و لا يخفى ان استدلاله طاب ثراه على قطع ما عدا القرآن بالاولوية مما يترآاى عدم
جريانه في الدعاء لانه افضل من تلاوة القرآن كما نطقت به الاخبار روى الشيخ في
الصحيح عن معوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلم رجلين افتتحا الصلوة في
ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه و دعا هذا أكثر فكان دعاؤه
أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أيهما افضل قال كل فيه فضل كل حسن قلت اني
قد علمت ان كلا حسن و ان كلا فيه فضل فقال الدعاء افضل اما سمعت قول الله عز و جل و
قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين هي و
الله العبادة هي و الله افضل أ ليست هي العبادة هي و الله العبادة هي و الله
العبادة أ ليست هي اشدهن هي و الله اشدهن هي و الله اشدهن هي و الله اشدهن و لقائل
ان يقول كون ثواب الدعاء أكثر من ثواب القرآن لا ينافي كون القرآن أولى بصون عبارته
عن القطع لانه كلام الله المجيد فهو باحترام ألفاظه عن مداخلة غيرها و قطع بعضها عن
بعض أليق و أحرى من الدعاء الذي هو من كلام الادميين الا ترى إلى اختصاص القرآن
بانه لا يمسه الا المطهرون بخلاف الدعاء و ما تضمنه الحديث التاسع من نفي البأس عن
أذان الغلام الذي لم يحتلم و ان كان شاملا للطفل المسير و غيره الا ان الاصحاب
حملوه على المميز اذ المميز لا عبرة بما يجري على لسانه و قد دل الحديث العاشر على
جواز تقديم الاذان في الصبح على طلوع الفجر و به قال أكثر علمائنا رحمهم الله و هو
مستثنى مما أجمعوا عليه من عدم جواز الاذان قبل دخول الوقت و ذهب ابن إدريس و أبو
الصلاح
إلى مساواة الصبح لغيرها في عدم جواز التقديم و عليه المرتضى رضي الله عنه
في بعض رسائله و استدلاله بان فائدته الاعلام بدخول الوقت ففعله قبله وضع الشيء في
موضعه و بما روى من ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه و اله
بالاعادة مدخول بمنع الحصر و قد تضمن الحديث فائدة اخرى و اما الاعادة فنحن نقول
باستحبابها بعد طلوع الفجر و الصلوة في قوله عليه السلم لقيامهم إلى الصلوة لعل
المراد بها صلوة الليل و يمكن ان يراد بها صلوة الصبح و المراد بقيامهم إليها
تأهبهم لها و لفظة ان في قوله عليه السلم و اما السنة فانه ينادي يجوز فتح همزتها
ليسبك الفعل بعدها بالمصدر اى و اما السنة فنداؤه مع طلوع الفجر و يجوز الكسر بجعل
الضمير للشأن و نصب ينادي بإضمار ان و قوله عليه السلم و لا يكون بين الاذان و
الاقامة الا الركعتان يدل على كراهة الفصل بأزيد من ذلك و قد تضمن الحديث الحادي
عشر امور أربعة رفع الصوت
ي الاذان و خفضه في الاقامة و المبادرة إلى الاذان و
الاقامة عند دخول الوقت من دون إمهال و تقصير الوقف على فصول الاقامة و الاسراع
فيها و هو المراد بالحدر بالحاء و الدار المهملتين و ليس المراد به ترك الوقف رأسا
و المراد بالجزم في الحديث الثالث ضد الحدر و قد دل الحديث الرابع عشر على ان فصول
الاذان و الاقامة متلقاة من الوحي كسائر العبادات المقررة و به يظهر بطلان ما اطبق
عليه العامة من ان ذلك ليس بالوحي و انما منشأوه ان عبد الله ابن زيد راى ذلك في
المنام فعرضه على النبي صلى الله عليه و اله فامر ان يعلمه بلالا قال بن ابي عقيل
رحمه الله أجمعت الشيعة ان الصادق عليه السلم انه لعن قوما زعموا ان النبي صلى الله
عليه و اله اخذ الاذان من عبد الله ابن زيد و قال ع ينزل الوحي على نبيكم فيرحمون
انه اخذ الاذان من عبد الله ابن زيد الفصل
حديثا أ من الصحاح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلم قال لا بأس ان تؤذن و أنت
