رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(84)

عن الافعال السيئة و الاقوال الشنيعة و لا يكاد ينفك عن
الصفات الذميمة المهلكة من الغسل و الحسد و الكبر وحب ألجاه و الرياسة نسأل الله
تعالى ان يمن علينا و على سائر الاحباب بالهداية و التوفيق لما فيه رضاه و قد دل
الحديث الثاني عشر على جواز إيتمام المتطهرين بالماء بالمتيمم و على ان ايتمامهم
بامامهم المتيمم ارجح من إيتمام بعضهم ببعض و اما ما ورد من الاحاديث المتضمنة
للنهي عن امامة المتيمم للمتوضئين فسيجئ الكلام فيها في بحث الجماعة انشاء الله
تعالى و ما دل عليه الحديث الثالث عشر من وجوب شراء الماء و لو كان بأضعاف ثمنه
للقادر عليه هو المذهب المنصور و شرط بعضهم عدم الاجحاف للخرج و هو حسن و لفظة
يشتري يجوز قراءتها بالبناء للفاعل و المفعول و المراد ان الماء المشتري للوضوء
بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم و الاجر الجسيم و ربما يقرأ
لفظة ماء بالمد و الرفع اللفظي و الاظهر كونها موصولة
و قد دل الحديث الرابع عشر
على وجوب طلب الماء ما دام في الوقت سعة و ظاهره عدم التقييد بالغلوة و الغلوتين
وفاقا للسيد في الجمل و الشيخ في الخلاف و قال في المبسوط و النهاية بوجوب الطلب في
ساير جوانبه رميته سهم او سهمين إذا لم يكن هناك خوف و لم يفرق بين السهلة و الحزنة
كما فرق المفيد في المقنعة و قد ورد ذلك في رواية السكوني عن الصادق عليه السلم
جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلم قال يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة
فغلوة و ان كانت السهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك و هذه الرواية و ان كانت
ضعيفة الا ان الاصحاب تلقوها بالقبول و ادعى ابن إدريس في السرائر تواتر الروايات
بمضمونها و قد دل الحديث ايضا على وجوب تأخير التيمم إلى ان يضيق الوقت و سيجيء
الكلام فيه انشاء الله تعالى و ما تضمنه الحديث السادس عشر من قوله عليه السلام
الثلج إذا بل رأسه و جسده افضل ربما يعطي بظاهره إباحة التيمم ايضا في تلك الحال
لكن الظاهر ان اسم التفضيل فيه من قبيل قولهم العسل احلى من الخل و الله سبحانه
أعلم الفصل الثاني في كيفيه التيمم احد عشر حديثا أ من الصحاح زرارة قال قال أبو
جعفر عليه السلم قال رسول الله صلى الله عليه و اله ذات يوم لعمار في سفر له يا
عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك
يتمرغ الحمارافلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح
جبينيه بأصابعه و كفيه احديهما بالاخرى ثم لم يعدد ذلك ب داود بن النعمن قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم عن التيمم فقال ان عمارا اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك
الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه و اله و هو يهزء به يا عمار تمعكت كما
تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يد على الارض ثم رفعها فمسح وجهه و يديه
فوق الكف قليلا ج زرارة قال سمعت ابا جعفر عليه السلم يقول و ذكر التيمم و ما صنع
عمار ثم قال فوضع أبو جعفر عليه السلم كفيه على الارض ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح
الذراعين بشيء د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن التيمم فقال
مرتين مرتين للوجه و اليدين ه اسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلم قال التيمم ضربة
للوجه و ضربة للكفين و زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال قلت كيف التيمم قال هو ضرب
واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين و
متى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا ز محمد بن مسلم
قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن التيمم فضرب بكفيه الارض ثم مسح بهما وجهه ثم
ضرب بشماله الارض فمسح بهما مرفقه إلى اطراف الاصابع واحدة على ظهرها و واحدة على
بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله

(85)

كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و في
الوطوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا
يؤمم بالصعيد ح زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم الا تخبرني من اين علمت و قلت
ان المسح ببعض الرأس و بعض القدم فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول الله صلى الله
عليه و اله و نزل به الكتاب من الله لان الله عز و جل يقول اغسلوا وجوهكم فعلمنا ان
الوجه كله ينبغى ان يغسل ثم قال و أيديكم إلى المرافق فوصل اليدين إلى المرفقين
بالوجه فعرفنا أيهما ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلامين فقال و
امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل
الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضها
ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه و اله للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض
الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها و أيديكم منه اي من ذلك التيمم لانه علم ان
ذلك اجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد بعض الكف و لا يعلق ببعضها و
قد مر صدر هذا الحديث في بحث الوضوء ط من الحسان الكاهلي قال سألته عن التيمم فضرب
بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم كفيه احديهما على ظهر الاخرى ى أبو أيوب الخزاز
عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن التيمم فقال ان عمار بن ياسر اصابته جنابة
فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه و اله يا عمار تمعكت كما
تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يده على السج ثم رفعها فمسح وجهه ثم
مسح
فوق الكف قليلا يامن الموثقات زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلم عن التيمم فضرب
بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة أقول الضمير في
ثم أهوى بيديه الظاهر انه عائد إلى النبي صلى الله عليه و اله فيكون من كلام الامام
عليه السلم و يحتمل ان يعود إلى الباقر عليه السلم فيكون مرة كلام زرارة و يؤيده
الحديث الثالث و ظاهر الثاني و قوله ثم لم يعد ذلك من الاعادة اي لم يعد مسح جبينه
و لا كفيه بل اكتفى فيهما بالمرة الواحدة و ربما وجدت هذه اللفظة مضبوطة في بعض
النسخ المعتمدة من كتاب من لا يحضره الفقية بفتح حرف المضارعة و إسكان العين اي لم
يتجاوز عليه السلم مسح الجبين و الكفين فلم يمسح الوجه كله و لا اليدين إلى
المرفقين و قوله في الحديث الثاني فقلنا له ان الظاهر انه من كلام داود بن النعمن و
الضمير المجرور للصادق عليه السلم و يحتمل علي بعد ان يكون من كلام الامام عليه
السلم حكاية عن قول الصحابة الذين كانوا حاضرين في مجلس النبي صلى الله عليه و اله
و يكون الضمير في موضع يده عائد اليه صلى الله عليه و اله و يؤيده ما رواه العامة
عند ذكر هذه القصة فضرب النبي صلى الله عليه و اله إلى آخره و ما تضمنه الحديث من
نسبة الاستهزاء بعمار اليه صلى الله عليه و اله قد تكلمنا فيه عند شرح الحديث
السادس من كتاب الاربعين حديثا بما لا مزيد عليه و ما تضمنته هذه الاحاديث الثلثة و
العاشر من التعبير بوضع اليدين يعطي بظاهره الاكتفاء بمطلق الوضع و ان لم يكن معه
اعتماد بحيث يسمى في العرف ضربا و اليه ذهب شيخنا في الذكرى قائلا ان الغرض قصد
الصعيد و هو حاصل بالوضع و لا يخفى ما فيه و الحديث الخامس و الصدوق السادس و
السابع و التاسع بالحادي عشر يقتضي حمل الوضع في تلك الاحاديث على ما كان معه
اعتماد كما لا يخفى و هيهنا بحث يحسن التنبيه عليه و هو ان ضرب اليدين بالارض أو
وضعهما عليها هل هو أول افعال التيمم بحيث يجب مقارنة النية له أو هو بمنزلة اغتراف
الماء للطهارة

(86)

