رسائل الشیخ بهاء الدین محمد الحسین بن الصمد الحارثی

بهاء الدین محمد بن الحسین بن عبد الصمد

نسخه متنی -صفحه : 60/ 8
نمايش فراداده

(42)

الشمال لان الواو لا يقتضي ترتيبا فانك لو قلت قام زيد ثم عمرو و خالد دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو و اما تقديم عمرو على خالد فلا لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على المشال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل و قد افتى بذلك الثلثة و اتباعهم انتهى كلامه طاب ثراه و هو كلام متين و الله أعلم الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله و ما لا يسوغ عشرون حديثا أ من الصحاح عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم قال اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده ب عبد الله ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلم عن ابيه عن علي عليه السلم قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ج حكم بن حكيم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن غسل الجنابة ثم وصفه قال قلت ان الناس يقولون وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك و قال اي وضوء انقى من الغسل و أبلغ د سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل ه محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الرجل يخرج من احليله شيء بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل و يعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لا يعيد غسله قال محمد و قال أبو جعفر عليه السلم من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس بنقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا و أبي جعفر عليه السلم قال كان رسول الله صلى الله عليه و اله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال و قد مر في مباحث الوضوء ز زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير عن ابي جعفر عليه السلم و أبي عبد الله عليه السلم انهما قالا توضأ رسول الله صلى الله عليه و اله بمد و اغتسل بصاع ثم قال أحدهما عليهما السلم اغتسل هو و زوجته بخمسة امداد من إناء واحد قال زرارة فقال كيف صنع قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها فانقى فرجه ثم ضربت هي فانقت فرجها ثم افاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه و اله ثلثة امداد و الذي أ تغسلت به مدين و انما اجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع ح زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلم قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد ام لا قال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله تبارك و تعالى يقول و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ط عبد الله ابن سنان قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الجنب و الحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا ى أبو حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر عليه السلم إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه و اله فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما و لا بأس ان يمر في ساير المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد يا عبيد الله ابن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال سألته ا تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن قال يقرؤن ما شاؤوا التهذيب الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلم قال لا بأس بان تتلو الحائض و الجنب القرآن يج/ عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلم أ ياكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انالنكسل و لكن يغسل يده و الوضوء افضل يد زرارة عن ابى جعفر عليه السلم قال الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب يه عبد الرحمن بن ابي عبد الله عليه السلم عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال ان الله يتوفى الا نفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل يو عبد الله الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلم عن الرجل ينبغي له ان ينام و هو جنب قال

(43)

