رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(189)

و عن ابي عبد الله عليه السلم ان اشتمال الصماء عند العرب
ان يشمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده قال بعض
اللغويين و انما قيل صماء لانه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافد كلها
كالصخرة الصماء و قال بعضهم انما كان مرغوب فيه لانه إذا سد على يديه المنافذ فلعله
يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه و قال أبو عبيد ان الفقهاء يقولون ان
اشتماله الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه
على منكبه فيبدو فرجة و فسره صاحب القاموس بتفسيرين أحدهما هذا و الاخر ما ذكره
صاحب الصحاح و المعتمد ما دل عليه الحديث و ما تضمنه الحديث السابع عشر من جواز
صلوة المتوشح بالازار فوق القميص لا ينافي ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا ينبغي ان يتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زى الجاهلية اذ
لا منافاة بين الكراهة و الجواز و ما تضمنه الحديث التاسع عشر من كراهة الصلوة في
الثوب المصبوغ المشبع المفدم هو بالفاء الساكنة و البناء للمفعول اي الشديد الحمرة
كذا فسره المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و ربما يقال انه مطلق الشديد
اللون سواء كان حمرة أو غيره و اليه ينظر كلام المبسوط فيكره الصلوة في مطلق الثوب
الشديد اللون و هو مختار ابي الصلاح و ابن الجنيد و ابن إدريس و مال اليه شيخنا في
الذكرى و قال ان كثيرا من الاصحاب اقتصروا على على السواد في الكراهة و نقل عن
العلامة القول بعدم كراهة شيء من الالوان حتى السواد و المعصفر و المزعفر و المشبع
بالحمرة و ما نقله عنه هو كلامه طاب ثراه في التذكرة اما الالوان الضعيفة فالمستفاد
من كلام الاصحاب رحمهم الله عدم كراهتها مطلقا و لا يبعد استثناء السواد منها فيحكم
بكراهته و ان كان ضعيفا لاطلاق الاخبار الواردة فيه و قد استثنوا من السواد الخف و
العمامة و الكساء لما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلم من استثناء هذه الثلثة
من السواد المكروه و لا يلحق القلنسوة بالعمامة لما رواه في الكافي ايضا عنه عليه
السلم من النهي عن الصلوة في القلنسوة السوداء لانها لباس أهل النار و قد تضمن
الحديث العشرون أحكاما أربعة الاول المنع من الصلوة في الخاتم الحديد الثاني المنع
من التختم
به مطلقا في الصلوة و غيرها و هما محمولان على الكراهة و كذا ما تضمنه
رواية موسى بن اكيل النميري عن الصادق عليه السلم من تحريم لبس مطلق الحديد للرجل و
الصلوة فيه و استثناء السكين و المنطقة للمسافر عند الضرورة و المفتاح إذا خاف
ضياعه و اله السلاح في الحرب و في اخرها انه نجس ممسوخ و ذكر المحقق في المعتبران
ما ورد من تنجيس الحديد محمول على كراهة استصحابه فان النجاسة قد تطلق على ما يستحب
تجنبه و الا فهو ليس بنجس باتفاق الطوائف انتهى و بعضهم قيد الحديد الذي يكره
استصحابه في الصلوة بالبارز دون المستور لما روى من ان الحديد إذا كان في غلاف فلا
بأس به الثالث و الرابع المنع من الصلوة في ثوب أو خاتم فيه تمثال
و هو محمول على
الكراهة ايضا و يظهر من كلام الشيخ و ابن البراج التحريم عملا بظاهر الحديث و باقي
الاصحاب على خلافهما و ما تضمنه الحديث الثاني و العشرون من النهي عن صلوة المرأة
عطلا محمول على الكراهة و هي بضم العين المهملة و الطاء و التنوين و المراد خلو
جيدها عن القلائد كما قاله شيخنا في الذكرى و الله أعلم المقصد السادس في القبلة و
فيه فصلان الفصل الاول في وجوب استقبال القبلة في الصلوة و الاجتهاد فيها بقدر
الامكان أربعة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر عليه السلم انه قال لا صلوة
الا

(190)

