رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(140)

الشخص فقد يستدل عليه بالحديث الثامن و العاشر إذا الظاهر ان
قوله عليه السلم إلى ان يذهب الظل بمعنى إلى ان يزيد و ان قوله عليه السلم قامة
للظهر المراد به ان ما بين الزوال إلى زيادة الظل بمقدار قامة الشخص وقت للظهر و
ليس المراد بالظل مجموع ما كان باقيا حين الزوال و ما حدث بعده فان الذي يبقى عند
الزوال مختلف في البلدان بل في البلد الواحد باختلاف الفصول و في الصيف قد يكون
شيئا يسيرا قل من عشر الشاخص بكثيربل قد يعدم و في الشتاء قد يكون مساويا للشاخص بل
قد يكون ازيد منه بكثير على ما يقتضيه اختلاف البلدان في العرض فكيف يستقيم التحديد
و في بعض الاخبار تصريح بهذا الاختلاف كما في الحديث الذي رواه عبد الله ابن سنان
عن الصادق عليه السلم قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من
تموز على قدم و نصف و في النصف من اب على قدمين و نصف و في النصف من أ يلول على
ثلثة و نصف و في النصف من تشرين الاول على خمسة و نصف و في النصف من تشرين الاخر
على سبعة و نصف و في النصف من كانون الاول على تسعة و نصف و في النصف من كانون
الاخر على سبعة و نصف و في النفصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من ازار على
ثلثة و نصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من ايار على قدم و نصف
و الظاهر ان هذا الحديث مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا رضوان الله
عليهم و بما تقرر من اختلاف الظل عند الزوال طولا و قصرا يظهر ان ما ذهب اليه الشيخ
في التهذيب من ان المماثلة انما هي بين الفئ الزائد و الظل الاول الباقي حين الزوال
لا بينه و بين الشخص ليس على ما ينبغى فانه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي
التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو
عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص لا نعدم الظل الاول حينئذ و
اما الرواية التي استدل بها قدس الله روحه على ذلك و هي رواية صالح بن سعيد عن يونس
عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلم فضعيفة السند متهافتة المتن قاصرة الدلالة
فلا تعويل عليها أصلا و المحقق في المعتبر وافق الشيخ على ان المماثلة بين الفئ و
الظل الاول ؟ و استدل على ذلك بالحديث الرابع زاعما ان القامة فيه بمعنى الذراع فقد
ورد في بعض الاخبار ان القامة ذراع و يرد عليه ان تلك الاخبار مع ضعفها لا يقتضي
تفسير القامة بالذراع أينما وقعت على ان قوله عليه السلم في آخر الحديث فإذا بلغ
فيئك ذراعا ينادي بان المراد بالقامة قامة الانسان و ما تضمنه الحديث السابع عشر من
توقيت أول الظهر بصيرورة الظل مثل الشخص فمشكل جدا و لم يقل به احد فيما أظن و يمكن
تخصيصه ببعض البلاد و في بعض الاوقات كبلد يكون ظل الزوال فيه حال القيظ خمسة اقدام
مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين
فيتوافق هذا الحديث مع الحديث الخامس و الثامن عشر لكنه محمل بعيد جدا و العجب ان
الشيخ في الخلاف جعل هذا الحديث دليلا على ما ذهب اليه من ان انتهاء وقت الاختيار
بصيروة ظل كل شيء مثله مع انه صريح في ان ذلك ابتداء الوقت لا انتهاؤه هذا و لعل
عدم اخباره عليه السلام زرارة في وقت السوأل و تأخير ذلك إلى وقت آخر كان لحضور من
يتقيه ؟ عليه السلم في ذلك الوقت و قوله عليه السلم فخرجت من ذلك بالحاء المهملة اي
ضاق صدري من عدم التمكن من اجابته حال السوأل و الحديث الثامن عشر هو مستند الشيخ و
اتباعه على انه إذا خرج وقت نافلة الظهر قبل ان يصلي منها ركعة بدأ بالظهر و ان كان
صلى ركعة زاحم بها الفريضة و كذا العصر و لا ينافيه ما تضمنه الحديث الرابع


