رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(28)

الاصحاب في ان من شك في فعل من افعال الوضوء فان كان قبل
انصرافه اتى به و بما بعده و ان كان بعد انصرافه لم يلتفت و هل يجري هذا الحكم في
كثير الشك ايضا امر لا يلتفت مطلقا إطلاق الحديث العاشر يقتضي الاول لكن الثاني هو
الاظهر وفاقا لبعض الاصحاب و نظرا إلى ظاهر ما يقتضيه الحديث الحادي عشر و هو منقول
من كتاب العقل من الكافي فان الظاهر ان مراد ابن سنان بقوله مبتلى بالوضوء و الصلوة
انه مبتلى فيهما بكثرة الشك لا بالوسواس في صحة النية و بطلانها فان هذا امر مستحدث
وقع فيه بعض المتأخرين و ليس منه في كلام القدماء عين و لا اثر و مما يدل على عدم
التفات كثير الشك مطلقا ما تضمنه صحيحة زرارة و أبي بصير التي ستسمع الكلام فيهما
في بحث الشك في الصلوة انشاء الله تعالى فيمن كثر شكه في الصلوة حيث قال عليه
السلام يمضي في شكه ثم قال لا تعود و الخبيث من أنفسكم نقض الصلوة فتطمعوه فان
الشيطان خبيث معتاد لما عود و الحديث و ان كان في الشك في الصلوة لكن العمل به في الشك في
الوضوء من قبيل تعديه الحكم في المنصوص العلة و الله سبحانه أعلم الفصل التاسع في
الاحداث الناقضة للوضوء ثمانية أحاديث ا من الصحاح زرارة قال قلت لابي جعفر و ابي
عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر و
الذكر غايط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره الا ان
تكون تسمع الصوت ب معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلم ان الشيطان ينفخ
في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه خرج منه ريح فلا ينقض وضوؤه الا ريح يسمعها أو
يجد ريحها ج زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك والنوم د اسحق بن عبد الله الاشعري عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث ه محمد بن عبيد الله أو عبد الله ابن
المغيرة قالا سألنا الرضا عليه السلم عن الرجل ينام على دابته قال إذا ذهب النوم
بالعقل فليعد الوضوء و زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا يوجب الوضوء الا
غايط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ز معمر بن خلاد قال سألت ابا
الحسن عليه السلم عن الرجل به علة لا يقدر على الاضطجاع أو الوضوء يشتد عليه و هو
قاعد مستند بالوسائد فربما اغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له ان
الوضوء يشتد عليه قال إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ح من الحسان عبد
الحميد بن غواض عن ابي عبد الله عليه السلم قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو
ساجد أو ماش على اى الحالات فعليه الوضوء أقول ما تضمنه الحديث الاول من قوله عليه
السلم و كل النوم يكره الخ معناه ان كل نوم يفسد الوضوء الا نوما يسمع معه الصوت فعبر
عليه السلم عن الافساد بالكراهة و هذه الجملة بمنزلة المبينة لما فبلها فكانه عليه
السلم بين ان النوم الذي يذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت و انما خالف عليه
السلم بن المتعاطفات الاربعة و بين الخامس في التعريف و أسلوب العطف لاندراج
الاربعة جميعا تحت الموصول الواقعة بدلا عنه و كون كل منهما قسما منه و اما الخامس
فمعطوف عليه و قسيم له و تخصيصه عليه السلم ما يخرج من السبيلين بهذه الاربعة يدل
على عدم النقض بخروج الدود و الدم و الحقنة و أمثالها و اما الدماء الثلثة فلعله
عليه السلم انما لم يذكرها لان الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل و قد اجمع علماؤنا
رضوان الله عليهم على انتقاض الوضوء بهذه الاشياء التي تضمنها هذا الحديث و ما
يستفاد من كلام الصدوقين طاب ثراهما من كون النوم بنفسه ناقض لا يقدح في الاجماع و
الروايات متضافره بالتسوية بينه و بين البواقي في النقض و ربما يلوح من قوله عليه
السلم والنوم حتى يذهب العقل حيث

(29)