على طهور و لا تقم الا و أنت على وضوء ب محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال
سألته عن الرجل يؤذن و هو يمشي أو على ظهر دابته أو على طهور فقال نعم إذا كان
التشهد مستقبل القبلة فلا بأس ج محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلم
يؤذن الرجل و هو قاعد قال نعم و لا يقيم الا و هو قائم د زرارة عن ابي عبد الله
عليه السلم قال من سهى في الاذان فقدم أواخر أعاد على الاول الذي اخره حتى يمضي على
آخره ه جميل بن دراج قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن المرأة ا عليها أذان و
اقامة فقال لا و زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم النساء عليهن أذان فقال إذا
شهدت الشهادتين فحسبها ز عبد الله بن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
المرأة تؤذن للصلوة فقال حسن ان فعلت و ان لم تفعل اجزأها ان تكبر و ان تشهد ان لا
اله الا الله و ان محمدا رسول الله ح ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال
السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير
أذان و كذلك المغرب و العشاء بمزدلفة ط زرارة عن ابي جعفر عليه السلم انه قال إذا
نسيت صلوة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضأ صلوات فابدأ باوليهن فاذن لها واقم
ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة اقامة لكل صلوة الحديث و قد مر في مباحث الوقت ى عبد
الله ابن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم عن ابيه عليه السلم انه إذا صلى
وحده في البيت أقام اقامة و لم يؤذن يا عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه
السلم قال يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان يب عمر بن يزيد قال سألت
ابا عبد الله عليه السلام عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما احب
ان يعتاد يج/ الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل هل يجزيه في السفر
و الحضر اقامة ليس معها أذان قال نعم لا بأس به يد زرارة عن ابي جعفر عليه السلم
انه قال ان ادنى ما يجزى من الاذان ان تفتتح الليل باذان و اقامة و تفتتح النهار
باذان و اقامة و يجزيك في سائر الصلوات اقامة بغير أذان يه ابن اذينة عن رهط منهم
الفضيل و زرارة عن ابي جعفر عليه السلم ان رسول الله صلى الله عليه و آله جمع بين
الظهر و العصر باذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء باذان واحد و إقامتين يو
عبيد بن زرارة عن ابيه قال سألت أبا جعفر عليه السلم عن رجل نسي الاذان و الاقامة
حتى دخل في الصلوة قال فليمض في صلوته فانما الاذان سنة يز الحلبي عن ابي عبد الله
عليه السلام قال إذا افتتحت الصلوة فنسيت ان تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل ان تركع
فانصرف و اذن واقم و استفتح الصلوة و ان كنت قد ركعت فاتم على صلوتك يج/ محمد بن
مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال في الرجل ينسى الاذان و الاقامة حتى يدخل
في الصلوة قال ان كان ذكر قبل ان يقرء فليصل على النبي صلى الله عليه و آله و ليقم
و ان كان قد قرء فليتم صلوته يط معوية بن وهب قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
التثويب الذي يكون بين الاذان و الاقامة فقال ما اعرفه ك من الموثقات عمار الساباطي
عن ابي عبد الله عليه السلم قال سئل عن الاذان هل يجوز ان يكون من عارف قال لا
يستقيم الاذان و لا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فاذن به و ان
لم يكن عارفا لم يجز اذانه و لا أقامته و لا يقتدي به و سئل عن الرجل يؤذن و يقيم
ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له فصلى