(141)

من إطلاق البدأة بالفريضة و ترك النافلة عند بلوغ الفئ
ذراعا أو ذراعين لامكان الحمل على ما إذا لم يكن قد صلى منها ركعة جمعا بين الاخبار
و الله أعلم الفصل الرابع في وقتي المغرب و العشاء أربعة و عشرون حديثا أ من الصحاح
عبيد بن زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و
العشاء ب عبد الله ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول وقت المغرب إذا
غربت الشمس فغاب قرصها ج زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال وقت المغرب إذا غاب
القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلوة و مضى صومك و تكف عن الطعام ان كنت
اصبت منه شيئا د على بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلم قال سألته عن الرجل يدركه
صلوة المغرب في الطريق أ يؤخرها إلى ان يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر فاما
في الحضر فدون ذلك شيئا ه عم بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلم أكون في
جانب المصر فيحضر المغرب و انا أريد المنزل فان اخرت الصلوة حتى أصلي في المنزل كان
أمكن لي و أدركني المساء أ فأصلي في بعض المساجد قال صل في منزلك و الحلبي عن ابي
عبد الله عليه السلم انه سأل عن الافطار قبل الصلوة أو بعدها قال ان كان معه قوم
يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم و ان كان ذلك فليصل ثم ليفطر ز ابن سنان عن
ابي عبد الله عليه السلام لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهما إلى ان قال و وقت
المغرب حين تجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم الحديث و سيجيء تمامه في أول الفصل الاتي
ح اسماعيل بن جابر عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن وقت المغرب فقال ما بين
غروب الشمس إلى سقوط الشفق ط زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر عليه السلم ان لكل
صلوة وقتين المغرب فان وقتها وجوبها و وقت فوتها غيبوبة الشفق و قد مر هذا الحديث
في الفصل الثاني ى إسمعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلم و كنا عنده لم يصل
المغرب حتى ظهرت النجوم فقام فصلى بنا على باب دار ابن ابي محمود يا بكر بن محمد عن
ابي عبد الله عليه السلم قال سأله سائل عن وقت المغرب فقال ان الله يقول في كتابه
فلما جن عليه الليل راى كوكبا فهذا أول الوقت و آخر ذلك
غيبوبة الشفق يب بكر بن
محمد عن ابي عبد الله عليه السلم قال أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و اخر وقتها إلى
غسق الليل نصف الليل يج/ الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم متى تجب العتمة
قال إذا غاب الشفق و الشفق الحمره فقال عبد الله أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب
الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليه السلم ان الشفق انما هو الحمرة و ليس
الضوء من الشفق يد عبد الله الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس ان تؤخر
المغرب في السفر حتى تغيب الشفق و لا بأس ان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب
الشفق يه أبو عبيدة قال سمع ابا جعفر عليه السلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه
و اله إذا كانت ليلة مظلمة و ريح
و مطر صلى المغرب ثم مكث بقدر ما يتنفل الناس ثم
أقام مؤذنه ثم صلى العشاء يو عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال
سمعته يقول اخر رسول الله صلى الله عليه و آله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما
شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام الصبيان فخرج رسول
الله صلى الله عليه و آله فقال ليس لكم ان تؤذوني و لا تأمروني انما علكيم ان
تسمعوا و تطيعوا يز و زرارة عن ابي جعفر عليه السلم فيما بين زوال الشمس إلى غسق
الليل اربع صلوات سماهن الله و بينهن و غسق الليل هو انتصافه الحديث و قد مر في
الفصل الاول يح عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال ان الله افترض اربع


(142)

