ضعفت أولهما بالحسين بن
المختار و ثانيتهما بالارسال لكنهما تصلحان للتاييد و قد اشتهر الاستدلال على هذا
المطلب بالاية الكريمة اعنى قوله جل و علا لا يمسه الا المطهرون و يرشد إلى ذلك
رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السلم قال المصحف لا تمسه على طهر و
لا تمس خيطه و لا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون و في طريقها ضعف و
لم أظفر في هذا الباب بحديث يركن إلى سنده و أنت خبير بان الاستدلال بالاية الكريمة
يتوقف على ان يكون الضمير في يمسه عائدا إلى القرآن لا إلى الكتاب المكنون اعني اللوح المحفوظ مع انه اقرب و على جعل الجملة الخبرية اعني لا يمسه بمعنى
الانشاء و على ان يراد من المطهرين المتصفون بالطهارة الشرعية من الاحداث الصغرى و
الكبرى و إثبات هذه المقدمات الثلث لا يخلو من اشكال و قال جماعة من المفسرين ان
المعنى لا يطلع على اللوح المحفوظ الا الملئكة المطهرون عن الادناس الجسمانية هذا و
قد ذهب الشيخ في المبسوط و ابن البراج و ابن إدريس إلى جواز المس على كراهيته و
الاحوط التحريم وقوفا مع الشهرة و هو المناسب لتعظيم القرآن الكريم و ما تضمنه
الحديث الثاني و الثالث من عدم اعادة الوضوء بترك الاستنجاء هو المعروف بين علمائنا
رضي الله عنهم و ذهب الصدوق إلى ان من ترك غسل مخرج البول وصلى أعاد الضوء و الصلوة
لرواية سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه السلم في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال
يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء و هي لا تعارض ذينك الحديثين الصحيحن و حملها على الاستحباب ممكن و الحديث الرابع و الخامس يدلان على ان من يتقن
الطهارة و شك في الحدث لا يلتفت بل ظاهر الحديث الخامس تحريم الطهارة عليه و هذا
الحكم اعني العمل باليقين و إلقاء الشك في هذه الصورة و في عكسها ايضا مما لا خلاف
فيه بني الفقهاء و قالوا ان اليقين لا يرتفع بالشك و أرادوا بذلك ان اليقين الحاصل
في الحال بوقوع الطهارة أو الحدث في الماضي لا يرفعه الشك في حصول ما يزيل تلك
الطهارة أو الحدث و هو يرجع إلى استصحاب الحال إلى ان يعلم الزوال فان العاقل إذا
التفت إلى ما حصل بيقين و لم يعلم و لم يظن طرو ما يزيله حصل له الظن ببقائه فقولهم
إذا تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر معناه انه إذا تيقن في وقت حصول الحدث في
الماضي و شك في ذلك الوقت في وقوع الطهارة بعده تطهر و الحدث في كلامهم هذا يجوز ان
يراد به نفس السبب كخروج البول مثلا و ان يراد به الحالة المسببة عنه و قصره على
الاول

(37)