يكره ذلك حتى يتوضأ ير من الحسان محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلم الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرأن من القرآن ما شاء الا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين يح الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال لا بأس بان يختضب الرجل و هو جنب يط حجر بن زائدة عن ابي عبد الله عليه السلم قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النارك من الموثقات محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال قلت الحائض و الجنب يقرأن شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة أقول ربما يستفاد من الحديث الاول ان من سهى عن شيء من واجبات الطهارة لا يجب علينا تنبيهه عليه و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين الطهارة و غيرها من العبادات لكن العصمة لا تجامع السهو و النسيان فلعل الامام عليه السلم ابقى تلك عمد الغرض التعلم و التنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور باكمل الوجوه و أبلغها و يمكن ايضا ان يكون ذلك القائل في نفس الامر مخطئا في ظنه عدم اصابة الماء تلك اللمعة و يكون قول الامام عليه السلم له ما عليك لو سكت و مسحه عليه السلم انما صدر لمجرد التعليم و التنبيه المذكورين و الله سبحانه أعلم بما قصد أوليائه و لعل اللمعة كانت من الجانب الايسر فلم يفت الترتيب و المسح في قول الراوي ثم مسح تلك اللمعة بيده الظاهر ان المراد به ما كان معه جريان في الجملة و إطلاق المسح على مثل ذلك مجاز اذ الحق ان المسح و الغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شيء منهما على شيء من افراد الاخر و يمكن ان يستنبط من هذا الحديث امر آخر هو ان من أخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله و لزمه تلافي ذلك النقيضان فان الظاهر ان المراد من قوله عليه السلم لمن أخبره بتلك اللمعة ما عليك لو سكت انك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فان الناس في سعة مما لا يعلمون و على هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقه ام لابد من عدالته كل محتمل و لعل الاكتفاء بالاول أولى و الله أعلم و ما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة هو المشهور بين الاصحاب رضي الله عنهم بل ظاهر كلام المحقق في المعتبر اتفاقهم عليه و استفاد بعضهم منه عدم وجوب إيصال الماء إلى الشعر نفسه و في دلالة الحديث على ذلك تأمل اذ لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله و اعلم ان القول بعدم وجوب غسل مطلق الشعر هو المعروف بين الاصحاب و ربما يستدل على ذلك بأصالة براءة الذمة من وجوب غسله و بخروجه عن مسمى الجسد و أنت خبير بان ظاهر الحديث التاسع عشر يعطي خلاف ذلك و قد روى الاصحاب مرسلا عن النبي صلى الله عليه و اله انه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة و شيخنا الشهيد في الذكرى حمل الحديثين على ما إذا توقف التخليل على إيصال الماء إلى الشعر تارة و على الندب اخرى و هو كما ترى و الحق انه ان تحقق الاجماع على عدم وجوب غسل الشعر فذاك و الا فإثبات هذا الحكم بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال و الله أعلم و الحديث الثالث صريح في عدم الوضوء مع غسل الجنابة و الضمير في وصفه يرجع إلى حكم بن حكيم اي ثم وصف الغسل الذي سأل عنه ابا عبد الله عليه السلام ربما استدل بقوله عليه السلم في آخره واى وضوء انقى من الغسل و أبلغ على عدم الاحتياج إلى الوضوء في شيء من الاغتسال كما هو قول المرتضى رضي الله عنه و فيه ان الظاهر كون اللام في الغسل للعهد فان المحدث عنه هو غسل الجنابة و الحديث الرابع و الخامس هما مستند الاصحاب في وجوب اعادة الغسل على من وجد بللا مشتبها بعده إذا لم يكن قد بال و ظاهرهما عدم الفرق بين القدرة على البول و عدمه و لا بين وقوع الاستبراء و عدمه و بعض الفقهاء فرق بينهما و الصور الخمس الدائرة على ألسنتهم في هذه المسألة

(44)

