رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی - نسخه متنی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(308)

قال رأيت ابا الحسن عليه السلم يستيقظ من نومه يتوضأ و لا
يستنجى و قال كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه ريح استنجى ( يب ) محمد
بن على بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن القداح عن ابى عبد الله عليه
السلم عن آبائه عن على عليه السلم انه إذا كان خرج من الخلا قال الحمد لله الذي
رزقني لذته و ابقى قوته في جسدي و اخرج عني أذاه يالهانعمة ثلثا ( ن ) اللام في
يالها نعمة الام الاختصاص دخلت هنا للتعجب و الضمير يرجع إلى النعمة المدلول عليها
بالكلام السابق و نصب نعمة على التمييز نحو جاءني زيد فياله رجلا و لفظة ثلثا لعله
قيل لهذه الجملة الاخيرة و الاولى الاتيان بالدعاء ثلثا المقصد الثاني في الاغسال
الواجبة و المتسحبة و فيه بابان الباب الاول في الاغسال الواجبة و فيه مطالب المطلب
الاول في غسل الجنابة و فيه فصول الفصل الاول في موجباته قال الله تعالى في سورة
النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا و قال جل شأنه في سورة
المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى
المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين و ان كنتم جنبا فاطهروا الكلام في
تفسير الآية الاولى و آخر الآية الثانية يتم بإيراد ثلثة دروس درس قد مر في أول
المقصد الاول بيان بعض النكات في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا و فى النهى عن الشيء
بالنهى عن القرب منه مبالغة في الاحتراز عنه و الاجتناب له كما قال سبحانه و لا
تقربوا مال اليتيم و لا تقربوا الزنى و لا تقربوهن حتى يطهرن و قد نقل اصحابنا ان
المراد بالصلوة هيهنا مواضعها اعنى المساجد و قد يستفاد ذلك مما رواه زرارة و محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلم فالكلام اما من قبيل تسمية المحل بإسم الحال فانه
مجاز شايع في كلام البلغاء أو على حذف مضاف اى مواضع الصلوة و المعنى و الله أعلم
لا تقربوا المساجد في حالين احديهما حالة السكر فان الاغلب ان الذي يأتى المساجد
انما يأتيه للصلوة و هو مشتملة على اذكار و أقوال يمنع السكر من الاتيان بها على
وجهها و الحالة الثانية حالة الجنابة و استثنى من هذه الحالة
ما إذا كنتم عابري سبيل اى مارين في المسجد و مجتازين فيه و العبور الاجتياز و
السبيل الطريق و فى تفسير الاية الكريمة وجه آخر نقله بعض المفسرين عن ابن عباس و
سعيد بن جبير و ربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين عليه السلم و هو ان المراد و الله
أعلم لا تصلوا في حالين حال السكر و حال الجنابة و استثنى من حال الجنابة ما إذا
كنتم عابري سبيل اى مسافرين واجدين للماء كما هو الغالب من حال المسافرين فيجوز لكم
حينئذ الصلوة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث و انما يباح به الدخول في الصلوة و
عمل اصحابنا رضى الله عنهم على التفسير الاول فانه هو المروي عن اصحاب العصمة سلام
الله عليهم و اما رواية التفسير الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلم فلم يثبت
عندنا و أيضا فهو سالم من شابية التكرار لانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في
آخر الآية حيث قال جل شأنه و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو
لامستم النساء فلم تجد و إماء فتيمموا صعيدا طيبا فان قوله سبحانه أو لامستم النساء
كناية عن الجماع كما رويناه عن أئمتنا صلوات الله عليهم و ليس المراد به مطلق اللمس
كما يقوله الشافعي و لا الذي بشهوة كما يقوله مالك و فى الآية ألكريمة وجه آخر نقله
بعض فضلاء فن العربية من اصحابنا الامامية رضى الله عنهم في كتاب الفه في الصناعات
البديعية و هو ان تكون الصلوة في قوله سبحانه لا تقربوا الصلوة على معناها


(309)