علق نقض النوم بذهاب العقل ان كلما يذهب العقل من سكر أو جنون
أو إغماء فهو ناقض للوضوء و ان كان للكلام في دلالة الحديث على ذلك مجال و لم إطلع
في ذلك بخصوصه على نص و لكن نقل اصحابنا الاجماع عليه و استدلوا عليه الشيخ بما
تضمنه الحديث الخامس و سيجيء الكلام فيه ثم المستفاد من ظاهر هذا الحديث تخصيص
الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبيعي و الحق الاصحاب ما خرج من جرح و نحوه إذا
صار معتادا بحسب العرف أو انسد الطبيعي و هو حسن و قال الشيخ ان خرج من تحت المعدة
نقض و ان خرج من فوقها لم ينقض لانه لا يسمى حينئذ غائطا بل هو اشبه بالقئ و غرضه
ره انه انما يسمى غائطا بعد انحداره من المعدة إلى الامعاء و خلعه الصورة النوعية
الكيلوسية التي كان عليها في المعدة و اما قبل الانحدار عن المعدة فليس بغائط و
انما هو من قبيل القئ و ليس مراده وقوع المخرج فيما سفل عن المعدة أو فيما علاها اذ
لا عبرة بتحتية نفس المخرج و فوقيته بل بخروج الخارج بعد انحداره عن المعدة و
صيرورته تحتها أو قبل ذلك غايته انه ره عبر عما يخرج قبل الانحدار عنها بما يخرج من
فوقها
و عما يخرج بعده بما يخرج من تحتها و الامر فيه سهل و بهذا يظهر
ان حكم متأخري علمائنا رضوان الله عليهم كالمحقق في المعتبر يضعف هذا التفصيل
استنادا إلى ان الغائط اسم للمطمئن من الارض و نقل إلى الفضلة المخصوصة فعند هضم
المعدة الطعام وانزاع الاجزاء الغذائية منه يبقى الثقل فكيف خرج تناوله اسم الغائط
اذ تسمية الثقل قبل انحداره عن المعدة غائطا مسلم بل انما يسمى غائطا و عذرة بعد
انحداره إلى الامعاء كما قلنا و الاصل براءة ذمة المكلف من الطهارة حتى يعلم أو يظن
خروج ما جعل المشهور خروجه سببا لها و الله أعلم و في حصر الناقض في الحديث الثالث
فيما يخرج من الطرفين والنوم رد لما ذهب اليه بعض العامة من النقض بالرعاف و القئ
و أمثالهما على ما سيجئ ذكره مفصلا و لا يرد النقض بالجنون و
السكر و الاغماء لان في ذكر النوم تبينها على النقض بها و ما تضمنه الحديث الرابع
من قوله عليه السلم لا ينقض الوضوء الا حدث والنوم حدث يدل على ان النوم حدث برأسه
و صورته بحسب الظاهر صورة قياس من الشكل الثاني و لا يخفى اشتمال صغراه على عقدي
إيجاب و سلب لكن عقد الايجاب يوجب عقمه لاشتراط اختلاف مقدمات كيفا و لا سبيل إلى
عقد السلب لعدم تكرر الوسط حينئذ فلا سبيل إلى جعله من الشكل الثاني فاما ان يجعل
الحدث في الصغرى بمعنى كل حدث كما قالوه في قوله تعالى علمت نفس ما قدمت و اخرت من
ان المراد كل نفس فيصير في قوة قولنا كل حدث ناقض و يؤل إلى الشكل الرابع فينتج بعض
الناقض نوم و اما ان تجعل الصغرى كبرى و بالعكس فيكون من الشكل الاول و اما ان
يستدل على استلزامه للمطلوب و ان لم يكن مستجمعا لشرائط القياس كما قوله في نحو قولنا زيد مقتول بالسيف و السيف الة حد يدية فانه لا شك
في انتاجه زيد مقتول بالة حد يدية مع عدم جريانه على و يترة شيء من الاشكال الاربعة
و كما في قولنا زيدا بن عمرو و عمرو ليس في البلد و قال العلامة في المنتهى في وجه
الاستدلال بهذا الحديث ان كل واحد من أنواع الحدث اشترك مع غيره منها في معنى
الحديث و امتاز عنه بخصوصية و ما به الاشتراك ما به الامتياز و غير داخل فيه فما
هية الحدث من حيث هي مغايرة لتلك الخصوصيات و الامام عليه السلم حكم باستناد النقض
إلى الحدث الذي هو المشترك فلا يكون لقيد الخصوصيات مدخل في ذلك التأثير و حكم بان
تلك الماهية التي هي علة موجودة في النوم و العقل قاض بان المعلول لا يتخلف عن علته
فلا جرم كان النوم ناقضا انتهى كلامه زيد اكرامه و قد أورد مثل هذا الكلام في
المختلف ايضا و ما تضمنه الحديث الخامس