كما ذكره بعض الاصحاب جيد ثم هذا لليقين يجامع هذا الشك بغير
مرية لتغاير متعلقيهما كمن تيقن عند الظهر وقوع المطر في الغداة و هو شاك في
انقطاعه و قال شيخنا الشهيد في الذكرى قولنا اليقين لا يرفعه الشك لا نعني به
اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد لامتناع ذلك ضرورة ان الشك في احد النقيضين
يرفع يقين الاخر بل المعنى به ان اليقين الذي كان في الزمن الاول لا يخرج عن حكمه
بالشك في الزمن الثاني لاصالة بقاء ما كان فيؤل إلى اجتماع الظن و الشك في الزمان
الواحد فيرجح الظن عليه كما هو مطرد في العبارات انتهى كلامه و أنت خبير بان اجتماع
اليقين و الشك على ما قلناه ممكن لعدم تناقض متعلقيهما و هو طاب ثراه جعل متعلقيهما
متناقضين و حاصل كلامه ان قولهم يقين الطهارة لا يرفعه الشك في الحدث مثلا ليس
معناه ان تيقن المكلف كونه متطهرا في وقت لا يرفعه شكه في ذلك الوقت في كونه محدثا
لان ذلك اليقين لا يجامع هذا الشك
أصلا بل معناه انه إذا تيقن في الماضي كونه متطهرا ثم شك في المستقبل في كونه محدثا
فهذا الشك لا يرفع حكم اليقين السابق بل يستصحب ذلك الحكم و يظن بقاؤه إلى ان يتحقق
الناقل و كلامه هذا جيد الا ان قوله فيؤل إلى اجتماع الظن و الشك في زمن واحد محل
كلام اذ عند ملاحظة ذلك الاستصحاب ينقلب احد طرفي الشك ظنا و الطرف الاخر و هما فلم
يجتمع الظن و الشك في الزمان الواحد كيف و الشك في احد النقيضين يرفع ظن الاخر كما
يرفع تيقنه و هذا ظاهر و لا يمكن ان يقال ان إطلاق الشك عليه بالنظر إلى أول وهلة
نعم يتمشى هذا على ما قلناه ثم لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن
الطهارة و شك في الحدث لا يبقى على نهج واحد بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد
يزول الرجحان و يتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا كما إذا توضأ عند
الصبح مثلا و ذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه و لم يكن من عادته
البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت و الحاصل ان المدار على الظن فما دام باقيا
فالعمل عليه و ان ضعف هذا و قد ذكر العلامة في المنتهى ان من ظن الحدث و تيقن
الطهارة
لا يلتفت لان الظن انما يعتبر مع اعتبار الشهرة له و لان في ذلك رجوعا عن المتيقن
إلى المظنون انتهى و فيه نظر لا يخفى على المتأمل فيما تلوناه و الله أعلم الجملة
الثانية في الاغسال و فيها موقفان الموقف الاول في الاغسال الواحبة و فيه مطلبان
المطلب الاول في غسل الجنابة و فيه ثلثة فصول الفصل الاول في موجبه احد عشر حديثا أ
من الصحاح محمد بن إسمعيل قال سألت الرضا عليه السلم عن الرجل يجامع المرأة قريبا
من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقي الختانين فقد وجب الغسل قلت
التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم ( ب ) علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن
عليه السلم عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ا عليها غسل قال إذا وضع ( وقع ) الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر ج محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلم قال سألته متى يجب الغسل قال إذا دخله فقد يجب الغسل و
المهر و الرجم د زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي
صلى الله عليه و اله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل فقال
الانصار الماء من الماء و قال المهاجرون إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقال عمر
لعلي عليه السلم ما تقول يا ابا الحسن فقال علي عليه السلم توجبون عليه الجلد و
الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل ه علي
بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج
منه المني فما عليه قال إذا جاءت الشهوة و لها

(38)

دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شيء لم يجد
له فترة و لا شهوة فلا بأس و محمد بن إسمعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلم عن
الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة عليها غسل قال نعم ز الحلبي قال
سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل يجامع المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل
قال ان أنزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل ح اديم بن الحر قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم و
لا تحدثوهن فيتخذنه علة ط الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلم عن الرجل يصيب
المرأة فيما دون الفرج ا عليها غسل ان هو أنزل و لم تنزل هي قال ليس عليها غسل و ان
لم ينزل هو فليس عليه غسل ى عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السلم قال
قلت له الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة و يستيقظ فينظر بللا فلا يجد شيئا ثم يمكث
الهوينا بعد فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه قال
قلت له فما فرق بينهما قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية و ان كان
مريضا لم يجئ الا بعد يا من الحسان الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن المفخذا عليه غسل قال نعم إذا أنزل أقول دلت هذه
الاحاديث على ان الجنابة تحصل بأمرين غيبوبة الحشفة ( في الفرج ) و إنزال المني و
قول محمد بن اسماعيل في الحديث الاول التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج من
قبيل حمل السبب على المسبب و المراد انه يحصل بغيبوبة الحشفة و قوله في الحديث
الثاني لا يفضي إليها اما بمعنى لا يولجه بأجمعه أو بمعنى انه لا ينزل و الخبر عن
قوله عليه السلم البكر و البكر محذوف تقديره سواء و الحديث الثالث مما استدل به بعض
اصحابنا القائلين بوجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها و وطي الغلام و وطي البهيمة و
يعضده فحوى الحديث الرابع و لا بأس به و الضمير المستتر في قوله عليه السلم في الحديث الخامس و فتر لخروجه يعود إلى الرجل المذكور في السوأل
و الضمير البارز يعود إلى الشهوة لان المراد بها المني و ما تضمنه الحديث الثامن
الذي رواه اديم بضم الهمزة و فتح الدال و إسكان الياء من قوله عليه السلم و لا
تحدثوهن فيتخذنه علة لعل معناه انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام
فانهن يتخذن ذلك وسيلة إلى الخروج من البيوت و التردد إلى الحمامات فيظهرن لازواجهن
متى اردن الخروج انهن قد احتلمن لئلا يمنعن منه و على هذا ففي الحديث دلالة على انه
لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل ان يعلمها للجاهل بها إذا ظن ترتب مثل هذه
المفسدة على تعليمه و الحديث التاسع مما استدل به الشيخ على ما ذهب اليه في
الاستبصار و نهاية من عدم وجوب الغسل بوطي المرأة في دبرها فان قول السائل يصيب المرأة
فيما دون الفرج الظاهر انه كناية عن الوطي في الدبر و ان لم يجعل كناية عن ذلك فلا
ريب في شمول الدبر و يؤيده ما رواه البرقي عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا اتى
الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و هذه الرواية ضعيفة السند و لعل
الاجود الوجوب عملا بما عليه جماهير الاصحاب بل نقل المرتضى رضي الله عنه إجماع
علمائنا عليه و يؤيده مفهوم الحديث الرابع و رواية حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال هو احد المأتيين فيه
الغسل و قول السائل في الحديث العاشر فينظر بللا بمعنى يتنجس و يتفقد و قوله فيمكن
الهوينا اي يمكث مكثا يسيرا و لفظتا بعد في كلام السائل و الامام عليه السلم
مقطوعتان عن الاضافة و التقدير في الاولى بعد النظر و في الثانية بعد مكث و المفخذ
في الحديث الحادي عشر يراد به من أصاب فيما بين الفخذين اما من دون إيلاج أصلا أو
مع إيلاج ما دون الحشفة الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة و


