رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(91)

بل بامر آخر هو لزوم خروج الكلام النبوي عن قانون البلاغة
على ذلك التقدير على ان دلالة الخطاب إذا اعتضدت بالقرائن الحالية أو المقالية فلا
كلام في اعتبارها و لذلك يعزر من قال لخصمه انا لست زانيا و بهذا يظهر ان كلام
السيد قدس الله روحه في اعلى مراتب السداد و كيف يظن به و هو من أئمة فن المعاني و
ممن تعقد عليه الخناصر في علم الاصول انه جعل مجرد تسمية التراب صعيدا دليلا على
عدم تسمية الارض به و انه احتج على هذا المطلب بدلالة الخطاب مع ؟ ؟ الكلام في كتبه
الاصولية في هدم ما أسسه القائلون بحجيتها بما لا مزيد عليه و الله أعلم بحقايق
الامور و ما تضمنه الحديث الرابع من تيمم المتمكن من الصعيد بلبد سرجه و معرفة
دابته لا أعلم فيه مخالفا من اصحابنا و ظاهر المرتضى رضي الله عنه في الجمل جوازه
مع وجود التراب و هو ناظر إلى ما نقله بعض المفسرين من تسمية الغبار صعيدا و لا
يخلو من ضعف و المواقف المقاتل وزنا
و معنى و اللبد بكسر اللام و إسكان الباء
الموحدة ما يوضع تحت السرج و يستفاد من الحديث الخامس عدم جواز التيمم بالارض
الرطبة مع وجود التراب و انها مقدمة على الطين و انه يجب تحري الا جف منها عند
الاضطرار إلى التيمم بها و ربما يستنبط من تعليقه عليه السلم الامر بالتيمم بها على
فقد الماء و التراب عدم تسويغ التيمم بالحجر الرطب الا مع فقد التراب لشمول اسم
الارض للحجر و لو قلنا بعدم شموله له ففي الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر
الجاف كما هو مذهب الشيخين في النهاية و المقنعة و مختار ابن إدريس و ابن حمزة و
سلار لان الارض الرطبة لما كانت مقدمة عليه كما يقتضيه اقتصاره عليه السلم على قوله
ليس فيها ماء و لا تراب دون ان يقول و لا حجر فالتراب مقدم عليه بطريق أولى و يؤيد
مذهب الشيخين و اتباعهما انه لا خلاف بين أهل اللغة في إطلاق الصعيد على التراب و
اما إطلاقه على الحجر فنختلف فيه و مع وجود المتفق عليه لا يعدل إلى المختلف فيه و
الحديث السادس صريح في تقديم غبار الثوب و نحوه على الطين و لا أعلم في ذلك مخالفا
من اصحابنا و الله سبحانه أعلم الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجد ان
المتيمم الماء في اثناء الصلوة أو بعدها احد عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم
قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك
الماء لم تفتك الارض ب محمد بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلم قال قلت له رجل
تيمم ثم دخل في الصلوة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل
في الصلوة قال يمضي في الصلوة و اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت
ج زرارة و محمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلوة فتيمم وصلى
ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه
يمضي في صلوته و لا ينقضها لمكان انه دخل على طهور بتيمم
د زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم في المتيمم إذا أصاب الماء و قد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم
يركع فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين ه زرارة قال قلت لابي
جعفر عليه السلم فان أصاب الماء و قد صلى يتيمم و هو في وقت قال تمت صلوته و لا
اعادة عليه و يعقوب بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل يتيمم فصلى
فأصاب بعد صلوته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلوة ام تجوز صلوته قال إذا وجد الماء قبل ان
يمضي الوقت توضأ و أعاد فان مضى الوقت فلا اعادة عليه ز العيص قال سألت ابا عبد
الله عليه السلم عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى قال يغتسل و لا يعيد الصلوة ح
محمد بن مسلم

(92)

قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد
وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين ط زرارة
عن أحدهما عليهما السلم قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا
خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في اخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه و
ليتوضأ لما نستقبل ى الحلبي قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول إذا لم يجد
الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد اجزأته
صلوته التي صلى يا من الموثقات يعقوب بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلم في رجل
تيمم وصلى ثم أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلوته و ليتطهر أقول ربما يستفاد
من الحديث الاول و الثاني و التاسع وجوب تأخير التيمم إلى ضيق الوقت و هو مذهب
الشيخين و المرتضى رضي الله عنهم و به قال أكثر الاصحاب كأبي الصلاح و ابن حمزة و
ابن إدريس و في الحديث
الخامس و الحادي عشر نوع دلالة على جوازه مع السعة كما لا
يخفى و اليه ذهب الصدوق و وافقه العلامة في المنتهى قائلا انه في غاية القوة و فصل
ابن الجنيد فاوجب تأخيره لراجي التمكن من الماء و جوزه في أول الوقت للايس من الماء
في بقية و ارتضاه المحقق في المعتبر و العلامة في أكثر كتبه و هذا التفصيل و ان لم
نظفر به في شيء من الاخبار تصريحا الا انه مما يظهر من بعضها تلويحا كما في قوله
عليه السلم في الحديث الاول فان فاتك الماء لم تفتك الارض فانه يؤذن بان الياس من
حصول الماء متحقق و كذا امره عليه السلم في الحديث التاسع بطلب الماء ما دام في
الوقت فانه يشعر برجاء حصوله فيه و الا كان عبثا و ما تضمنه اخر الحديث الثاني لا
ينافي هذا التفصيل لامكان تنزيله على استحباب التأخير و كراهة إيقاعه في السعة و
لفظة ليس ينبغي بعيدة عن هذا التنزيل و أقوى ما يستدل به لاصحاب القول الاول نقل
المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه في الانتصار و لا ريب في كونه اقرب إلى الخروج
عن العهدة و قد يستدل لاصحاب القول الثاني بتضمن الاية إيجاب التيمم عند مطلق
القيام إلى الصلوة إذا لم يجد ماء و التقييد باخر الوقت خلاف الظاهر منها و قد
قدمنا ان في الحديث الخامس و الحادي عشر دلالة عليه اذ وجد ان الماء في الوقت بعد
الصلوة يستلزم وقوع التيمم في السعة و اما تأويل الشيخ بان المراد من الصلوة الدخول
فيها لا الفراغ منها أو ان المراد ان التيمم و الصلوة كانا في الوقت لا اصابة الماء
فلا يخفى بعده و استقرب شيخنا في الذكرى حملها على ظن ضيق الوقت فيظهر خلافه و
الحمل على الجهل بوجوب التأخير و يكون جاهل الحكم هنا معذورا ليس بذلك البعيد و
الله أعلم و ما تضمنه الحديث السادس من اعادة واجد الماء في وقت الصلوة هو مستند
ابن الجنيد و ابن ابي عقيل في القول بذلك و الاكثر على خلافه لانه صلى بطهارة
مشروعة صلوة مأمور بها فتجزي و لما تضمنه الحديث الخامس و السابع و الثامن و العاشر
و الحادي عشر فلا مندوحة عن حمله على الاستحباب و ما تضمنه الحديث التاسع من طلب
المكلف الماء ما دام في الوقت يعطي وجوب استمرار الطلب من أول الوقت إلى ان يخشى
الفوت و لا نعرف به قائلا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر فقد قال بحسنه و لو قيل
به لم يكن بعيدا و قوله عليه السلم فإذا وجد الماء فلا قضأ عليه ظاهره وجدان الماء
بعد الوقت و لا خلاف في سقوط القضاء حينئذ و قد اختلفوا فيما لو وجد في اثناء
الصلوة فالشيخ في المبسوط و الخلاف و يمضي في صلوته و ان تلبس بتكبيرة الاحرام لا و
به قال المفيد و المرتضى في مسائل الخلاف و ابن البراج و ابن


(93)