لا و لكن يؤذن و يقيم كا عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
الرجل إذا أعاد الصلوة هل يعيد الاذان و الاقامة قال نعم كب سماعة قال قال أبو عبد
الله عليه السلم لا تصلي الغداة و المغرب الا باذان و اقامة و رخص في سائر الصلوات
بالاقامة و الاذان افضل كج عمار الساباطي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم أو
سمعته يقول ان نسي الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس
عليه شيء فان نسي حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع
إلى آخر الاقامة أقول قد دل الحديث الاول على عدم اشتراط الاذان بالطهارة و على
اشتراط الاقامة بها و الاول إجماعي كما ان استحباب كون المؤذن متطهر إجماع ايضا فقد
روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال حق و سنة ان لا يؤذن احد الا و هو متطهر
و اما الثاني فهو مرتضى المرتضى و مختار العلامة في المنتهى و القول به غير بعيد و
أكثر الاصحاب حملوا الاحاديث الدالة عليه على تأكيد الاستحباب و مما يؤيد ما ذهب
اليه المرتضى رضي الله عنه ما رواه أبو هارون المكفوف عن ابي عبد الله عليه السلم
انه قال يا ابا هرون الاقامة من الصلوة و ما رواه يونس الشيباني عن ابي عبد الله
عليه السلم قال قلت له أوذن و انا راكب فقال نعم قلت فأقيم و انا راكب قال لا قلت
فأقيم و انا ماش فقال نعم ماش إلى الصلوة قال ثم قال لي إذا أقمت فأقم مترسلا فانك
في الصلوة فقلت له قد سألتك أقيم و انا ماش فقلت لي نعم ا فيجوز ان أمشي في الصلوة
قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع امام عادل ثم مشيت إلى الصلوة اجزأك
ذلك و في الحديث الثاني دلالة على ما ذهب اليه المرتضى رضى الله عنه من وجوب
استقبال القبلة بالشهادتين في الاذن و حمله الاكثر إلى الاستحباب و قد دل الحديث
الثاني على تأكد استحباب القيام في الاقامة و اوجبه ابن الجنيد و الرابع على اشتراط
الترتيب في الاذان و الخامس على عدم تأكد استحباب الاذان للنساء و السادس على جواز
اجتزائهن عنه بالشهادتين و السابع على الاجتزاء بهما مع ضم التكبير و لا خلاف بين
علمائنا في إعتداد النساء باذان المرأة و اما إعتداد الرجال باذانها فان كانوا
محارم لها فلا مانع منه انما الكلام في الاجانب قال شيخنا في الذكرى و لو أذنت
للمحارم فكالاذان للنساء في الاعتداد اما الاجانب فظاهر المبسوط الاعتداد به لانه
لا مانع منه مع انه نهى ان يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال فان أراد مع الاسرار
فبعيد الاجتزاء بما لم يسمع لان المقصود بالاذان الابلاغ و ان أراد مع الجهر فابعد
للنهي عن سماع صوت الاجنبية الا ان يقال ما كان من قبيل الاذكار و تلاوة القرآن
مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال و تعلمهن منهم و المحاورات الضرورية ثم قال
و لعل الشيخ يجعل سماع المرأة صوت الرجل في الاذان كسماعها صوته فيه فان صوت كل
منهما بالنسبة إلى الآخر عورة انتهى كلامه و قد دل الحديث الثامن على سقوط أذان
العصر بعرفة و اذان العشاء بمزدلفة و اختلف اصحابنا في ان سقوط الاذانين هل هو من
قبيل الرخصة أو انهما مكروهان أو محرمان و شيخنا في البيان على التحريم وفاقا
للعلامة في المنتهى و هو محتمل و ما تضمنه الحديث التاسع من سقوط الاذان عن قاضي
الصلوات إذا اذن لا و ليهن مشهور بين الاصحاب و ذكر المحقق و العلامة انه لو اذن
لكل منهن لكان افضل و استدل عليه في المنتهى بالحديث الحادي و العشرين و يقوله عليه
السلم من فاته فريضة فليقضها كما فاتته قال و قد كان حكم
(206)
