رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(77)

فقال اما بحراته فلا بأس انما ذاك إذا برد ب محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميته ا عليه الغسل قال لا انما ذاك من الانسان ج
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال قلت له الرجل يغمض الميت عليه غسل فقال
إذا بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم
قلت فيغسله ثم يلبسه ا كانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العائق ثم
يلبسه اكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر ا عليه
وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر انشاء د عاصم بن حميد قال سألته عن الميت
إذا مسه الانسان ا فيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل ه محمد بن مسلم
عن ابي جعفر عليه السلم قال مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس و
سليمان بن خالد انه سأل ابا عبد الله عليه السلم أ يغتسل من غسل الميت قال نعم قال
فمن أدخله القبر قال لا انما يمس الثياب زمن الحسان حريز عن ابى عبد الله عليه
السلم قال من غسل ميتا فليغتسل فان مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه و إذا برد ثم
مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه انما يمس الثياب ح الحلبي عن ابي
عبد الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يمس الميتة أ ينبغي له ان يغتسل منها قال
انما ذاك من الانسان وحده ط من الموثقات عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم
قال يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل أقول
وجوب الغسل بمس الميت بعد برده و قبل تغسيله هو المعروف بين الاصحاب بل كاد يكون
إجماعا و قول السيد المرتضى رضي الله عنه بعدم وجوبه لا يخلو من ضعف و ظواهر بعض
الاخبار كصيحيحة محمد بن مسلم المتضمنة لعدة من الاغسال المسنونة لا يتنهض بمعارضته
صريح البواقي و قد دل الحديث الاول على إباحة تقبيل الميت و عن الصادق عليه السلم
ان النبي صلى الله عليه و اله قبل عثمن بن مظعون بعد موته و ربما دل ايضا على كراهة
مس الميت بعد برده كما يشعر به قوله عليه السلم اما بحرارته فلا بأس و قد دل الحديث
الثالث على تأخير غسل المس عن التكفين و هو خلاف ما ذكره جماعة من الاصحاب من
استحباب تقديمه عليه و علل في التذكرة استحباب تقديم الغسل بانه واجب فاستحب فوريته
و احتمل في الذكرى حمل ما تضمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة و الحق انه لا
ضرورة داعية إلى هذا الحمل و انه لو قيل باستحباب تأخير غسل المس عن التكفين عملا
بهذا الحديث الصحيح الصريح لكان وجها و سيما على ما مال اليه الشيخ في التهذيب من
استحباب الغسل بمس من قد غسل حيث حمل ما تضمنه الحديث التاسع من قوله عليه السلم و
ان كان الميت قد غسل عليه و المراد من العاتق المنكب و الوضوء في قوله عليه السلم
في آخر الحديث الا ان يتوضأ من تراب القبرلعل المراد به غسل اليد اى الا ان يغسل
يده مما
اصابها من تراب القبر و إطلاق الوضوء على غسل اليد شايع و اما الحمل على
التيمم بتراب القبر فلا يخلو من بعد و ما تضمنه الحديث الخامس من نفي البأس عن مس
الميت و تقبيله و ربما يستفاد منه عدم كراهة ذلك سواء وقع قبل البرد أو بعده و في
الحديث الاول دلالة على كراهة ذلك بعد البرد فلو حمل الخامس على ما قبله لم يكن
بعيد أو قد دل الحديث السادس و السابع بفحواهما و التاسع بصريحه على ثبوت الغسل
بالمس بعد التغسيل و الحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ طاب ثراه نعم الوجه و الله
أعلم ثم لا يخفى عليك ان الاحاديث المعتبرة الواردة في هذا الباب غير ظاهرة
الدالالة على وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من حي أو ميت و ان كانت ذات عظم و قد
أوجبه جماعة من الاصحاب في ذات العظم المبانة من ميت و نقل الشيخ في الخلاف إجماع
الفرقة عليه و استدل عليه في المنتهى بانها بعض الميت فيجب فيها ما يجب فيه و بان
المس المعلق عليه الوجوب يصدق بمس الجزء و

(78)