الحقيقي و يراد به عند قوله تعالى و لا جنبا الا عابري سبيل
مواضعها اعنى المساجد قال رحمه الله في الكتاب المذكور عند ذكر الاستخدام بعد ما
عرفه بانه عبارة عن ان يأتى المتكلم بلفظه مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين
يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيى تلك اللفظة و فى الآية الكريمة قد استخدم
سبحانه لفظة الصلوة لمعنيين أحدهما اقامة الصلوة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما
تقولون و الاخر موضع الصلوة بقرينة قوله جل شأنه و لا جنبا الا عابري سبيل انتهى
كلامه و هذا النوع من الاستخدام غير مشهور بين المتأخرين من علماء المعاني و انما
المشهور منه نوعان الاول ان يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم يراد بالضمير الراجع
اليه معناه الآخر و الثاني ان يراد بأحد الضميرين الراجعين إلى لفظ احد معنييه و
بالاخر المعنى الآخر فالأَول كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم ، رعيناه و لو كانوا
غضابا و الثاني كقوله فسقى الغضا والساكنيه و ان هم
، ستودبين جوانحي و ضلوعى و لا يخفى ان عدم اشتهار هذا النوع
بين المتأخرين و عدم إطلاقهم اسم الاستخدام عليه ضار فان صاحب هذا الكلام من إعلام
علماء المعاني و أعاظم بلغائهم و لا مشاحة في الاصطلاح ثم لا يخفى ان ما ذكره هذا
الفاضل لا يخالف رواية زرارة و محمد بن مسلم التي اشرنا إليها فانها هكذا قلنا له
عليه السلم الجنب و الحائض يدخلان المسجد ام لا قال لا يدخلان المسجد الا مجازين ان
الله تبارك و تعالى يقول و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا هذا لفظ الرواية و
هو عليه السلم سكت عن تفسير الصلوة بمواضعها فاحتمال إرادة معناها الحقيقي قائم و
الله أعلم درس اختلف المفسرون في المراد بالسكر في الآية الكريمة فقال بعضهم المراد
سكر النعاس فان الناعس لا يعلم ما يقول و قد سمع من العرب سكر
السنة ايضا و الظاهر انه مجاز علاقته التشبيه فإطلاق السكران على الناعس استعارة و
قال الاكثرون ان المراد سكر الخمر كما نقل ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما و شرابا
لجماعة من الصحابة قبل نزول تحريم الخمر فأكلوا و شربوا فلما ثملوا دخل وقت المغرب
فقدموا أحدهم ليصلى بهم فقرء أعبد ما تعبدون و أنتم عابدون ما أعبد فنزل قوله تعالى
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى الاية و كانوا لا يشربون الخمر
في أوقات الصلوة فإذا صلوا العشاء شربوا فلا يصبحون الا و قد ذهب عنهم السكر و
الواو في قوله جل شأنه و أنتم سكارى واو الحال و جملة المبتدأ و الخبر حالية من
فاعل تقربوا و المراد نهيهم عن ان يكونوا في وقت الاشتغال بالصلوة سكارى بان لا
يشربوا في وقت يؤدى إلى تلبسهم بالصلوة حال سكرهم و ليس الخطاب متوجها إليهم حال
سكرهم اذ السكران متأهل لهذا الخطاب و حتى في قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون
يحتمل ان تكون تعليلية كما في اسلمت حتى دخل الجنة و ان تكون بمعنى إلى ان كما في
اسير حتى تغيب الشمس و اما التي في قوله جل شأنه حتى تغتسلوا فبمعنى إلى ان لا و قد
دلت الاية الكريمة على بطلان صلوة السكران لاقتضاء النهى في العبادة الفساد و يمكن
ان يستنبط منها منع السكران من دخول المسجد و لعل في قوله جل شأنه حتى تعلموا ما
تقولون نوع اشعار بانه ينبغى للمصلى ان يعلم ما يقوله في الصلوة و يلاحظ معاني ما
يقرئه و يأتي به من الادعية و الاذكار و لا ريب في استحباب ذلك فقد روى رئيس
المحدثين قدس الله روحه عن الصادق عليه السلم انه قال من صلى ركعتين يعلم ما يقول
فيهما انصرف و ليس بينه و بين الله عز و جل ذنب الا غفر


(310)