إدريس و المحقق و العلامة و يدل عليه الحديث و فى النهاية يرجع
ما لم يركع و هو مختار الصدوق و ارتضاه المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة و
الحديث الرابع صريح فيه و يعضده رواية عبد الله ابن عاصم قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن الرجل لا يجد الماء فتيمم و يقوم في الصلوة فجاء الغلام فقال هوذا
الماء فقال هو ذا الماء فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع
فليمض في صلوته و ذهب سلار إلى انه يرجع ما لم يقرء و لم نظفر في الاخبار بما يدل
عليه و قال ابن حمزة ان غلب على ظنه انه ان قطع و تطهر بالماء لم تفته الصلوة وجب
عليه القطع و الطهارة و الا فلا إذا كبر و لعل اقرب هذه الاقوال قول الشيخ في
المبسوط و فيما تضمنه اخر الحديث الثالث من تعليله عليه السلم عدم النقض بالدخول في
الصلوة على طهور دلالة عليه مضافا إلى ما يقتضيه الاصل و النهي عن إبطال العمل و
حمل الحديث الرابع مع ما يعضده على الاستحباب كما فعل العلامة في المنتهى لا بأس به
و الله أعلم بحقايق الامور الفصل الخامس في نبذ مما يتعلق بالتيمم خمسة حاديث أ من
الصحاح عبد الرحمن بن ابي نجران انه سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلم عن
ثلثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على وضوء و حضرت الصلوة و
معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون فقال يغستل الجنب و
يدفن الميت و يتيمم الذي هو على وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و
التيمم للاخر جايز ب زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم يصلي الرجل بتيمم واحد
صلوة الليل و النهار فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فان أصاب الماء و رجا ان
يقدر على ماء آخر و ظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه
و عليه ان يعيد التيمم ج حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل
لا يجد الماء أ يتيمم لكل صلوة فقال لا
هو بمنزلة الماء د محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلم في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم و لا يتوضأ ه
محمد عن أحدهما عليهما السلم انه سأل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من
جهته المرعى و صلاح الابل قال لا أقول ما تضمنه الحديث الاول من تخصيص الجنب بالماء
هو مذهب الشيخ في النهاية و مختار المحقق و المراد بقوله عليه السلم لان غسل
الجنابة فريضة انه ثبت بالكتاب و بقوله و غسل الميت سنة انه ثبت بالسنة و ربما قيل
بتقديم الميت على الجنب لرواية محمد بن علي عن بعض اصحابه قلت الميت و الجنب يتفقان
و لا يكون الماء الا بقدر كفاية احداهما أيهما أولى قال يتيمم الجنب و يغسل الميت و
هي مع ضعف السند و الارسال مضمرة و لا ريب ان الماء لو كان ملكا لاحدهم فهو أولى و
هل يجوز له بذله للجنب عملا بإطلاق الرواية قطع بعض الاصحاب بعدمه و هو محتمل و لو
أمكن جمع الماء بعد وضوء المحدث لاغتسال الجنب الخالي بدنه من النجاسة ثم جمعه
لتغسيل الميت وجب ان قلنا بان المستعمل في الطهارة الكبرى يرفع الحدث و يزيل الخبث
و سيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى و قد دل الحديث الثاني و الثالث على عدم وجوب
تعدد التيمم بتعدد الصلوة و عليه علماؤنا اجمع و استدل عليه العلامة في المنتهى
فيما استدل بقوله صلى الله عليه و آله لابي ذر يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين و
فيه نظر فان كفاية الصعيد عشرا لا تدل على عدم تعدد التيمم بشيء من الدلالات فتدبر
و اما رواية ابي همام عن الرضا عليه السلم بتيمم لكل صلوة حتى يوجد الماء و رواية
السكوني عن الصادق عليه السلم لا يستباح بالتيمم أكثر من صلوة واحدة و نوافلها


(94)

