رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(98)

عليه ان الغسل ما كان معه عصر و بدونه يكون صبا قاله المحقق
في المعتبر و به قطع العلامة في المنتهى في بحث الولوغ فانه قال لو كان المغسول مما
يفتقر إلى الغسل لم يحتسب له غسله الا بعد عصره انتهى و الامر بصب الماء الاصابة
الكلب جافا محمول على الاستحباب و كلام بعض علمائنا يعطي وجوبه للامر به و يؤيده ان
الظاهر جريان الامرين في هذا الحديث علي وتيرة واحدة و قوله في الحديث الثالث فلم
اترك إلى اخره اي لم اترك حيوانا الا سألته عن فضله و لعله أراد ما سوى الخنزير و
الكافر و الضمير في اغسله للاناء و ان لم يتقدم له ذكر لدلالة قوله عليه السلم لا
يتوضأ بفضله عليه و ذكر الغسل في قوله عليه السلم اغسله بالتراب يعطي بظاهره مزج
التراب بالماء اذ لا بد في تحقق غسل الشيء من جريان مايع عليه لظهور ان الدلك
بالتراب الجاف لا يسمى غسلا و به حكم الراوندي و ابن إدريس و رجحه العلامة في
المنتهى و قال شيخنا الشيخ
على اعلى الله قدره في شرح القواعد انه خيال ضعيف فان
الغسل حقيقة اجراء الماء فالمجاز لازم على تقديره مع ان الامر بغسله بالتراب و
الممزوج ليس ترابا هذا كلامه و ناقشه بعض الاصحاب بان حقيقة الغسل و ان كانت اجراء
الماء الا ان الحديث لما دل على خلافها كان الحمل على اقرب المجازات إلى الحقيقة
أولى فلا بد من المزج و لا يذهب عليك ان هذا يستلزم تجوزين أحدهما في الغسل و الآخر
في التراب و اما على القول بعدم المزج فالتجوز انما هو في لفظ الغسل فقط فعدم المزج
أولى كما هو مختار العلامة في مختلف و قد دل هذا الحديث بصريحه على تقدم التعفير
على الغسل بالماء و به قال الشيخ رحمه الله في الخلاف و هو المشهور بين متأخري
الاصحاب و قال المرتضى رضي الله عنه في الانتصار و الجمل و الشيخ في الخلاف يغسل
ثلث مرات احديهن بالتراب و هو يعطي جواز تقديم التراب و تأخيره و قال المفيد طاب
ثراه في المقنعة يغسل ثلثا وسطيهن بالتراب و لم نظفر في كتب الحديث المتداولة بما
يدل عليه ثم ظاهر الحديث الاكتفاء في غسله بالماء بالمرة لكن الاكثر على وجوب
المرتين بل نقل شيخنا في الذكرى الاجماع على التعدد و ذهب ابن الجيند إلى وجوب
الغسل سبعا احديهن بالتراب و به رواية لا يخلو من ضعف ثم الظاهر من إطلاقه عليه
السلم الامر بالتعفير قبل الغسل بالماء عدم سقوط التعفير بغسله في الكثير و الجاري
و الاصحاب فيه مختلفون و الاولى عدم سقوطه و اعلم ان هذا الحديث نقله المحقق في
المعتبر هكذا و غسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين و هذه الزيادة و ان لم نظفر
نحن بها فيما اطلعنا عليه من كتب الحديث الا ان المحقق قدس الله روحه مصدق فيما
نقله و عدم اطلاعنا عليها في الاصول المتداولة في هذا الزمان قادح فان كلامه رحمه
الله تعالى في أوائل المعتبر يعطي انه نقل بعض الاحاديث المذكورة فيه من كتب ليس في
أيدي أهل زماننا هذا الا اسماؤها ككتب الحسن بن محبوب و محمد بن ابي نصر البزنطي و
الحسين بن سعيد و الفضل بن شاذان و غيرهم فلعله طاب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض
تلك الكتب فنسبه بعض الاصحاب لها إلى سهو قلم الناسخ لمجرد عدم ظفره بها في الكتب
المتداولة ليس على ما ينبغي و الله أعلم و ما دل عليه الحديث الرابع من نضح الثوب
من اصابة الخنزير الظاهر ان المراد به اصابته جافا و قوله عليه السلم الا ان يكون
فيه اثر فيغسله يراد به الاصابة برطوبة و ظاهر الحديث فعل كل من الامرين في اثناء
الصلوة و لعله يتقيد بما إذا لم يتضمن فعلا كثيرا و ما تضمنه آخر الحديث من غسل
الانآء سبعا لشرب الخنزير حمله المحقق في المعتبر على الاستحباب و الاولى الوجوب و
قد دل الحديث الخامس و السادس و السابع و الحادي عشر على نجاسة الكافر لكن الظاهر
حمل الحديث السادس على الاستحباب و قد دل الحديث الثامن بظاهره على زوال نجاسة يد