(39)

وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين
المذكورين في الوضوء عشرة أحاديث أ من الصحاح يقعوب بن يقطين عن ابي الحسن عليه
السلم قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم
يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب الماء على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قضى
الغسل و لا وضوء عليه ب احمد بن محمد قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن غسل الجنابة
فقال تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك
في الانآء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه ج محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدء بكفيك ثم تغسل
فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهره
د زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن غسل الجنابة فقال تبدء فتغسل كفيك ثم
تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى
قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو ان رجلا جنبا
ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده ه الحلبي قال سمعت ابا
عبد الله عليه السلم يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأ ذلك من غسله
و على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل هل يجزيه من غسل الجنابة
ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك قال فقال ان كان
يغسله اغتساله بالماء اجزأه بذلك ز إبراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله عليه
السلم قال ان عليا عليه السلم لم ير بأسا بان يغسل الجنب رأسه غدوة و ساير جسده عند
الصلوة ح محمد بن مسلم قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلم فسطاطه و هو يتكلم
إمرأة فابطأت عليه فقال ادنه هذه ام اسماعيل جنب و انا ازعم ان هذا المكان الذي
احبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهب
الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فاصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا
لا تعلم به مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها
فإذا لزوجة الماء فحلقت راسها و ضربتها فقلت لها هذا المكان الذي احبط الله فيه حجك
ط من الحسان حريز
عن ابي عبد الله عليه السلم قال من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه لم يجد بدا من
اعادة الغسل ى زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في
الماء ثم بدا بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلث أكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين و
على منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه أقول دل الحديث الاول على ان
غسل اليدين قبل غسل الجنابة حده المرفقان و في كلام جماعة من متأخري الاصحاب انه من
الزندين و في التعبير بالكفين في الحديث الثالث و الرابع نوع دلالة عليه و لعل
الادلة افضل المستحبين و في رواية سماعة عن ابي عبد الله عليه السلم إذا أصاب الرجل
جنابة فاراد ان يغتسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق و هل يختص استحباب
غسلهما بما إذا كان الغسل مرتبا و من القليل فلا يستحب من المرتمس و لا للمغتسل من
الكثير صرح العلامة بالاطلاق و هو محتمل و ما تضمنه هذا الحديث و ما بعده من اجزاء
غسل الجنابة عن الوضوء مما اطبق عليه علماؤنا و انما الخلاف في غيره من الاغسال فقد
ساوى المرتضى رضي الله عنه في ذلك بينها و بينه واجبة كانت أو مندوبة و تبعه ابن
الجنيد و ستسمع ما هو الحق في ذلك انشاء الله تعالى و قوله عليه السلم في الحديث
الثاني و تبول ان قدرت على البول ربما استفيد منه وجوب البول على القادر عليه و هو
مذهب جم غفير من اصحابنا رضوان الله عليهم و الحق انه

(40)