المائية ظاهر الاكثر الاول و العلامة في النهاية على الثاني و
عبر عن الضرب ينقل التراب و جعله واجبا خارجا عن ماهية التيمم و اعترضه شيخنا في
الذكرى بأمرين الاول الاغتراف معتبر لنفسه لسقوطه عند غمس الوجه إنفاقا بخلاف الضرب
فانه معتبر لنفسه و لهذا لو وضع جبهته على الارض لم يجز الثاني ان تخلل الحدث بين
الاغتراف و غسل الوجه ضر بخلاف تخلله بين الضرب و مسح الجبهة هذا كلامه قدس الله
روحه و فيه نظر فان عدم اجزاء وضع الجبهة على الارض لا يقدح فيما ذهب اليه العلامة
طاب ثراه بل هو قائل بموجبه و يجعل نقل التراب باليدين على النهج الخاص شرطا لصحة
التيمم و اما حكاية تخلل الحدث بين الضرب و مسح الجبهة فقد صرح طاب ثراه في النهاية
بان تخلله بينهما مضر و ان أراد انه مضر عند غيره فظاهر ان ذلك لا يضره و قد دل
الحديث الرابع و الخامس بظاهرهما على وجوب الضربتين في مطلق التيمم سواء كان بدل ا
عن الوضوء أو عن الغسل و اليه ذهب المفيد في كتاب الاركان كما نقله شيخنا في الذكرى
و الاحاديث الثلثة الاول دالة بظاهرها على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم عن
الغسل و قول العلامة طاب ثراه في المختلف انه لا دلالة في الحديث الثالث على ان
التيمم الذي وصفه عليه السلم بدل عن الوضوء أو الغسل و ان ذكر قصة عمار لا يدل على
ارادته بيان بدل الغسل لا يخفى ما فيه من البعد و القول بالاكتفاء بالضربة الواحدة
مطلقا هو مرتضى المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة و جعل الزائد على الواحدة
مستحبا و وافقه ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و الحديث السابع ظاهر في تثليث الضربات و
اليه ذهب علي بن بابويه في الرسالة و نسبه في المعتبر إلى جماعة من اصحابنا و اما
التفصيل المشتهر بين المتأخرين من وحده الضرب فيما كان بدلا عن الوضوء و تثنيته
فيما كان بدلا عن الغسل فهو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد في المقنعة و
مختار الصدوق و سلار و أبي الصلاح و ابن إدريس و لم نظفر في الاخبار بما يتضمن هذا
التفصيل انهم زعموا ان فيه جمعا بين مختلفاتها و هو كما ترى فان الاحاديث الثلثة
الاول الظاهرة في الوحدة كالصريحة في بدلية الغسل و اما حكاية مناسبة تعدد الضربات
للغسل المستوعب للبدن و وحدتها للوضوء فمن قبيل الخطابات الشعرية و هي لا تصلح
لتأسيس الاحكام الشرعية و القول بما ارتضاه المرتضى رضي الله عنه من الاكتفاء
بالضربة الواحدة مطلقا و جعل الزائد عليها مستحبا بعيد و قد استحسنه المحقق في
المعتبر و به يجمع بين الاخبار المتخالفة و لعل الجمع بينها على هذا النحو اقرب من
الجمع بينها بالتفصيل الذي اختاره أكثر المتأخرين و الله أعلم و ما تضمنه الحديث
السادس
من قوله عليه السلم هو ضرب واحد إلى آخره ربما استدل به بعضهم على هذا
التفصيل و ليس فيه دلالة على ذلك الا إذا ثبت كون الغسل فيه مرفوعا على ان يكون
الكلام قد تم بقوله هو ضرب واحد للوضوء و ثبوت ذلك مشكل فان احتمال جر الغسل بالعطف
على الوضوء قائم و يراد حينئذ بالضرب النوع كما يقال الطهارة على ضربين مائية و
ترابيه فيكون الحديث متضمنا لتعدد الضرب مطلقا و ما تضمنه الحديث السابع بظاهره من
مسح كل الوجه و بصريحه من مسح اليدين من المرفقين إلى اطراف الاصابع هو مذهب علي بن
بابويه و يؤيده مضمرة سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه
و ذراعيه إلى المرفقين و رواية ليث المرادي عن ابي عبد الله عليه السلم في التيمم
قال تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك و الشيخ حمل
هذه الاخبار وفاقا للمرتضى رضي الله عنهما على محمل بعيد جدا و أحسن محاملها التقية
لموافقتها مذهب العامة و ذهب المحقق في المعتبر إلى التخيير بين مسح كل


(87)

