عادتها دون العشرة و تجاوز الدم عن أيام العادة و انما الخلاف بينهم في مقدار زمانه
و وجوبه و استحبابه و المستفاد من الاحاديث المعتبرة كونه إلى الثلثة و المتأخرون
من الاصحاب على استحبابه و لا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم
الاستظهار و لا يلزمهم جواز ترك الواجب لا إلى بدل كما لا يخفى ثم لهم في هذا
المقام تفصيل مشهور و هو انه ان انقطع دمها على العاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة
حيضا تقضي صوم العشرة و ان كانت قد صامت بعضها و ان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن
كون الزائد على العادة طهرا و ان صومها و صلوتها بعد أيام الاستظهار كانا صحيحين و
وجب عليها قضأ ما أخلت به منهما أيام الاستظهار و الاخبار التي اطلعنا عليها دالة
على ذلك و الله أعلم بحقايق الامور و قد دل الحديث الخامس على مخالفة حكم القرشية
لغيرها في سن اليأس و استدلال بعضهم به على ان حد يأسها ستون عجيب و الحديث السادس و العاشر
يدلان بظاهرهما على ان حد اليأس خمسون في القرشية و غيرها و هو قول الشيخ في
النهاية و وافقه المحقق في بحث العدد من يع و اما في بحث الحيض فذهب إلى انه ستون
مطلقا و به رواية ضعيفة و القول بالتفصيل مشهور بني المتأخرين و حاولوا به الجمع
بين الاخبار و قول النهاية بعيد و طريق الاحتياط للعبادة و العدة مما لا يخفى و اما
إلحاق النبطية بالقرشية فلم إطلع في الاخبار على ما يدل عليه و ما تضمنه الحديث
السابع من ان الجايز ان ؟ ؟ طهرت عند العصر لم تصل الا العصر لعله محمول على ما إذا
لم يبق من الوقت سوى ما يختص العصر و ما تضمنه الحديث الثامن من قضأ الصوم دون الصلوة مما انعقد عليه الاجماع و في رواية الحسن بن راشد قلت لابي عبد
الله عليه السلم الحائض تقضي الصلوة قال لا تقضي الصوم قال نعم قلت من اين جاء هذا
قال أول من قاس إبليس و قوله عليه السلم في الحديث العاشر ثلث يزوجن على كل حال
المراد به ان تزويجهن بعد الطلاق مشروط بانقضاء العدة و قد خالف السيد المرتضى و
ابن زهرة رضي الله عنهما في الصغيرة و اليائسة فاوجبا عليهما العدة إذا طلقتا بعد
الدخول و ستسمع في هذا الحديث كلاما مشبعا في كتاب الطلاق انشاء الله تعالى الفصل
الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ ستة عشر حديثا
أ من الصحاح زرارة عن ابي جعفر عليه السلم قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ من
المسجد و لا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع
ان تأخذ ما فيه الا منه ب أبو عبيدة قال سألت ابا جعفر عليه السلم عن الطامث تسمع
السجدة
فقال ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ج عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي
عبد الله عليه السلم قال سألته عن الحائض تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجدة قال
تقرء و لا تسجد ذ الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم في الحائض ما يحل لزوجها منها
قال تتزر بازار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار ه عمر بن يزيد قال
قلت لابي عبد الله عليه السلم ما للرجل من الحائض قال ما بين اليتيها و لا يوقب و
عيص بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل واقع أهله و هي طامث قال
لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل ا عليه كفارة قال لا أعلم فيه
شيئا يستغفر الله ز محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم في المرأة ينقطع عنها دم
الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها ان شاء
قبل ان تغتسل ح الحلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلم الرجل يطلق إمرأته و هي
حائض قال الطلاق على السنة باطل ط رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لابي عبد الله عليه
السلم اشتري
فتطمث من يومها ا فيجوز لي ذلك واني لا أدري من حبل هو أو عن غيره فقال لي لا تفعل
ذلك فقلت له انما ارتفع طمثها منها شهر أو لو كان ذلك من حبل انما كان نطفة الرجل
الذي يعزل فقال ان النطفة إذا وقعت في غير الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى
ما شاء الله و ان النطفة إذا وقعت في الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا
انقطع طمثها شهرا و أجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه ى من الحسان محمد بن مسلم قال
قال أبو جعفر عليه السلم الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب و يقرأن من
القرآن ما شاء الا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان
المسجدين الحرمين و قد مر هذا الحديث في بحث الجنابة يا زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم قال إذا كانت المرأة طامثا فلا يحل لها الصلوة و عليها ان تتوضأ وضوء الصلوة
عند وقت كل صلوه ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده
كمقدار صلوتها ثم يخرج لحاجتها يب زيد الشحام قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم
يقول ينبغى للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلوة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز و جل بمقدار ما كانت
تصلي يج/ داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن التعويذ يعلق على
الحائض قال نعم لا بأس قال و قال تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها يد زرارة عن ابي
جعفر عليه السلم انه قال العدة و الحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت يه من المثوقات
عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال اذا حاضت المرأة
فلياتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم يوعلى بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلم
قال سألته عن الحائض ترى الطهرفيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس و بعد
الغسل احب إلى أقول دل الحديث الثاني على وجوب سجود الحائض عند سماع السجدة و يؤيده
ما رواه أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلم إذا قرئ شيء من العزائم و سمعتها
فاسجد و ان كنت على وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي و سائر القرآن أنت
فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد و قال الشيخ في النهاية لا يجوز لها ان
تسجد و حجته الحديث الثالث و ربما حمل على سجدات العزائم بقرينة قوله عليه السلم
تقرء و لا تسجد إذا المراد به انها تقرء العزائم و أجاب العلامة في المختلف تارة
بالمنع من صحة سنده و فيه نظر لا يخفى و اخرى بان قوله عليه السلم و لا تسجد كناية
عن النهى عن قراءة العزائم التي لم يجب السجود فيها فكأنه عليه السلم قال تقرء
القرآن و لا تقرء العزيمة و لهذا الحديث محمل آخر و هو ان يكون قوله عليه السلم
تقرء و لا تسجد محمولا على التعجب من عدم سجودها اي كيف تقرء و لا تسجد و الحديث
الرابع يدل على ما ذهب اليه المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة من تحريم
الاستمتاع من الحائض الا بما فوق المئزر و يؤيده ما رواه أبو بصير قال سئل أبو عبد الله
عليه السلم عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزربازار إلى الركبتين و تخرج ساقها
و له ما فوق الازار و ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله
عليه السلم عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شيء حتى تطهر و النكرة في سياق
النفي للعموم خرج الاستمتاع بما فوق السرة و تحت الركبة بالاجماع فبقي الباقي و
أكثر الاصحاب على الكراهة و حملوا هذه الاحاديث عليها جمعا بينها و بين الحديث
الخامس و الرابع و أحاديث اخرى ضعيفة السند و لا بأس به و الله أعلم ( و قد يستفاد
من ظاهر الحديث الخامس المنع من وطي المرأة في دبرها و سيجيء البحث فيه في كتاب
النكاح انشاء الله تعالى و قوله لا يوقب اي لا يدخل ) و الحديث السادس يدل على عدم
وجوب الكفارة على المجامع في الحيض و هو قول الشيخ في النهاية و تبعه جمع من متأخري
الاصحاب و يؤيده رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض
(51)
رواية ليث المرادي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن وقوع الرجل على إمرأته و هي
طامث خطأ قال ليس عليه شيء و قد عصى ربه و ذهب الاكثر كالمفيد و الصدوقين و المرتضى
و ابن إدريس و ابن حمزة و ابن البراج و الشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف إلى
الوجوب بل نقل المرتضى و ابن إدريس إجماع الاصحاب عليه و يؤيده رواية محمد بن مسلم
قال سألته عمن اتى إمرأته و هي طامث قال يتصدق بدينار و يستغفر الله و رواية ابي
بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به و
رواية الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم عن الرجل يقع على إمرأته و هي حائض قال
يتصدق على مسكين بقدر شبعه و الشيخ في التهذيب حمل الرواية الاولى على الوطي في أول
الحيض و الوسطى على الوطي في وسطه و الاخيرة على الوطي في آخره بحمل مقدار الشبع
على ربع دينار مستندا في ذلك بما رواه داود بن فرقد عن ابي عبد الله في كفارة الطمث
انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار و في وسطه نصف دينار و في آخره ربع دينار قلت فان
لم يكن عنده
