رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(182)

من المنع من صلوة الرجل في الثوب الحرير مما لا خلاف فيه بين
علمائنا و لا في تحريم لبسه له في الصلوة و غيرها و ما رواه محمد بن اسماعيل بن
بزيع قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن الصلوة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه
التماثيل فلا بأس محمول على المحض أو حال الحرب كما قاله الشيخ و اما ما لا يتم فيه
الصلوة من الحرير فتستمع الكلام فيه و ما تضمنه الحديث الرابع عشر من قوله عليه
السلم في جلود الثعالب ما احب ان تصلي فيها و ان كان ظاهره الكراهة محمول على عدم
الجواز فان المنع من الصلوة فيها و في اوبارها و كذلك في جلود سائر ما لا يؤكل لحمه
و او باره هو المعروف من مذهب الاصحاب و قد دل عليه الحديث الثامن عشر و الخامس و
العشرون و تضمنته أحاديث اخرى غير نقية السند كما رواه محمد بن ابي زيد قال سئل
الرضا عليه السلم عن جلود الثعالب الذكيه فقال لا تصل فيها و ما رواه علي بن مهزيار
قال كتب اليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك من وبر الارانب فهل يجوز الصلوة
فيها من ضرورة و لا تقيه فكتب عليه السلم لا يجوز الصلوة فيه و اما ما تضمنه الحديث
الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر من الجواز فمحمول على التقية اذ هو خلاف
المعروف بين الطائفة مع انه ليس في الحديث السابع عشر تصريح بجواز الصلوة فلعل
المراد أصل اللبس و الشيخ طاب ثراه حمل الحديث السادس عشر على ما لا يتم الصلوة فيه
منفردا من التكة و القلنسوة و شبههما و هو يعطي جواز الصلوة عنده فيما لا يتم فيه
الصلوة من مأكول اللحم و مال اليه المحقق في المعتبر مستند إلى الحديث العشرين و
سيجيء الكلام فيه و ما دل عليه الحديث الثامن عشر من جواز الصلوة
في السنجاب ذهب
اليه الشيخ في الخلاف بل قال في المبسوط اما السنجاب و الحواصل فلا خلاف في انه
يجوز الصلوة فيهما و وافقه في السنجاب شيخنا في الذكرى و تبعه شيخنا المحقق الشيخ
علي رحمه الله و قد يحتج له بروايات اخر و ان كانت ضعيفة السند كما رواه الوليد بن
ابان قال قلت للرضا عليه السلم أصلي في الفنك و السنجاب قال نعم فقلت يصلي في
الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها و ما رواه مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا
الحسن عليه السلم عن الصلوة في السحور و السنجاب و الثعالب فقال لا خير في ذا كله
الا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم و ذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن
إدريس و العلامة بفئ المختلف إلى المنع من الصلوة فيه محتجا بالحديث
الخامس و
العشرين و نقل المنع من ذلك عن ظاهر المرتضى و جماعة و أجاب عن الاحتجاج بهذا
الحديث بانه يتضمن تسويغ الصلوة في الفنك و أنتم لا تقولون به و عن حديث مقاتل بانه
واقفي خبيث لا يصار إلى روايته و الحق ان المسألة محل توقف و قد دل الحديث التاسع
عشر على جواز الصلوة في ثوب علق به شيء من شعر الانسان و أظفاره و الظاهر ان المراد
شعر المصلي و أظفاره كما يظهر من كلام العلامة في المنتهى و بعضهم عدى الحكم إلى
شعر المصلي ايضا و قد تضمن الحديث العشرون أمورا الاول جواز الصلوة في قلنسوة عليها
وبر ما لا يؤكل لحمه و به قال شيخنا في الذكرى و وافقه شيخنا الشهيد الثاني طاب
ثراهما بل جوزه الصلوة فيما يعلق بمطلق اللباس من وبر ما لا يؤكل و شعره و ظاهر
الذكرى جعل هذا الحديث و ما قبله دليلا على ذلك و استدل بهما بعض الاصحاب على ذلك
صريحا و هو كما ترى فان كلا من الدليلين اخص من الدعوي اما الاول فلان شعر الانسان
ليس مما نحن فيه لانه مما يعم به البلوى لمشقة الاحتراز عنه و لجواز الصلوة فيه
متصلا فكذا منفصلا استصحابا للحال