الوجه و بعضه اعنى الجبهة و قال لو مسح الذراعين جاز ايضا عملا
بالاخبار كلها لكن الكفان على الوجوب و ما زاد على الجواز لانه اخذ بالمتيقن و
هيهنا بحث و هو ان المحقق في المعتبر قال ان احتج على بن بابويه برواية ليث المرادي
فالجواب الطعن في السند فان الراوي الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان و محمد ضعيف جدا
و أورد عليه شيخنا في الذكرى ان الذي في التهذيب عن ابن سنان فلعله عبد الله أو هو
ثقة و اعترضه بعض متأخري الاصحاب بانه يكفي في الضعف عدم تحقق كونه عبد الله و هو
كاف للمحقق في الطعن في سند هذه الرواية و جعل هذا الايراد مستغربا و ظني ان هذا
الاعتراض وارد على شيخنا الشهيد طاب ثراه فان غرضه ان قطع المحقق بإبن سنان المذكور في هذا السند انما هو محمد ليس على ما ينبغى لاحتمال ان يكون عبد الله و ليس غرضه
الجواب عن أصل الطعن فان كون الاشتراك بين الثقة و غيره كافيا في الحكم بضعف السند
مما لا يخفى على احاد الطلبة فضلا عن مثل شيخنا الشهيد قدس الله روحه نعم يمكن ان
يقال ان هذه الرواية و ان لم نطلع عليها في التهذيب لكن المحقق في المعتبر نور الله
مرقده لعله إطلع في بعض أصول اصحابنا على التصريح في سندها بمحمد بن سنان أو انه
لاح له ذلك من بعض القرائن التي كثيرا ما يرتفع بها الاشتراك و ابن سنان روى هذه
الرواية عن ابن مسكان و هو من مشايخ محمد بن سنان كما صرح به النجاشي و الله سبحانه
أعلم بحقايق الامور و لفظة علي في قوله عليه السلم في آخر الحديث هذا التيم على ما
كان فيه الغسل لعلها بمعنى اللام التعليلية كما قالوه في قوله تعالى و لتكبروا الله
على ما هداكم اى لهدايته إياكم و المراد ان هذا التيمم لحدث فيه الغسل و قوله عليه
السلم و في الوضوء الوجه و اليدين معمول لفعل محذوف اي و امسح في الوضوء الوجه و
اليدين و قوله عليه السلم و العي بالبناء للمفعول اي أسقط و هو مضبوط في بعض نسخ
التهذيب المصححة بالغين المعجمة و هي الموافقة للنسخة التي بخط والدي طاب ثراه و هي
ام النسخ المستكتبة في ديار العجم في هذه الازمان و ربما يوجد في بعض النسخ و القى
بالقاف و المعنى واحد و الاولى ان يقرء و الغي بالبناء للفاعل اما بان يكون المراد
و الغى الله سبحانه ما كان عليه مسح أو على ان يكون من هنا إلى اخر الحديث من كلام
محمد بن مسلم لا من كلام الامام عليه السلم اي و الغي عليه السلم ما كان عليه مسح
فيكون معطوفا على قال و كيف كان فالرأس و القدمين منصوبان بالبدلية من الموصول و
اما جعل المسح مضافا إلى الرأس فلا يخفى على ذي الطبع السليم ما يلزمه من سماجة
المعنى هذا و الذي يلوح من بعد إمعان النظر في هذا الحديث ان الغسل في قوله عليه
السلم هذا التيمم على ما كان فيه الغسل انما هو بفتح الغين لا يضمها اي التيمم واقع
على الاعضاء التي فيها الغسل و ان إلحاق الواو بعده لعله وقع من بعض الناسخين و
الجار في قوله عليه السلم في الوضوء من متعلقات الغسل و الوجه و اليدين بدل من
الموصول و أنت خبير بانه يزول على هذا تكلف جعل على بمعنى اللام التعليلية و يصير
قوله عليه السلم على ما كان فيه الغسل و على ما كان عليه مسح على وتيرة واحدة و
يسلم متن الحديث عما يلوح من الخلل الذي هو خفي على المشهور فيه و الظاهر ان الباعث
لذلك الناسخ على إلحاق هذه الواو انه قرء الغسل بضم الغين فوجد الكلام منتظم بدون
توسط الواو فألحقه و لا يبعد ان يكون هذا الالحاق وقع في الاصل الذي نقل الشيخ قدس
الله روحه هذا الحديث منه و لعله من أصول الحسين بن سعيد أو من أصول محمد بن ابي
عمير رحمهما الله تعالى فانهما في سند هذا الحديث و الله أعلم بحقيقة الحال و
الكلام في صدر الحديث الثامن تقدم مستوفي في بحث الوضوء و قوله عليه السلم أثبت بعض
الغسل مسحا

(88)