مقامه و أنت خبير بانه يقتضي كون الامر في الحديث التاسع امرا بما هو بخلاف الافضل
فالأَولى حمل الحديث الحادي و العشرين على الاعادة في الوقت جمعا بين الحديثين أو
حمل الحديث التاسع على كراهة الاذان لغير الاولى بمعنى انه اقل ثوابا كصوم النافلة
في السفر و حمل الحادي و العشرين على بيان الجواز و قال شيخنا في الذكرى ربما قيل
ان الافضل ترك الاذان لما روى ان النبي صلى الله عليه شغل يوم الخندق عن اربع صلوات
حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن و اقام فصلى الظهر ثم امره فأقام
فصلى العصر ثم امره فأقام فصلى المغرب ثم امره فأقام فصلى العشاء قال رحمه الله و
لا ينافي العصمة لوجهين أحدهما ما روى من ان الصلوة كانت تسقط اداء مع الخوف ثم
تقضي حتى نسخ ذلك بقوله تعالى و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة الثاني جاز ان يكون
ذلك لعدم تمكنه من استيفاء افعال الصلوة و لم يكن قصر الكيفية مشروعا و هو عائد إلى
الاول و عليه المعول انتهى كلامه و لا يخفى ان للبحث في عود الوجه الثاني مجالا فلا
تغفل و يظهر من بعض الاصحاب الميل إلى عدم مشروعية الاذان لغير الاولى من الفوائت و
هو محتمل ان لم يكن خرقا للاجماع المركب و الله أعلم ودل الحديث العاشر بظاهره على
عدم وجوب الاذان على المصلى وحده في شيء من الفرائض قال شيخنا في الذكرى و فيه
دلالة على عدم تأكد الاذان في حقه اذ الغرض الاهم من الاذان الاعلام و هو منفي هنا
اما أصل الاستحباب فانه قائم لعموم شرعية الاذان و يكون الاذان هنا لذكر الله تعالى
و رسوله ثم قال فان قلت كان يدل على ان الدوام و الامام لا يداوم على ترك المستحب
فدل على سقوط أصل الاستحباب قلت يكفي في الدوام التكرار و لا محذور في إخلال الامام
بالمستحب احيانا اذ المحذور انما هو الهجران للمستحب انتهى كلامه و يمكن ان يقال
لعله عليه السلم
كان يكتفي إذا صلى وحده بسماع أذان مؤذن البلد أو غيره و استحباب
أذان المنفرد بعد سماعه أذان غيره مما لم يثبت هذا و قد اختلف اصحابنا في وجوب
الاذان و الاقامة فالأَكثر على استحبابهما مطلقا في الجهرية و غيرها للجامع و
المنفرد و قال ابن عقيل من ترك الاذان و الاقامة متعمدا بطلت صلوته الا الاذان في
الظهر و العصر و العشاء فان الاقامة مجزية عنه و لا اعادة عليه في تركه فاما
الاقامة فانه ان تركها متعمدا بطلت صلوته و عليه الاعادة و قال ابن الجنيد انهما
يجبان على الرجال جماعة و فرادى سفرا و حضرا في الصبح و المغرب و الجمعة و تجب
الاقامة في باقي المكتوبات و على النساء التكبير و الشهادتان فقط و ذهب الشيخان و
ابن البراج و ابن حمزة إلى وجوبهما في صلوة الجماعة لكن قال في المبسوط متى صلى
جماعة بغير أذان و اقامة لم تحصل فضيلة الجماعة و الصلوة ما ضية و قال أبو الصلاح
هما شرط في الجماعة و ذهب السيد المرتضى في الجمل إلى وجوب الاذان على الرجال و
النساء في الصبح و المغرب و على الرجال خاصة في الجماعة و وجوب الاقامة على الرجال
في كل فريضة و الحديث الحادي عشر و العشرون يدلان على ما ذهب اليه الشيخان فان
مفهوم الشرط حجة و قوله عليه السلم إذا خلوت في بيتك يراد به إذا صليت منفردا و عدم
تجويزه عليه السلم اجتزاء الجماعة باذان المنفرد و إقامته صريح في المراد و يدل على
ما ذهب اليه ايضا ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلم قال سألته أ يجزي أذان
واحد قال ان صليت جماعة لم يجز الا الاذان و اقامة و ان كنت وحدك تبادر امر ا تخاف
ان يفوتك تجزيك اقامة الا الفجر و المغرب فانه ينبغي
سائر الصلوات و هذه الرواية و ان كان في طريقها القسم بن محمد و علي بن حمزة و هما