(183)

كما قال المحقق الشيخ على اعلى الله قدره و اما الثاني
فلكونه انما ورد فيما يعلق بما لا يتم فيه الصلوة فتعدية الحكم إلى سائر اللباس
قياس و مع ذلك فالفارق ظاهر لاختصاص ما لا يتم فيه الصلوة بكثير من الاحكام ليست في
شيء من سائر اللباس الثاني جواز الصلوة في تكة من وبر الارانب و به قال الشيخ في
النهاية و كلامه في التهذيب يعطي تعدية الحكم إلى كل ما لا يتم فيه الصلوة من التكة
و غيرها من الارانب و الثعالب و ما اليه المحقق في المعتبر كما مر و قال شيخنا في
الذكرى الاشبه المنع و استثناء ذلك انما ثبت في النجاسة و هي مانع عرضي ثم انه اجاب
عن هذا الحديث أولا بضعف المكاتبة و ثانيا بوروده في قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه
جواز الصلوة فيما اتخذ من الوبر انتهى كلامه و فيه ما فيه للتصريح في الحديث بان
التكة من وبر الارانب فلا تغفل الثالث و تحريم الصلوة فيما لا يتم فيه من الحرير و
هو مذهب الصدوق و المفيد
و ابن الجنيد و العلامة في المختلف و المنتهى و شيخنا في
البيان و لعله الاقوى و الصدوق بالغ في ذلك فمنع من الصلوة في تكة رأسها من ابريسم
و يؤيدهم إطلاق المنع من الصلوة في الحرير في الحديث الحادي و العشرين و يشهد لهم
الحديث الخامس و العشرون المتضمن للمنع من الصلوة في كل شيء يخرج من مأكول اللحم و
يساعدهم الحديث الثلثون المتضمن للمنع من الصلوة في ثوب عليه ديباج و ذهب الشيخ في
النهاية و المبسوط و أبو الصلاح إلى الجواز و به قال جماعة من المتأخرين و استدلوا
عليه برواية الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال كل شيء لا يتم الصلوة فيه وحده
لا بأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون
في
السراويل و يصلي فيه و بان جواز الصلوة في ذلك مع نجاسة يخرجه عما يعتبر في اللباس
فيجوز مع كونه حرير بانه لا يزيد على الكف بالحرير و هو ما يجعل في الذيل و رؤس
الاكمام و هو جايز لما روى ان النبي صلى الله عليه و آله نهى عن الجرير الا موضع
اصبع أو اصبعين أو ثلث أو اربع و لما رواه جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه
السلم انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج و الاصل في الكراهة استعمالها
في المعنى المصطلح هذا حاصل ما استدلوا به على الجواز و كان بعض مشايخنا المعاصرين
قدس الله روحه يميل إلى هذا القول و يرجحه و يقول ان قوله عليه السلم لا تحل الصلوة
في الحرير المحض مما لا ينفع الخصم و لا يضرنا لان الحلال في الاصطلاح بمعنى المباح
و هو ما يتساوى في نظر الشافعي فعله و تركه فهو مقابل المكروه و نحن نقول ان الصلوة
فيما لا يتم فيه من الحرير مكروهة و ليست
حلالا بالمعني المصطلح هذا كلامه اعلى
الله مقامه و هو كما ترى فان تخصيص الحلال بهذا المعنى الذي يقابل فيه من المباح من
المصطلحات الاصولية المستحدثة كسائر اصطلاحاتهم و لم يثبت تحققها في زمانهم عليهم
السلام فضلا عن شيوعها بحيث يحمل كلامهم سلام الله عليهم عليها بل نحكم حكما قطعيا
لا يشوبه ريب بأنهم عليهم السلم متى قالوا لا يحل الشيء الفلاني فانما يعنون انه
محرم لا انه مكروه أو مستحب مثلا و هذا مما لا مجال للتوقف فيه بوجه ثم لا يخفى
عليك ما يتطرق من الخدش إلى كل من ذينك الدليلين اللذين استدل بهما اصحاب هذا القول
اما الاول فلضعف الرواية فان في طريقها احمد بن هلال و قد قال الكشي انه مذموم
ملعون و الشيخ في الفهرست انه غال متهم في دينه و العلامة في الخلاصة ان روايته
عندي مقبولة فرواية مثله لا تصلح لتأسيس أمثال هذه الاحكام قطعا فان قلت ان احمد بن
هلال روى هذا الخبر عن محمد بن ابي عمير و قد ذكر ابن الغضائري انهم