(30)

من تعليق نقض النوم على ذهاب العقل مر بما دل على النقض
بكلما ازال العقل كما مر و حضر موجب الوضوء في الحديث السادس في الغائط و البول و
الريح ليس حمصر المطلق الموجب بل الموجب الخارج من السبيلين فلا يرد النقض بالنوم و
اما المني فهو ناقض لا موجب و عدم ذكر الدماء الثلثة لعل وجهه ما ذكرناه في الحديث
الاول و قول الراوي في الحديث السابع و الوضوء يشتد عليه أراد به انه يصعب عليه
صعوبة قليلة لا تؤدي إلى جواز التيمم و الا لسوغه عليه السلم و انما ذكر الراوي
تعسر الوضوء عليه و اردفه بقوله و هو قاعد رجاء في ان يرخص عليه السلم في ترك مطلق
الطهارة و طعما في ان يكون النوم حال القعود و تمكن المقعد من الارض ناقض للطهارة
كما ذهب اليه بعضهم و خصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة و ما تضمنه اخر الحديث من قوله
عليه السلم إذا خفي عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء مما استدلوا به الشيخ في التهذيب
على النقض بالاغماء و المره و تبعه المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و شيخنا
الشهيد في الذكرى لكن العلامة جحعل المدعى ليفطن بكلما ازال العقل من إغماء أو جنون
أو سكر و تبعه شيخنا الشهيد قد هما و لا يخفى انه على تقدير تعميم المدعى يصير
الدليل اخص من الدعوي اذ ربما زال العقل بجنون أو سكر من خلل في القوة السامعة ثم
في أصل الاستدلال بهذا الحديث كلام أورده المحقق في المعتبر حاصله ان قول الراوي
فربما اغفى بمعنى نام فقوله عليه السلام إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء في
قوة قوله عليه السلم إذا خفى عنه الصوت في حال اغفائه فقد وجب عليه الوضوء و أجاب
عن ذلك بان كلامه عليه السلم مطلق فلا يتقيد بالمقدمة الخاصة و فيه ان المحدث عنه
هو ذلك الرجل الذي اغفى و هو قاعد فتوى و اللام فيما تضمنه الحديث الثامن من قوله
عليه السلم على اى الحالات يمكن ان يكون للعهد الذكري اي على اي حالة من الحالات
الثلثة المذكورة اعني الركوع و السجود و المشي فلا يستفاد منه ان نوم النائم
المتمكن مقعده من الارض ناقض وبل يستفاد ذلك من الاحاديث الاخر و يمكن ان يجعل
للاستغراق فيدل على ان مطلق النوم ناقض و لعل الحمل على الثاني أولى ترجيحا للتأسيس على التاكيد و الله أعلم
الفصل العاشر فيما ظن انه ناقض و ليس بناقض احد عشر حديثا أ من الصحاح زيد الشحام
قال قلت لابي عبد الله عليه السلم المذي ينقض الوضوء قال لا ب ابن ابي عمير عن واحد
من اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ
و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء ج زرارة و محمد بن مسلم و
زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلم انه لو قال لو سأل من ذكرك شيء من مذي أو
ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلوة و لا تنقض له الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة د
محمد بن إسمعيل عن ابي الحسن عليه السلم قال سألته عن المذي فامرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة اخرى فامرني بالوضوء منه و قال لي ان عليا
عليه السلم امر المقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه و اله و استحيى ان يسأله
فقال فيه الوضوء قلت فان لم اتوضأ قال لا بأس به ه يعقوب بن يقطين قال سألت ابا
الحسن عليه السلم عن الرجل يمذي و هو في الصلوة من شهوة أو من شهوة قال المذي منه
الوضوء و علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن المذي أ ينقض الوضوء قال
ان كان عن شهوة نقض ز إبراهيم بن ابي محمود قال سألت الرضا عليه السلم عن القئ و
الرعاف و المدة تنقض ؟ الوضوء ام لا قال لا ينتقض شيئا ح زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم قال ليس في القبلة و لا مس الفرج أولا الملامسة وضوء ط من الحسان زيد الشحام
قال سألت ابا عبد الله عليه السلم