صلوات أول وقتها من الزوال إلى انتصاف الليل إلى ان قال عليه
السلم و منها صلوتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه
و قد مر هذا الحديث بتمامه في الفصل الثالث يط عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله
عليه السلم قال ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب و العشاء الاخرة فان استيقظ قبل
الفجر قدران يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان يفوته احديهما فليبدأ بالعشاء و
ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ك من الحسان
الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان
في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء الاخرة قال و
قال أبو عبد الله عليه السلم لا بأس ان يعجل عشاء الاخرة في السفر قبل ان يغيب
الشفق كا من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن
المغرب إذا حضرت هل يجوز ان يؤخر ساعة قال لا بأس ان كان صائما افطر ثم صلى و ان
كانت له حاجة قضاها ثم يصلي كب أبو اسامة زيد الشحام قال قال رجل لابي عبد الله
عليه السلم أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم فقال خطابية ان جبرئيل عليه السلم نزل
بها على محمد صلى الله عليه و آله حين سقط القرص كج عبيد الله و عمران ابنا علي
الحلبيان قالا كنا نختصم في الطريق في الصلوة صلوة العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق و
كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على ابي عبد الله عليه السلم فسألناه عن صلوة
عشاء الاخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قلنا واى شيء الشفق قال الحمرة كد
زرارة قال سألت ابا جعفر و أبا عبد الله عليه السلم
عن الرجل يصلي العشاء الاخرة
قبل سقوط الشفق قالا لا بأس أقول ما تضمنه الحديث الاول من دخول وقتي المغرب و
العشاء بغيبوبة الشمس لا ينافي ما اشتهر من اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار ثلث
ركعات إذا المراد دخوله موزعا عليهما على قياس ما مر من دخول وقت الظهرين بالزوال و
ما تضمنه الحديث الثاني و الثالث و السابع و الثامن و الثاني و العشرون من توقيت
المغرب بغيبوبة القرص هو مذهب الشيخ في المبسوط و الاستبصار و ابن الجنيد و المرتضى
في بعض كتبه و ابن بابويه في علل الشرايع و قوله عليه السلم في الحديث السابع حين
تجب الشمس المراد به حين سقوط قرصها و الوجوب السقوط و تلك الاحاديث معتضدة بأحاديث
اخرى و ان كانت غير نقية السند كما رواه عمر بن ابي نصر قال سمعت ابا عبد الله عليه
السلم يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلوة و أفطر و كما رواه علي بن
الحكم عمن حدثه عن أحدهما عليهما السلم انه سأله عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها
قلت و ما كرسيها قال قرصها قلت متى تغيب قرصها قال إذا نظرت فلم تره و المشهور بين
الاصحاب و سيما المتأخرين توقيت دخول المغرب بذهاب الحمرة المشرقيه و اليه ذهب
الشيخ في التهذيب و النهاية لكني لم أظفر في ذلك بحديث تركن النفس اليه نعم هنا
اخبار ضعيفة متضمنة لذلك و كما رواه ابن أشيم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه
السلم قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق الحديث و كما رواه يزيد
بن معوية عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق
فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها و شيخنا في الذكرى حمل الاخبار المتضمنة
للتوقيت بغيبوبة القرص على ذهاب الحمرة حملا للمطلق على المقيد و للبحث فيه مجال
واسع مع ان قوله عليه السلم في الحديث الثالث فان رأيته بعد ذلك يأبى هذا الحمل كما
لا يخفى و بالجملة فكلام المبسوط بعيد الا انه خروج عما عليه جماهير الاصحاب سيما
مع كونه سبيل الاحتياط و ما تضمنه الحديث الرابع و الرابع عشر من نفي البأس عن
تأخير المغرب

(143)