لانه قال بوجوهكم المراد به انه سبحانه لما لم يعد هنا فعل
المسح بنفسه إلى الوجوه كما عدي فعل الغسل في الوضوء بل عداه بالباء التبعيضية كما
في تعدية المسح إلى الرؤس علم ان الممسوح في التيمم بعض الوجه لا كله و لما وصل
الايدي بالوجوه علم ان الممسوح بعضها أيضا و قوله عليه السلم لانه علم إلى آخره
تعليل لقوله أثبت بعض الغسل مسحا اي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال بوجوهكم بالباء
التبعيضية لانه تعالى علم ان ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجري على كل الوجه لانه
يعلق ببعض الكف و لا يعلق ببعضها و يجوز ان يكون تعليلا لقوله عليه السلم قال
بوجوهكم و هو قريب من الاول و لا يجوز ان يجعل تعليلا لقوله عليه السلم اي من ذلك
التيمم سواء أريد بالتيمم معناه المصدري أو المتيمم به اما على الاول فظاهر و كذا
على الثاني إذا جعلت من ابتدائية و اما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد ما بعض الصعيد
المضروب عليه أو بعضه العالق بالكف و على التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان
ذلك بأجمعه لا يجزي على الوجه ثم تعليل ذلك بانه يعلق منه ببعض الكف و لا يعلق
ببعضها فعليك بالتأمل الصادق و اعلم ان المنقول عن ابن الجنيد اشتراط علوق شيء من
التراب بالكفين و اوجب المسح به و احتج له في المختلف بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم
و أيديكم منه ثم اجاب بالمنع من عود الضمير الى الصعيد و أجاب في المنتهى عن هذا
الاستدلال بان لفظه من في الاية مشتركة بين التبعيض و ابتداء الغاية فلا أولوية في
الاحتجاج بها و كذلك اجاب شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال مع ان في رواية زرارة عن
ابي جعفر عليه السلم ان المراد من ذلك التيمم قال لانه علم ان ذلك اجمع و لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها و فى هذا اشارة إلى
ان العلوق غير معتبر انتهى كلامه بلفظه و تحقيق الكلام في هذا المقام انما يتم
بالبحث عن لفظة من في الاية الكريمة و النظر فيما يستفاد من هذا الحديث في معناها
فتقول ان الاقوال المذكورة في كلام المفسرين من علماء العربية في معاني من في هذه
الاية ثلثة الاول انها الابتداء الغاية بمعنى ان المسح بالوجوه و الايدي يبتدي من
الصعيد أو من الضرب عليه و ربما يظن ان فيما تضمنه الحديث من قوله عليه السلم اي من
ذلك التيمم اشارة إلى هذا الثاني انها للسببية و ضمير منه للحدث المدلول عليه
بالكلام السابق كما يقال تيممت من الجنابة و أورد عليه انه خلاف الظاهر و متضمن
لقطع الضمير عن الاقرب و إعطائه للابعد و مستلزم لجعل لفظة منه تأكيدا الا تأسيسا
إذا السببية تفهم من الفآء و من جعل المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض و
ضمير منه للصعيد
كما تقول أخذت من الدراهم و أكلت من الطعام و صاحب الكشاف مع انه
حنفي المذهب و مذهب ابي حنيفة عدم اشتراط العلوق اختار في تفسيره هذا الوجه و قال
انه الحق بل ادعى انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن و من
الماء و من التراب الا معنى التبعيض و حكم بان القول بانها لابتداء الغاية تعسف
بهذا ما ذكره المفسرون من الوجوه في لفظة من في الاية الكريمة فلنعد إلى الحديث و
ننظر ما ينطبق عليه منها فنقول و اما الوجه الثاني فعدم انطباقه عليه ظاهر و اما
الوجه الاول فربما يتراأى انه منطبق عليه فانه عليه السلم أعاد الضمير في لفظة منه
إلى التيمم و هو لا يستقيم الا على تقدير كونها لابتداء الغاية اذ لا معنى للتبعيض
حينئذ و فيه ما لوحنا به قبيل هذا و من جواز ان يكون عليه السلم أراد بالتيمم
المتيمم به اي الصعيد العالق بالكف بل ربما يدعي ان هذا هو المراد لا اذ الاشارة في
قوله عليه السلم لانه علم ان ذلك اجمع لا يجزي على الوجه انما هي الي التيمم بهذا
المعنى لا بمعنى الصعيد المضروب عليه و لا بالمعني

(89)