و ليس الكل مقصود او الانفصال لا يغير حكمها و هو كما ترى و
بعض الاصحاب لم يفرقوا بين المبانة من الميت و الحي في وجوب الغسل بمسها لما تضمنه
مقطوعة أيوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا قطع من
الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل و ان
لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه و هذه الرواية بإطلاقها تشمل المبانة من الحي و الميت
و توقف المحقق في المعتبر في وجوب الغسل بمس ذات العظم مطلقا و قال ان الرواية
مقطوعة و العمل بها قليل و دعوى الشيخ الاجماع لم يثبت كيف و المرتضى رضي الله عنه
أنكر وجوب غسل الميت فكيف يدعي الاجماع ثم قال فاذن الاصل عدم الوجوب و ان قلنا
بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ و الرواية انتهى كلامه زيد اكرامه و قد
حاول شيخنا طاب ثراه في الذكرى الجواب عنه بما لا يسلم عن خدش عند التأمل و الحق ان
كلام المحقق ليس بذلك البعيد و الله أعلم بحقايق الامور الموقف الثاني في الاغسال
المسنونة و فيه فصلان الفصل الاول في غسل الجمعة احد عشر حديثا أ من الصحاح زرارة
عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن غسل الجمعة فقال سنته في السفر و الحضر
الا ان يخاف المسافر على نفسه القر ب على بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلم
عن الغسل في الجمعة و الاضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة ج زرارة عن ابي جعفر
عليه السلام قال الغسل واجب يوم الجمعة دمنصوربن حازم عن ابي عبد الله عليه السلم
قال الغسل يوم الجمعة فواجب على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر ه
زرارة و الفضيل قالا قلنا لم يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم و علي بن
يقطين قال سألت ابا الحسن الرضا عليه السلم عن النساء ا عليهن غسل يوم الجمعة قال
نعم ز من الحسان عبد الله ابن المغيرة عن ابى الحسن الرضا عليه السلم قال سألته عن
الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر ح زرارة قال قال أبو
جعفر عليه السلم لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب و البس صالح ثيابك و
ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ط من الموثقات عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلم عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال ان كان في وقت فعليه ان
يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضى الوقت فقد جازت صلوته ى عبد الله بن بكير عن ابي عبد
الله عليه السلم قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه و بين
الليل فان فاته اغتسل يوم السبت يا سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلم في
الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه من آخر النهار فان لم يجد
فليقضه يوم السبت أقول القر بضم القاف البرد و يقال يوم قربا بالفتح و كذلك ليلة
قرة و قد دل الحديث الاول و الثاني و الثامن على ما ذهب اليه أكثر الاصحاب قدس الله
أرواحهم من استحباب غسل يوم الجمعة و قال الصدوق طاب ثراهما بوجوبه و يشهد لهما
الحديث الثالث و الرابع و السادس و السابع و التاسع و قد حملها الاصحاب على
المبالغة في الاستحباب جمعا بين الاخبار و أنت خبيربان الجمع بينهما بحمل السنة على
ما ثبت بالسنة و الفريضة على ما ثبت وجوبه بالكتاب بعيد و هو اصطلاح الصدوق في
الفقية كما يشعر به قوله الغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة و هذا الذي اصطلح عليه
قدس الله روحه ليس من مخترعاته بل ورد في كثير من الاخبار عن أئمتنا عليهم السلم
كما رواه الشيخ في التهذيب عن الرضا عليه السلم بطرق عديدة ان الغسل من الجنابة
فريضة و غسل الميت سنة قال الشيخ يراد ان فرضه عرف من جهة السنة لان القرآن لا يدل
على فرض غسل الميت و كما رواه عن معد ابن ابي خلف قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم
يقول الغسل في أربعة

(79)

عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة قال العلامة في المختلف
المراد بالسنة ما يثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن و الحاصل ان إطلاق السنة على
ذلك المعنى غزيز و حمل السنة عليه ليس بأبعد من حمل الوجوب في قوله عليه السلم
الغسل واجب يوم الجمعة و قول عليه السلم انه واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر
على المبالغة في الاستحباب و منع كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه
بين الفقهاء و الاصوليين يتأتى مثله في النسه و بهذا يظهر ان قول الصدوقين طاب طاب
ثراهما غير بعيد عن الصواب و ان كان المعتمد هو المشهور بين الاصحاب و يستفاد من
الحديث الخامس و الثامن ان ما بين فجر الجمعة إلى الزوال وقت لهذا الغسل التحقق
البعدية و القبلية المذكورتين في كل جزء من اجزائه و الشيخ في الخلاف على امتداده
إلى ان يصلي الجمعة و الحديث التاسع ربما يدل عليه و قد دل الحديث العاشر على
تداركه في بقية يوم الجمعة ان فات و كذا في يوم السبت و الحادي عشر على انه فيهما
قضأ و قد ورد بتقديمه يوم الخميس روايتان احديهما ما روته ام الحسين وام احمد بن
موسى بن جعفر عليه السلم قالوا كنا بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس
اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة و
الثانية ما رواه محمد بن الحسين عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال
لاصحابه انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس
للجمعة ثم لا يخفى ان ظاهر الحديث التاسع و الحادي عشر يقتضي ان ظرف القضاء هو نهار
السبت لا مع ليلته على ما هو مذكور في كتب الفروع كما ان ظاهر هاتين الروايتين
التين هما المستند في جواز التقديم لخائف الاعواز ان ظرف التقديم هو نهار الخميس لا
مع ليلة الجمعة ما هو مذكور في كتب الفروع ايضا و الله سبحانه أعلم و لو تعارض
التقديم و القضاء فالظاهر ترجيح التقديم لحصول اثره
و هو النظافة في الجمعة و قد
علله شيخنا طاب ثراه في الذكرى بالقرب من الجمعة و فيه نظر لتساوى الوقتين في القرب
و البعد منها أللهم الا ان يحمل كلامه قدس الله روحه على ضرب من التأويل و الله
أعلم الفصل الثاني في بقية الاغسال المسنونة ثلثه عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر
رمضان و هي ليلة التقي الجمعان و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة
احدى و عشرين و هي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء و فيها رفع عيسى بن مريم
و قبض موسى عليه السلم و ليلة ثلث و عشرين فيها يرجى ليلة القدر و يوم العيدين و
إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة
و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم
عرفة و اذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة
فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغستل ب معوية بن عمار عن ابي عبد الله
عليه السلم قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و
حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة
تسع عشرة واحدى و عشرين و ثلث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا ج زرارة و فضيل
عن ابي جعفر عليه السلم قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيلة ثم تصلي و
تفطر د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم انه قال يغستل في ثلث ليال من شهر
رمضان في تسعة عشر واحدى و عشرين و ثلث و عشرين و أصيب أمير المؤمنين عليه السلم في
ليلة تسع عشرة و قبض في ليلة احدى و عشرين صلى الله عليه قال


(80)

و الغسل في أول الليل و هو يجزي إلى آخره ه معوية بن عمار عن
ابي عبد الله عليه السلم قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى موقت من
هذه المواقيت و أنت تريد الاحرام انشاء الله تعالى فانتف ابطك و قلم أظفارك و اطل
عانتك و خذ من شاربك و لا يضرك باي ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن
فراغك من ذلك انشاء الله عند زوال الشمس و النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه السلم
قال سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه اعادة الغسل ز
معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل و لا
تدخلها بحذاء ح معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا كان يوم التروية
انشاء الله فاغتسل و البس ثوبيك ط من الحسان معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه
السلم قال إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله ى الحلبي قال امرنا
أبو عبد الله عليه السلم ان تغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة يا الحلبي قال قال أبو عبد
الله عليه السلم الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس يب معوية بن وهب عن ابي عبد الله
عليه السلم في الامر يطلبه الطالب من ربه قال يتصدق في يومه على ستين مسكينا إلى ان
قال فإذا كان الليل اغتسل في ثلث الليل الثاني و سيجيء تمام الحديث عند ذكر الصلوات
المرغب فيها انشاء الله تعالى يج/ من الموثقات مسعدة بن زياد قال كنت عند ابي عبد
الله عليه السلم فقال له رجل بأبي أنت و أمي اني ادخل كنيف لي ولي جيران و عندهم
جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا مني لهن فقال لا تفعل فقال
الرجل و الله ما اتيهن انما هو سماع أسمعه باذني فقال لله أنت اما سمعت الله عز و
جل يقول ان السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا فقال و الله لكأني لم
اسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي و لا من عجمي لا جرم اني لا اعود انشاء الله
واني استغفر الله فقال له قم و اغتسل وصل ما بدا لك فانك كنت مقيما على امر عظيم
ما
كان اسوء حالك لومت على ذلك احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره
الاكل قبيح و القبيح دعه لاهله فان لكل أهلا أقول لعل المراد بالغسل في قوله عليه
السلم الغسل في سبعة عشر موطنا ما عدا الاغسال المختصة بالنساء فلذلك لم يذكر اغسال
الدماء الثلثة و ربما كان الاقتصار على ذكر بعض الاغسال المسنونة للاشعار بشدة
الاهتمام بشأنها و الا فهي على ما يستفاد من الروايات و كلام بعض الاصحاب تزيد على
الخمسين بل على الستين و هي غسل العيدين و المبعث و الغدير و النيروز و الدحو و
الجمعة و المباهلة و التوبة و الحاجة و الاستخارة و التروية و عرفه و الطواف و
الحلق و الذبح و رمى الجمار و احرامي الحج و العمرة و دخول الكعبة و مكة و المدينة
و حرميهما و مسجديهما و الاستسقاء و المولود و من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد
تغسيله و ليلتي نصف رجب و شعبان و الكسوف مع الشرط و قتل الوزغة و السعي إلى رؤية
المصلوب بعد ثلث و عند الشك في الحدث الاكبر مع تيقن الطهارة و الحديث بعد غسل
الفعل و غسل الجنابة لمن مات جنبا و فرادى شهر رمضان الخمس عشرة و ثاني الغسلين
ليلة ثلث و عشرين منه و زيارة البيت واحد المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ثم لا
يخفى ان الاغسال التي تضمنها هذا الحديث بحسب الظاهر تسعة عشر فلعله عليه السلام عد
الغسل في قوله يوم العيدين و إذا دخلت الحرمين غسلين لا أربعة أو أو عرضه عليه
السلام تعداد الاغسال المسنونة فغسل مس الميت و غسل الجنابة داخلين في العدد و ان
دخلا في الذكر أو يكون غسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه واحدا و المراد بالتقاء
الجمعين تلاقي فئتي المسلمين و المشركين للقتال يوم احد و الوفد بفتح الواو و إسكان
الفآء جمع وافد