إلى غيبوبة الشفق في السفر لا الحضر مما يستدل به لمن جعل وقتها
الاختياري إلى غيبوبة الشفق كالشيخ في أكثر كتبه في و أبي حمزة و أبي الصلاح و
الجمل على المساهلة في فوت وقت الفضيلة للمسافر دون الحاضر ممكن و لفظة دون في قوله
عليه السلام فاما في الحضر فدون ذلك شيئا بمعنى قبل و انتصاب شيئا بنزع الخافض و
تنوينه للتقليل و التقدير فصلها قيل ذلك بشيء يسير و ما تضمنه الحديث الخامس من
قوله عليه السلم صل في منزلك يمكن ان يستنبط منه ان الصلوة في المنزل باجتماع البال
و مزيد الاقبال افضل من الصلوة في المسجد إذا لم يتيسر فيه ذلك كما ان تأخير الصلوة
عن أول الوقت لاجل ذلك مغتفر فقد روى محمد بن يزيد قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن وقت المغرب فقال إذا كان ارفق بك و أمكن لك في صلوتك و كنت في حوائجك فلك
ان تؤخرها إلى ربع الليل و الظاهر ان اشتباك النجوم في الحديث السابع كناية عن ذهاب
الحمرة المغربية
كما ان الظاهر ان رؤية الكوكب في الحديث الحادي عشر كناية عن ذهاب
الحمرة المشرقية و حينئذ فالحديث السابع مؤيد لما تضمنه الحديث الثامن و التاسع و
الحادي عشر من انتهاء وقت المغرب بغيبوبة الشفق للمختار و غيره كما هو ظاهر الشيخ
في الخلاف لكن الظاهر ان المراد انتهاء وقت فضيلتها كما يدل عليه الحديث الثامن عشر
فانه ناطق بامتداد الوقت إلى ان يبقى إلى انتصاف الليل مقدار اربع ركعات كما هو
مذهب السيد و ابن الجنيد و ابن إدريس و المتأخرين و الجار في قوله عليه السلام
انتصاف الليل متعلق بمحذوف سوى المحذوف الذي يتعلق به الجار في قوله عليه السلم من
غروب الشمس و التقدير و يمتد إلى انتصاف الليل و مما يؤيد ما دل عليه هذا الحديث ما
رواه داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا غابت الشمس
فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل
وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي اربع ركعات
فإذا يبقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الاخرة إلى انتصاف الليل
و اما استدلال بعض الاصحاب على امتداد وقت المختار إلى ان يبقى للانتصاف مقدار
العشاء بالحديث السابع عشر فهو كما ترى اذ لا يلزم من كون ما بين الزوال إلى نصف
الليل ظرفا لاربع صلوات احديها المغرب امتداد وقته إلى ذلك الحد و هذا ظاهر و ما
تضمنه الحديث الثاني عشر و الثالث عشر من ان أول وقت العشاء ذهاب الشفق مما يستدل
به للشيخين و ابن ابي عقيل و سلار حيث ذهبوا إلى ذلك و قد حمل كثير من الاصحاب ذلك
على وقت الفضيلة جمعا بينهما و بين الاخبار المتكثرة كالحديث الاول و الثامن عشر و
الثاني و العشرين و بعض الاحاديث السالفة في الفصل السابق و هو بعيد و قد تضمن
الحديث الثاني عشر ان آخر وقت العشاء نصف الليل و به قال المرتضى و ابن الجنيد
و
سلار و أكثر الاصحاب و يدل عليه الحديث السابع عشر و الثامن عشر و ما رواه أبو بصير
عن ابي جعفر عليه السلم قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله لو لا اني اخاف ان
اشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق
الليل و ذهب الشخيان في بعض كتبهما إلى ان آخر وقت العشاء ثلث الليل و بعض الروايات
صريحة في ذلك لكنها نقية السند كرواية يزيد بن حليفة عن الصادق عليه السلم قال أول
وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل و رواية زرارة عن الباقر عليه السلم ان
اخر وقت العشاء ثلث الليل و حمل أمثال هذه الروايات على انتهاء وقت الفضيلة كما
قاله جماعة من الاصحاب لا بأس به جمعا بين الاخبار و ذهب بعض علمائنا إلى امتداد
وقت العشاء للمضطر

(144)