(99)

النصرانية بغسلها و لم إطلع على قائل به و قد اتفق اصحابنا
رضوان الله عليهم على نجاسة من عدا اليهود و النصارى و الاكثر على انه لا فرق بينهم
و بين غيرهم بل ادعى عليه الشيخ في التهذيب و المرتضى و ابن إدريس الاجماع و
المنقول عن ابن ابي عقيل و ابن الجنيد و المفيد في المسائل الغرية عدم نجاسة سؤرهم
و ربما يحتج لهم قدس الله أرواحهم بالحديث التاسع لان جواز الوضوء بسؤرهم إذا اضطر
اليه دليل طهارته و ظني انه لا يبعد ان يقال ان الاضطرار يجوز ان يكون كناية عن
التقية فان المخالفين من العامة على طهارتهم و ربما يحتج لهم ايضا بالحديث العاشر
كما هو ظاهر و يشعر به تعليله عليه السلم بان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير فان
هذا التعليل يعطي ان نجاستهم لذلك لا لذواتهم و أعيانهم و لا يذهب عليك ان نهيه
عليه السلم عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية اخرى ثم امره في المرة
الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يؤذن بالتردد في حكمه و حاشاهم سلام الله عليهم
من التردد فيما يصدر عنهم من الاحكام فان احكامهم ليست صادرة عن الظن بل هم صلوات
الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به و قد
لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على
الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن و ذلك يوجب ضعفه و الله أعلم
بحقايق الامور الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و لحم الخنزير ستة و عشرون
حديثا أ من الصحاح حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلم لزرارة و محمد بن مسلم
اللبن و الباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من
الشاة و الدابة فهو ذكي و ان أخذته بعد ان يموت فاغسله وصل فيه ب ؟ ارة عن ابي عبد
الله عليه السلم قال سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن
يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال لا بأس به قلت الصوف و الشعر و عظام الفيل و
البيضة تخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به ج على بن جعفر عن اخيه موسى عليه
السلم قال سألته عن فارة المسك يكون مع الرجل و هو يصلي و هو معه في جيبه أو ثيابه
فقال لا بأس بذلك د عبد الله ابن جعفر قال كتبت اليه يعنى ابا محمد عليه السلم هل
يجوز للرجل ان يصلى و معه فاره مسك قال لا بأس إذا كان ذكيا ه الحلبي قال سألت ابا
عبد الله عليه السلم عن الخفاف التي تباع في السوق قال اشتر وصل فيها ما لم تعلم
انه ميت بعينه و محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميت أ يلبس في الصلوة إذا دبغ قال
لا و لو دبغ سبعين مرة ز الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس بالصلوة
فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح ح علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه
السلم قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلوة فيه قبل ان يغسله
قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس ط زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلم أصاب
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من متي فعلمت اثره إلى ان اصيب من الماء فاصبت و قد
حضرت الصلوة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلوة و
تغسله ى عبد الله ابن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلم الرجل يكون في
ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسي ان يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد
صلوته قال يغسله و لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فغسله و يعيد
الصلوة يا عبد الله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلم ما تقول في دم
البراغيث قال ليس به بأس قال قلت انه يكثر و يتفاحش قال و ان كثر يب


(100)

علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب ابي عبد الله ابن محمد إلى ابي
الحسن عليه السلم جعلت فداك روى زرارة عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلم في
الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس ان يصلي فيه انما حرم شربها و روى زرارة عن
ابي عبد الله عليه السلم قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت
موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمني ما اخذ به
فوقع بخطه عليه السلم و قرأته خذ بقول ابي عبد الله عليه السلام يج/ إسمعيل بن جابر
عن ابي عبد الله عليه السلم في طعام أهل الكتاب قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه
حرام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في انيتهم الخمر و لحم الخنزير و قد مر هذا الحديث
بتمامه في الفصل السابق يد محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلم عن آنية أهل
الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في انيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في
انيتهم التي يشربون فيها الخمر و قد مر هذا في الفصل السابق ايضايه عبد الله ابن
سنان عن ابي عبد الله عليه السلم في البئر فان مات فيها ثور أو نحوه أوصب فيها خمر
نزح الماء كله يو الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليه السلم
عن دواء يعجن بالخمر
فقال لا و الله ما احب ان أنظر اليه فكيف اتداوى به فانه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم
الخنزير يز عبد الله ابن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلم و انا حاضر اني اعير
الذمي ثوبي و انا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغلسه قبل ان
أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلم صل فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته
إياه و هو طاهر و لم تستيقن نجاسته فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسة يح
معوية بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الثياب السابرية يعملها المجوس
و هم اخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلي
فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له ازار أو رداء من السابري
ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكانه عرف ما أريد فخرج بها إلى
الجمعة يط الحسن بن ابي سارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلم ان أصاب ثوبي شيء من
الخمر أصلي فيه قبل ان اغسله فقال لا بأس ان الثوب لا يسكرك علي بن رئاب قال سألت
ابا عبد الله عليه السلم عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال
صلى فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تبارك و تعالى انما حرم شربها
كا من الحسان الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلم قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
الميت قال يغسل ما أصاب الثوب كب من الموثقات عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه
السلم قال لا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر و اغسله ان عرفت موضعه فان لم تعرف
موضعه فاغسله كله فان صليت فاعد صلوتك كج عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلم
قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون
قال إذا غسل فلا بأس ( كد ) عمار عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا تصل في بيت فيه
خمر لان الملائكة لا تدخله و لا تصل في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل كه عمار
عن ابي عبد الله عليه السلم قال الانآء الذي يشرب فيه النبيذ يغسل سبع مرات كو عبد
الله ابن بكير قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلم و انا عنده عن المسكر و النبيذ
يصيب الثوب قال لا بأس به الاصابع أقول اللباء بكسر أوله أول اللبن عند الولادة و
المراد بالناب مطلق السن و بالحافر ما يشمل الظلف و بالذكي الطاهر و الانفحة بكسر
الهمزة و فتح الفآء كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش كذا في الصحاح و
قال في القاموس الانفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع اصفر فيعصر


(101)