مع ما بنوه عليها من الاحكام مشهورة و ان كان للكلام في مستند بعض تلك الاحكام مجال واسع و الصلوة في قوله عليه السلم و يعيد الصلوة المراد بها الواقعة بعد خروج البلل و اما المتوسط بينه و بين الغسل فينبغي ان لا يرتاب في صحتها لان الخارج حدث جديد و نقل ابن إدريس رحمه الله عن بعض الاصحاب القول بلزوم إعادتها قال شيخنا الشهيد طاب ثراه في الذكرى و لعل مستنده الحديث المتقدم عن محمد و هو ابن مسلم و يمكن حمله على الاستحباب أو على من صلى بعد وجدان البلل و ربما يخيل فساد الغسل الاول لان المني باق بحاله في مخرجه لا في مقرة كما قاله بعض العامة و هو خيال ضعيف لان المتعبد به هو الغسل مما خرج لا مما بقي و لهذا لو حبسه لم يجب الغسل الا بعد خروجه عندنا و عند أكثرهم انتهى كلامه اعلى الله مقامه و ما تضمنه الحديث السادس و السابع من وضوء النبي صلى الله عليه و اله بمد و غسله بصاع مما استدل به على استحباب بلوغ كل من ماء الوضوء و الغسل ذلك المقدار و في كلام بعض العامة ان معنى الحديث انه صلى الله عليه و اله كان يتوضأ بمد من ذلك الصاع فيكون اغتساله بثلثة امداد و فساده ظاهر و قد فسر الشيخ في التهذيب الرطل الذي اشتمل هذا الحديث على ذكره برطل المدينة قال فيكون تسعة أرطال بالعراقي و ربما يستفاد من الحديث السابع تأدي السنة بخمسة امداد للرجل و المراة المتشاركين في الحكم و حكمه عليه السلم بان من انفرد بالغسل فلا بد له من صاع واحد محمول على التأكيد و المبالغة في بلوغ ماء الغسل ذلك المقدار ثم الظاهر من هذا الحديث ان ماء غسل الفرجين محسوب من ماء الغسل حيث أورده عليه السلم في جواب السوأل عن كيفية الغسل و فى المنتهى ان التقدير لم يحصل بعد الاغتسال بل قبله و ذلك يستلزم إدخال ماء غسل الفرجين في المقدار انتهى و للبحث فيه مج و الله أعلم و ما تضمنه الحديث الثامن من عدم جواز اللبث في المسجد للجنب هو المعروف من مذهب الا لاصحاب رضي الله عنهم و لم يخالف في ذلك سوى سلار رحمه الله فقد جوزه على كراهية و قد تضمن هذا الحديث التنبيه على الاستدلال على عدم جوازه بالاية الكريمة اعنى قوله جل و علا يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون و لا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالمراد بالصلوة ح مواضعها اعني المساجد من قبيل تسمية المحل بإسم الحال أو على حذف مضاف و المعنى و الله أعلم لا تقربوا المساجد في حالتين احديهما حالة السكر فان الاغلب ان الذي يأتي المسجد انما يأتيه للصلوة و هي مشتملة على اذكار و أقوال يمنع السكر من الاتيان بها على وجهها و الحالة الثانية حالة الجنابة و استثنى من هذه الحالة ما إذا كنتم عابري سبيل اى ما رين في المسجد مجتازين فيه و تفسير الاية على هذا الوجه منقول ايضا عن جماعة من خواص الصحابة و التابعين و فيها وجه اخر نقله بعض المفسرين عن ابن عباس و سعيد بن جبير و ربما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين عليه السلم و هو ان المراد و الله أعلم لا تصلوا في الحالين حال السكر و حال الجنابة و استثنى من حال الجنابة إذا كنتم عابري سبيل اي مسافرين فيجوز لكم حينئذ الصلوة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث و انما يباح به الدخول في الصلوة و عمل اصحابنا رضي الله عنهم على الوجه الاول و ربما رجح على الثاني بسلامته من شائبة التكرار فانه سبحانه بين حكم الجنب العادم للماء في آخر الاية و اما الرواية التي رووها عن أمير المؤمنين عليه السلم فلم تثبت و قد بقي للاية الكريمة وجه ثالث حكاه بعض فضلاء فن العربية من اصحابنا في كتاب الفه في الصناعات البديعية و هو ان يكون الصلاة في قوله تعالى لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى على معناها الحقيقي و يراد بها في قوله جل و علا و لا جنبا الا عابري سبيل مواضعها اعنى المساجد قال رحمه الله في الكتاب المذكور عند ذكر الاستخدام

(45)