إلى طلوع الفجر و اختاره المحقق في المعتبر و يدل عليه
الحديث الخامس عشر من الفصل السابق و التاسع عشر من هذا الفصل و قال الشيخ في
الخلاف لا خلاف بين أهل العلم في ان اصحاب الاعذار إذا ادرك أحدهم قبل الفجر الثاني
مقدار ركعة انه يلزمه العشاء و ما تضمنه الحديث الثالث عشر و الثالث و العشرون من
ان الشفق هو الحمرة الا أعلم فيه مخالفا من اصحابنا و المنقول عن ابي حنيفة انه
البياض و لا عبرة به و قد دل الحديث التاسع عشر على ان النائم و الناسيي يمتد وقت
مغربه إلى ان يبقى للفجر اربع ركعات و وقت عشائه إلى طلوع الفجر كما هو مختار
المحقق و جماعة ودل ايضا على اختصاص العشاء من آخر الوقت بمقدار ادائها و على انه
يجب على من فاته المغرب و العشاء في ليلة المبادرة إلى قضائها قبل طلوع الشمس و على
وجوب تقديم صاحبه الوقت على الفائتة و قوله عليه السلم في الحديث الثاني و العشرين
خطابية بالخاء المعجمة و الطاء المشددة
و المراد به ان هذه بدعة منسوبة إلى ابي
الخطاب و هو رجل ملعون عن لسان الصادق عليه السلم كما تضمنه رواية القاسم بن سالم و
روى عمار الساباطي عنه عليه السلم انه قال انما أمرت ابا الخطاب ان يصلي المغرب حين
زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب و عن الرضا عليه السلم ان ابا الخطاب قد
كان افسد عامة أهل الكوفة و كانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق و انما ذلك
للمسافر و صاحب الحاجة الفصل الخامس في وقت صلوة الصبح سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن
سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهما و وقت
الفجر حين ينشق الفجر إلى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه
وقت من شغل أو نسي أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى تشبك النجوم و ليس لاحد
ان يجعل اخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة ب زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال
كان رسول الله صلى الله عليه و آله
يصلي الصبح و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء
حسنا ج علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن الرجل لا يصلي الغداة حتى
يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما د أبو
بصير ليث المرادي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم فقلت متى يحرم الطعام على
الصائم و يحل الصلوة صلوة الفجر فقال إلى إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء
فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلوة صلوة الفجر قلت او لسنا في وقت إلى ان
يطلع شعاع الشمس قال هيهات اين يذهب تلك صلوة الصبيان ه من الحسان الحلبي عن ابي
عبد الله عليه السلم قال وقت الفجر حين ينشق الفجر و ساق الحديث الاول إلى قوله أو
نام و لم يذكر أو سهى و علي بن عطية عن ابي عبد الله عليه السلم قال الصبح هو الذي
إذا رأيته معترضا كانه نبات سورى ز من الموثقات عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا تفوت الصلوة من أراد الصلوة لا تفوت صلوة النهار حتى تغيب الشمس و لا
صلوة الليل حتى يطلع الفجر و لا صلوة الفجر حتى تطلع الشمس أقول يتجلل الصبح السماء
بالجيم بمعنى انتشاره فيها و شمول ضوئه لها و تجب الشمس بالكسر اي تسقط و الوجوب
السقوط و المستتر في قوله عليه السلام حتى يسفريعود إلى الصبح المدلول عليه بالغداة
أوالى الرجل اي حتى يدخل في وقت الاسفار و هو شدة اضاءة الفجر و القبطية بكسر القاف
و إسكان الباء الموحدة و تشديد الياء المنسوبة إلى القبط ثياب يتخذ بمصروسورى على
وزن بشري موضع بالعراق من ارض بابل و الرماد ببياضها نهرها كما في رواية هشام بن
الهذيل عن الكاظم عليه السلم و قد سأله عن وقت صلوة الصبح فقال حين يعترض الفجر
فتراه كانه نهر سواري و قد اجمع أهل الاسلام على ان وقت صلوة الصبح طلوع الفجر
الثاني اعنى المعترض المتصل

(145)