إلى القبلة قلت له اين حد القبلة قال ما بين المشرق و
المغرب قبلة كله ب زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم يجزي التحري إذا لم يعلم اين
وجه القبلة ج من الحسان زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا استقبلت القبلة بوجهك
فلا تقلب وجهك عن القبلة فيفسد صلوتك فان الله تعالى قال لنبيه فول وجهك شطر المسجد
الحرام و حيث ما كنت فولوا وجوهكم شطره د من الموثقات سماعة قال سألته عن الصلوة
بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال تجتهد رأيك و تعمد
القبلة جهدك أقول القبلة فلي اللغة هي الحالة التي عليها الانسان حال استقبال الشيء
ثم نقلت في العرف إلى ما يجب على المكلف استقبال عينه او جهته في الصلوة المفروضة و
ذلك عند التحقيق هو الفضاء الواقع فيه البيت شرفه الله تعالى الممتد منه إلى السماء
فيجب على القريب القادر على مشاهدة الكعبة و من بحكمه التوجه إلى عين هذا الفضاء و
على البعيد التوجه إلى جهته و قد ورد في بعض الروايات التي لا يخلو من اعتبار
التنبيه على ان ذلك الفضاء الممتد إلى السماء هو القبلة كما رواه الشيخ في آخر باب
الزيادات من كتاب الصلوة من التهذيب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه
السلم قال سأله رجل قال صليت فوق ابي قبيس العصر فهل يجزيني ذلك و الكعبة تحتي قال
نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء و هذه الرواية و ان كانت مما رواه الشيخ رحمه
الله عن علي بن الحسن الطاطري و هو من أكابر الواقفية الا ان الاصحاب قالوا انه كان
ثقة في حديثه
و قد روى الشيخ في باب القبلة عنه روايات كثيرة و الظاهر انه قدس الله
روحه نقل هذه الروايات من كتابه الذي الفه في القبلة و قد شهد له في الفهرست بانه
روى ذلك الكتاب مع سائر كتبه في الفقة عن الرجال الموثوق بهم و بروايتهم و من ثم
قلنا ان هذه الرواية لا يخلو من اعتبار و الحاصل ان نفس البناء ليس هو القبلة فلو
فرض نقل البيت شرفه الله تعالى إلى مكان آخر لم تصح الصلوة اليه اذ ليس المعتبر
البناء بل الفضاء المشغول بذلك البناء النازل في تخوم الارض الصاعد إلى عنان السماء
و لهذا صحت صلوة من نزل في بئر زمزم مثلا إذا تمكن من السجود كما صحت صلوة من صعد
إلى ابي قبيس و قد يطلق على ذلك الفضاء اسم الكعبة فيقال لهذين مثلا انهما مستقبلان
للكعبة و ربما يطلقون عليه اسم الجهة فيقولون لو زال البيت و العياذ بالله وجب
استقبال جهته لبقاء القبلة حقيقة و ما ذكرناه من ان قبلة القريب هي عين الكعبة و
قبلة البعيد جهتها
هو قول السيد المرتضى و ابن الجنيد و أبي الصلاح و ابن إدريس و
العلامة و جمهور المتأخرين اما ان الواجب على القريب استقبال عين الكعبة فقد نقل
المحقق الاجماع عليه و يحصل ذلك اما بمشاهدتها أو نبصب علامة تؤدي إلى العين و اما
ان الواجب على البعيد استقبال جهة الكعبة فيد عليه الاخبار كما رواه علي بن إبراهيم
باسناده إلى الصادق عليه السلم ان النبي صلى الله عليه و آله صلى بمكة إلى بيت
المقدس ثلث عشرة سنة و بعد هجرته صلى بالمدينة اليه سبعة أشهر ثم وجهه الله إلى
الكعبة و روى مثله الصدوق في الفقية و عن ابي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال ان
بني عبد الاشهل ضم لهم توهم و هم في الصلوة و قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل
لهم ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فيحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و
جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلوة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمى مسجدهم
مسجد القبلتين و ذهب الشيخان و جمهور القدماء إلى ان الكعبة قبلة من في المسجد و
المسجد قبلة من في الحرم و الحرم قبلة من هو خارج

(191)