لا دلالة فيه على وجوبه و انما يدل على رجحانه اذ الظاهر
جريان الجملتين الخبريتين على وتيرة واحدة مع ان دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
محل توقف فان قلت دلالة الجمل الخبرية في المقامات الطلبية على الوجوب إذا لم يثبت
خلافه مما لا ينبغى التوقف فيها بل المستفاد من كلام محققي علماء فن المعاني ان
دلالتها في تلك المقامات على الاهتمام بالطلب و الاعتناء بالامتثال أشد و آكد من
دلالة الامر الصريح عليه الا ترى إلى قولهم ان البلغاء يقيمونها مقام الانشائية
ليحملوا المخاطب بوجه اكيد و نهج لطيف على الاتيان بما طلب منه و يبعثونه على عدم
التهاون به كقولك لصاحبك لا يجب تكذيبك تأتيني غدا بلفظ الخبر مقام اتيني بلفظ
الامر فتحمله بالطف وجه على الاتيان لانه لو لم يأتك غدا صرت كاذبا بحسب الظاهر
لكون كلامك في صورة الخبر قلت مراد علماء المعاني ان البلغاء ربما يعدلون عن صريح
الامر إلى الخبر و يقيمونه مقامه لرعاية النكتة المذكورة و ليس سبب العدول اليه
منحصرا عندهم في رعاية تلك النكتة فان له أسبابا اخرى مفصلة في كتب الفن فلعل عدول
الامام عليه السلم عن صريح الامر انما وقع لبعض تلك الاسباب و الله أعلم و المجرور
في قوله عليه السلم ثم اغسل ما اصابك منه ما عائد إلى البول أو المني المدلول عليه
بالجنابة و ظاهر الامر بالبول في الحديث يعم المنزل والمولج من دون إنزال و قد خصه
الاصحاب رضوان الله عليهم بالمنزل و هو حسن و ما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه
السلم ثم تصب على رأسك ثلثا يحتمل ان يكون المراد به غسل الرأس ثلث مرات و ان يكون
عليه السلم أراد غسله بثلث أكف من دلالة على تثليث الغسل كما تضمنه الحديث العاشر و
قد حكم جماعة من الاصحاب باستحباب تكرير الغسل ثلثا في كل عضو و قد دل هذا الحديث و
الحديث العاشر على المرتين فيما عدا الرأس و حكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلثا و
اجتزأ بالدهن في البدن و استحب للمرتمس ثلث غوصات و ما تضمنه الحديث الرابع من قوله
عليه السلم ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ربما يستفاد من استحباب اختيار
الشمال في غسل الفرج و تنزيه اليمين عن مباشرته و قد يستأنس له بما روى من كراهة
الاستنجاء باليمين و بما رواه الصدوق عن ابي جعفر عليه السلم إذا بال الرجل فلا يمس
ذكره بيمينه و ما تضمنه آخر الحديث و الحديث الخامس من الاجتزاء
في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و ألحقوا به بقية
الاغسال و نقل الشيخ في المبسوط قولا بان في الارتماس ترتيبا حكميا و هذا القول لا
يعرف قائله ان الشيخ صرح بانه من علمائنا و فسر تارة بقصد الترتيب و اعتقاده حالة
الارتماس و اخرى بان الغسل يترتب في نفسه و ان لم يلاحظ المغتسل ترتبه و قال شيخنا
المحقق الشيخ على اعلى الله قدس سره تبعا لشيخنا الشهيد قدس الله روحه ان فائدة
التفسيرين تظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الاول و يغسلها على الثاني و في ناذر الغسل
مرتبا فيبر بالارتماس على الثاني دون الاول انتهى كلامه اعلى الله مقامه و للبحث
فيه مج واسع و لا يخفى ان رعاية الترتيب الحكمي بهذين التقسيرين
ربما يقتضي مقارنة النية لجزء من الرأس فتدبر و لقد اشتدت عناية متأخري الاصحاب
رضوان الله عليهم بتفسير القول و اطنبوا الكلام فيه و لعل السبب في ذلك ان جهالة
نسب القائل و اسمه مع العلم بكونه من علماء الطائفة توجب علي مقتضى قواعدنا من بيد
الاعتناء بقوله زيادة على ما إذا كان معروفا و الله أعلم بحقايق الامور و لفظة ما
في قوله السائل في الحديث السادس و هو يقدر على ما سوى ذلك يجوز ان يجعل كسرها
لفظيا و ان يكون محليا اي و هو يقدر على ماء ماء المطر أو على غسل سوى ذلك الغسل و
هذا الحديث استدل به الشيخ في المبسوط على ان الوقوف تحت المجري و المطر الغريزة
يجري مجرى الارتماس

(41)