(31)

هل ينقض الوضوء قال لا ى زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم
قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلوة يا من الموثقات اسحق بن عمار عن ابي عبد
الله عليه السلم قال سألته عن المذي فقال ان عليا عليه السلم كان مذاء فاستحيى ان
يسأل رسول الله صلى الله عليه و اله لمكان فاطمة عليها السلم فامر المقداد ان يسأله
و هو جالس فسأله فقال ليس بشيء أقول المذي بالذال المعجمة الساكنة ماء يخرج عند
الملاعبة و التقبيل و الودي بالدال المهملة الساكنة ماء ثخين يخرج عقيب البول و لا
خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم في عدم نقض المذي المجرد عن الشهوة كما لا خلاف
بينه في عدم نقض الودي مطلقا و ذهب ابن الجنيد إلى ان المذي الخارج عقيب الشهوة
ناقض و الحديث السادس نص فيه غير أنه معارض بالحديث الثاني ان جعلنا مراسيل ابن ابي
عمير صالحة لمعارضة المسانيد و سيما إذا كانت الواسطة بينه و بين الامام عليه السلم
أكثر من واحد و اما الاحاديث الاخر فلا تصلح لمعارضته لكونها مطلقة فتحمل على المقيد و قوله
عليه السلم في الحديث الثاني و لا من الانعاظ اما معطوف على قوله من الشهوة أو على
قوله في المذي و على الاول يكون الكلام مقصورا على ذكر عدم النقض بالمذي وحده سواء
كان من الشهوة أو من الانعاظ أو ما عطف عليه و على الثاني يكون الغرض عدم النقض
بشيء من الامور الخمسة و بهذا يظهر عدم صلاحيته للاستدلال على عدم النقض بمس الفرج
فاستدلال العلامة به في المختلف و غيره على ذلك محل كلام و الضمير في قوله عليه
السلام في اخر الحديث الرابع لا بأس به اما ان يعود إلى عدم الوضوء المدلول عليه
بقول الراوي فان لم اتوضأ أو إلى المذي المذكور في صدر الحديث
و اما عوده إلى الوضوء المدلول عليه بقول الراوي فان لم اتوضأ أو المذكور في قول
الامام عليه السلم فيه الضوء على ان لا يكون الحديث متضمنا لتحريم ترك الوضوء فلا
يخلو من بعد و قد روى الشيخ هذا الحديث عن محمد بن إسمعيل ايضا بطريق اخر من دون
ضميمة قوله قلت فان لم اتوضأ الخ هكذا قال سألت الرضا عليه السلم عن المذي فامرني
بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة اخرى فامرني بالوضوء و قال ان عليا عليه السلم امر
المقداد بن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه و اله و استحيى ان يسأله فقال فيه
الوضوء قال العلامة في المنتهى لا شك ان الراوي إذا روى الحديث تارة مع زيادة و
تارة بدونها عمل على تلك الزيادة إذا لم تكن مغيرة و يكون بمنزلة الروايتين ثم قال
لا يقال الزيادة هنا مغيرة لانها تدل على الاستحباب مع ان الخبر خال عنها يدل على
الوجوب لانا نقول هذا ليس بتغيير بل هو تفسير لما دل عليه لفظ الامر لانه لو كان
تغييرا لكان الخبر المشتمل على الزيادة متناقضا انتهى كلامه اعلى الله مقامه و هو
كلام حسن و لا يذهب عليك انه يمكن ان يستنبط من ظاهر هذا الحديث عدم وجوب التعرض في
نية الوضوء للوجوب
و ان مطلق القربة كاف بيان ذلك ان وجوب الوضوء هو المستفاد من ظاهر امره عليه السلم
لمحمد بن اسماعيل في السنة الاولى اذ الامر للوجوب و قوله عليه السلم في السنة
الثانية لا بأس به كاشف عن ان ذلك الامر انما كان للاستحباب فلو كان قصد الوجوب في
نية الوضوء واجبا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و ما تضمنه الحديث الخامس من
قوله عليه السلم المدى منه الوضوء قال الشيخ انه محمول على التعجب لا الاخبار فكأنه
من شهرته و ظهوره في ترك الوضوء منه قال هذا شيء يتوضأ منه هذا كلامه و هو كما ترى
و قال العلامة في المنتهى يمكن حمله على الاستحباب و أنت خبير بان كون السوأل عن
المذي في الصلوة يوجب ضعف الحمل على ذلك و لو حمل على التقية لكان أولى فان العامة
مطبقون على النقض بالمذي و ما تضمنه الحديث