ضعيفان الا انها تصلح لتأييد الحديثين الآخرين و العلامة طاب ثراه في المختلف و
المنتهى اقتصر فيما استدل به من جانب الشيخين و اتباعهما عليها و لم يذكر من جانبهم
سواها بل جعل الحديث الحادي عشر دليلا على ما ذهب اليه من عدم وجوب الاذان في شيء
من الصلوات مطلقا جماعة و فرادى و هو كما ترى و ما تضمنه الحديث الثاني عشر من جواز
الاكتفاء بالاقامة في المغرب من دون أذان حمله الشيخ على ما إذا كان هناك عذر و
حمله له على صلوة المنفرد ممكن ايضا و كذلك الحديث الثالث عشر و ما تضمنه الحديث
الرابع عشر من ان اقل ما يجزي من الاذان افتتاح الليل و النهار باذان و اقامة و
اجزاء الاقامة في بقية الصلوات يدل على ما ذهب اليه المرتضى و ان ابي عقيل و ابن
الجنيد من وجوبهما في الصبح و المغرب و وجوب الاقامة في الفرائض الاخر و كذلك ما
تضمنه الحديث الثاني و العشرون من المنع من صلوة الصبح و المغرب بدونهما و الرخصة
في الاكتفاء بالاقامة فيما سواهما و يؤيد ذلك روايات اخرى و ان كانت نقية السند كما
رواه ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال يجزيك في الصلوة اقامة واحدة الا
الغداة و المغرب و كما رواه الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلم لا
تدع الاذان في الصلوات كلها و ان تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فانه ليس فيهما
تقصير و كرواية ابى بصير السالفة و غيرها و الاحتياط في الدين يقتضى المواظبة
عليهما و سيما في الصبح و المغرب و عدم الاخلال بشيء منهما في شيء من الصلوات إذا
صليت جماعة فان اشتراط الجماعة بهما قريب جدا و الله أعلم و الحديث الخامس عشر مما
استدلوا به على ما هو المشهور من ان من جمع بين الصلوتين فانه يكفيه أذان واحد لا
وليهما قال شيخنا في الذكرى لو جمع الحاضر أو المسافرين الصلوتين فالمشهور ان
الاذان يسقط في الثانية قاله ابن ابي عقيل و الشيخ و جماعة سواء جمع بينهما في
الوقت الاولى و الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت و قد حصل بالاذان الاول و
ليكن الاذن للاولى ان جمع بينهما في الوقت الاولى و ان جمع بينهما في الوقت الثانية
اذن للثانية ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية ثم قال رحمه الله و
على هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة و عشاء المزدلفة مندرجا في هذا لا لخصوصية البقعة
انتهى كلامه و قد استدل الشيخ في التهذيب بهذا الحديث على ما ذهب اليه المفيد من
سقوط أذان العصر يوم الجمعة و هو كما ترى و قوله عليه السلم في الحديث
السادس عشر
فانما الاذان سنة ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الاذن
في شيء من الصلوات الصبح و غيرها جماعة و فرادى و يضعف هذا الاستدلال بان السنة
اغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة و يقابلها الفريضة و هي ما ثبت
بالكتاب و قد تقدم مثل ذلك في مواضع عديدة و سيأتي مواضع اخرى ايضا فحكمه عليه
السلم بان الاذان سنة ليس نصا في مطلبهم و قد دل الحديث السابع عشر على ان ناسي
الاذان و الاقامة إذا ذكر ذلك قبل الركوع استحب له استيناف الصلوة باذان و اقامة و
هو مذهب أكثر الاصحاب قالوا و لو انه تركهما عن عمد مضى في صلوته و ذهب الشيخ في
النهاية و ابن إدريس إلى العكس فحكما باستيناف الصلوة ان تركهما عمدا و المضي فيها
ان كان تركهما سهوا و لم نظفر لهما بدليل و استدل العلامة في المختلف على الاستيناف
مع النسيان لا مع العمد
النسيان باستيناف الصلوة بعد الاتيان بهما لان النسيان محل العذر و مع الركوع يمضي
في صلوته لانه اتى بأعظم الاركان فلا يبطله و مع التعمد يكون قد دخل في الصلوة