في صوفه في اللبن فيغلظ كالجبن ثم قال و تفسير الجوهري الانفحة
بالكرش سهو انتهى و فأرة المسك نافجته و المشهور همزها و الضمير في قوله عليه السلم
في آخر الحديث الاول فاغسله الظاهر عوده إلى ما عدا الثلثة الاول بقرينة قوله عليه
السلم وصل فيه و لو جعلنا الظرفية شاملة للمحمول لعاد إلى ما عدا الاولين فقط و لعل
المراد غسل موضع الاتصال بالميتة فلوجز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو بري
الحافر لم يجب غسله و ان كان ظاهر الحديث العموم و قد يستدل بهذا الحديث على نجاسة
الميتة و فيه ان امره بالغسل لا يتعين ان يكون لمجرد الاتصال بالميتة لاحتمال ان
يكون لازالة ما لا ينفك عنه الشعر و الصوف عند النتف و القرن و الناب عند القلع من
الاجزاء اللحمية التي لا يجوز الصلوة فيها و قد دل الحديث الثاني بظاهره على طهارة
انفحة الميتة و لبنها و الحديث السابع على نجاسة الميتة و طهارة جميع ما لا تحله
الحيوة منها كما يستفاد من قوله عليه السلم ان الصوف ليس فيه روح و قد حصروا ما لا
تحله الحيوة في احد عشر العظم و ألسن و الظفر و الظلف و القرن و الحافر و الشعر و
الوبر و الصوف و الريش و الانفحة و ربما يستفاد من عدهم الانفحة فيما لا تحله
الحيوة انها نفس الكرش كما قاله الجوهري لا اللبن الاصفر المنجمد الذي يكون فيه كما
قاله صاحب القاموس و الا لعدوا اللبن بل الفرث ايضا
و قد اختلف الاصحاب رضي الله
عنهم في طهارة اللبن المستخرج من الميتة فقال الشيخ و اتباعه بطهارته بل نقل في
الخلاف الاجماع على ذلك و يظهر من كلام شيخنا في الذكرى الميل اليه و قد دل عليه
الحديث الثاني كما مر و اما ما ظنه بعض الاصحاب من دلالة الحديث الاول ايضا عليه
ففيه نظر لا يخفى و الحق انه لا دلالة فيه على ذلك و قال العلامة في المنتهى
المشهور عند علمائنا ان اللبن من الميتة المأكول اللحم بالذكاة تنجس و قال بعضهم هو
طاهر ثم انه استدل على التنجيس بانه مايع في وعاء نجس و كان نجسا كما لو احتلب في
وعاء نجس و لانه لو أصاب الميتة بعد حلبها نجس فكذا قبله و برواية وهب عن ابي عبد
الله عليه السلم ان عليا عليه السلم سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلم
ذلك الحرام محضا هذا حاصل كلامه طاب ثراهه و لقائل ان يقول ان هذه الرواية ضعيفة
جدا لان و هبا من الكذابين المشهورين فكيف يعارض
بها الحديث الصحيح المعتضد
بالاجماع المنقول و كلية كبرى دليله الاول ممنوعة بل هي أول المتنازع و النص يرفع
الاستبعاد و الثاني قياس و الحق ان المسألة محل توقف و طريق الاحتياط واضح و الله
أعلم بحقايق الامور و قد دل الحديث الثالث بإطلاقه على طهارة فارة المسك سواء
انفصلت من الضبي حال حيوته أو بعد موته و به قال العلامة في التذكرة و قال في
المنتهى ان انفصلت عن الضبية حال حيوتها أو بعد التذكية فظاهرة و ان انفصلت بعد
موتها فالأَقرب النجاسة انتهى و الحديث الرابع ربما دل على اشتراط التذكية ان لم
يجعل قوله عليه السلم إذا كان ذكيا بمعنى إذا كان طاهرا لم يعرض له نجاسة من خارج و
ربما يستدل بالحديث الخامس و السادس و السابع على نجاسة الميتة و أنت خبير بان
المنع من الصلوة في الجلد لا يستلزم نجاسته و يظهر من الصدوق طاب ثراه القول بطهارة
جلد الميتة فقد روى في الفقية مرسلا عن الصادق عليه السلم انه سئل عن جلود الميتة
يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه فقال لا بأس ان تجعل فيها ما شئت من
ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصل فيها و قد قال رحمه الله في أول
كتابه انه لا يورد فيه الا ما يفتى به ويحكم بصحته و يعتقد انه حجة بينه و بين ربه
تعالى و ما تضمنه الحديث الثامن من جواز الصلوة في ثوب أصاب حمارا ميتا لعله محمول
على ما إذا اصابه جافا كما ان ما تضمنه الحديث الحادي و العشرون من غسل ثوب أصاب
جسد ميت محمول على ما إذا اصابه برطوبة و

(102)