(81)

كصحب جمع صاحب و هم الجماعة القادمون على الاعاظم برسالة و
غيرها و المراد بهم هنا من قدر لهم ان يحجوا في تلك السنة و المراد بالحرمين حرما
مكة و المدينة و يمكن ان يراد بهما نفس البلدين زاد هما الله شرفا و تعظيما و قوله
عليه السلم و يوم تحريم يعم إحرام الحج و العمرة كما ان الزيارة تعم زيارة النبي و
الائمة و فاطمة عليهم السلم و البيت ايضا زاده الله شرفا و سمى زمان ذي الحجة بيوم
التروية لانهم كانوا يرتوون من الماء و يحملونه معهم إلى عرفة لانه لم يكن بها ماء
في ذلك الزمان و ذكر غسل المس في تضاعيف الاغسال المسنونة ربما يحتج به للسيد
المرتضى رضي الله عنه في القول باستحبابه و قد يقال انه لا دلالة فيه على ذلك فقد
ذكر عليه السلم في تضاعيفها غسل الجنابة ايضا و فيه انه عليه السلام ذكر غسل المس
على وتيرة باقي الاغسال المستحبة و ذكر غسل الجنابة على اسلوب اخر يخالف اسلوبها و
بين انه فريضة و للسيدان يجعل هذا قرينة على مدعاه و ما تضمنه آخر الحديث من غسل
الكسوف مع استيعاب الاحتراق الاشعار فيه بان ذلك لتارك صلوة الكسوف عمدا لكن
المشهور بين الاصحاب اختصاص استحباب الغسل به و الذي ا ظفرت به من الروايات في هذه
المسألة ثلث روايات احديها هذه و الثانية رواية حريز عمن أخبره عن ابي عبد الله
عليه السلم قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض
الصلوة و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل و
الثالثة ما رواه الصدوق في الفقية مرسلا عن الباقر عليه السلم ان الغسل في سبعة عشر
موطنا إلى ان قال و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك ان
تغتسل و تقضي الصلوة و ظاهر هاتين الروايتين وجوب الغسل على متعمد ترك الصلوة مع
الاستيعاب و اليه ذهب سلار و أبو الصلاح و الشيخ في احد قوليه و ظاهر اخر هذا
الحديث الوجوب باستيعاب الاحتراق سواء ترك صلوة السكوف أو لا و سواء كان الترك عمدا
أو سهوا و المعتمد الاستحباب مطلقا و الله سبحانه أعلم و ما تضمنه الحديث الثالث من
ان الغسل في شهر رمضان قبيل وجوب الشمس اي سقوطها مخالف بحسب الظاهر لما تضمنه
الحديث الرابع من ان الاغسال الثلث في أول الليل و يمكن ان يقال باستثنائها من ذلك
الاطلاق و امره عليه السلم في الحديث الخامس بغسل الاحرام محمول عند بعض اصحابنا
على الوجوب و الاصح الاستحباب و سيجيء الكلام فيه في كتاب الحج انشاء الله تعالى و
يستفاد من الحديث العاشر ان الندوب مأمور به و فخ بالفاء و تشديد الخاء يبرء على
رأس من مكة شرفها الله تعالى و الحديث الثالث عشر هو المستند في استحباب الغسل
للتوبة عن الفسق و استحبه جماعة من الاصحاب للتوبة عن الكفر ايضا فقد روى امر النبي
صلى الله عليه قيس بن عاصم و ثمامة بن اثال الحنفي بعد اسلامهما بالغسل لكن لا يخفى
ان احتمال كونه غسل الجنابة قائم إذا الغالب عدم انفكاك الرجل عن موجبه و الظاهر ان
الاسلام لا يسقطه و اعلم ان أكثر علمائنا أطلق غسل التوبة و لم يقيدها بالتوبة عن
الكبائر و في كلام المفيد طاب ثراه التقييد بذلك و اعترضه شيخنا المحقق الشيخ على
اعلى الله شأنه بان الخبر يدفعه و لعله طاب ثراه نظر إلى ان الخبر صريح في ان توبة
ذلك الرجل كانت عن استماع الغناء من تلك الجواري و ليس استماع الغناء من الكبائر و
يخطر بالبال انه يمكن ان يقال من جانب المفيد قدس الله روحه ان في الخبر دلالة على
ان ذلك الرجل كان مصرا على ذلك الاستماع كما هو الظاهر من قوله فربما أطلت الجلوس
استماعا مني لهن فان رب تأتي في الاغلب للتكثير كما صرح به مع قطع النظر عن هذا
القول في مغني اللبيب ذكر الشيخ الرضي رضي الله عنه ان التكثير صار لها كالمعنى
الحقيقي و التقليل كالمعنى المجازي المحتاج إلى القرينة و قد ذكر شيخنا الشهيد في
قواعده ان الاصرار يحصل