له و الجنب يستوى فيه المفرد و الجمع و المذكر و المؤنث و هو
لغة بمعنى البعيد و شرعا البعيد عن أحكام الطاهرين لغيبوبة الحشفة في الفرج أو
لخروج المني يقظة أو نوما و نصبه على العطف على الجملة الحالية و الاستثناء من عامة
أحوال المخاطبين و المعنى على التفسير الاول الذي عليه اصحابنا لا تدخلوا المساجد و
أنتم على جنابة في حال من الاحوال الا حال اجتيازكم فيها من باب إلى باب و على
الثاني لا تصلوا و أنتم على جنابة في حال من الاحوال الا حال كونكم مسافرين و ما
تضمنت الاية الكريمة على التفسير الاول من إطلاق جواز اجتياز الجنب في المساجد مقيد
عند علمائنا بما عدا المسجدين كما وردت به الروايات عن اصحاب العصمة سلام الله
عليهم و سيجيء ذكر بعضها في الفصل الرابع و عند بعض العامة مقيد بذلك فيجوزون
اجتيازه في المسجدين ايضا و بعضهم كأبي حنيفة لا يجوز اجتيازه في شيء من المساجد
أصلا الا إذا كان الماء في المسجد و كما دلت الآية على جاز اجتياز الجنب في المسجد فقد
دلت على عدم جواز مكثه فيه و قد وردت بالنهى عنه الاخبار عن الائمة الاطهار سلام
الله عليهم كما سيجئ و لا خلاف في ذلك بين علمائنا الا من ابى يعلى سلار رحمه الله
فقد جعل مكث الجنب في المسجد مكروها و لم اقف له في ذلك على حجة و قد استنبط فخر
المحققين قدس الله روحه من هذه الآية عدم جواز مكث الجنب في المسجد إذا تيمم تيمما
مبيحا للصلوة لانه سحبانه علق دخول الجنب إلى المسجد على الاتيان بالغسل لا بخلاف
صلوته فانه جل شأنه علقها على الغسل مع وجود الماء و على التيمم مع عدمه كما قال
سبحانه بعد قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة و ان كنتم جنبا فاطهروا و
ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا و الكل مندرج تحت القيام إلى الصلوة و حمل المكث في المسجد على
الصلوة قياس و نحن لا نقول به و قد يناقش رحمه الله بعد تسليم عطف الشرط الثاني
في الآية الكريمة على جزاء الشرط الاول بان هذا قياس الاولوية فان احترام المساجد
لكونها مواضع الصلوة فإذا اباح التيمم الدخول في الصلوة اباح الدخول فيها بطريق
أولى و أيضا فقول الصادق عليه السلم جعل الله التراب طهورا جعله الماء طهورا يقتضى
ان يستباح بالتيمم كلما يستباح بالغسل من الصلوة و غيرها لكن للبحث في هاتين
المناقشتين مجال فتأمل و اعلم انه يمكن ان يستنبط من الاية عدم افتقار غسل الجنابة
لدخول المسجد إلى الوضوء على التفسير الاول و للصلوه على الثاني و الا لكان بعض
الغاية غاية و أما استنباط تحريم السكر و نقصه للوضوء منها كما يعطيه كلام صاحب كنز
العرفان فغير ظاهر بل الظاهر عدمه و هو ظاهر درس الجملة الشرطية في
قوله تعالى في آية الوضوء و ان كنتم جنبا فاطهروا يجوز ان تكون معطوفة على جملة
الشرط الواقعة في صدرها و هي قوله عز و علا إذا قمتم إلى الصلوة فلا تكون مندرجة
تحت القيام إلى الصلوة بل مستقلة براسها و المراد يا أيها الذين آمنوا ان كنتم جنبا
فاطهروا و يجوز ان تكون معطوفة على جزاء الشرط الاول اعنى فاغسلوا وجوهكم فتندرج
تحت الشرط و يكون المراد إذا قمتم إلى الصلوة فان كنتم محدثين فتوضأوا و ان كنتم
جنبا فاطهروا و على التفسير الاول يستنبط منها وجوب غسل الجنابة لنفسه بخلاف الثاني
و قد طال التشاجر بين علمائنا قدس الله أرواحهم في هذه المسألة لتعارض الاخبار من
الجانبين و احتمال الاية الكريمة كلا من العطفين فالقائلون بوجوبه لنفسه عولوا على
التفسير الاول و ايدوا حمل الاية عليه بالروايات

(311)