(184)

يعتمدون عليه فيما يرويه عنه قلت الذي ذكره ابن الغضائري انما
هو اعتمادهم عليه فما يرويه عن ابن ابي عمير رحمه الله من كتاب نوادره و من اين لنا
ان هذا من ذاك و اما الدليل الثاني ففيه ان الخروج بذلك عن كل ما يعتبر في اللباس
ظاهر المنع و عن البعض لا يفيد كم و نحن لا نقول بالقياس على ان الفارق قائم اذ
المانع في النجس عارض و في الحرير ذاتي كالتكة من جلد الميتة أو المأكول و كذلك
نقول في الدليل الثالث فانه في الحقيقة قياس لا نقول به و مع ذلك فالفارق قائم ايضا
فان المقيس عليه قد صار جزء من غيره مما يصح الصلوة فيه و المركب من الشيء و غيره
ذلك الشيء و المقيس مستقل بنفسه ملبوس بانفراده و أيضا فمستند جواز الصلوة في
المكفوف بالحرير مما لم يثبت و الظاهر من كلام ابن البراج المنع منه و الرواية
الاولى ليست من طرقنا و انما هي عامية رووها عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله
عليه و آله كما قاله المحقق
في المعتبر فلا تعويل عليها و الثانية ايضا ضعيفة
رويناها عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني و كل منهما في كتب الرجال مهمل موثق
مع انهما خاليتان عن ذكر الصلوة إثباتا و نفيا و أيضا فان الكراهة في قول جراح
المدائني ان الصادق عليه السلم كان يكره كذا انما يفهم منها بحسب الظاهر النفرة و
عدم الرضا لا المعنى الاصولي المجدد كيف و الاغلب في الاخبار استعمال الكراهة بمعنى
المرجوحية المطلقة الشاملة للتحريم أو بمعنى التحريم كما هو ظاهر على التتبع بل قد
استعملها هذا الراوي اعني جراح المدائني في ذلك في هذه الرواية نفسها فان الرواية
هكذا احمد بن محمد البرقى عن ابيه عن النضر بن سويد عن القسم بن سليمان عن الجراح
المدائني عن ابي عبد الله عليه السلم انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج
و يكره لباس الحرير و لباس الوشي و يكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة إبليس هذا لفظ
الرواية فتامل فيها و فيما تلوناه من المقال ليظهر عليك حقيقة الحال في هذا
الاستدلال و الله سبحانه أعلم بحقايق الامور و قد دل الحديث الثاني و العشرون على
جواز الصلوة في ثوب حشوه قز اي حرير و يؤيده ما رواه الصدوق من مكاتبة إبراهيم بن
مهزيار إلى ابي محمد في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا
بأس به و تفسير الصدوق رحمه الله القز بقز الماعز لا يخفى بعده و قد ذهب شيخنا في
الذكرى إلى جواز الصلوة في ثوب حشوه قز و منع منه المحقق في المعتبر مستند إلى عموم
و إلى ان راوي هذا الحديث اعني الحسين بن سعيد لم يسمعه عن محدث و انما وجده في
كتاب و استضعفه شيخنا في الذكرى بان النهي عن لبس الحرير و كان الحشو ملبوسا خلاف
الحقيقة الظاهرة و بان الراوي اخبر بصيغة الجزم و المكاتبة المجزوم بها في قوة
المشافهة مع ان الخاص مقدم على العام و قد تضمن الحديث الثالث و العشرون جواز
افتراش الحرير للرجل و ذهب بعض علمائنا إلى المنع منه و ربما استدل بعموم المنع في
بعض الروايات من دون تقييد باللباس كما في الرواية التي استدلوا بها على جواز الكف
به و تردد فيه المحقق في المعتبر مستندا إلى عموم تحريمه للرجال و ناقشه شيخنا في
الذكرى باشتهار حديث الجواز و الخاص مقدم على العام مع ان أكثر الاحاديث يتضمن
اللبس و ما تضمنه الخامس و العشرون من ان كل شيء حرام أكله فالصلوة في كل شيء منه
فاسدة يعطي بعمومه المنع من الصلوة في جلود الارانب و الثعالب و أوبارها بل في
الشعرات العالقة بالثوب منها و من سائر ما لا يؤكل سواء كانت له نفس سائلة ام لا و
سواء كان قابلا للذكاة ام لا الا ما أخرجه