بالافق المسمى بالصبح الصادق دون الاول المستطيل الذي يتوسط
بينه و بين الافق ظلمة و هو المسمى بالصبح الكاذب و نحن نقدم لتحقيق هذا المقام
كلاما أورده العلامة قدس الله روحه في المنتهى و نشرحه بما يتضح به هذا المبحث غاية
الاتضاح ثم نعود بعد ذلك إلى ما نحن بصدده و هذا البحث و ان لم يكن من وظيفة الفقية
من حيث هو فقيه الا انا اقتفينا في ذلك اثر العلامة احل الله دار الكرامة قال طاب
ثراه أعلم ان ضوء النهار من ضياء الشمس و انما يستضئ بها ما كان كذا في نفسه كثيفا
في جوهره كالارض و القمر و اجزاء الارض المتصلة و المنفصلة و كلما يستضئ من جهة
الشمس فانه يقع له ظل من ورائه و قد قدر الله بلطيف حكمته دوران الشمس حول الارض فإذا كانت تحتها وقع ظلها فوق الارض على شكل مخروط و يكون الهواء المستضئ بضياء
الشمس محيطا بجوانب ذلك المخروط فيستضئ نهايات الظل بذلك الهواء المضي لكن ضوء
الهواء ضعيف اذ هو مستعار فلا ينفذ كثيرا في اجزاء المخروط بل كلما ازداد بعدا
ازداد ضعفا فاذن متى تكون في وسط المخروط تكون في اشد الظلام فإذا اقتربت الشمس من
الافق الشرقي مال مخروط الظل عن سمت الرأس و قربت الاجزاء المستضيئة من حواشي الظل
بضياء الهواء من البصر و فيه ادنى قوة فيدركه البصر عند قرب الصباح و على هذا كلما
ازدادت الشمس قربا من الافق ازداد ضوء نهايات الظل قربا من البصر إلى ان تطلع الشمس
و اول ما يظهر الضوء عند قرب الصباح يظهر مستدقا مستطيلا كالعمود و يسمى الصبح
الكاذب و الاول و يشبه بذنب السرحان لدقته و استطالته و يسمى الاول لسبقه على
الثاني و الكاذب لكون الافق مظلما اي لو كان يصدق انه نور الشمس لكان المنير مما
يلي الشمس دون ما يبعد منه و يكون .

.

؟ دقيقا و يبقى وجه الارض على ظلامه
بظل الارض ثم سيزداد هذا الضوى إلى ان يأخذ طولا و عرضا فينبسط في عرض الافق كنصف
دائرة و هو الفجر الثاني الصادق لانه صدقك عن الصبح و بينه لك و الصبح ما جمع بياضا
و حمرة ثم سيزداد الضوء إلى ان يحمر الافق ثم يطلع الشمس انتهى كلامه اعلى الله
مقامه و قوله طاب ثراه انما يستضئ بها ما كان كمدا في نفسه كثيفا في جوهره ناظرا
إلى ما ذهب اليه جماعة من ان الهواء الصافي من الشوائب لا يتكيف بالضوء و انما
يتكيف به الهواء المخالط للاجزاء البخارية و الدخانية اعني كرة البخار التي فيها
يتحقق الصبح و الشفق و حكمه طاب ثراه بمخورطية شكل ظلمه الارض مبنى على ما قام عليه
البرهان
في محله من ان الشمس أعظم من الارض و انه متى استضاءت كرة صغرى من كرة عظمى
كان المضي من الصغرى أكثر من نصفها و المظلم اقل منه و يكون ظلها مخروطيا و قوله
لكن ضوء الهواء ضعيف اذ هو مستعار فلا ينفذ كثيرا إلى اخره يريد به ان الهواء لما
كان تكيفه بالضوء بواسطة مخالطة الاجزاء البخارية القليلة الكثافة لم يكن شديد
الضوء و انه كلما ازداد بعدا عنا ازداد ضوءه ضعفا في الحس إلى ان ينعدم بالكلية و
لذلك لا يرى في أواسط الليل شيء من ذلك اضوء صادق و اما قوله ان أول ما يظهر الضوء
عند قرب الصباح يظهر مستدقا مستطيلا إلى قوله لكون الافق مظلما إلى اخره فهو متضمن
لحكمين الاول استطالة الصبح الكاذب و الثاني كون ما بينه و بين الافق مظلما و هذان
الامران معلومان بالمشاهدة و السبب فيهما هوان مخروطا الظل إذا زاد ميله نحو الافق
الغربي لقرب الشمس من الافق الشرقي ازداد الضوء المحيط به قرب إلى الناظر و اول ما
يرى منه ما هو اقرب اليه و هو موقع خط خارج من بصره عمودا على الضلع الذي يلي الشمس
من ضلعي المثلث الحاصل من قطع المخروط بسطح و بسهمه و مركزي الارض و الشمس و انما
كان هذا الموقع اقرب إلى الناظر لان هذا العمود اقصر الخطوط الخارجة من العصر
منتهية إلى