المشعرة بوجوبه لنفسه كقول النبي صلى الله عليه و آله الماء
من الماء و قول أمير المؤمنين عليه السلم لما اختلف المهاجرون و الانصار في وجوب
الغسل على المجامع من دون إنزال أ توجبون عليه الرجم و الجلد و لا توجبون عليه صاعا
من ماء إذا التقي الختانان فقد وجب عليه الغسل و قول الباقر عليه السلم إذا أدخلها
فقد وجب الغسل و المهر و الرجم و أمثال هذه الاحاديث كثيرة و الوجوب الذي تضمنته
شامل لمشغول الذمة بمشروط بالطهارة و غيره و وجوب الرجم و الجلد في الحديث الثاني و
المهر في الثالث يعم الاوقات فيكون الغسل كذلك ليجري الكلام على نسق واحد و بان غسل
الجنابة لو لم يجب لنفسه لم يجب قبل الفجر للصوم لعدم وجوب المغيى قبل وجوب الغاية
و قالوا ايضا كون الواو في الآية للعطف متعين لجواز ان تكون للاستيناف و على تقدير
كونها للعطف فلا يلزم العطف على الجزاء و على تقدير العطف عليه فانما يلزم الوجوب
عند القيام إلى الصلوة لا عدم الوجوب في ذلك الوقت و القائلون بوجوبه لغيره عولوا على التفسير
الثاني لان الظاهر اندراج الشرط الثاني تحت الاول كما ان الثالث مندرج تحته البتة و
الا لم يتناسق المتعاطفتان في الآية الكريمة و ايدوا ذلك بصحيحة زرارة عن الباقر
عليه السلم إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلوة و بصحيحة الكاهلي عن الصادق عليه
السلم في المرئة يجامعها الرجل فيختص و هي في المغتسل هل تغتسل قال جاءها ما يفسد
الصلوة فلا تغتسل و قالوا نحن نقول بوجوب غسل الجنابة بالاسباب التي تضمنتها
الروايات السابقة لكنه وجوب مشروط بوجوب ما يشترط فيه الطهارة و إطلاق الامر بالغسل
فيها كإطلاق الامر بالوضوء في قوله عليه السلم من نام فليتوضأ و قوله عليه السلم
إذا خفى الصوت وجب الوضوء و قوله عليه السلم غسل الحائض إذا طهرت واجب و اما وجوب
غسل الجنابة قبل الفجر للصوم فلوجوب توطين النفس على إدراك الفجر طاهرا فالغاية واجبة و أيضا فهو وارد عليكم في الحائض و المستحاضة و النفساء فهذا
خلاصة ما يقال من الجانبين فتأمل في ذلك وعول على ما يقتضيه النظر الصحيح و فائدة
الخلاف تظهر في نية الغسل للجنب عند خلو ذمته من مشروط بالطهاة و فى عصيانه بتركه
لو ظن الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة فصل و اما الاحاديث في موجبات غسل الجنابة
فخمسه عشر حديثا الثاني و الثالث و الرابع و السادس و السابع و الثامن و التاسع من
الكافى و الخامس من الفقية و البواقى من التهذيب ( يب ) الثلثة عن ابن ابان عن
الاهوازي عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلم قال جمع عمر
بن الخطاب اصحاب النبي صلى الله عليه و آله فقال ما تقولون في الرجل يأتى أهله
فيخالطها و لا ينزل فقالت الانصار الماء من الماء و قالت المهاجرون إذا التقي
الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلى عليه السلم ما تقول يا ابا الحسن فقال
عليه السلم أ توجبون عليه الرجم و الجلد و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقي
الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت
الانصار ( ن ) الضمير في لفظة عليه في المواضع الاربعة يعود الى الرجل و احتمال
عوده إلى التقاء الختانين المدلول عليه بالفعل بعيد فان مجئ حرف الاستعلاء للتعليل
شايع في اللغة و ورد في القرآن في قوله تعالى و لتكبروا الله على ما هديكم اى لاجل
هدايته إياكم فالمراد انكم توجبون بسبب التقاء الختانين امرا شاقا على المكلف و لا
توجبون عليه امرا سهلا هذا و قد مران

(312)