في سقوط الترتيب طاب ثراه يريدان الماء إذا عم البدن بلا
تراخ عرفي كان المرتمس فيه و بالتقييد بالغزاره ايما إلى إرادة ذلك و مدار استدلاله
بهذا الحديث على ما يستنبط من إطلاق قوله عليه السلم ان كان يغسله اغتسالة بالماء
اجزأه ذلك فان الاغتسال بالماء على نوعين غسل ترتيب و غسل ارتماس و مقتضى الحديث ان
مثل اي هذين النوعين حصل بالوقوف تحت المطر اجزأ فلو حصل بما يماثل الارتماس سقط
الترتيب فدليل الشيخ قاصر في حد ذاته عن افادة ما ادعاه كما قد يظن و انما الكلام
في ان عموم الماء البدن بحيث يتحقق الدفعة العرفية المعتبرة في الارتماس هل يمكن
حصوله بالقيام تحت المطر الغزير ام لا و المستفاد من الحديث انه ان حصل اجزأ
كالارتماس و الله أعلم و الحديث السابع و الثامن صريحان في عدم وجوب الموالاة في
غسل الجنابة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء و الظاهر ان هذا متفق عليه بين
اصحابنا رضوان الله عليهم وحدها بعضهم من مستحبات الغسل لما فيها من المبادرة إلى اداء الطاعة و التحفظ
من طريان المفسد و لان المعلوم من صاحب الشرع و ذرية المعصومين سلام الله عليهم
أجمعين فعل ذلك كما قاله شيخنا في الذكرى و الفسطاط بضم الفآء و كسرها بيت من الشعر
و قول محمد بن مسلم فابطأت عليه اي توقفت و لم أسرح في الدنو اليه لاشتغاله عليه
السلم بكلامها و كأنه كان من وراء ستر و نحوه و الماء في قوله عليه السلم ادنه هاء
السكت لحقت بفعل الامر وجنت بالجيم و النون اي صدر منها جناية و أراد عليه السلم
حلقها لرأس الجارية و الخباء بكسر الخاء خيمة من وبر أو صوف و لا يكون من شعر و هو
على عمودين أو ثلثة و ما فوق ذلك فهو بيت كذا في الصحاح و قوله عليه السلم
فاستخففتها اي وجدتها خفيفة على طبعي و هو كناية عن حصول الميل إليها و الفعل و
قوله عليه السلم لا تعلم به مولاتك يجوز نصبه بان مقدره اي لئلا تعلم و الضمير
المجرور يعود إلى الغسل و يمكن رفعه على ان يكون جملة لا تعلم نعتا للمسح و المجرور
عائد اليه و الفعل في قوله عليه السلم فتستريب مولاتك منصوب بفاء السببية بعد النهي
هذا و لا يذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث و ما قبله ان تخلل الحدث
الاصغر في اثناء غسل الجنابة مبطل له فان إطلاق الصادق عليه السلم إتمامها الغسل
إذا أرادت الاحرام يشمل ما إذا تخلل بين غسل راسها و ارادتها الاحرام حدث و عدمه و كذلك إطلاق أمير المؤمنين عليه
السلم إتمام الغسل من الغدوة إلى الظهر بل إلى ما بعده مع ان توسط مثل هذه المدة
مظنة لتخلل الحدث كما لا يخفى و اما الرواية المرسلة التي أوردها الصدوق في عرض
المجالس المتضمنة للتسوية في وجوب اعادة الغسل بين تخلل الحدث الاصغر و الاكبر فلو
لا الارسال لم يكن لنا عنها مندوحة و استقصاء الكلام في هذه المسألة و تفصيل
الاقوال فيها مبسوط في مظانه في كتب الفقية و كان والدي قدس الله روحه يميل إلى
مذهب السيد المرتضى رضي الله عنه من وجوب الاتمام و الوضوء و لعله أجود الاقوال و
الله أعلم بحقيقة الحال و ما تضمنه الحديث التاسع من وجوب اعادة الغسل على من قدم
غسل بدنه على غسل رأسه مما استدل به الاصحاب على وجوب الترتيب فيه و كذا ما تضمنه
الحديث الثالث و العاشر من عطف غسل البدن على غسل الرأس بثم و لم يصرح الصدوقان طاب
ثراهما بوجوب الترتيب إثباتا و لا نفيا و نقل الشيخ قدس الله روحه الاجماع على
وجوبه و هو الحجة في هذا الباب و الا فألحق ان الاحاديث غير دالة على الترتيب
بالمعني المشهور قال المحقق في المعتبر الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على
الجسد اما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس
على اليمين و لم تدل على تقديم اليمين على


/ 60