فيمكن حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب الشافعي حيث قال
لا يستباح به أكثر من فريضة واحدة و يستباح معها من النوافل ما شاء و اما الحمل على
الاستحباب من قبيل تجديد الوضوء كما قاله بعض الاصحاب فهو في الاولى قريب و اما في
الثانية فلا يخلو من بعد كما لا يخفى و ربما يستنبط من الحديث الثاني حيث أطلق عليه
السلم نقض اصابة الماء التيمم و ساوى في ذلك بينه و بين الحدث ان مجرد اصابته كاف
في النقض و ان لم يمض زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية و هذا احد الوجهين في
المسألة و ربما مال بعضهم إلى الوجه الاخر اعنى عدم الانتقاض الا بمضي ذلك المقدار
مستدلا بامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فإذا تلف الماء قبل مضي زمان يتمكن
فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض
لا يتحقق الا بتمكنه من المبدل و فيه نظر اذ لقائل ان يقول لا ملازمة بين عدم تكليف
المتيمم باستعمال الماء و بين بقاء تيممه من إيجاب تيمم اخر عليه بل الظاهر ان يكون
نفس وجدان الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب به تيمم اخر
إذا لم يبق ذلك المقدار بطر و انعدم عليه أو سبق اخر اليه مثلا و التزام القول بانه
يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد وجوده فعل مشروط بالطهارة كابتداء الصلوة و مس خط
المصحف مثلا إلى ان يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال و ما تضمنه الحديث الرابع من
عدم وضوء الجنب الواجد من الماء ما يكفي الوضوء مما لا خلاف فيه عندنا و هل يجب
عليه صرفه في بعض اعضاء الغسل كالرأس و الرقبة مثلا لجواز وجود مقدار ما يكمل به
غسله يحتمل ذلك و ما تضمنه الحديث الخامس من النهي عن الاقامة بأرض لا يتيسر فيها
ماء للطهارة ظاهره التحريم و ان مجرد إرادة المرعى و صلاح الابل و نحو ذلك كاف في
جواز الاقامة فيها و العلامة في المنتهى حمله على الكراهة و للكلام فيه مجال و الله
أعلم المقصد الثاني في ازالة النجاسة و احجام المياه و فيه مطلبان المطلب الاول في
تعداد النجاسات و كيفية التطهير و فيه فصول الفصل الاول في نجاسة البول و الغايط و
المني ستة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم
قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركز مرتين فان غسلته في جار فمرة واحدة ب ابن
ابي يعفور قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ج
إبراهيم بن ابي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة و الفراش يصيبهما البول
كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه د الحلبي قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم عن أبوال الخيل و البغال قال اغسل ما اصابك منه ه عبد
الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن رجل يمسه بعض أبوال
البهائم أ يغسله ام لا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل فاما الشاة و كل ما
يؤكل لحمه فلا بأس ببوله و عبد الرحمن بن ابي عبد الله
قال سألت ابا عبد الله عليه
السلم عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلوته قال ان
كان لم يعلم فلا يعيد ز على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم انه سأله عن الرجل يرى
في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو في صلوته قال لا بأس ح محمد بن مسلم عن ابي
عبد الله عليه السلم انه ذكر المني فشدده و جعله اشد من البول ثم قال ان رأيت المني
قبل أو بعد ما تدخل في الصلوة فعليك اعادة الصلوة فان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم
صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك و كذا البول ط الحلبي قال قلت لابي عبد الله
عليه السلم رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره

(95)

قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله ى محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلم انه قال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله فان خفي عليك
فاغسله كله يا من الحسان عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلم اغسل
ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( يب ) زرارة عنهما عليهما السلم انهما قالا لا تغسل
ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه يج/ أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال كل شيء
يطير لا بأس بخرئه و بوله يد الحلي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن بول الصبي
قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية شرع سواء يه
محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألت عن أبوال الدواب و البغال و
الحمير فقال اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه يو ميسر قال
قلت لابي عبد الله عليه السلم امر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله
فاصلي فيه فإذا هو ياسر قال أعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء
أقول قد تضمن الحديث الاول وجوب المرتين في غسل الثوب في المركن من البول و
الاكتفاء بالمرة الواحدة غسل في الجارى و اما حكمه إذا غسل في الكثير من الراكد
فالروايات التي طلعنا عليها خالية عنه و اما وجوب المرتين في غسل البدن منه ففيه
روايات نقية السند اقربها إلى الاعتبار رواية الحسين بن ابى العلا قال سألت أبا عبد
الله عليه السلم عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته
عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و العمل بهذه الروايات مشهور بين الاصحاب و
اكتفى بعضهم كالعلامة في المنتهى و شيخنا في البيان بالمرة المزيلة من غير فرق بين
الثوب و البدن و الاولى عدم الخروج عما دلت عليه الاخبار و للركن بكسر اوله و إسكان
ثانيه و فتح ثالثة الاجانة التي تغسل فيها الثياب و اللام في البول اما للجنس أو
للعهد اعنى بول الانسان و لعل هذا هو الاقرب فانه الفرد المتبادر فيستفاد نجاسة ما
سواه من أبوال ما لا يؤكل لحمه من ذي النفس سوى الرضيع و الطير من الاجماع و اخبار
اخر و قوله عليه السلم فمرة واحدة اما منصوب بفعل محذوف أو مرفوع بالابتداء و خبره
محذوف اي كافيه و اولوية تقليل الحذف ترجيح الثاني و ما في الحديث الثالث من ظاهر
الطنفسة و الفراش المراد به إذا لم ينفذ البول في اعماقها و الطنفسة مثلثة الطاء و
الفاء البساط و الحديث الرابع و الخامس و الخامس عشر مستند الشيخ في النهاية و ابن
الجنيد في نجاسة بول الفرس و البغل و الحمار و الاكثر على خلافه و المراد بما يؤكل
لحمه في الحديث الخامس ما جرت العادة تأكله و ربما حملت هذه الاحاديث على الاستحباب
لاعتضاد الاحاديث الدالة على خلافها بالاصل و عمل الاكثر و المسألة محل توقف و
استدل العلامة في مختلف على الطهارة بان طهارة أبوال الابل الثابتة بالاجماع يستلزم
طهارة هذه الابوال لان كون الحيوان مأكول اللحم ان اقتضى طهارة بوله فظاهر لوجود
المشترك و ان لم يقتض يلزم نجاسة أبوال الابل لعموم ما يدل على نجاسة مطلق البول
السالم عن معارضته كون الحيوان ماكولا هذا حاصل كلامه طاب ثراه و لا يخفى ما فيه و
العجب صدور مثله عن مثله و الحديث السادس و ان لم يتضمن نجاسة مطلق العذرة لكن
الاجماع منعقد على نجاستها من ماكول اللحم من ذي النفس الطير فان فيه خلافا و هذا
الحديث يدل بإطلاقه على ان من صلى جاهلا بالنجاسة لا يعيد في الوقت و لا في خارجه و
الاول مختلف فيه و اما الثاني فالظاهر انه مما لا خلاف فيه بل ربما نقل الاجماع
عليه و ستسمع الكلام فيه في محله انشاء الله تعالى و قد احتج بعض الاصحاب بالحديث
السابع على طهارة خرء الطير و ظني انه لا ينهض دليلا على ذلك فان