عنه و نقل الشيخ علي ذلك إجماع الفرقة و قد ورد به اخبار نقية
السند كما رواه أبو الوليد الجعفي قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلم يقول البيت
قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة للناس جميعا و المستفاد من
كلام المتأخرين ان اصحاب هذا القول يجعلون نفس الحرم قبلة لكل من خرج عنه سواء كان
قريبا منه أو بعيدا عنه و لا يقولون ان قبلة البعيد جهة الحرم كما يقوله المتأخرون
في جهة الكعبة و لذلك أوردوا عليهم لزوم الحكم ببطلان صلوة بعض الصف الطويل الزائد
طوله عن طول الحرم و قد حاول شيخنا في الذكرى التوفيق بين الرأيين بان ذكر المسجد و
الحرم لعله اشارة إلى الجهة فيرتفع الخلاف هذا كلامه و لا بأس به و قوله عليه السلم
في الحديث الاول في جواب سؤال زرارة عن حد القبلة ما بين المشرق و المغرب قبلة كله
لعل المراد بيان السمت الذي تصح الصلوة اليه في الجهة و تبطل بالخروج عنه فان قول
زرارة اين حد القبلة سؤال عن نهاية بذلك السمت فان حد الشيء منتهاه فأجابه عليه
السلم بما يدل على انه ينتهي من الجانبين بالمشرق و المغرب و الظاهر ان الغرض بيان
ما ينتهي اليه سمت قبلة أهل العراق فان عامة ما روى عنهم عليهم السلم في هذا الباب
انما هو في بيان قبلتهم كما نص عليه الاصحاب و قد يستدل بهذا الحديث على ان من ظهر
له بعد الصلوة الانحراف عن القبلة فان كانت صلوته إلى ما بين المشرق و المغرب صحت و
لا تجب عليه الاعادة لا في الوقت و لا في خارجه و ستسمع الكلام في ذلك في الفصل
الثاني انشاء الله تعالى و قوله عليه السلم في الحديث الثاني يجزى التحري ابدا يراد
به التفحص و بذل الجهد في تحصيل ما يترجح كونه جهة القبلة و يستفاد من الحديث
الثالث ان إدارة الوجه وحده عن القبلة مبطل للصلوة كما حكاه شيخنا في الذكرى عن بعض
مشايخه المعاصرين له و المشهور عدم البطلان بمجرد ذلك و في بعض الروايات المعتبرة
دلالة
عليه و ستسمع الكلام فيه فيما بعد انشاء الله تعالى و الفعل في قوله عليه
السلم في الحديث الرابع و تعمد القبلة جهدك مضارع معطوف على تجتهد واحدى التاءين
محذوفة و ربما جعل فعل امر و قد تضمن هذا الحديث وجوب الاجتهاد في تحصيل جهة القبلة
على كل من لم يكن عالما بها و قد اختلف كلام المتأخرين في تعريف الجهة التي يجب على
البعيد تحصيلها و استقبالها مع اتفاقهم على انها هي التي إذا عمل المكلف بما يقتضيه
الامارات كان مستقبلا لها لكن لما كان هذا القدر كاف في شرح حقيقة الجهة أرادوا ان
يذكروا ما يكشف عن ماهيتها و يبين حقيقتها في الجملة فعرفها العلامة طاب ثراه في
المنتهى بالسمت الذي فيه الكعبة و ربما فسر السمت هنا بامتداد معترض
في جانب من
جوانب الافق و المراد بكون الكعبة فيه مرورها بها قطعا أو ظنا و عرفها شيخنا قدس
الله روحه في الذكرى بالسمت الذي يظن كون الكعبة فيه و ظني انه لو لم يقيد بالظن و
أطلق كما فعل العلامة ليشمل القطع و الظن معا لكان أولى و عرفها شيخنا المحقق الشيخ
علي اعلى الله قدره في شرح القواعد بالمقدار الذي شأن البعيد ان يجوز على كل بعض من
ان يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه و اعترض رحمه الله على تعريف
الذكرى بان ظن كون الكعبة فيه شرط و حمل السمت على ما يسامته المصلي و يحاذيه عند
توجهه اليه و هو كما ترى و عرفها شيخنا الشهيد الثاني نور الله مرقده في شرح
الشرائع بالقدر الذي يجوز على كل جزء منه ؟ الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه
لامارة يجوز التعويل عليها شرعا قال رحمه الله و احترز بالقيد الاخير عن فاقد


(192)