(146)

الضلع المذكور فانه و ترحادة في كل مثلث يحدث منه و من خط
شعاعي ينتهي إلى ذلك الضلع و هذا الخط وتر قائمة و الزاوية العظمى بوترها الضلع
الاطول فاول ما يرى من ذلك الضلع المواضع التي هي موقع العمود المذكور و مواقع
الخطوط الشعاعية التي هي اقرب اليه دون البعيدة عنه لزيادة بعد مواقعها عن البصر
فلذلك يرى الفجر الكاذب مستطيلا و القطعة التي بينه و بين الافق مظلمة ثم إذا ازداد
قرب الشمس استنارت تلك القطعة و اعترض الضوء و هو الفجر الصادق إذا تقرر هذا فلنعد
إلى ما نحن بصدده فنقول قد يستدل بالحديث الاول و الرابع و الخامس على ما ذهب اليه
الشيخ في الخلاف من ان امتداد وقت صلوة الصبح للمختار إلى ان يسفر الصبح و للمضطر
إلى طلوع الشمس
و الحق ما عليه الاكثر من امتداده إلى طلوعها للمختار و الحديث
السابع نص فيه و الحديث الثالث ايضا دال عليه باستعانة الاجماع المركب فان كل من
قال بالامتداد إلى ظهور الحمره قال بان آخر الوقت طلوع الشمس و يؤيده اخبار اخرى
نقية السند كما رواه الاصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلم انه قال من ادرك
من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة و كما رواه زرارة عن ابي جعفر
عليه السلم قال وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فالأَولى حمل تلك
الاحاديث على انتهاء وقت الفضيلة جمعا بين الاخبار و الله أعلم الفصل السادس في
أوقات النوافل الليلية و تقديمها و تأخيرها و ما يتبع ذلك اثنان و عشرون حديثا أ من
الصحاح الفضيل عن أحدهما عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصلي
بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ب عمر بن يزيد انه سمع ابا عبد الله عليه السلم
يقول ان في الليل الساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي و يدعو الله
فيها الا استحباب له
في كل ليلة قلت فاصلحك الله فاية ساعة من الليل هي قال إذا مضى نصف الليل إلى ثلث
الباقي ج إسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلم أو تر بعد ما يطلع الفجر
قال لا د اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلم عن ساعات
الوتر قال أحبها إلى الفجر الاول و سألته عن افضل ساعات الليل قال الثلث الباقي و
سألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان ابي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح ه
سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلم ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلي
صلوة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قلت افعل انا ذا قال نعم و
لا يكون منك عادة و عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن صلوة
الليل
و الوتر بعد طلوع الفجر قال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في
آخر وقتها و لا تعمد ذلك في كل ليلة و قال أوتر ايضا بعد فراغك منها ز ابن ابي
يعفور قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن ركعتي الفجر متى اصليهما فقال قبل الفجر
و معه و بعده ( ح ) احمد بن محمد قال سألت الرضا عليه السلم عن ركعتي الفجر قال
احشوا بهما صلوة الليل ( ط ) محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول صل
ركعتي الفجر قبل الفجر بعده و عند ( ى ) حماد بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه
السلم في ركعتي الفجر ربما صليتهما و على ليل فان نمت و لم يطلع الفجر اعدتهما ( يا
) زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر
فقال قبل الفجر انهما من صلوة الليل ثلثه عشر ركعة صلوة الليل ا تريد ان تقايس لو
كان عليك من شهر رمضان ا كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ( يب )
على بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و
يظهر الحمره و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما ( يج/ ) ليث
المرادي قال سألت ابا عبد الله


/ 60