ما يكفر قال فليصدق على مسكين واحد و الا استغفر الله و لا يعود فان الاستغفار توبة
و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة ثم انه طاب ثراه حمل كلا من
الحديث السادس و روايتي زرارة و ليث المرادي على ما إذا لم يعلم الواطي انها حائض
ثم قال و ليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة
على حال النسيان لما قالوا عليهم السلم يستغفر ربه مما فعل و لا انه عصى ربه لانه
لا يمتنع إطلاق القول عليه بانه عصى و لا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في
السوأل عنها هل هي طامث ام لا مع علمه بانها لو كانت طامثا لحرمة عليه وطؤها فبهذا
التفريط كان عاصيا و وجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لم يأمن ان يكون قبيحا ثم قال و الذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي ان قوعه
عليها كان في حال الخطاء فأجابه عليه السلم ليس عليه شيء و قد عصى ربه انتهى كلامه
اعلى الله مقامه و فيه من التكلف ما لا يخفى و من ثم لم يرتضيه المحقق في المعتبر و
قال انه تأويل بعيد و حمل روايات الكفارة على الاستحباب جمعا بين الاخبار قال و اما
احتجاج الشيخ و علم الهدى بالاجماع فلا تعلمه و كيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه
الخلاف و لو قال المخالف معلوم قلنا لا نعلم انه لا مخالف غيره و مع الاحتمال لا
يبقى وثوق بان الحق خلافه انتهى كلامه طاب ثراه و للتوقف في هذه المسألة مج و الله
أعلم بحقيقة الحال و الحديث السابع و السادس عشر مما استدل بهما على جواز وطي
الحائض بعد طهرها و قبل الغسل و عليه أكثر الاصحاب رضوان الله عليهم و لم يشترطوا
في إباحة الوطي سوى النقاء و حملوا الاخبار المتضمنة للنهي عنه على الكراهة كروايه
ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن إمرأة كانت طامثا فرأت الطهر أ
يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل و ذهب الصدوق و رحمه الله إلى تحريم
الوطي قبل الغسل
الا بشرطين أحدهما ان يكون الرجل شبقا اي شديد الميل إلى الجماع و الثاني ان تغسل
فرجها و ذهب الشيخ أبو علي الطبرسي قدس الله روحه في مجمع البيان إلى ان حل وطيها
مشروط بان يتوضأ أو تغسل فرجها بل ظاهر كلامه يعطي ان هذا هو المذهب المعروف بين
اصحابنا و لم أظفر في الاخبار بما يدل عليه و ما ذهب اليه الصدوق رحمه الله ليس
بذلك البعد و الحديث الصحيح صريح في اشتراط الامرين اللذين ذكرهما طاب ثراه و يؤيده
قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن اي فإذا غسلن فرجهن و ليس تنزيل
الاخبار المتضمنة للنهي عن الوطي قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم
حصول الشرط و الله سبحانه أعلم و قد دل الحديث الثامن على بطلان طلاق الحائض و هو
موضع وفاق و ذلك
الطلاق انشاء الله تعالى و الحديث التاسع يدل على المنع من سقي الدواء الموجب للحيض
لمن احتبس حيضها شهرا فصاعدا لامكان حملها و ربما يستفاد منه الايماء إلى عدم
مجامعة الحيض الحمل و ما تضمنه الحديث الثادي عشر مما تفرد به اصحابنا رضوان الله
عليهم و هو يدل بظاهره على ما ذهب اليه ابن بابويه من وجوب تلك الافعال على الحائض
كما تعطيه لفظة على و الاصحاب حملوه على الاستحباب كما هو الظاهر من الحديث الثاني
عشر و هو الاصح و ما تضمنه الحديث الثالث عشر من منع الحائض من مس التعويذ لا يبعد
ان يستنبط منه المنع من مسها كتابة القرآن بطريق اولي و الحديث الرابع عشر يدل على
قبول قولها في انقضاء عدتها سواء كانت بالحيض أو بالاشهر و على تحريم وطيها بمجرد
اخبارها بانها حايض و الظاهر ان ذلك إذا لم يتهمها بتضييع حقه و قد استدل
جماعة من الاصحاب على وجوب قبول اخبارها بالحيض بقوله تعالى و لا يحل لهن ان يكتمن
ما خلق الله في أرحامهن قالوا لو لا القبول لما حرم الكتمان و أنت خبير بتطرق المنع
إلى هذه الملازمة اذا ليست بينة و لا مبينة و لعل لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة اخرى
كما يجب على الشاهد عدم كتمان الشهادة و ان علم عدم قول الحاكم لها و الله سبحانه
أعلم المطلب الثالث في غسلي الاستحاضة و النفاس و ما يتعلق بهذين الدمين من الاحكام
و فيه فصلان الفصل الاول فيما يتعلق بالاستحاضة تسعة أحاديث أ من الصحاح معوية بن
عمار عن ابي عبد الله عليه السلم الحيض و الاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ان دم
الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار و قد مر في بحث الحيض ب زرارة عن ابي جعفر عليه
السلم قال سألته عن الطامث تقعد بعد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم
هي مستحاضة فلتغتسل و تشوثق من نفسها و تصلي كل صلوة بوضوء ما لم ينفذ الدم فاذانفذ
اغتسلت وصلت ج ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال المتسحاضة تغتسل عند صلوة
الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب
و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء الا
أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال و قال لم تفعله إمرأة احتسابا الا عوفيت من ذلك د
صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلم قال قلت له جعلت فداك إذا مكث المرأة عشرة
أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلثه أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلوة
قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد فطنة و تجمع بين صلوتين بغسل و يأتيها
زوجها إذا أراد ه معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال المستحاضة تنظر
أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف
اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا
تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و تحتشي و تضم فخذيها في
المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرئها و ان كان الدم لا يثقب
الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء و هذه يأتيها بعلها الا في أيام
حيضها و الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبد الله عليه السلم ان والدتي ترى
الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلوة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى
عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك
ليس من الرجم و لا من الطمث فلتتوضأ و لتحتش بالكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم
قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة
فلتمسك عن الصلوة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك
(53)
الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلي
الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف
الكرسف فليتوضأ و لتصل عند وقت كل صلوة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف
عنها فسال الدم وجب عليها الغسل قال و ان طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فليتوضأ و
لتصل و لا غسل عليها قال و ان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا
لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم و ليلة ثلث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل
للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة
فانها إذا فعلت ذلك اذهب الله بالدم عنها ز زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال
تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت
وصلت
فان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و
المغرب و العشاء بغسل و ان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك
سواء فان انقطع عنها الدم و الا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا
تدع الصلوة على حال فان النبي صلى الله عليه و آله قال الصلوة عماد دينكم ح محمد
الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر
عليه السلم سئل رسول الله صلى الله عليه و اله عن المرأة تستحاض فامرها ان تمكث
أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل nو تستدخله قطنة و تستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج
الدم من وراء الثوب ط على بن مهزيار قال كتبت اليه إمرأة طهرت من حيضها أو نفاسها
من أول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت و صامت شهر رمضان من ان تعمل المستحاضة من الغسل
لكل صلوتين فهل يجوز صومها و صلوتها ام لا فكتب تقضى صلوتها لان رسول الله صلى الله
عليه و اله كان يأمر فاطمة عليها السلم و المؤمنات من نسائه بذلك أقول دل الحديث
الثاني و آخر الحديث الخامس على حكم الاستحاضة القليلة من وجوب الوضوء عند كل صلوة
و المشهور انه يجب مع ذلك إبدال القطنة و لعل هذا مستثنى من العفو عن نجاسة ما لا
يتم فيه الصلوة و لم أظفر في الاخبار بما يدل عليه صريحا و لكن صرح العلامة في المنتهى بانه لا خلاف عندنا في وجوب الابدال و قوله عليه السلم
فلتغتسل المراد به غسل الحيض و لا يبعد ان يكون المراد من امرها بالاستيثاق من
نفسها ان تحتشي بقطنة جديدة و قوله عليه السلم ما لم ينفذ الدم بالذال المعجمة
الظاهر ان المراد به ما لم يثقب الكرسف و اما التي يثقب دمها الكرسف و لا يسيل و هي