الامارات بحيث يكون فرضه الصلوة إلى اربع جهات فانه يجوز
على كل جزء من الجهات الاربع كون الكعبة فيه و يقطع بعدم خروجها عنه لكن لا لامارة
شرعيه هذا كلامه و ظني انه لو ضم إلى تعريف المنتهى بحيث يجوز كونها في كل جزء منه
لكان أحسن هذه التعريفات و لعل هذه الزيادة تفهم بأدنى عناية و انما احتيج إليها
لانه لولاها لصدق التعريف على سمت يقطع أو يظن خروج الكعبة عن بعضه هذا و قد ذكر
الاصحاب رحمهم الله في كتب الفروع لاستعلام الجهة في بعض البلاد علامات كلها
مستفادة من علم الهيئة الا علامة واحدة لاهل العراق اعني عراق العرب فقد رواها محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك وصل و
هذه الرواية و ان كان راويها علي بن الحسن الطاطري الا ان الظاهر ان الشيخ رحمه
الله نقلها من كتابه في القبلة و هو لا يخلو من اعتبار كما عرفت و هي و ان لم يكن
فيها تصريح بقبلة أهل العراق الا ان السائل
و هو محمد بن مسلم لما كان عراقيا حملها
الاصحاب على ان سؤاله عن قبلة بلاده وهنا رواية اخرى رواها الصدوق في الفقية مرسلة
ان رجلا قال للصادق عليه السلام اني أكون في السفر و لا اهتدي للقبلة فقال له اتعرف
الكواكب الذي يقال له الجدي قال نعم قال اجعله على عينك و إذا كنت في طريق الحج
فاجعله بين الكتفين و هذه الرواية مع ما هي عليه من الارسال أكثر اجمالا من السابقة
فان السائل فيها معلوم لتحمل على قبلة بلده و أيضا فسؤاله عن القبلة في السفر لا في
البلد لكن لما كان جعل الجدي على اليمين مما يناسب المواضع الشرقية عن مكة شرفها
الله تعالى كالعراق و ما ولاها ذكرها بعض علمائنا في علامات قبلتهم فهاتان
الروايتان هما ما وصل إلينا في علامة القبلة و لم يتضمن أصولنا الاربعة التي عليها
المدار في هذه الاعصار سواهما و اما العلامات المذكورة في كتب الفروع فكلها كما
قلنا الا ما ندر مأخوذ من علم الهيئة بان استخرجوا سمت القبلة بالطرق المقررة ثم
وضعوا تلك العلامات ذريعة إلى اصابة المكلف ذلك السمت و العلامات كثيرة فمنها لاهل
المشرق كعراق العرب و ما والاها اربع علامات جعل الجدي على المنكب الايمن و الشمس
عند الزوال على طرف الجانب الايمن و الشمس عند الزوال مما يلي الانف و المغرب و
المشرق الاعتدالين على اليمين و اليسار و القمر ليلة السابع من كل شهر عند غروب
الشمس بين العينين و كذا ليلة احدا و عشرين عند طلوع الفجر و منها لاهل الشام اربع
ايضا جعل الجدي خلف الكتف اليسرى و سهيل عند طلوعه بين العينين و عند غروبه على
العين اليمنى و بنات النعش عند غيبوبتها خلف الاذن اليمنى و منها لاهل اليمن
علامتان جعل الجدي بين العينين و سهيل عنه غيبوبته بين الكتفين و منها لاهل المغرب
علامتان جعل الجدي على الخد الايسر و الثريا و العيوق على اليمين و اليسار ثم لا
يخفى ان بين العلامة الاولى لاهل العراق و علاماتهم
الباقية تدافعا فان الاولى
يقتضي انحرافهم عن نقطة الجنوب إلى صوب المغرب و العلامات الثلث الاخر يقتضي
استقبالهم نقطة الجنوب و جماعة من متأخري علمائنا قدس الله أرواحهم كشيخنا المحقق
الشيخ علي اعلى الله قدره قسموا العراق ثلثة أقسام و جعلوا العلامة الاولى لا واسط
العراق كبغداد و العلامات الباقية لاطرافه الغربية كالموصل و اما اطرافه الشرقية
كالبصرة فيحتاج إلى زيادة تقريب فلذلك حكموا بان علامتها جعل الجدي على الخد الايمن
و هذا التقسيم هو الموافق لقواعد الهيئة فان طول بغداد على ما ذكره سلطان المحققين
نصير الملة و الدين

(193)