دخولا مشروعا غى مريد للفضيلة فلا يجوز له الابطال لقوله تعالى و لا تبطلوا اعمالكم
و به يظهر الفرق بين العامد و الناسي هذا كلامه اعلى الله مقامه و هو كما ترى و
قوله انهما من وكيد السنن و ان النسيان محل النذر ربما يدلان على عكس مراده ثم لا
يخفى ان هذا الحديث انما دل على الاستيناف لمن نسي الاذان و الاقامة معا لا لمن نسي
الاذان وحده بل يلوح من الحديث الثامن عشر ان الاستيناف لاستدراك الاقامة حيث سكت
فيه عن استدراك الاذان مع ان السوأل كان عن نسيانهما معا و لم اقف على حديث يدل على
جواز القطع لتدارك الاذان وحده و لا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب
الاذان الا المحقق قدس الله روحه في الشرائع و شيخنا الشهيد الثاني في شرحه و لعل
المحقق إطلع في بعض كتب الاصول التي لم تصل إلينا على ما يدل على ذلك لكن نقل فخر
المحققين طاب ثراه في الايضاح الاجماع على عدم الرجوع إلى الاذان مع الاتيان
بالاقامة و ما تضمنه الحديث الثامن عشر من تحديد الاستيناف بالقراءة حمله بعض
علمائنا على تأكد استحباب الاستيناف ما لم يقرء و هو لا ينافي ثبوت أصل الاستحباب
ما لم يركع و ما تضمنه من الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله لعله اشارة إلى قطع
الصلوة بذلك و سيجيء في الفصل الآتي فيمن نسي الاقامة انه يسلم على النبي صلى الله
عليه و آله ثم يقيم و لعل المراد بالصلوة هنا السلم أو يجعل القطع بالصلوة من
خصوصيات هذا الموضع كما قاله شيخنا في الذكرى و ما دل عليه الحديث التاسع عشر من
عدم مشروعية التثويب بين الاذان و الاقامة يراد به الاتيان بالحيعلتين بينهما و قد
اجمع علماؤنا على ترك التثويب سواء فسر بهذا أو بقول الصلوة خير من النوم و قد دل
الحديث العشرون على عدم الاعتداد باذان المخالف و إقامته اذ المراد بالعارف العارف
بهذا الامر و على ان من اذن و اقام لنفسه بنية الانفراد ثم أراد ان يصلي جماعة فانه
لا يجتزي بهما بل يعيدهما و رجح المحقق في المعتبر الاجتزاء بهما لاشتمال سند
الحديث على جماعة من الفطحية و ايد ذلك بما رواه أبو مريم الانصاري قال قد صلى بنا
أبو جعفر عليه السلم في قميص بلا ازار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فلما انصرف
قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا ازار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فقال
ان قميصي كثيف فهو يجزي ان لا يكون ازار و لا رداء واني مررت بجعفر و هو يؤذن و
يقيم فلم اتكلم فاجزأني ذلك ثم قال رحمه الله و إذا اجتزأ باذان غيره مع الانفراد
فباذانه أولى هذا كلامه و الظاهر ان مراده عليه السلم بجعفر في هذه الرواية الصادق
عليه السلم و سواء كان هو أو غيره فليس فيها دلالة على انه كان منفردا فلا يتم
التقريب و أجاب شيخنا في الذكرى عن الطعن في الحديث بانجباره بالشهرة و تلقى
الاصحاب له بالقبول و عن الاستدلال بالاولوية بان الاجتزاء باذان غيره لكونه صادف
نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد هذا كلامه و هو
بعيد و ما دل الحديث الثالث و العشرون من ان من ذكر في اثناء الاقامة نسيان حرف من
الاذان فليس عليه تداركه و ان الاقامة تتدارك يعطي ان اهتمام المشهور بشأن الاقامة
اشد فقد روى انها في الصلوة و لهذا ذهب جماعة من علمائنا إلى اشتراطها بالطهارة و
القبلة و القيام و المراد بالحرف في هذا الحديث احد فصول الاذان لما روى عن الباقر
عليه السلم ان الاذان ثمانية
الفصل الثالث في الاقامة و نبذ من احكامها سبعة عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن ابي
جعفر عليه السلم قال إذا أقيمت الصلوة حرم الكلام على الامام واهل المسجد الا في