كلامه عليه السلم يعطى وجوب غسل لنفسه لدلالته بإطلاقه على
وجوبه على الجنب من الزنا إذا أراد الحاكم رجمه سواء كان مشغول الذمة بعبادة مشروطة
بالغسل أو لا و يمكن ان يستنبط منه وجوب الجمع بين الرجم و الجلد في المحصنة و
الخلاف فيه مشهور حينئذ لا يحتاج إلى حمل الواو على المعنى المجازي اعنى معنى أو و
قد يتبادر إلى بعض الاوهام ان الاستدلال على وجوب الغسل بوجوب الرجم و الجلد قياس و
نحن لا نقول به و جوابه انه من قياس الاولوية كما ذكرته في زبدة الاصول و قد يتراى
هيهنا جواب آخر و هو ان يكون استدلاله عليه السلم إلزاميا للحاضرين القائلين بالعمل
بالقياس فتدبر نعم لا يخفى انه يمكن ان يستنبط من هذا ايضا الحديث انه لابد من
الصاع في غسل الجنابة و عدم اجزاء ما دونه و يؤيد ذلك ما يأتى في آخر الحديث الثامن
من الفصل الثالث و هو استدلال جيد ان لم ينعقد الاجماع على الاكتفاء بما دون الصاع
( كا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته متى يجب الغسل
على الرجل و المرئة فقال إذا اتى أهله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم كا العدة عن
احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسمعيل قال سئلت الرضا عليه السلم عن الرجل يجامع
المرئة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقي الختانان فقد وجب
الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم كا العدة عن احمد بن محمد هو
ابن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه قال سئلت ابا الحسن عليه
السلم عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها و لا ينزل ا عليها غسل و ان كانت
ليست ببكر ثم اصابها و لم يفض إليها ا عليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد
وجب الغسل البكر و غير البكر يه عبيد الله بن على الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه
السلام الرجل يصيب المرئة فلا ينزل أ عليه غسل قال كان على عليه السلم يقول
إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل كا العدة عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلم قال سئلته عن المرئة ترى في
المنام ما يرى الرجل قال ان أنزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها غسل كا
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعرى قال سئلت الرضا عليه السلم
عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل الماء
قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل كا و بهما عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن المرئة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا و بهما عن محمد بن إسمعيل بن
بزيع قال سئلت الرضا عليه السلم عن الرجل يجامع المرئة فيما دون الفرج و تنزل
المرئة عليها غسل قال نعم يب على بن جعفر عن اخيه عليه السلم قال سئلته عن الرجل
يلعب مع المرئة و يقبلها فيخرج منه المنى ما عليه قال إذا جائت الشهوة و دفع و فتر
لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس يب محمد
بن على بن محبوب عن العباس هو ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن عمار
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا قال
ليس بشيء الا ان يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل ن المراد بالاحتلام النوم لا
المعنى المتعارف و المراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته و عدم جريان العادة
بخروج ذلك القدر فقط من المنى يب و بهم ثلثتهم

(313)

عن حريز عن ابى محمد عن ابى عبد الله عليه السلم قال قلت له
الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوينا بعد
فيخرج قال ان كان مريضا فليغتسل و ان لم يكن مريضا فلا شيء عليه قلت فما فرق بينهما
قال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية و ان كان مريضا لم يجئ الا بعد (
ن ) يمكث الهوينا بضم الهاء و فتح الواو و إسكان الياء المثناة من تحت و بعدها نون
اى يمكث مكثا يسيرا و لفظتا بعد في كلام السائل و الامام عليه السلم مبنيتان على
الضم مقطوعتان عن الاضافة و التقدير في الاولى بعد النظر و فى الثانية بعد مكث ( يب
) محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرئة فيما دون الفرج ا عليها غسل و ان هو
أنزل و لم تنزل هى فقال ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل ( ن ) لعل
المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخيذ و نحوه و يمكن ان يحمل الفرج على ما
يشمل القبل و الدبر و قد استدل الشيخ بإطلاق هذا الحديث على ما ذهب اليه في
الاستبصار و النهاية بعدم وجوب الغسل بوطي المرئة في دبرها و قد ورد بذلك رواية
ضعيفة ايضا و الحق وجوب الغسل كما عليه جمهور الاصحاب ( يب ) الاهوازي عن محمد بن
إسمعيل قال سئلت ابا الحسن عليه السلام
عن المرئة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم ( يب ) الثلثة عن ابن ابان عن
الاهوازي عن حماد بن عثمان عن اديم بن الحر قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن
المرئة ترى في المنام ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم و لا تحدثوهن بذلك فيتخذنه
علة ( ن ) لعل المراد انكم لا تخبروا النساء بان عليهن الغسل بالاحتلام فانهن يجعلن
ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات فيظهرن لا زوجهن انهن متى اردن الخروج انهن قد
احتلمن لئلا يمنعن منه و يمكن ان يكون مراده عليه السلم انكم لا تخبروهن بذلك لئلا
يخطر ذلك ببالهن عند النوم و يتفكرن فيه فيحتلمن في ؟ الاغلب من ما ؟ يخطر ببال
الانسان حين النوم و يتفكر فيه فانه يراه في المنام و فى هذا الحديث دلالة على انه
لا يجب على العالم بأمثال هذه المسائل ان يعلمها الجاهل بها بل يكره له ذلك إذا ظن
ترتب مثل هذه المفسدة على تعليمه الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة أربعة عشر
حديثا الثالث و الرابع و العاشر و الحادي عشر من الكافى و البواقى من التهذيب ( يب ) الثلثة عن
ابن ابان عن الاهوازي عن البزنطى قال سئلت ابا الحسن عليه السلم عن غسل الجنابة قال
تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى اصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في
الانآء ثم اغسل ما اصابك منه ثم افض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه ( يب ) و بهم عن
الاهوازي عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال
سئلته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلثا ثم تصب
الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره ( كا ) محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن زرارة عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلم مثله ( كا ) محمد بن اسماعيل عن الفضيل بن شاذان عن حماد بن
عيسى عن ربعي بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلم قال يفيض الجنب على رأسه
الماء ثلثا لا يجزيه اقل من ذلك ( ن ) لعل ذلك محمول على تأكد الاستحباب و اوجبه
بعض علمائنا و لا ريب انه احوط ( يب ) الثلثة عن الحسين بن حسن بن ابان عن الاهوازي
عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلم عن غسل
الجنابة قال افض على