بعد ما عرفه بانه عبارة عن ان يأتي المتكلم بلفظه مشتركة بين معنيين متوسطة بين قرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة و قد جاء في الكتاب العزيز من ذلك قوله تعالى لا تقربوا الصلوة و أنتم سكارى الاية فاستخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما اقامة الصلوة بقرينة قوله سبحانه حتى تعلموا ما تقولون و الاخر موضوع الصلوة بقرينة قوله جل شأنه و لا جنبا الا عابري سبيل انتهى كلامه و هو كلام حسن في ذاته و لا يضره عدم اشتهار الاستخدام بهذا المعنى بين المتأخرين من علماء المعاني ثم لا يبعد تنزيل ما تضمنه الحديث الذي نحن فيه على هذا الوجه فان كلام الامام عليه السلم لا يأباه كما لا يخفى و الله أعلم بحقايق كلامه و ما تضمنه الحديث التاسع من ان الجنب و الحايض لا يضعان شيئا في المسجد محمول عند أكثر الاصحاب على التحريم و عند سلار على الكراهة و العمل على المشهور و الظاهر انه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله و ما تضمنه الحديث العاشر من تيمم المحتلم في احد المسجدين هو المعروف بين الاصحاب رضي الله عنهم و قول ابن زهرة رحمه الله استحبابه ضعيف و عطفه عليه السلم اصابة الجنابة على الاحتلام بالفاء من تفريع المسبب على السبب اذ حقيقة الاحتلام ان يرى الانسان في منامه شيئا و ليس معناه ان يريق المني في حال النوم كما يتبادر إلى بعض الافهام و لو كان معناه ذلك لصح التفريع ايضا اذ الجنابة اثر مترتب على خروج المني لا نفس خروجه هذا و قد اختلف مسلك الاصحاب في العمل بهذا الحديث فبعضهم لم يتجاوز عما دل عليه لفظه فقصر الحكم على المحتلم و لم يجوز له الغسل و ان تمكن منه في المسجد و كان في الكثير و قصر زمانه عن زمان التيمم و منهم من عدى الحكم إلى كل مجنب مستندا بعدم تعقل الفرق و اوجب الغسل إذا ساوى زمانه زمان التيمم أو قصر عنه و لم يلزم منه تنجيس المسجد أو شيء من الاته نظرا إلى ان الحكم بالتيمم في الحديث مبنى على ما هو الغالب من عدم الماء في المسجدين و عملا بما هو المعروف من عدم مشروعيته مع القدرة على استعمال الماء و كان و الذي قدس الله روحه يميل إلى هذا و يقويه و ظني ان الوقوف مع النص اقرب إلى الصواب و الله أعلم بحقايق احكامه و عموم قوله عليه السلم في الحديث الحادي عشر يقرؤن ما شاءوا مخصوص في الثلثة الاول بغير العزائم و قس عليه إطلاق الحديث الثاني عشر و تحريم العزائم و أبعاضها مما اتفق عليه الاصحاب و انما اختلفوا فيما عداها فالمنقول عن سلار رضي الله عنه التحريم مطلقا و عن ابن البراج تحريم الزيادة على سبع آيات و الاصح ما عليه الاكثر من جواز ما عدا العزائم بل نقل عليه الشيخ و المحقق و المرتضى رضي الله عنهم الاجماع و هذان الحديثان صريحان فيه و الحديث الثالث عشر يدل على استحباب غسل اليد للجنب إذا أراد الاكل و أفضلية الوضوء و قوله عليه السلم انا لنكسل اي نتثاقل عن الوضوء لعله و مقول على السنة الحاضرين و المراد انكم تكسلون عن الوضوء و تساهلون في فعله إذا أكلتم و أنتم جنب فينبغي إذا تكاسلتم في ذلك ان لا تتكاسلوا عن غسل اليد و الحديث الرابع عشر يدل على استحباب المضمضة و غسل الوجه ايضا و لعل ذلك قائم مقام الوضوء و الاولى عدم الفصل الكثير بين هذه الافعال و بين الاكل و الشرب بحيث لا يبقى بينهما ارتباط في العادة قاله بعض الاصحاب و هو جيد و الحديث الخامس عشر و السادس عشر هما المستند في كراهة نوم الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ و كأنه عليه السلم أراد بقوله لا يدري ما يطرقه من البلية ان موته في تلك النومة بعيد فيمكن إذا نام قبل الغسل ن يموت جنبا و الحديث السابع عشر يدل على ان فتح الجنب و الحايض المصحف ينبغي ان يكون من وراء حائل كالكم و نحوه و ؟ تعدية الحكم إلى مس الجلد ايضا و ان لم يكن معه فتح و

(46)