العلامة طاب ثراه عمل بإطلاقه و كم بتعدي نجاسه الميت إلى
المماس له و ان كانا يابسين و رجح كون نجاسة المماس مع اليبوسة حكميه فلو لاقى رطبا
لم يحكم بنجاسته و الحديث الثامن حجة عليه و لفظة في الحديث التاسع مجرورة و يمكن
رفعها ايضا و الدم فيه و في العاشر و ان كان شاملا لدم ما لا نفس له لكن اصحابنا
رضوان الله عليهم متفقون على عدم نجاسة دم ذي النفس كما انهم سوى ابن الجنيد متفقون
على عدم نجاسته الدم المسفوح قليلا كان أو كثيرا و ذهب هو إلى ان الدم الذي دون سعة
الدرهم التي هي مقدار عقد الابهام الاعلى لا ينجس الثوب وعدى هذا الحكم إلى سائر
النجاسات و الظاهر انه رحمه الله أراد بعدم تنجيسها الثوب جواز الصلوة فيه معها
لا
انها طاهرة و حينئذ فكلامه في الدم لا يخالف كلام الاصحاب و ستسمع في هذين الحديثين
كلاما مستوفي في بحث لباس المصلي انشاء الله تعالى و قد دل الحديث الثاني عشر و
جملة من الاحاديث المذكورة بعده على نجاسة الخمر و قد اطبق عليه علماء الاسلام من
الخاصة و العامة على ذلك الا شرذمة شاذة منا و منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم قال
السيد المرتضى رضي الله عنه لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر الا ما يحكى من
شذاذ لا اعتبار بقولهم و قال الشيخ طاب ثراه الخمر نجس بلا خلاف و لم يستثن رحمه
الله احد العدم اعتداده بالمخالف راسا و الا حديث التي يستدل بها على نجاسته منها
ما هو صريح في ذلك أو كالصريح كالحديث الثاني عشر و الثاني و العشرين و الرابع و
العشرين و جريان النهي فيه على وتيرة واحدة لازم بحيث لا يجوز خلافه على ان النهي
الاول عند الصدوق محمول على التحريم فعدم الجريان على وتيرة واحدة حاصل على قوله
بجواز الصلوة في ثوب اصابه الخمر و كالحديث السابع عشر فان كلام السائل فيه يعطي
انه معتقد نجاسة الخمر فتقرير الامام عليه السلم له على هذا الاعتقاد كما يظهر من
تعليله عليه السلم يؤذن بصحته و التقرير احد أنواع السنة الثلثة و الاستدلال بتقرير
السائل غريز في كلام الاصحاب رضوان الله عليهم و لم يتعرض احد منهم للاستدلال به في
هذا الحديث و منها ما يدل على النجاسة بظاهره كالحديث الثالث عشر فان في تعليله
عليه السلم التنزه عن طعام أهل الكتاب بان في انيتهم الخمر و لحم الخنزير نوع
اشعاربان انيتهم لكونها قلما ينفك عن ذلك مظنة النجاسة و ان أمكن ان يكون مراده
عليه السلم انها قلما ينفك عن الاجزاء الخمرية التي ربما لا يسلم طعامهم الموضوع
فيها من مخالطتها و الامتزاج بها و كالحديث الخامس عشر اذا حمل على الوجوب فان
الظاهر ان نزح جميع الماء لنجاسته لا للتعبد و لا لامتزاجه بالاجزاء الخمرية التي
لا يسلم شارب ماء البئر من شربها معه و كالحديث السادس عشر فان الظاهر ان جعله عليه
السلم الخمر بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير انما هو في النجاسة و كالحديث
الثالث و العشرين و الخامس و العشرين و ان كان ما ذكرناه في الحديث الخامس عشر
جاريا فيهما فهذا ما يستدل به من الاحاديث المعتبرة من جانب القائلين بنجاسة الخمر
و قد بقي أحاديث ضعيفة أوردها الشيخ في كتابي الاخبار لا ثمرة مهمة في نقلها و مما
اشتهر الاستدلال به على نجاستها قوله عزمن قائل انما الخمر و الميسر و الانصاب و
الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه و الرجس و ان كان يطلق على النجس ايضا الا ان
الشيخ في التهذيب نقل الاجماع على انه هنا بمعنى النجس و يؤيده مكاتبة خيران الخادم
المتضمنة تعليله عليه السلم النهي عن الصلوة في ثوب اصابه الخمر أو لحم الخنزير
بانه رجس و حينئذ فاما ان يكون خبر بقية المتعاطفات في الآية محذوفا أو يكون رجس هو
الخبر عن الكلام من قبيل عموم المشترك و عموم المجاز و مثله غريز في الكلام و أيضا
الامر بالاجتناب يقتضي مطلق المباعدة بانحائها كما يرشد قوله عليها السلم في اخر
الحديث السادس عشر ما احب ان أنظر اليه فيجب الاجتناب بجميع أنواعه الا ما خرج
بالدليل فهذا غاية

(103)