(314)

كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من اذى ثم
اغسل فرجك و افض على رأسك و جسدك و اغتسل فان كنت في مكان نظيف لا يضرك ان لا تغسل
رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك قلت ان الناس يقولون يتوضأ وضوء
الصلوة قبل الغسل فضحك و قال واى وضوء انقى من الغسل و أبلغ ( يب ) الثلثة عن سعد
بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الاهوازي و محمد بن خالد عن ابن غواص عن محمد بن
مسلم عن ابى جعفر عليه السلم قال الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء أطهر من الغسل ( ن
) المراد بالغسل غسل الجنابة فانه المتبادر من بين الاغسال و العامة يوجبون فيه
الوضوء فلعل الغرض الرد عليهم ( يب ) الاهوازي عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن عليه
السلم قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء ام لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلم فقال
الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في
الماء ثم يغسل ما اصابه من اذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و
على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه ( يب ) الاهوازي عن ابن ابى عمير عن
عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن غسل الجنابة فقال تبدء
فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من
لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شيء مسه الماء فقد أنقيته و لو ان
رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأة ذلك و ان لم يدلك جسده ( يب ) المفيد
عن الصدوق عن ابن الوليد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن بشر عن حجر بن زائدة عن ابى عبد الله عليه السلم قال من ترك شعرة
من الجنابة متعمدا فهو في النار ( ن ) لعل المراد مقدار شعرة من البشرة فلا ينافى
هذا الحديث ما عليه الاصحاب من عدم وجوب غسل الشعر ( كا ) محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه موسى عليه
السلم قال سئلته عن المرئة يكون عليها السوار و الدملج الحديث و قد مر في بحث
الوضوء ( كا ) عنه عن احمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلم الرجل
يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشئ اللكد مثل علك الروم و الطرار و ما
اشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره قال
لا بأس ( ن ) اللكد بكسر الكاف و آخره دال مهملة صفة مشبهة من لكد كفرح بمعنى لصق و
الطرار الظاهر انه بالمهملات بمعنى الطين يقال طر الرجل حوضه بمعنى طينه و ربما
يوجد في بعض النسخ بالزاي في آخره و ليس له معنى يناسب المقام ( يب ) الاهوازي عن
صفوان عن البجلى قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلم عن الكسير يكون عليه الجباير كيف
يصنع بالوضوء و غسل الجنابة الحديث و قد مر في بحث الوضوء ( يب ) العدة عن احمد بن محمد عن الاهوازي عن فضالة عن عبد الله بن
سنان عن ابى عبد الله عليه السلم قال اغتسل ابى من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة
من ظهرك لم يصبها الماء فقال ما عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ( ن ) اللمعة
بضم اللام و هي في اللغة القطعة من الارض المعشبة إذا يبس عشبها و صارت بيضاء كانها
تلمع بين الخضرة و تطلق على القطعة من مطلق الجسم إذا خالفت ما حولها في بعض الصفات
و يستفاد من هذا الحديث ان من سهى عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب على غيره تنبيهه
عليه و الظاهر انه لا فرق بين الطهارة و غيرها من العبادات و لا يخفى ما في ظاهره
فانه ينافى العصمة و لعل ذلك القائل كان مخطيا في ظنه عدم اصابة الماء تلك اللمعة و
يكون قول الامام عليه السلام ما عليك


/ 60