قدس الله روحه يزيد على طول مكة شرفها الله تعالى بثلث درج
فقبلتها منحرفة يسيرا عن نقطة الجنوب إلى المغرب لا محالة و الموصل يساري طولها طول
مكة فقبلتها نقطة الجنوب لا تحاد دايرة نصف نهارهما و اما البصرة فيزيد طولها على
طول مكة بسبع درجات ففي قبلتها زيادة انحراف إلى المغرب عن قبلة بغداد فجعلوا
علامتها وضع الجدي على الخد الايمن و اعلم ان شيخنا في البيان قيد العلامة الثالثة
لاهل العراق اعني جعل المغرب و المشرق على اليمين و اليسار بالمشرق و المغرب
الاعتداليين و تبعه على ذلك صاحب التنقيح و شيخنا المحقق الشيخ علي اعلى الله قدره
حتى انه قيد عبارة العلامة في القواعد بذلك و وافقهم شيخنا الشهيد الثاني في هذا
التقييد و الباعث لهم على ذلك انهم رأوا مشارق الشمس و مغاربها مختلفة جدا باختلاف
الفصول اذ البعد بين نهايتي كل منهما يقرب من ثمانية و أربعين درجة ضعف الميل الكلي
و ذلك يقتضي جواز انحراف أهل الموصل مثلا عن نقطة الجنوب في جانبي المشرق و المغرب
بهذا المقدار و هو يستلزم اختلافا فاحشا في جهة واحدة فلذلك قيدوا المشرق و المغرب
بالاعتداليين ليزول هذا الاختلاف و تنضبط الجهة و لم يرتض والدي قدس الله روحه هذا
التقييد و ذهب إلى انه مخل قال طاب ثراه في شرحه على الرسالة إطلاق القوم المشرق و
المغرب لا قصور فيه و تقييد هؤلاء المشايخ نور الله مراقدهم محتاج اليه بل هو مقلل
للفائدة و ما ظنوه من ان الاطلاق مقتضي للاختلاف الفاحش في الجهة ليس كذلك لان مراد
القدماء ان العراقي يجعله مغرب اي يوم اتفق على يمينه و مشرق ذلك اليوم بعينه على
يساره و هذا لا يقتضي شيئا من الاختلاف الذي زعموه و هو عام النفع في كل الاوقات
لكل المكلفين بخلاف القيد الذي ذكروه فانه يقتضي ان لا يكون العلامة المذكورة
موضوعة الا لاحاد الناس القادرين على استخراج خط الاعتدال و مع ذلك فليس اضبط مما ذكرتدقيق تام لان استخراجه بالدائرة الهندية و نحوها تقريبي لابتنائه على موازاة
مدارات الشمس للمعدل و هذا التقريب قريب مما ذكرناه كما لا يخفى فاى داع إلى تقييد
عبارات المتقدمين بما تقل معه الفائدة و يعسر على أكثر المكلفين ضبطه انتهى كلامه
اعلى الله مقامه و هو كلام جيد متين فهذه نبذة من العلامات الدائرة على السنة
الفقهاء رضوان الله عليهم و أكثرها مستنبط مما دلت عليه قواعد علم الهيئة فان
المدار في تعيين سمت القبلة في البلاد البعيدة على ما يقتضيه قواعد ذلك العلم فان
قلت جواز التعويل في القبلة على قواعد علم الهيئة مشكل جدا لابتنائها على كروية
الارض و ما ذكروه في إثبات كرويتها لا يثمر ظنا بذلك فضلا عن القطع مع ان الفقهاء و
سائر أهل الشرع لا يوافقونهم على كرويتها بل ينكرونها و الايات الكريمة اعني قوله
تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا و قوله جل و علا ألم نجعل الارض مهادا و قوله عز
شأنه و إلى الارض كيف سطحت تدل على عدم كرويتها بل ينبغى القطع بعدم جواز التعويل
على كلام علماء الهيئة في باب القبلة و غيرها لان شيئا من كلامهم لا يفيدنا علما و
لا ظنا اذ لا وثوق لنا بإسلامهم فضلا عن عدالتهم فكيف يحصل لنا علم أو ظن بصحة ما
يلقونه إلينا من قواعدهم و كيف يجوز لنا التعويل على كلامهم قبل ثبوت مضمونه لدينا
شرعا قلت اما ما ذكرت من ابتناء بعض قواعدهم على كروية الارض فحق و اما قولك ان ما
ذكروه في إثبات كرويتها لا يثمر ظنا فخلاف الواقع اذ افادة الدليل ؟ ؟ المفصلة في
محالها الظن بكروية الارض مما لا

(194)