(32)

السابع من عدم نقض القئ و الرعاف و المدة موضع وفاق عندنا و
المخالف فيه بعض العامة و الاحاديث الواردة في خلاف ذلك محمولة على التقية و
الاستحباب و المدة بالكسر و التشديد ما يجتمع في الجروح من القيح و ما تضمنه الحديث
الثامن من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين اصحابنا الا من ابن الجنيد و ما تضمنه
من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين اصحابنا خالف هو و ابن بابويه فيه و الروايات
بما يوافقهما ضعيفة و ربما حملت على الاستحباب و ما تضمنه الحديث العاشر من عدم
النقض لقهقهة هو المعروف بين علمائنا و قال ابن الجنيد من قهقهة في صلوته متعمدا
لنظر أو سماع ما اضحكه قطع صلوته و أعاد الوضوء و احتج برواية سماعة و هي ضعيفة لا
تنهض بمعارضة الاخبار الصحيحة و الله أعلم بحقايق الامور الفصل الحادي عشر في اداب
الخلوة ستة عشر حديثا أ من الصحاح معوية بن عمار قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم
يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله أللهم اني اعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس
الشيطان الرجيم فإذا خرجت فقل الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث و اماط عني
الاذى ب عاصم بن حميد عن ابي عبد الله عليه السلم
قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلم اين يتوضأ الغرباء قال تتقي شطوط الانهار
و الطرق النافدة و تحت الاشجار المثمرة و مواضع اللعن قال أبواب الدور ج محمد بن
اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن الرضا عليه السلم انه سمعه يقول من بال حذاء القبلة
ثم ذكر فانحرف عنها اجلا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له د
عمر بن يزيد قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن التسبيح في المخرج و قراءه ألقران
قال لم يرخص في الكشف في أكثر من آية الكرسي و حمد الله أو اية ه محمد بن مسلم عن
ابي عبد الله عليه السلم انه قال يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال و لو سمعت
المنادي ينادي بالاذان و أنت على الخلاء فاذكر الله عز و جل و قل كما يقول و داود
بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلم قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول
قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع الله عليكم بأوسع من السماء و الارض و جعل لكم
الماء طهورا
فانظروا كيف تكونون ز زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال لا صلوة الا بطهور و يجزيك
من الاستنجاء ثلثة أحجار بذلك جرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و اله و اما
البول فلا بد من غسله ح جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا انقطعت
درة البول فصب عليه الماء ط حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلم في الرجل
يبول قال ينتره ثلاثا ثم ان سأل حتى يبلغ الساق فلا يبالي ى زرارة قال سمعت ابا
جعفر عليه السلم يقول كان الحسين عليه السلم يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل يا
عبد الله بان ميمون القداح عن ابي عبد الله عليه السلم عن آبائه عن علي عليهم السلم
انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته و ابقى قوته في جسدي و
اخرج عني اذاه يا لها نعمة ثلثا يب من الحسان عبد الله ابن مسكان عن ابي عبد الله
عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و اله اشد الناس توقيا عن البول كان
إذا أراد البول تعمد
إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان
ينضح عليه البول يج/ عبد الله بن المغيرة عن ابي الحسن عليه السلم قال قلت له
للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قلت انه ينفي ما ثمة و يبقى الريح قال الريح لا
ينظر إليها يد محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلم رجل بال و لم يكن معه ماء
قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من
البول و لكنه من الحبائل يه من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم الوضوء الذي قد افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل
ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين و قد مر هذا الحديث


(33)