(82)

بالاكثارمن جنس الصغاير بلا توبة و لا ريب ان الاصرار على
الصغيرة كبيرة و أيضا فالمنقول عن المفيد و ابن البراج و ابن إدريس و أبي الصلاح
نور الله مراقدهم ان الذنوب كلها كبائر و انما يطلق الكبر و الصغر على الذنب
بالاضافة إلى ما تحته و ما فوقه فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا و كبيرة بالنسبة
إلى النظر بشهوة و قد نسب الشيخ أبو علي الطبرسي رحمه الله القول بذلك إلى اصحابنا
رضوان الله عليهم و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في شرح الحديث الثلثين و الثامن
و الثلثين من كتاب الاربعين حديثا الذي افناه بعون الله تعالى فمن اراده فليقف عليه
و أيضا فكون استماع الغناء من الصغائر محل تأمل و قد روى محمد بن مسلم في الحسن عن
ابي جعفر عليه السلم قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار و تلا هذه
الاية و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين و هذا الحديث صريح في انه من الكبائر على القول بانها ما توعد
الله عليه و القول بعدم الفرق بين فعله و استماعه بعيد و الحاصل ان القطع بان
استماع الغناء صغيرة لا يخلو من اشكال و الله أعلم بحقيقة الحال الجملة الثالثة في
التيمم و فيه فصول خمسه الفصل الاول في الاعذار المسوغة للتيمم و وجوب السعي في
تحصيل الماء سبعة عشر حديثا أ من الصحاح محمد الحلبي قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل أو يتيمم قال
بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء ب احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا
عليه السلم في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد قال
لا يغتسل يتيمم ج داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السلم مثله د محمد بن سكين و
غيره عن ابي عبد الله عليه السلم قال قيل له ان فلانا اصابته جنابة و هو مجدور
فغسلوه فمات فقال قتلوه الا سالوا الا يمموه ان آفة العي السوأل ه محمد بن مسلم عن
ابي عبد الله عليه السلم في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة قال اغتسل على
ما كان فانه لابد من الغسل و عبد الله ابن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلم في
رجل تخوف ان يغتسل فتصيبه عنت قال يغتسل و ان اصابه ما اصابه ز ابن سنان قال سمعت
ابا عبد الله عليه السلم يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و
ليصل فإذا وجد الماء فليغتسل و قد اجزأته صلوته التي صلى ح الحلبي عن ابي عبد الله
عليه السلم في الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب
الماء هو رب الارض فليتيمم ط عبد الله ابن ابي يعفور و عنبسة بن مصعب عن ابي عبد
الله عليه السلم قال إذا اتيت البئر و أنت جنب فلم تجدد دلوا و لا شيئا تغترف به
فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم
ى ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم انه قال في رجل اصابته جنابة في السفر و ليس
معه الا ماء قليل يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلا يهز و منه قطرة و
ليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب الي يا محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال
سألته عن رجل أجنب في سفر و لم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة
يتيمم و لا ارى ان يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه يب جميل بن دراج انه سأل أبا
عبد الله عليه السلم عن امام قوم أجنب و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل و معهم ما
يتوضؤن به يتوضأ بعضهم و يؤمهم قال لا و لكن يتيمم الامام و يؤمهم ان الله عز و جل
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا يج/ صفوان قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن
رجل احتاج إلى الوضوء للصلوة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة
درهم