ما يقال في تقرير الاستدلال بالاية الكريمة و ذهب ابن ابي عقيل
إلى الطهارة و قال الصدوق لا بأس بالصلوة في ثوب اصابه الخمر لان الله تعالى انما
حرم شربها و لم يحرم الصلوة في ثوب اصابته و الاحاديث التي يستدل بها من جانبهما
بعضها كالصريح في الطهارة كالحديث التاسع عشر و العشرون و قد أورده الثقة الجليل
عبد الله ابن جعفر الحميري القمي في كتاب قرب الاسناد و بعضها انما يدل على الطهارة
بظاهره كالسادس و العشرين فان نفي الباس فيه يؤذن بالطهارة و ان أمكن ان يكون
المراد نفي الباس عن لبس ذلك الثوب و التمتع به و ان لم تجز الصلوة فيه كما قاله
الشيخ طاب ثراه في كتابي الاخبار و الحق ان الا حادث المؤذنة بالنجاسة أكثر و
الضعيف منها منجبر بالشهرة و عمل جماهير الاصحاب هذا ان تنزلنا و لم نقل بدلالة
كلام السيد و الشيخ قدس الله سرهما على الاجماع و اما إذا قلنا بذلك كما فهمه
العلامة طاب ثراه من كلاميهما و شيخنا في الذكرى من كلام السيد فلا بحث و ايضا
فمدلول الاحاديث المشعرة بالنجاسة الحظر فيرجح على ما مدلولها الاباحة و الشيخ حمل
الاحاديث المؤذنة بالطهارة على التقية جمعا بين الاخبار و لا بأس به فان قلت كما ان
حمل هذه الاحاديث على التقية احد وجوه الجمع فكذلك حمل الاحاديث المقابلة لها على
استحباب الاجتناب فكيف اثر الشيخ رحمه الله ذاك على هذا قلت الحمل على هذا يستلزم
مخالفة ما عليه جماهير الاصحاب رضوان الله عليهم بل مخالفة الاجماع على ما يؤذن
كلامه طاب ثراه فلا مناص عن الحمل على التقية فان قلت ان أكثر العامة قائلون بنجاسة
الخمر و لم يذهب إلى طهارتها منهم الا شرذمة نادرة و هم لا يعبأون بهم و لا بقولهم
و ما هذا شأنه كيف يتأتي فيه و هو مخالف لما عليه جماهيرهم قلت التقية لا يتحضر في
القول بما يوافق علماء العامة بل ربما يدعو إليها إصرار الجهلاء من اصحاب الشوكة
على امر و ولوعهم به فلا يمكن إشاعة ما يتضمن تقبيحه و يؤذن بالارزاء بهم على فعله
و ما نحن فيه من هذا القبيل فان أكثر امراء بني أمية و بني العباس كانوا مولعين
بمزاولة الخمر و شربه و عدم التحرز عن مباشرته بل ربما ام بعض امرءا بني أمية
بالناس و هو سكران فضلا عن ان يكون ثوبه ملوثا به كما هو مذكور في التواريخ فاشاعة
القول بنجاسته يتضمن شدة الشناعة عليهم و يوهم التعريض بهم فلا يعد عند السوأل عن
نجاسته في صدور الجواب منهم عليهم السلم على وجه يؤمن معه من الحمل على الازراء بهم
و التشنيع عليهم و الله أعلم الفصل الرابع في نبذ متفرقة ثلثة عشر حديثا أ من
الصحاح هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا تأكلوا لحوم الجلالة و ان
اصابك من عرقها فاغسله ب على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن الفأرة
الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلي فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها و
ما لم تره فانضحه بالماء ج علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن
العظاية و الحية و الوزغ يقع في الماء فلا تموت فيه أ يتوضأ منه للصلوة فقال لا بأس
به و سألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم قال نعم و
يدهن منه د سعيد الاعرج قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الفأرة تقع في السمن
أو الزيت ثم تخرج منه حية قال لا بأس به ه على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال
سألته عن الرجل يصلح له ان يصب الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لا بأس
و ابن ابي عمير عمن رواه عن ابي عبد الله عليه السلم في عجين عجن و خبز ثم علم ان
الماء كان فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه ز ابن ابي عمير عن بعض اصحابه قال
و ما أحسبه الا حفص بن البختري قال قيل لابي عبد الله

(104)