مجال للريب فيه و ان كان كل من تلك الاثبات بانفراده ناهض بذلك
لكن يحصل من مجموعها ظن غالب لا يتمري فيه من له ادنى حدس نعم الديل اللمي المذكور
في الطبيعي ناهض بذلك لابتنائه على ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد فلا تعويل عليه
و اما ما ذكرت من ان أهل الشرع ينكرون كرويتها فليس كما زعمت و كلامهم ينادي بخلافه
قال العلامة قدس الله روحه في كتاب الصوم من التذكرة ان الارض كرة فجاز ان يرى
الهلال في بلد و لا يظهر في آخر لان حدبة الارض مانعة لرؤيته و قد رصد ذلك أهل
المعرفة و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغربية لمن جد في السير نحو المشرق و
بالعكس انتهى كلامه زيد اكرامه و قال ولده فخر المحققين رحمه الله في الايضاح
الاقرب ان الارض كروية لان الكواكب تطلع في المساكن الشرقيه قبل طلوعها في المساكن
الغربية و كذا في الغروب فكل بلد غربي بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقي بساعة واحدة ثم انه طاب ثراه بسط الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه و اما ما
ظننت من افادة الايات الكريمة عدم الكروية فليس كذلك اذ كون الارض بجملتها كرة لا
ينافي امتنانه سبحانه بجعلها فراشا للناس و مهادا لهم و مبسوطة لمنافعهم فان عظم
حجمها لا يأبى ذلك و قد نقل الشيخ الجليل أبو علي الطبرسي قدس الله سره في مجمع
البيان مثل هذا عن السيد المرتضى رضى الله عنه و ان المستدل على عدم كرويتها بقوله
تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا هو أبو علي الجبائي و انه لا دلالة في الاية
الكريمة على ما زعمه و قال في الكشاف عند تفسير هذه الاية اعني قوله تعالى الذي جعل
لكم الارض فراشا فان قلت هل فيه دليل على ان الارض مسطحة و ليست بكرية قلت ليس فيه
الا ان الناس يفترشونها كما يفعلون بالمفارش و سواء كانت على شكل المسطح أو شكل
الكرة فالافتراش مستنكر و لا مدفوع لعظم حجمها و اتساع جرمها و تباعد اطرافها انتهى
و اما قولك ينبغي القطع بعدم جواز التعويل على كلام علماء الهيئة في باب القبلة و
غيره فمما لا يلتفت اليه بعد تصريح محققي علمائنا قدس الله أرواحهم بخلافه بل قال
شيخنا طاب ثراه في الذكرى ان أكثر امارات القبلة مأخوذ من علم الهيئة و هي مفيدة
للظن الغالب بالعين و القطع بالجهة انتهى و اما ما زعمت من ان شيئا من كلامهم لا
يفيد علما و لا ظنا فبعيد عن جادة الانصاف جدا و كيف لا يفيد شيء من كلامهم علما و
لا ظنا و قد ثبت أكثره بالدلائل الهندسية و البراهين المجسطية التي لا يتطرق إليها
سوء شبهة و لا يحوم حولها وصمة ريب كما هو ظاهر على من له دوبة في رد فروع ذلك
العلم الشريف إلى أصوله و اما قولك انه لا وثوق لك بإسلامهم فضلا عن عدالتهم فكيف
يجوز ذلك التعويل على كلامهم قبل تيقن مضمونه فكلام عار عن حلية السداد اذ اليقين
شرط و رجوع الفقهاء فيما يحتاجون اليه من كل فن إلى علماء ذلك الفن و تعويلهم على
قواعدهم إذا لم يكن مخالفة لقانون الشرع شايع ذائع معروف فيما بينهم خلفا عن سلف
كرجوعهم في مسائل النحو إلى النحاة و في مسائل اللغة و في مسائل الطب إلى الاطباء و
في مسائل المساحة و الجبر و المقابلة و الخطأين و ما شاكلها إلى أهل الحساب من بحث
عن عدالتهم و فسقهم بل يأخذون عنهم تلك المسائل مسلمة و يعملون بها من دون نظر في
دلائلهم التي ادتهم إليها لحصول الظن الغالب بان الجم الغفير من الحذاق في صناعة من
الصناعات إذا اتفقت كلمتهم على شيء مما يتعلق بتلك الصناعة فهو أبعد عن الخطأ و هذا
من قبيل الظن

(195)