المعبر عنها بالمتوسطة فالأَكثر على انه يجب فيها مع اعمال القليلة الغسل الصلوة
الصبح فقط و استنباط ذلك من الاخبار المعتبرة لا يخلو من اشكال بل الظاهر منها
مساواتها للقسم الثالث المعبر عنه بالكثيرة في وجوب الاغسال الثلثة كما ذهب اليه
ابن الجنيد و ابن ابي عقيل و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و هو المستفاد
من إطلاق الحديث الثالث و الرابع و الخامس و لفظة أيامها في الحديث الخامس يجوز
كونها فاعلا أو مفعولا و الاحتشاء استدخال الكرسف و نحوه لحبس الدم و الاستثفار
بالثاء المثلثة و الفاء من استثفر الكلب إذا ادخل ذنبه بين فخذيه و المراد به ان
تعمد إلى خرقة طويلة تشد احد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها
الاخر من خلف و العرب يسمون هذه الخرقة حيضة و قوله عليه السلم و تحشي مضبوطة في
بعض نسخ التهذيب المعتدة بالشين المعجمة المشددة و في بعضها تحبي بالتاء المثناة من
فوق و الباء الموحدة و قد يفسر على الاول بان تربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها
المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود و في الصحاح المحشي العظامة
تعظم به المرأة عجيزتها و في القاموس
الثاني بالاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين إلى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك
موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم و الفعل في قوله عليه السلم و تضم فخذيها في
المسجد لعله مضمن معنى الادخال و لذلك عدى بفئ و ان جعلت الظرف حالا من المستتر لم
يحتج إلى التضمين و الواو في قوله عليه السلم و سائر جسدها خارج واو الحال و قد
تضمن هذا الحديث nو سابقاه إباحة وطي المستحاضة و هو مما لا خلاف في جوازه في
الجملة انما الخلاف في اشتراطه بما يتوقف عليه الصلوة من الغسل و الوضوء ففي بعض
الروايات الضعيفة ما يدل عليه و ظاهر الاحاديث المعتبرة إطلاق الجواز و سبيل
الاحتياط واضح و الحديث السادس يدل على ان المستحاضة إذا لم يتجاوز دمها القطنة إذا
تحملتها و لم يسل إذا طرحتها فلا غسل عليها و انما عليها الوضوء و ان سأل بعد طرح
القطنة فعليها الغسل و انه إذا تجاوز الدم القطنة المتحملة و سال عنها فعليها
الاغسال الثلثة و ربما استدل به على وجوب غسل واحد في الاستحاضة المتوسطة و هو كما
ترى ( و لا يخفى ان لفظة من في قوله عليه السلم من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم لابتداء الغاية و في
قوله من الشهر الذي كانت تقعد فيه للتبعيض اى حال كون ذلك الوقت من الشهر ) و ما
تضمنه الحديث السابع من التعصيب المراد به التحشي و الاستثفار و الغسل في قوله عليه
السلم في آخره و ان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد كما يمكن ان يراد به غسل (
الاستحاضة يمكن ان يراد به غسل ) النفاس فالاستدلال به على وجوب غسل واحد في
المتوسطة مدخول و قول عليه السلم في الحديث الثامن تستحاض اي يستمر بها الدم و قد
يتراءى ان هذا الحديث متروك الظاهر لدلالته على انها إذا انقضت عادتها و اغتسلت
للحيض و استثفرت لا يجب عليها غسل آخر للصلوة إلى ان يخرج الدم من وراء الثوب الذي
استثفرت به و هو يقتضي إلحاق المتوسطة بالقليلة في عدم وجوب الغسل أللهم الا ان
يقال انه انما يدل على انها إذا اغتسلت و استثفرت و خرجت عن حكم الحيض و لكنها تعلم
عدم نقائها فانه لا يجب عليها ان تتفقد الدم في كل ان لتعمل ما يقتضيه مرتبته بل
تعمل ما تعمله المستحاضة القليلة بناء على اصالة عدم خروج دم بعد الغسل زائد على
اقل مراتب الاستحاضة و انه يجوز لها الاستمرار على عدم تفقد حال الدم إلى ان ينفذ
من وراء الثوب الذي استثفرت به فتيقن حينئذ حاله و تعمل ما يققتضيه مرتبته و لم
يظهر من الحديث انها لو تفقدت حال الدم في الا ثناء و علمت حصول الحالة المتوسطة لم يجب عليها العمل بمقتضاها ليكون متروك
الظاهر هذا غاية ما يمكن ان يقال و للنظر فيه مجال واسع و الله أعلم و لقد استدل
بالحديث التاسع على ان المستحاضة إذا أخلت بالاغسال النهارية لم يصح صومها و قيدت
بالاغسال النهارية اذ لا دخل لغسل الليلة المستقبلة في صحة صوم يومها الماضي و اما
غسل الليلة الماضية فقد توقف بعضهم في مدخليته في صوم يومها المستقبل و فصل بعض
مشايخنا المتأخرين قدس الله روحه بانها ان قدمت غسل الفجر ليلا اجزأ عن غسل العشاء
ين و ان اخرته إلى الفجر بطل الصوم و هو بعيد لكن أصل اشتراط صوم المستحاضة بالغسل
محل تأمل فان هذا الحديث مع إضماره معلول لتضمنه إيجاب قضأ الصوم دون الصلوة و لا فارق بينهما على ذلك التقدير و الشيخ حمله على ما
إذا لم تكن غالمة بان عليها الغسل لكل صلوتين و هو كما ترى و ربما حمل على ان ما