في الفصل السابع يو عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه
السلم قال سألته عن الرجل أراد ان يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل فقال
بالمقعده ثم بالاحليل أقول ما تضمنه الحديث الاول من تقدمى البسملة على الاستعاذة
مع ان الحال في قراءة القرآن بالعكس ربما يعلل بان التعوذ هناك للشروع في القراءة
كما دل عليه الامر في الاية الكريمة و البسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها و اما
ما نحن فيه فهو امر مقصود و لم يرد فيه الابتداء بالاستعاذة فيندرج في سائر ما يبدأ
فيه بالبسملة إمتثالا لحديث كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر و الرجس
القذر و النجس اما بكسر الجيم أو فتحها و يجوز كسر النون و إسكان الجيم لمزاوجة
الرجس و المخبث بكسر الباء و الرجيم بمعنى المرجوم بالشهب أو باللغة و اماط بمعنى
أبعد و أزال و ما تضمنه الحديث الثاني من قوله بتائين مثناتين من فوق بصيغة الغائب
و الضمير للغرباء و يمكن كونه بصيغة المخاطب و ما تضمنه من اتقاء الجلوس تحت
الاشجار المثمرة يعم بظاهره ما هي مثمرة في الماضي اذ لا يشترط عندنا في صدق المشتق
حقيقة بقاء المعنى و لعل هذا هو مراد شيخنا الشهيد الثاني و شيخنا المحقق الشيخ علي
اعلى الله قدرهما حيث قالا المراد بالمثمرة ما من شأنها الاثمار لان المشتق لا
يشترط في صدقه بقاء المعنى انتهى و الا فإطلاق المشتق على ما سيتصف بمبدء الاشتقاق
مجازا اتفاقا و الحديث الثالث
لا يستفاد منه تحريم استقبال القبلة للمتخلي اذ لا دلالة في حصول الثواب بالانحراف
عنها على وجوبه و لم أظفر في هذا الباب بخبر معتبر السند سواه نعم هنا اخبار ضعيفة
ربما ينجبر ضعفها باشتهار العمل بمضمونها بين الاصحاب كما رواه عيسى بن عبد الله
الهاشمي عن ابيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلم قال قال رسول الله صلى الله
عليه و اله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا
و كما تضمنته مرفوعة عبد الحميد قال و سئل الحسين بن علي عليهما السلام ما حدا
الغايط قال لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها و كما رواه علي بن إبراهيم مرفوعا ان
ابا حنيفة خرج من عند ابي عبد الله عليه السلم و أبو الحسن عليه السلم قائم و هو
غلام فقال أبو حنيفة يا غلام اين يصنع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد و
شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغايط و لا بول ثم
ارفع ثوبك وضع حيث شئت و ذهب ابن الجنيد إلى استحباب تجنب استقبال القبلة بالغائط و لم يتعرض للاستدبار و
نقل عن سلار كراهة الاستقبال و الاستدبار في البنيان تحريمهما في الصحاري و ظاهر
كلام المفيد الكراهة في الصحاري و الاباحة في البينان و لا ريب ان العمل بالمشهور
من التحريم مطلقا احوط و أنسب بالتعظيم و الله أعلم و الحديث الرابع هو مستند
الاصحاب في استثناء اية الكرسي من التكلم للمتخلي و كان عليهم استثناء قراءة اية
ايضا كما تضمنه الحديث و مستند هم في كراهة التكلم ما رواه صفوان عن ابي الحسن
الرضا عليه السلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه و اله ان يجيب الرجل اخر و هو
على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ و مستند هم في عدم كراهة الذكر مما رواه ابن بابويه قال لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام قال موسى يا رب
ا بعيد أنت منى فأناديك ام قريب فأناجيك فاوحى الله جل جلاله اليه انا جليس من
ذكرني فقال موسى يا رب اني أكون في أحوال اجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني
على كل حال و الحديث الخامس مما أورد بالصدوق في علل الشرائع و في الفقية ايضا و هو
يقتضي ندبيته حكاية الاذان على ما هو عليه و اما ما وقع في كلام بعض الاعلام من انه
ليس في حكاته الاذان للمتخلي نص فينبغي له إبدال الحيعلات بالحولقة لانها ليست ذكرا
فهو كما ترى و الحديث السادس مما استدل به العلامة في المنتهى على عدم جواز
الاستنجاء من أول بغير الماء قالت

(34)