تقديم امام و نحوه ب ابن ابي عمير قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل يتكلم
في الاقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلوة فقد حرم الكلام على أهل المسجد
الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم
يا فلان ج زرارة قال قال أبو عبد الله عليه السلم لا تتكلم إذا أقمت الصلوة فانك ان
تكلمت أعدت الاقامة د حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل
يتكلم بعد ما يقيم الصلوة قال نعم ه عمربن ابى نصر قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم أ يتكلم الرجل في الاذان قال لا بأس قلت في الاقامة قال لا و محمد بن مسلم و
الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلم قال يجزيك اقامة في السفر ز علي بن يقطين
قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن الرجل ينسى ان يقيم الصلوة و قد افتتح الصلوة قال
ان كان قد فرغ من صلوته فقد تمت صلوته و ان لم يكن فرغ من صلوته فليعد ح سليمان بن
جعفر الجعفري قال سمعته يقول أفرق بين الاذان و الاقامة بجلوس أو بركعتين ط احمد بن
محمد قال قال القعود بين الاذان و الاقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الاقامة
صلوة تصليها ى عبد الله بن مسكان قال رايت ابا عبد الله عليه السلم اذن و اقام من
غير ان يفصل بينهما بجلوس يا معوية بن وهب عن ابي عبد الله عليه السلم قال الاذان
مثنى مثنى و الاقامة مرة مرة يب عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال
الاقامة مرة مرة الا قول الله اكبر الله اكبر فانه مرتان يج/ من الحسان الحسين بن
ابي العلاء عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يستفتح صلوة المكتوبة ثم
يذكر انه لم يقم قال فان ذكر انه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم
على النبي صلى الله
عليه و آله ثم يقيم و يصلي و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم الصلوة يد من
الموثقات سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلم إذا أقام المؤذن الصلوة فقد حرم
الكلام الا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام يه عمار الساباطى عن ابى عبد الله عليه
السلم انه قال إذا أقمت إلى الصلوة الفريضة فاذن واقم و افصل بين الاذان و الاقامة
بقعود أو بكلام أو تسبيح يو عمار الساباطي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم أو
سمعته يقول في الرجل ينسى ان يفصل بين الاذان و الاقامة بشيء حتى اخذ في الصلوة إذا
أقام للصلوة قال ليس عليه شيء و ليس له ان يدع ذلك عمدا و سئل مال الذي يجزى من
التسبيح بين الاذان و الاقامة قال يقول الحمد لله يز عمار الساباطي قال سمعت ابا
عبد الله عليه السلم يقول لا بد للمريض ان يؤذن و يقيم إذا أراد الصلوة و لو في
نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به سئل فان كان شديد الوجع قال لابد ان يؤذن و يقيم
لانه لا صلوة الا باذان و اقامة أقول ما دل عليه الحديث الاول و الثاني و الثالث من
تحريم الكلام بعد الاقامة هو مذهب الشيخين و المرتضى و ابن الجنيد الا ما يتعلق
بالصلوة من تقديم امام أو تسوية صف و الباقون حملوا التحريم على شدة الكراهة
مستندين إلى ما دل عليه الحديث الرابع جمعا بين الاخبار و قد تضمن الحديث الخامس
المنع من الكلام في اثناء الاقامة ايضا و هو عند المفيد و المرتضى رضي الله عنهما
محمول على ظاهره من التحريم و عند الباقين على الكراهة و ما تضمنه الحديث السابع من
اعادة الصلوة لمن ذكر قبل فراغه ] منها ؟ ] الاقامة هو مذهب ابن ابي عقيل و ابن