تضمنه من انها لا تقضي الصلوة معناه انه لا يجب عليها قضأ جميع الصلوات لان بعضها
كان في أيام الحيض و هو مع بعده محل كلام فان الصلوة في قول السائل هل يجوز صومها و
صلوتها المراد به ( بها ) الصلوة التي اتت بها في شهر رمضان و هو الزمان الذي
استحاضت فيه كما يدل عليه قوله طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان و ليس
الكلام في الصلوة التي قعدت عنها أيام حيضها قبل دخول شهر رمضان ( و اما تعليق
الجار في قوله عليه السلم من أول شهر رمضان بالحيض أو النفاس فمع انه عن ظاهر
الكلام بمراحل لا يجدي نفعا و الله أعلم بحقايق الامور الفصل الثاني
(55)
السلم قال النفساء تكف عن الصلوة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل
المستحاضة ب زرارة قال قلت النفساء متى تصلي قال تقعد أيام حيضها و تستظهر بيومين
فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت وصلت الحديث و قد مر في بحث
الاستحاضة ج محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلم كم تقعد النفساء حتى
تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي د ابن سنان قال سمعت ابا عبد
الله عليه السلم يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دماء صنعت كما تصنع
المستحاضة ه محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن النفساء كم تقعد
فقال ان اسماء بنت عميس امرها رسول الله صلى الله عليه و اله ان يغتسل لثماني عشرة
و لا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين و من الحسان الفضل بن يسار و زرارة عن أحدهما
عليهما السلام قال النفساء تكف عن الصلوة أيام اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل
المستحاضة ز من الموثقات زرارة عن ابي عبد الله عليه السلم قال تقعد النفساء أيامها
التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين ح عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه
السلم في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي
ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلوة لم تقدر على ان تصليها من الوجع فعليها قضأ
تلك الصلوة بعد ما تطهر ط يونس بن يعقوب قال سمعت ابا عبد الله عليه السلم يقول (
النفساء ) تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي أقول الاحاديث
في تحديد النفاس متخالفة الا انه لا خلاف بين اصحابنا رضوان الله عليهم في انه لا
حد لا قله فجاز ان يكون لحظة و انما الخلاف في الاكثر و المستفاد من الحديث الاول و
الثاني و السادس و السابع و التاسع انه لا يتجاوز العشرة و إلى هذا ذهب الشيخ و أبو
الصلاح و ابن البراج و ابن إدريس و المفيد في احد قوليه و من الحديث الثالث و
الخامس انه ثمانية عشر و به قال الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى و سلار و المفيد في
قوله الاخرى و من الحديث الرابع انه تسعة عشر و لا يحضرني ان احدا من اصحابنا قال
به و العلامه في المختلف كانه رام الجمع بين أكثر هذه الاخبار فجعل الثمانية عشر
للمبتدأة و اما ذات العادة فعادتها و الشيخ في التهذيب أورد إخبارا متخالفة سوى ما
ذكرناه فبعضها يدل على الامتداد إلى ثلثين و بعضها إلى الاربعين و خمسين و قال بعد
ما أورد الحديث الخامس انه لا يدل على ان أيام النفاس ثماني عشرة و انما يدل
على انه صلى الله عليه و اله امرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال و انما كان فيه حجة
لو قال ان أيام النفاس ثماني عشرة يوما و ليس هذا في الخبر ثم انه قدس الله روحه
اخذ في تقرير الجواب عن الاخبار الدالة على الزيادة على العشرة فقال و لنا في
الكلام على هذه الاخبار طرق احديها ان هذه الاخبار اخبار احاد مختلفة الالفاظ
متضادة المعاني لا يمكن العمل على جميعها لتضادها و لا على بعضها لانه ليس بعضها
بالعمل عليه أولى من بعض و الثانية انه يحتمل ان يكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية
لان كل من يخالفنا يذهب إلى ان أيام النفاس أكثر مما نقوله و لهذا اختلفت ألفاظ
الحديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم عليهم السلم أفتوا كل قوم منهم على حسب ما
عرفوا من ارائهم و مذاهبهم و الثالثة ان لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن إمرأة
اتت عليها هذه الايام فلم تغتسل فامروها بعد ذلك بالاغتسال و ان تعمل كما تعمل
المتسحاضة و لم يدل على ان ما فعلت المرأة في هذه الايام كان حقا هذا كلامه بلفظه
ثم انه طاب ثراه ايد كلامه بمرفوعة إبراهيم بن هاشم قال سألت إمرأة ابا عبد الله
عليه السلم فقالت اني كنت أقعد في نفاسي عشرين