المصدري كما لا يخفى فلم يبق الا الوجه الثالث و هو مما
يتقوى به مذهب ابن الجنيد من اشتراط العلوق و يضعف به جواب المنتهى و الذكرى عن
استدلاله بالاية و كذلك قوله عليه السلم لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا
يعلق ببعضها فان فيه نوع ايماء إلى ذلك كمالا يخفى على العارف بما يقتضيه المحاورات
و من هذا يظهر ان قول شيخنا قدس الله روحه في الذكرى ان فيه اشارة إلى ان العلوق
معتبر محل كلام فان الاشارة إلى اعتباره أظهر كمالا يخفى و الله أعلم بحقايق الامور
و أقوى ما استدل به الاصحاب على عدم اشتراط العلوق هو استحباب نقض اليدين بعد الضرب
كما نطقت به الاخبار و لو كان علوق التراب معتبرا لما امر المشهور بفعل ما هو عرضته
لزواله و أجاب عن ذلك والدي قدس الله روحه في شرح الرسالة بان الاخبار الدالة على
استحباب النفض لا دلالة فيها على عدم اعتبار العلوق بل ربما دلت على اعتباره كما لا
يخفى و لا منافاة بينهما لان الاجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يتخلص بأجمعها من
اليدين بمجرد حصول مسمى النفض و ليس في الاخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا
يبقى شيء من تلك الاجزاء لاصقا بشيء من اليدين البتة و لعل النفض لتقليل ما عسى ان
يصير موجبا لتشويه الوجه من الاجزاء الترابية الكثيرة اللاصقة باليدين قال و
بالجملة فالاستدلال باستحباب النفض على عدم اشتراط العلوق محل نظر و اما الاستدلال
عليه بمنافاته لجواز التيمم على الحجر ففيه ان ابن الجنيد و كل من يشترط العلوق لا
يجوزون و التيمم بالحجر انتهى كلامه اعلى الله مقامه و هو كلام شذ و من تأمل الاية
و الحديث حق التأمل و اصغى إلى ما تلوناه لا يرتاب في كون القول باشتراط العلوق
أوضح دليلا و أحوط سبيلا و ما تضمنه الحديث التاسع من ضربه عليه السلم بيده على
البساط لا اشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضي الله عنه من جواز التيمم بغبار
الثوب و نحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن لظهور ان عرض الامام عليه السلم بيان
أصل افعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط و نحوه و الشيخ في آخر الحديث
العاشر بالسين المهملة المفتوحة و النون الساكنة و اخره جيم معرب سنك و المراد به
حجر الميزان و يقال له صنجة بالصاد ايضا و ربما يقرء بالياء المثناة من تحت و الحاء
المهملة و المراد به ضرب من البرود أو عباءة مخططة و لا اشعار على التقدير الاول
بجواز التيمم على الحجر و لا على الثاني بجوازه بغبار الثوب لما عرفت و قد يقرأ
بالباء الموحدة المفتوحة و الخاء المعجمة و الله أعلم الفصل الثالث فيما يتيمم به
سبعة أحاديث أ من الصحاح ابن سنان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول إذا لم
يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الارض و ليصل ب جميل بن دراج عن ابي عبد الله
عليه السلم ان الله عز و جل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ج عبد الله بن
ابي يعفور و عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه السلم تيمم بالصعيد فان رب الماء
رب الصعيد و قد مرت هذه الاحاديث الثلثة مع تتماتها في الفصل الاول د زرارة قال قلت
لابي جعفر عليه السلم ا رأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على
النزول قال يتيمم من لبد سرجه و معرفة دابته فان فيها غبارا و يصلي ه رفاعة عن ابي
عبد الله عليه السلم قال إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر اجف
موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل قال فان كان في ثلج فلينظر لبد
سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و ان كان في موضع لا يجد الا الطين فلا بأس ان
يتيمم منه و من الحسان أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا كنت في حال لا
تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله سبحانه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف و
لا لبد تقدر ان تنفضه و تيمم به

(90)