(185)

الدليل كالخز و شعر الانسان نفسه و الحرير المحض و هذا
الحديث يدل ايضا على عدم جواز الصلوة في ثوب اصابه شيء من فضلات مأكول اللحم كعرقه
و لعابه و لبنه و كذلك إذا أصاب البدن فيستفاد منه عدم صحة صلوة المتلطخ ثوبه أو
بدنه بالزياد مثلا و لا يخفى ان ما يترااى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله
ان الصلوة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره إلى اخره و كذا ما يلوح
من الخرازة في قوله لا يقبل تلك الصلوة حتى يصلي في غيرها مما احل الله أكله يعطي
ان لفظ الحديث لا بن بكير و انه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعني و يمكن ان يكون هذا
التصرف وقع من بعض الرجال السند سوى ابن بكير و كيف كان فالمقصود ظاهر لا سترة فيه
و ما تضمنه الحديث الثامن و العشرون من تحريم لبس الذهب للرجال مما لا خلاف فيه و
ألحقوا به المموه به ايضا و هو بعيد انما الخلاف في بطلان الصلوة في ما لا يتم فيه
كالخاتم من الذهب مثلا فقد قوى المحقق في المعتبر عدم البطلان لان النهي ليس عن فعل
من افعال الصلوة و لا عن شرط من شروطها و العلامة طاب ثراه على البطلان و لا ريب ان
القول به احوط و ما تضمنه الحديث التاسع و العشرون من قوله عليه السلم النساء يلبسن
الحرير و الديباج الا في الاحرام ربما يستدل بإطلاقه و استثناء حال الاحرام فقط على
جواز لبس المرأة الحرير في الصلوة و ذهب الصدوق رحمه الله إلى المنع من صلوتها فيه
مستدلا بان النهي عن الصلوة في الحرير مطلق فيتناول المرأة بإطلاقه و يساعده إطلاق
قوله عليه السلم في الحديث العشرين و الحادي و العشرين لا تحل الصلوة في الحرير
المحض و كذلك إطلاق ما تضمنه الحديث و العشرون من المنع من الصلوة في كامل حصل من
المأكول و يشهد له بعض الروايات الغير النقية السند ايضا كما رواه زرارة قال سمعت
ابا جعفر عليه السلم عن لباس الحرير للرجال و النساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز
لحمته أو سداه خزا و كتان أو قطن و انما يكره الحرير المحض للرجال و النساء و هذا
الحديث و ان كان ظاهره النهي عن مطلق اللبس لكن لما انعقد الاجماع على جواز لبسهن
له في غير الصلوة حمل النهي على حال الصلوة و لا يراد بالكراهة في قوله عليه السلم
و انما يكره إلى اخره معناها المتعارف و لا الحرمة في الرجال و الكراهة في النساء
للزومه استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في الحقيقة و المجاز فتعين ان يراد بها
التحريم و اجاب العلامة في المختلف عن استدلاله الاول بالمنع من عموم النهي و عن
التمسك بالحديث الحادي و العشرين بان ظاهر النهي فيه انصرافه إلى الرجال لانه جواب
عن الصلوة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال و عن رواية زرارة بضعف طريقها مع
انه يجوز ان يراد بالكراهة التحريم في حق الرجال و الكراهة في حق النساء و يكون
الاستعمال على سبيل المجاز هذا كلامه قدس الله روحه و للكلام فيه مجال و كيف كان
فالأَولى اجتناب النساء للحرير حال الصلوة و قال العلامة في المنتهى انه في هذه
المسألة من المتوقفين و هو في محله و ما تضمنه الحديث الثلثون من منعه عليه السلم
من الصلوة في ثوب علمه ديباج يمكن حمله على الكراهة أو على ديباج منسوج بالذهب و
الله سبحانه أعلم بحقايق احكامه الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس و
مكروهاته و ما يلحق بذلك اثنان و عشرون حديثا أ من الصحاح سليمن بن خالد قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم عن رجل ام قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي ان لا
يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ب زرارة عن ابي جعفر عليه السلم ادنى ما يجزيك
ان تصلي فيه بقدر