الحاصل بخبر الشياع و ان كانا فساق أو كفارا لبعد تواطؤهم
على الكذب وليت شعري كيف يفيدك كلام الجوهري مثلا الظن في المسائل اللغوية فتتبعه
في جميع ما يلقيه إليك من معاني ألفاظ الكتاب و السنة و لا يفيدك كلام المحقق نصير
الملة و الدين قدس الله روحه مع جم غفير من علماء الهيئة الظن فميا يلقونه إليك في
مسألة واحدة من مسائل الفن بل كيف تعول على قول فلان اليهودي المتطبب إذا أخبر بان
المريض الفلاني مما يضره الصوم و يتحتم له الافطاروا يضره القيام أو القعود في
الصلوة و يتعين له الاستلقاء مثلا فتفطر في شهر رمضان و تصلي مستلقيا مؤميا أياما
عديدة لاعتمادك على كلامه لما بلغك من حذاقته في فن الطب فإذا كنت تقبل قول يهودى
واحد تظن حذاقته فيما يتعلق بفنه فبالاولى ان تقبل قول جماعة متكثرة من علماء
الاسلام فيما يتعلق بفنهم مع إطباق الخاص و العام على بلوغ حذاقتهم في ذلك الفن إلى
ما لا مزيد عليه بل
قد جوز جماعة من اعيان علمائنا قدس الله أرواحهم كالمحقق و و
شيخنا الشهيد و غيرهما التعويل في باب القبلة على خبر الكافر الواحد إذا افاد خبره
الظن و لم يكن هناك طريق إلى الاجتهاد سواه و ذلك لان هذا نوع من التحري و قد دل
الحديث على اجزائه و علله في الذكرى بان رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات و
حينئذ يكون وجوب التثبت عند خبر الفاسق مخصوصا في العبادات بما إذا لم يفد ظنا و
الله الهادي إذا انتقش ما تلوناه على صفحة خاطرك فنقول المصلي اما ان يكون داخل
الكعبة زادها الله شرفا او خارجها و الخارج اما قريب متمكن من مشاهدتها أو بعيد
عنها و البعيد اما ] مق=ام ؟ ] اى على طرف قطر من أقطار الارض منته طرفه الاخر إليها أو مقاطر فهذه أقسام أربعة فالمتمكن من مشاهدتها امر ظاهر لا سترة فيه و من
هو داخلها أو مقاطر لها يتوجه إلى اي جهة شاء اما الداخل فواضح و اما المقاطر فلان
نسبة الكعبة اليه من جميع الجوانب واحدة فاى نقطة من الافق استقبلها كان مستقبلا
لعين الكعبة و لعل الفقهاء قدس الله أرواحهم انما لم يبحثوا عن هذا القسم لقلة جدوى
البحث عنه فان الموضع المقاطر للكعبة خارج عن الربع المعمور بل لعله بالماء مغمور
فان قلت الظاهر انهم انما لم يبحثوا عن هذا القسم لاندراجه في حكم من هو داخل
الكعبة بحمل قول الصادق عليه السلام في حديث ابن سنان السابق انها اى الكعبة قبلة
من موضعها إلى السماء على انها في الجهتين معا قبلة إلى السماء و إذا كان الامر
كذلك فلا فرق بين المقاطر للكعبة و المصلى داخلها في ان كلامهما في داخل الفضاء
الذي هو القبلة في الحقيقة فان نفس البناء ليس هو القبلة كما مر قلت هذا كلام بعيد
عن مشرب الفقهاء رضوان الله عليهم و الظاهر المتفاهم بحسب العرف من قوله عليه السلم
انها قبلة من موضعها إلى السماء اعتبار ذلك الفضاء الممتد من تخوم الارض إلى السماء
في جهة واحدة و أيضا ففتح هذا الباب يؤدي إلى التزام امور يشكل التزامها جدا كجواز
استدارة المصلين حول ذلك الفضاء المقاطر كما يصلون حول الكعبة و كتخيير من بعد عنه
بربع الدور مثلا بين استقباله و استدباره لاستواء نسبتة المصلي في الحالين إلى ما
هو القبلة إلى ذلك من الامور المستنكرة عند الفقهاء رضوان الله عليهم و اما القسم
الرابع اعني البعيد المقاطر للكعبة فسمت قبلته عند علماء الهيئة نقطة معينة من افق
بلده [؟ ] واجهها كان مواجها للكعبة شرفها الله تعالى و


/ 60