من سماعه عن ابي عبد الله عليه السلم ان الله عز و جل جعلهما
طهورا الماء و الصعيد أقول قد تضمنت الاحاديث الثلثة الاول و الاخير التعبير عما
يتيمم به تارة بالارض و اخرى بالتراب و اخرى بالصعيد كما تضمنته الاية الكريمة و
كلام أهل اللغة في الصعيد مختلف ففي الصحاح الصعيد التراب و قال تغلب وجه الارض و
في القاموس الصعيد التراب و وجه الارض و قال ابن دريد الصعيد هو التراب الخالص الذي
لا يخالطه سنج و لا رمل نقله في الجمهرة عن ابي عبيدة و قال ابن فارس في المجمل
الصعيد التراب و في تفسير النيسابوري الصعيد التراب فعيل بمعنى فاعل و نقل الشيخ
الطبرسي في مجمع البيان عن الزجاج ان الصعيد ليس هو التراب و انما هو وجه الارض
ترابا كان أو غيره قال و انما سمى صعيدا لانه نهاية ما يصعد اليه من باطن الارض و
نقل المحقق في المعتبر عن الخليل عن ابن الاعرابي ان الصعيد وجه الارض و ذكر جماعة
من المفسرين
في قوله تعالى فتصبح صعيد ازلقا اى ارضا بيضاء يزلق عليها الاستيصال
أشجارها و نباتها و هذا الاختلاف هو منشأ اختلاف الاصحاب رضوان الله عليهم فقال
المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة لا يجزي في التيمم الا التراب الخالص اي
الصافي مما لا يقع عليه اسم الارض كالكحل و الزرنيخ و أنواع المعادن و قال المفيد
في المقنعة الصعيد هو التراب و انما سمى صعيدا لانه يصعد من الارض و لم يجوز التيمم
بالحجر الا عند فقد التراب و قال الشيخ في المبسوط لا يجوز التيمم الا بما يقع عليه
اسم الارض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو حصا أو ذلك و قال ابن إدريس لا
يعدل إلى الحجر الا إذا فقد التراب و هو موافق الكلام ابن حمزة في الوسيلة و به قال
الشيخ في النهاية وفاقا لسلار و قد احتج المرتضى رضي الله عنه بان الصعيد في الاية
هو التراب بالنقل عن أهل اللغة حكاه ابن دريد عن ابي عبيدة و بما اشتهر من قوله صلى
الله عليه و اله
جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا و لو كانت الارض طهورا و ان لم
يكن ترابا لكان لفظ ترابها لغوا و اجاب المحقق في المعتبر عن الاول بانه لا يلزم من
تسمية التراب صعيد ان لا يسمى به الارض بل جعله اسما للارض أولى لانه يستعمل فيهما
فيجعل حقيقة في المقدار المشترك بينهما و هو الارضية دفعا للاشتراك و المجاز فيكون
التراب صعيدا باعتبار كونه ارضا لا باعتبار كونه ترابا و عن الثاني بانه تمسك
بدلالة الخطاب و هي متروكة في معرض النص إجماعا هذا كلامه قدس الله روحه و ظني انه
ناهض برد كلام السيد طاب ثراه اما قوله انه لا يلزم من تسميته التراب صعيدا ان لا
يسمى به الارض إلى اخره فلان السيد انما استدل بقول أئمة اللغة الصعيد التراب
كما
قاله الجوهري و الصعيد هو التراب الخالص كما حكاه ابن دريد بتعريف المسند اليه
باللام الجنسية و هو يفيد قصر المسند اليه على المسند كما قاله علماء المعاني في
نحو قولنا الكرم هو التقوي و الحسب هو المال من افادتهما ان الكرم ليس شيئا وراء
التقوي و الحسب ليس شيئا وراء المال و ليس هذا استدلالا بمجرد تسمية التراب صعيدا و
اما قوله ان تمسك السيد بالحديث تمسك بدلالة الخطاب ففيه نظر ظاهر فان قوله عليه
السلم جعلت لي الارض مسجدا و ترابها طهورا لا ريب انه مذكور في معرض التسهيل و
التخفيف و بيان امتنان الله سبحانه على هذه الامة المرحومة و هو من قبيل قوله عليه
السلم بعثت بالشريعة السهلة السمحاء و ظاهر انه لو كان التراب من اجزاء الارض طهورا
ايضا لكان ذكر التراب لغوا صرفا و توسيطه في البين مخلا بانطباق الكلام على ما
يقتضيه المقام و كان مقتضى الحال ان يقول صلى الله عليه و اله جعلت لي الارض مسجدا
و طهورا فانه ادخل في الامتنان و ليس هذا استدلالا بمفهوم الخطاب


/ 60