(186)

ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف ج محمد بن مسلم عن ابي عبد
الله عليه السلم قال إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا و لو حبلا د عبد الله ابن
سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلم عن رجل ليس معه الا سراويل فقال يحل التكة
منه فيضعها على عاتقه و يصلي و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليستقلد السيف و يصلي
قائما ه عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا صليت فصل
في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ان ذلك من السنة و معوية بن عمار قال رأيت ابا
عبد الله عليه السلم يصلي في نعليه مرة و لم ار ينزعها قط ز موسى بن القاسم البجلي
قال رأيت ابا جعفر الثاني عليه السلم يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي ح
محمد بن إسمعيل بن بزيع انه سأل الرضا عليه السلم عن الثوب المعلم فكره ما فيه
التماثيل ط محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال لا بأس ان يكون التماثل في
الثوب إذا غيرت الصورة منه ى العيص بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن
الرجل يصلي في ثوب إمرأته في ازارها و يتعمم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة يا
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال قلت له أ يصلي الرجل و هو متلثم فقال اما
على الارض فلا و اما على الدابة فلا بأس يب على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم
قال سألته عن الرجل و المرأة يختضبان ايصليان و هما بالحناء و الوسمة قال إذا برز
الفم و المنخر فلا بأس يج/ محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال سألته عن الرجل
يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه فقال ان أخرج يديه فحسن و ان لم يخرج فلا بأس يد حماد
بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الدراهم السود فيها التماثيل أ يصلي
الرجل و هي معه فقال لا بأس بذلك إذا كانت مواراة يه من الحسان ابن ابي عمير عمن
ذكره عن ابي عبد الله عليه السلم قال من اعتم و لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه داء
لا دواء له فلا يلومن الا نفسه يو زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلم و اياك و
التحاف الصماء قلت و ما التحاف الصماء قال ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على
منكب واحد يز حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلم هل
يصلى الرجل الصلوة و عليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم يح من الموثقات عمار
الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم قال من خرج في سفر و لم يدر العمامة تحت حنكه
فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه يط حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه
السلم قال تكره الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المقدم ك عمار الساباطي عن ابي عبد
الله عليه السلم في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد
قال لا و لا يتختم الرجل به فانه
من لباس أهل النار و عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو ذلك أ يصلي فيه قال لا و عن
الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو ذلك قال لا يجوز الصلوة فيه كا عمار
الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه
قال ان كان عليه ثوب اخر ازار أو سراويل فلا بأس و ان لم يكن فلا يجوز له ذلك و ان
ادخل يدا واحدة و لم يدخل الاخرى فلا بأس كب غياث بن إبراهيم عن ابي جعفر عليه
السلم عن ابيه عن علي عليه السلم قال لا تصلي المرأة عطلا أقول الرداء الثوب الذي
يجعل على المنكبين و فسره في القاموس بالملحفة و قد استفاد و امن الحديث الاول
كراهة الامامة بغير رداء و من الحديث الثاني و الثالث و الرابع استحباب الرداء أو
ما قام مقامه للمصلي منفردا ايضا و الخطاف طائر معروف و قد دل الحديث الخامس و
السادس على استحباب الصلوة في النعل

(187)