(83)

أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيممم قال لا بل
يشتري قد اصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت و ما يشتري بذلك مال كثير يد من الحسان
زرارة عن أحدهما عليهما السلم قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت
فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه
و ليتوضأ لما يستقبل يه ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال
يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا اصابته الجنابة يو علي بن جعفر عن اخيه موسى
عليه السلم قال سألته عن الرجل الجنب أو على وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و
صعيدا أيهما افضل التيمم أو يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه و جسده افضل
فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم يز من الموثقات سماعة قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و
يستبقي الماء فان الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد أقول ما تضمنه الحديث
الاول و العاشر من كون خوف العطش عذرا في التيمم مما لا خلاف فيه بين العلماء و لا
فرق بين الخوف على النفس أو على الرفيق اذ حفظ المسلم أهم في نظر المشهور من الصلوة
فضلا عن الوضوء لها و لهذا يجب قطعها بحفظه عن العطب و الحق بعضهم خوف العطش على
دابته لان الخوف على الدواب خوف على المال و احتمل بعض الاصحاب وجوب ذبحها و
استعمال الماء نظرا إلى ان مطلق ذهاب الماء مسوغ للتيمم و لهذا وجب صرف المال
الكثير في شراء الماء و هو بعيد و القى بالمهملة في قوله عليه السلم في آخر الحديث
الرابع آفة العي السوأل يحتمل ان يكون صفة مشبهة من عيي إذا عجز و لم يهتد إلى
العلم بالشيء و المعنى ان الجاهل ربما يتأمل عن السوأل و يترفع عنه و يعده آفة و
يحتمل ان يكون مصدرا و المعنى ان السوأل آفة العي فكما ان الافة تفني الشيء و تذهبه
كذلك السوأل يذهب العي و لعل هذا اقرب و ما تضمنه الحديث الخامس و السادس من عدم
الرخصة في التيمم مع خوف البرد و العنت اي المشقة محمول عند الشيخ في الخلاف على من
تعمد الجنابة و ربما يستادن له بمرفوعة علي بن احمد عن ابي عبد الله عليه السلم قال
سألته عن مجدور اصابته جنابة قال ان كان أجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم و
في معناها مرفوعة علي بن إبراهيم و الاولى الحمل على البرد القليل و المشقة اليسيرة
فان العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله و لا يعارض ذلك أمثال
هذه الروايات القاصرة دلالة أو سندا و الله أعلم و ما تمضنه الحديث الثامن من عدم
تكليف فاقد الدلو إذا مر الركية اي البئر بالنزول فيها و تسويغ التيمم له الظاهر ان
المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة أو كان مستلزما لافساد الماء و
المراد بعدم الدلو عدم مطلق الاله فلو امكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها و الوضوء
بمائها لوجب عليه و هذا ظاهر و قوله عليه السلم في الحديث التاسع و لا يقع في البئر
و لا يفسد على القوم ماءهم مما ستسمع فيه كلاما مبسوطا في بحث البئر انشاء الله
تعالى و ما في الحديث الحادي عشر من امر من لم يجد الا الثلج أو الماء الجامد
بالتيمم ظاهر ان المراد به ما إذا لم يتمكن من اذابته و الغسل به و قوله عليه السلم
و لا ارى ان يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه اى تذهبه من قولهم اوبقت الشيء
أهلكته يدل على ان من صلى بتيمم و ان كان مضطرا فصلوته ناقصة و انه يجب عليه ازالة
هذا النقص عن صلواته المستقبلة بالخروج عن ذلك المحل إلى محل لا يضطر فيه إلى ذلك و
يمكن ان يستنبط منه وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يتمكن من أقام فيها من القيام
التام بوظائف الطاعات و إعطاء الصلوة بل سائر العبادات حقها من الخشوع و الاقبال
على الحق جل شأنه فضلا عن البلاد التي لا يسلم المقيم فيها يوما


/ 60