(96)

نفي البأس فيه لا يتعين ان يكون عن الخرء لاحتمال ان يكون عن
حكه في الصلوة عن الثوب و يكون سؤال على بن جعفر انما هو عن ان حكه في اثناء الصلوة
هل هو فعل كثير لا يجوز في الصلوة ام لا فأجابه عليه السلم بنفي البأس عنه فيها
فمعني قوله عليه السلم لا بأس نفي البأس عن المصلي من حكة فيها و لفظة يجوز قراءتها
بالنصب و الجر و على التقديرين ففيها تأييد تام لهذا الاحتمال اذ لو لم يحمل عليه
لم يصح إطلاقه عليه السلم نفي البأس عما يراه المصلي في ثوبه من خرء الطير و غيره و
أيضا فاللام في الطير لا يتعين كونها للجنس لجواز كونها للعهد و المراد المأكول
اللحم و مع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال و الله أعلم و الحديث الثامن ربما يدل على
وجوب المرتين في غسل المني بطريق أولى و يدل ايضا بإطلاقه على ما دل عليه الحديث
السادس و على ما ذهب اليه الشيخان و المرتضى في النهاية و المقنعة و المصباح من ان
من نسي النجاسة وصلى يعيد في الوقت و خارجه و سيجيء الكلام فيه في موضعه انشاء الله
تعالى و المراد من قول الحلبي في الحديث التاسع أجنب في ثوبه انه أصاب ثوبه شيء من
المني و الشيخ طاب ثراه حمله على ظاهره ثم قال انا قد بينا ان نفس الجنابة لا يتعدى
إلى الثوب و ذكرنا ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل الحديث عليه الا
عرق الجنابة من الحرام ثم جعل ما ذكرناه احتمالا و قد دل هذا الحديث على جواز
الصلوة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره و هو مختار ابن الجنيد و به أحاديث صحيحة
سوى هذا سنذكرها فيما بعد انشاء الله تعالى و ذهب الشيخ و أكثر الاصحاب إلى انه
يصلي عريانا موميا و بعض الاحاديث يدل عليه و المحقق و العلامة في المعتبر و
المنتهى على التخيير و ستسمع الكلام فيه في بحث لباس المصلي انشاء الله تعالى و قد
دل الحديث الثاني عشر على طهاره أبوال الدواب لكن إذا أريد بما يؤكل لحمه ما يجوز
أكل لحمه لا ما جرت العادة بأكل لحمه و مع هذا فهو دال بعمومه و الاحاديث المعارضة
له دالة بخصوصها و الحديث الثالث عشر يدل على ما ذهب اليه جماعة من الاصحاب كالصدوق
و ابن ابي عقيل من طهارة رجيع الطير و ان لم يكن ماكول اللحم هذا إذا جعل مخصصا
للحديث الحادي عشر للاعتضاد بموافقة الاصل و الا فليس تخصيصه له أولى من العكس و
ربما يرجح الحادي عشر بكونه ناقلا و الثالث عشر مقررا و قال العلامة في المنتهى ان
لقائل ان يقول ان رواية ابن سنان مصرحة بالتنجيس اقصى ما في الباب انه امر بالغسل و
هو دال على النجاسة الا من حيث المفهوم و دلالة المنطوق أقوى انتهى كلامه و هو كما
ترى و قد دل الحديث الرابع عشر على ما هو المشهور من نجاسة بول الرضيع قبل ان يأكل
بل نقل السيد المرتضى رضي الله عنه عليها الاجماع و ابن الجنيد قائل بطهارته و هو
ضعيف و المراد من الاكل ما استند إلى شهوته و ارادته و الا لتعلق الغسل بساعة
الولادة اذ يستحب تحنيكه بالتمر كذا قاله العلامة طاب ثراه في المنتهى و هذا الحديث
صريح في التسوية بين الصبي و الصبية في الاكتفاء بالصب و هو المنقول عن علي بن
بابويه و لكن أكثر الاصحاب قدس الله أرواحهم حكى اختصاص الحكم بالصبي و ان بول
الصبية لابد من غسله و المحقق في المعتبر حمل التسوية التي نطق بها هذا الحديث على
التسوية في النجاسة لا في حكم الازالة ميلا إلى ما عليه الاكثر و هو كما ترى و لفظة
شرع بإسكان الراء و فتحها بمعنى سواء و ما تضمنه الحديث الخامس عشر من نضح الثوب
الظاهر ان المراد به رشه لاتحادهما لغة و الذي يعطيه كلام العلامة طاب ثراه في
النهاية ان الرش اخص من النضح فانه قال مراتب إيراد الماء ثلث النضح المجرد و مع
الغلبة و مع الجريان و لا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعاوهل يحتاج إلى
الثانية الاقرب ذلك و يفرق بين الرش و الغسل بالسيلان و التقاطر هذا