و ربما يستشكل في ظاهر قوله عليه السلم فانه يقال ان ذلك من
السنة فان هذا الكلام ربما يعطي التردد في كون ذلك من السنة و هم صلوات الله عليهم
متنزهون عن شوائب التردد في الاحكام و لعل الغرض من قوله عليه السلم يقال اي انا
أقول ذلك وهنا وجه اخر و هو ان عبد الرحمن بن ابي عبد الله لما كان من اجلاء الثقات
المعروفين بكثرة الرواية عن الصادق عليه السلم كان مظنة ان يقتدي به اصحابه من
الامامية رضوان الله عليهم في اعماله تنزيلا لما يفعله منزلة ما يرويه فميكن ان
يكون غرضه عليه السلم انك إذا صليت في نعليك و رآك الناس تصلي فيهما قالوا ان ذلك
من السنة و سلكوا على منوالك من الصلوة في نعالهم و قوله عليه السلم إذا كانت ظاهرة
يدل
على ان استحباب الصلوة فيهما إذا كانا نجسين صحيحة ايضا لكونهما مما لا يتم
الصلوة فيه الصلوة وحده و يجب إيصال رأسي الابهامين إلى الارض ليسجد عليهما و لا
يكفي وصول طرف النعل و ما تضمنه الحديث السابع من صلوة الجواد عليه السلم مؤتزرا
بمنديل فوق القميص يعطي عمد كراهة ذلك و في كثير من كتب الفروع عذرة من المكروهات و
قال المحقق في المعتبر الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه و اما شد الميزر فوقه فليس
بمكروه انتهى و قد دل الحديث الثامن و الحديث العشرون على كراهة الصلوة في ثوب فيه
تماثيل و ابن إدريس خص التماثيل بصور الحيوان و قال الشيخ في المبسوط بعدم جواز
الصلوة في الثوب إذا كان فيه تمثال أو صورة و قد دل الحديث التاسع على زوال الكراهة
أو التحريم إذا غيرت الصورة و الظاهر ان ادنى تغير كاف في ذلك و الضمير في قوله
عليه السلم منه يعود إلى الثوب أو إلى التمثال في ضمن التماثيل [؟ ] يستفاد من
الحديث الرابع عشر خفة الكراهة بمواراة التماثيل بل زوالها رأسا و قد دل الحديث
العاشر على كراهة الصلوة في ثوب المتهم بعدم التوقي من النجاسة و قد مر في الحديث السادس من الفصل الثاني ما يدل على ذلك ايضا و ربما الحق بذلك ثوب من لا يتوقى
الغصب في ملابسه و هو بعيد لقوله صلى الله عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
و ما تضمنه الحديث الحادي عشر من التفصيل في اللثام غير مشهور بين الاصحاب و
المشهور كراهته مطلقا للواكب و غيره و في بعض الاخبار دلالة على ذلك و لعل الكراهة
حال الركوب اخف هذا إذا لم يمنع شيئا من القراءة اما إذا منع فيحرم و لعل في قوله
عليه السلم في الحديث الثاني عشر إذا برز الفم و المنخر فلا بأس تنبيها عليه و ما
تضمنه الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلم ان أخرج يديه فحسن و ان لم يخرج فلا
بأس يدل بظاهره على التخيير في ذلك و ان كان ظاهره يعطي افضلية إخراج اليدين كما
فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى و ما في الحديث الحادي و العشرين من عدم جواز
إدخال اليدين لمن ليس عليه الا ثوب واحد محمول على الكراهة و ما تضمنه الحديث
الرابع عشر من كراهة الصلوة و معه دراهم سود فيها تماثيل مشهور بين الاصحاب و في
رواية عبد الرحمن بن الحجاج انه سأل الصادق عليه السلم عن الدراهم السود تكون مع
الرجل و هو يصلي و هي مربوطة أو مربوطة فقال ما اشتهي ان أصلي و معي هذه الدراهم
التي فيها التماثل ثم قال عليه السلم ما للناس بد من حفظ بصناعتهم فان صلى و هي معه
فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بين يديه و بين القبلة و ما تضمنه الحديث الخامس
عشر و الثامن عشر من استحباب التحنك و سيما لمن خرج إلى سفر مما لا خلاف فيه و روى
الصدوق رحمه الله فيمن لا يحضره الفقية عن الصادق عليه السلم انه قال لا عجب ممن
يأخذ في حاجة

(188)