طاب ثراه ان تخصيصه عليه السلم الماء يدل على نفي الطهورية
عن غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص
منافيا للمراد انتهى و في هذا الاستدلال نظر فان الظاهر ان قرض بني إسرائيل لحومهم
انما فرضه الله عليهم من بول يصيب أبدانهم من خارج لان استنجاء هم من البول كان
بقرض لحومهم فانه يؤدي إلى انقراض أعضائهم في مدة يسيرة و الظاهر انهم لم يكونوا
مكلفين بذلك و الله سبحانه أعلم بحقايق احكامه و عدم اجزاء غير الماء في الاستنجاء
من البول مما اطبق عليه علماؤنا كافة و يدل عليه الحديث السابع و الثامن و الخامس
عشر ايضا و قوله عليه السلم في الحديث السابع يجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار يعطي
بظاهره وجوب اكمال الثلثة و ان حصل النقاء بما دونها كما يقتضيه لفظ الاجزاء و هذا
هو المشهور بين الاصحاب و عليه العمل و نقل عن المفيد الاكتفاء بالواحد إذا حصل به
النقاء و هو ظاهر الشيخ و ابن حمزة و اختاره العلامة في المختلف محتجا بان القصد
ازالة النجاسة و قد حصلت فلا يجب الزائد و بان الزائد لا يفيد تطهيرا فلا مغني
لايجابه و بما تضمنه حديث ابن المغيرة و هو الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلم حتى ينقى ما ثمة و
ربما يؤيد بإطلاق قوله عليه السلم في الحديث الخامس عشر اعني حديث يونس و يذهب
الغائط و في هذه الادلة نظر ظاهر اما الاول فلان كون القصد ازالة النجاسة مسلم و
لكن لا على اي وجه اتفق بل على الوجه الذي جعله المشهور سببا في ازالتها و لم يثبت
كون الاقل من الثلثة سببا و قوله و قد حصلت ظاهر المنع بل هو عين المتنازع فيه و
العجب انه قدس الله روحه استدل على بطلان قول المرتضى رضي الله عنه بطهارة الجسم
الصقيل كالمراة بالمسح المزيل العين النجاسة بمثل ما قلناه هيهنا و أجاب عما استدل
به من ان الموجب لنجاسة المحل بقاء عين النجاسة فيه و بالمسح يزول العلة بمنع
المقدمة الاولى فان الطهارة و النجاسة حكمان شرعيان نعم ملاقاة النجاسة دليل و
علامة على الحكم الشرعي و لا يلزم من نفي الدليل و العلامة نفي المدلول هذا كلامه
اعلى الله مقامه و هو بعينه منقلب عليه هنا و اما دليله الثاني فهو يؤل في الحقيقة إلى الاول و
الجواب مشترك و اما دليله الثالث ففيه ان الظاهر ان مراد ابن المغيرة بقوله
للاستنجاء حدان يعين الامام عليه السلم له منتهى عدد الغسلات و المسحات التي لا يجب
على المكلف الاتيان بما يريد عليها و لما لم يكن لها حد شرعي في طرف الزيادة لوجوب
الزيادة على الثلث لو لم ينق المحل بها جعل عليه السلم حد ذلك اتقاء و لم يقل ثلث
مسحات مثلا لاقتضائه عدم وجوب الزيادة عليها مطلقا و اما حديث زرارة المتضمن للثلثة
الاحجار فلم يقع في جواب السوأل عن حد الاستنجاء بل الظاهر ان قوله عليه السلم
يجزيك من الاستنجاء ثلثة أحجار انما ورد لبيان اقل مراتب العدد الذي يحصل به
التطهير كما يدل عليه لفظ الاجزاء و الحاصل ان الظاهر من حديث زرارة تحديد عدد المسحات في جانب
القلة و من حديث ابن المغيرة عدم تحديدها في جانب الكثرة و لو كان المراد منه عدم
التحديد في الجانبين معا لناقض حديث زرارة كما لا يخفى و اما حديث يونس فهو من قبيل
المطلق فيحمل على المقيد في جانب القبلة رفعا للتناقض بين الحديثين و الله أعلم
بحقايق احكامه ثم ظاهر قوله عليه السلم ثلثة أحجار يعطي عدم اجزاء الواحد ذي الجهات
اذ زوال النجاسة حكم شرعي يتوقف على سببه الشرعي و هو الثلثة و هو مختار المحقق و
جماعة من الاصحاب و ذهب المفيد و ابن البراج و العلامة و بعض المتأخرين إلى الاجزاء
و استدل عليه في المختلف بان المراد بالثلثة الاحجار ثلاثة مسحات بحجر كما لو قيل
اضربه عشرة اسواط و بان المقصد ازالة النجاسة و قد حصل و بانها لو انفصلت لاجزأت
فكذا مع الاتصال و بانه لو استجمر بذي الجهات ثلثة لا جزء كل جهة عن حجر فكذا


/ 60