(97)

كلامه و قوله عليه السلم في الحديث السادس عشر اما انك لو
كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء لعل المراد به انك لو كنت تباشر غسله بنفسك لكنت
تبالغ في غسله إلى ان يزول بالكلية فلم يكن عليك اعادة الصلوة بسببه و يحتمل ان
يكون مراده عليه السلم انك لو غسلته بنفسك لكنت تصلي و قد اجتهدت في طهارة ثوبك فلم
يكن عليك اعادة الصلوة إذا وجدته بعدها و هذا المعنى هو الذي يشعر به كلام شيخنا
الشهيد طاب ثراه في الذكرى و لعل ما ذكرناه اقرب و كيف كان ففي الحديث نوع ايماء
إلى رجحان ازالة المكلف النجاسة عن ثوب صلوته بنفسه و الله سبحانه أعلم الفصل
الثاني في نجاسة الكلب و أخويه احد عشر حديثا أ من الصحاح الفضل أبو العباس قال قال
أبو عبد الله عليه السلم إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله فان مسه جافا فاصبب
عليه الماء ب محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الكلب يصيب شيئا من
جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه ج الفضل أبو العباس قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الخيل و البغال و الوحش و
السباع فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس
لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء د علي بن جعفر
عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر و هو
في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لم يكن دخل في صلوته
فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال و سألته عن خنزير شرب من
إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ه محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلم
عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في انيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و
لا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر و على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم انه
سأله عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري من كان هل يصلح الصلوة فيه قال ان
اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله ز محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده و لا يتوضأ
ح إبراهيم بن ابي محمود قال قلت للرضا عليه السلم الجارية النصرانية تخدمك و أنت
تعلم انها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغتسل يديها ط على بن
جعفر انه سأل أخاه عليه السلم عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه
للصلوة قال لا الا ان يضطر اليه ى إسمعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله عليه السلم
ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت
هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في
انيتهم الخمر و لحم الخنزير يا من الحسان سعيد الاعرج انه سأل ابا عبد الله عليه
السلم عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا تأكلوا في انيتهم و لا من طعامهم الذي
يطبخون و لا في انيتهم التي يشربون فيها الخمر أقول دلت الاحاديث الثلثة الاول على
نجاسة الكلب و هي عندنا إجماعية ان المرتضى رضي الله عنه حكم بطهارة ما لا تحله
الحيوة منه كعظمه و شعره و كذلك كل نجس العين عنده و إطلاقه عليه السلم في الحديثين
الاولين الغسل من اصابة الكلب و في الثالث انه رجس نجس يقتضي عدم الفرق بين ما لا
تحله الحيوة و مالا تحله الحياة و كيف كان فلا يدخل كلب الماء في الحكم بنجاسة
الكلب حملا للفظ على الفرد الشايع المتعارف و خالف في ذلك ابن إدريس لشمول الاسم و
الاصح الاول و الفرق بين غسل الثوب وصب الماء


/ 60