و هو على وضوء كيف لا تقضي حاجته واني لا عجب ممن يأخذ في حاجة
و هو معتم تحت حنكه كيف لا تقضي حاجته و روى العامة ايضا عن النبي صلى عليه و آله
انه امر بالتلحي و نهى عن الاقتعاط والتلح تطويق العمامة تحت الحنك و الاقتعاط ترك
ذلك قال في الصحاح الاقتعاط شد العمامة على الرأس من إدارة تحت الحنك ثم قال و في
الحديث انه صلى الله عليه و آله نهى عن الاقتعاط و امر بالتلحي انتهى ثم الذي يدل
عليه الاحاديث و يقتضيه كلام أهل اللغة هو ان التحنك إدارة شيء من العمامة تحت
الحنك اما طرفها أو وسطها و هو يقتضي عدم تأدي السنة بإدارة ما ليس من العمامة و قد
توقف في ذلك شيخنا في الذكرى و رجح بعض الاصحاب عدم تأدي السنة بذلك و هو حسن
لمخالفته المنقول شرعا و لغة ثم الذي يظهر من عبارات الاصحاب في كتب الفروع كون
التحنك من مستحبات الصلوة و ان تركه من مكروهاتها و الذي يستفاد من هذا الحديث عن
أئمتنا عليه السلم ان التحنك مستحب في نفسه لكل من لبس العمامة سواء صلى أو لم يصل
و لم نظفر في شيء من الاحاديث بما يدل على استحبابه لاجل الصلوة و من ثم قال شيخنا في الذكرى استحباب التحنك عام و قال العلامة في المنتهى بعد ما نقل الاحاديث الدالة
على ان التحنك سنة في نفسه ظهر بهذه الاحاديث استحباب التحنك مطلقا سواء كان في
الصلوة أو في غيرها انتهى و كلام الشيخ في التهذيب مشعر بانه قدس الله روحه لم يطلع
في الاحاديث على ما يدل على استحباب التحنك للصلوة و كراهة الصلوة بغير حنك فانه
لما نقل قوله المفيد طاب ثراه في في المقنعة و يكره ان يصلي الانسان بعمامة لا حنك
لها لم ينقل في الاستدلال على ذلك على ما ينطبق على المدعى صريحا بل انما نقل
حديثين دالين على استحباب التحنك في نفسه أحدهما حديث ابن ابي عمير و هو الحديث
الخامس عشر و ثانيهما ما رواه عيسى بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السلم قال من اعتم
و لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن الا نفسه و معلوم انه
رحمه الله لو إطلع في هذا الباب على حديث يتضمن استحباب التحنك للصلوة
لاستدل به و
الحاصل ان الاحاديث خالية عما يدل على ذلك و لعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من
فتاوى الشيخ الجليل عضد الاسلام ابي الحسن على بن بابويه قدس الله روحه فان الاصحاب
كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند اعواز النصوص و ينزلون ما يفتي به منزلة ما
يرويه كما قاله شيخنا طاب ثراه في أوائل الذكرى فلا يبعد ان يكون هذا من ذلك القبيل
ثم ما اشتهر بين المتأخرين حتى نقل بعضهم الاتفاق عليه و بما تلوناه عليك يظهر ان
الاولى المواظبة على التحنك في جميع الاوقات و ان يستديمه الانسان في حال الصلوات و
لا يصلي بدونه و من لم يكن متحنكا و أراد يصلي بحنك فالأَولى له ان يقصد عند التحنك
انه مستحب في نفسه ثم يصلي فيه لا انه مستحب لاجل الصلوة كالرداء مثلا و الله أعلم
بحقايق الامور و ما تضمنه الحديث السادس عشر من النهي عن التحاف الصماء مشهور بين
الخاصة و العامة و قد وقع الاختلاف في تفسيره فالذي ذكره الشيخ طاب ثراه في المبسوط
و النهاية هو ان يلتحف بالازار و يدخل طرفيه تحت يديه و يجمعهما على منكب واحد و
استدل العلامة في المنتهى على تفسير الشيخ بهذا الحديث و هو يعطي انه فهم من الجناح
في الحديث اليدين معا و في الصحاح اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة
الاعراب باكسيتهم و هو ان يرد الكساء من قبل يمينيه على يده اليسرى و عاتقه الايسر
ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الايمن فيعطيهما جميعا انتهى


/ 60