عليه السلام يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن
يستحل أكل الميتة ح علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلم قال سألته عن رجل امتخط
فصار الدم قطعا فأصاب اناه هل يصلح الوضوء منه قال ان لم يكن شيء يستبين في الماء
فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه طا من الحسان حفص بن البختري عن ابي عبد
الله عليه السلم قال لا تشرب من البان الابل الجلالة و ان اصابك شيء من عرقها
فاغسله ى أبو أسامة قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الجنب يعرق في ثوبه أو
يغتسل فيعانق إمرأته و يضاجعها و هي حايض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله
ليس بشيء يا من الموثقات علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلم في الرجل يتوضأ بفضل
وضوء الحايض فقال ان كانت مأمونة فلا بأس يب عنبسة بن مصعب عن ابي عبد الله عليه
السلم قال اشرب من سؤر الحايض و لا تتوضأ منه يج/ عيص بن القسم قال سألت ابا عبد
الله عليه السلم
عن سؤر الحائض فقال توضأ به و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة
أقول قد تضمن الحديث الاول و التاسع النهي عن أكل لحوم الجلالة و شرب البانها و
الامر بغسل ما يصيب من عرقها و النهي المذكور محمول عند أكثر الاصحاب رضوان الله
عليهم على التحريم و عند بعضهم كالشيخ في المبسوط و ابن الجنيد على الكراهة و ستسمع
تحقيق الحق في ذلك في كتاب الاطعمة و الاشربة من المنهج الرابع من هذا الكتاب انشاء
الله تعالى و اما امره عليه السلم بغسل ما يصيب من عرقها فمحمول عند الشيخين طاب
ثراهما على الوجوب فيجب ازالته عندهما من الثوب و البدن للصلوة و نحوها كسائر
النجاسات و عند المتأخرين من علمائنا على الاستحباب و لو قيل في هذه المسألة بمقالة
الشيخين لم يكن بعيدا فان حمل مثل هذين الخبرين المعتبرين على خلاف الظاهر منهما من
دون مقتض لذلك سوى مخالفة ما عليه الاكثر فيه ما فيه و المشهور ان الجلال هو
الحيوان
المغتدي بعذرة الانسان لا و الشيخ في الخلاف و المبسوط على انه الحيوان
الذي غالب غذائه و الحق أبو الصلاح بالعذرة سائر النجاسات و كيف كان فلم نظفر في
النصوص بتقدير المدة التي يستحق بها هذا الاسم و قدرها بعضهم بان ينمو بدنه بذلك و
يصير جزء منه و آخرون بيوم و ليلة كالرضاح و آخرون بظهور نتن النجاسة التي اغتذى
بها في جلده و لحمه و سيرد عليك الكلام المستوفي انشاء الله تعالى و ما تضمنه
الحديث الثاني من الامربغسل الثوب لملاقاة الفأرة برطوبة محمول عند الشيخين على
الوجوب و هو ظاهر الصدوق و عند الاكثر على الاستحباب لمعارضته الحديث الثالث من
الفصل الثاني و الحديث الثالث و الرابع من هذا الفصل و أنت خبير بانه يمكن ان يقال
من جانب الشيخين ان تلك الاحاديث ليس شيء منها نصا في طهارة الفأرة و الدهن النجس
يجوز بيعه للاستصباح و لا مانع من التدهن به و نفي البأس لعله عن ذلك و قول الفضل
في الحديث الثالث من ذلك الفصل فلم اترك شيئا الا سألته عنه معلوم انه ليس على عموم
لخروج الخنزير و الكافر فمراده لم اترك شيئا مما خطر ببالي وقت السوأل و ما تضمنه
الحديث الخامس من جواز غسل الشيء بالماء الموضوع في الفم مما لا كلام فيه و ان كان
ذلك الشيء نجسا اذ لا دخل لالة الصب في ذلك نعم لو خرج الماء عن الاطلاق بممازجة
لعاب الفم لم يجز ازالة النجاسة به الا عند المرتضى رضي الله عنه حيث جوز ازالة
النجاسة بالمضاف و قد تضمن الحديث السادس بظاهره على طهارة العجين النجس بالخبز و
به قال الشيخ في النهاية و يؤيده ما رواه عبد الله ابن الزبير عن ابي عبد الله عليه
السلم انه سأله عن


/ 60