استدل العلامة في المنتهى و قبله المحقق في المعتبر بهذا الحديث على تحريم قراءة السؤر السجدات الاربع و لا يخفى ان المستفاد منه و من الحديث العشرين انما هو تحريم قراءة نفس السجدة و لا دلالة فيهما على تحريم ما عداها من السؤر الاربع و لم اظفر في الاخبار بما ينهض دليلا على ذلك و لعل الحجة هي الاجماع كما مر نعم نقل المحقق في المعتبر ران البزنطي روى ذلك في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السلم و يمكن ان يعتذر من جانب الشيخين قدس الله روحيهما بان السجدة كثيرا ما تطلق على سورة السجدة فلعل هذا هو منظورهما في الاستدلال بالحديث المذكور و الله أعلم و ما تضمنه الحديث الثامن عشر من نفى الباس عن الاختضاب للجنب ربما يستدل به على عدم كراهته له و الحق انه لا دلالة فيه على ذلك و الاحاديث الدالة فيه على الكراهة كثيرة و ان كانت نقية السند و إلى الكراهة ذهب الشيخان و المرتضى رضي الله عنهم و قد مر الكلام في تعليل المفيد كراهته بحيلولته بين الماء و البشرة في بحث الوضوء و ما تضمنه الحديث التاسع عشر من قوله عليه السلم من ترك شعرة من الجنابة لعل المراد به مقدار الشعرة من البشرة لا نفس الشعرة فلا يخالفه اتفاق جل الاصحاب أو كلهم على عدم وجوب غسل الشعر و قد تقدم الكلام فيه قبيل هذا و الله أعلم بحقايق الامور المطلب الثاني في غسل الحيض و ما يتعلق به من الاحكام و فيه فصول الفصل الاول فيما يعرف به دم الحيض من غيره و أقل الحيض و أكثره و أقل الطهر و ما ورد في مجامعة الحيض للحمل و كون غسله كغسل الجنابة سبعة عشر حديثا احد عشر صحاح و أربعة حسان و موثقان أ من الصحاح معوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم الحيض و الاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار ب اسحق بن جرير عن ابي عبد الله عليه السلم في خبر طويل دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد ج زياد بن سوقه قال سئل أبو جعفر عليه السلم عن رجل اقتض إمرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلوة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي و ان خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلوة أيام الحيض د خلف بن حماد في حديث طويل عن الكاظم عليه السلم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ه صفوان بن يحيى قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن ادنى ما يكون من الحيض فقال ادناه ثلثة و أبعده عشرة و يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلم قال ادنى الحيض أيام ثلثة و أقصاه عشرة ز صفوان قال سألت ابا الحسن عليه السلم عن الحلبي ترى الدم ثلثة أيام أو أربعة أيام تصلي قال تمسك عن الصلوة ح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلم قال سألته عن الحلبي ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلوة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت ط عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلم انه سئل عن الحبلي ترى الدم أ تترك الصلوة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت الدم ( بالدم ) ى الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبد الله عليه السلم ان ام ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلوة فقال إذا رأت الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و لتحتش بالكرسف و تصل فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة يا معوية

(47)

بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلم لا يكون القرء في اقل من عشرة أيام فما زاد اقل ما يكون من حين تطهر إلى ان ترى الدم يب من الحسان حفص بن البختري قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلم إمرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو ام غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلوة يج/ محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم قال إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة يد سليمان بن خالد قال قلت جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر فيفضل عنه فإذا فضل دفعته و إذا دفعته حرمت عليها الصلوة يه عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليه السلم قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فيتحيض في المغتسل افلا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلوة فلا تغتسل يو من الموثقات الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلم قال غسل الجنابة و الحيض واحد يز عمار عن ابي عبد الله عليه السلم انه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة أقول المراد من عدم خروج الدمين من مكان واحد ان مقريهما في باطن المرأة متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص و المراد بالحرقة اللدغ الحاصل من حدة الدم و لعله هو المراد من الحرارة في الحديث الثاني عشر اذ التاسيس خير من التأكيد و الاقتضاض بالقاف و الضاد المعجمة ازالة البكارة و العذرة بضم العين و إسكان الدال البكارة و يستعملها الفقهاء في الدم الخارج عند الاقتضاض و الطمث بفتح الطاء الحيض و العبيط الخالص الطري و وجه دلالة تطويق الدم القطنة على كونه دم عذرة على ما في الحديث الثالث ان الاقتضاض ليس الاخرق الجلدة الرقيقة المنتجة على فم الرحم فإذا اخرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض و المراد بالغسل غسل الجنابة و امرها بالتحشي بالقطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في اثناء الصلوة و لا يخفى انه يتمكن ان يستنبط منه وجوب عصب الجروح و منع دمها حال التعدي حال الصلوة إذا لم يكن فيه مشقة و سيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى و قوله عليه السلم في الحديث الرابع و تدعها مليا اي تتركها وقتا صالحا و لفظة مطوقا يجوز كونه بصيغة اسم الفاعل و المفعول و كذلك لفظ مستنقعا و تحديد اقل الحيض و أكثره بالثلثة و العشرة كما تضمنه الحديث الخامس و السادس مما لا خلاف فيه بين الاصحاب انما الخلاف في انه هل يشترط توالي الثلثة ام يكفي كونها في جملة العشرة و الاول هو المشهور و ارتضاه المرتضى رضي الله عنه و الثاني مذهب الشيخ في النهاية و المراد بالثلثة مقدارها من الزمان و لو بالتلفيق و فسر التوالي تارة باتصال الدم في الثلثة بحيث متى احتشت بالقطنة و أخرجتها بعد هنية خرجت ملطخة و اخرى بوجود الدم وقتا ما في كل من الثلثة و ان لم يكن و ربما فسر برؤيتها له في أول اليوم الاول و آخر الاخر و جزء من اجزاء اليوم الاوسط و هذا التفسير لبعض مشايخنا المتأخرين قدس الله مرقده و هو بعيد و انما اعتبر وجود الدم في أول الاول و آخر الآخر عملا بما ثبت بالنص و الاجماع من انه لا يكون اقل من ثلثة أيام اذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الاقل ما جعله المشهور اقل فلا تغفل و ما تضمنه الحديث السابع و ما بعده من مجامعة الحيض الحمل هو المشهور بين الاصحاب و عليه الصدوق و المرتضى و العلامة و الروايات به كثيرة و هو الاصح و ابن الجيند و ابن إدريس على عدم مجامعته له و دلائلهما عليه ضعيفة و الشيخ في ؟ على ان ما تراه الحامل في أيام عادتها حيض و ما تراه بعد العادة

(48)

بعشرين يوما فليس بحيض و الحديث العاشر يدل عليه و ليس في الاحاديث المعتبرة ما ينافيه و الحديث الحادي عشر يدل على ان اقل الطهر عشرة أيام و هو مما لا خلاف فيه بين الاصحاب و القرء يجوز فيه الفتح و الضم و بعض اللغويين على انه بالفتح بمعنى الطهر و يجمع حينئذ على قروء كحرب و حروب و بالضم بمعنى الحيض و يجمع حينئذ على اقراء كقفل و أقفال و الاشهر اشتراكه بين المعنيين على كل من اللغتين و قوله عليه السلم فما زاد المتبادر منه ان المراد انه لا يكون اقل من عشرة فصاعدا و هو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على ان يكون الفآء فصيحة اي إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على اقل من عشرة و قوله عليه السلم اقل ما يكون عشرة الخ لعله انما ذكره عليه السلم للتوضيح و دفع ما عساه يتوهم من ان المراد بالقرء معناه الاخر و الثالث عشر مما استدل به العلامة طاب ثراه في المنتهى على ان اقل الطهر عشرة أيام و تبعه في الاستدلال به على ذلك بعض الاصحاب و لا يخفى انه انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلم إذا رأت الدم قبل إتمام عشرة أيام من انقطاع دمها و قس عليه قوله عليه السلم و ان كان بعد العشرة و قد استدل قدس الله روحه في الكتاب المذكور بهذا الحديث ايضا على ان كل دم تراه المرأة ما بين الثلثة إلى العشرة ثم ينقطع فهو حيض و أنت خبير بان استدلاله هذا انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلم إذا رأت الدم قبل إتمام العشرة أيام من ابتداء دمها فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدين غريب و الله أعلم بحقائق الامور الفصل الثاني في نبذ من أحكام الحيض و حكم الصغيرة و اليائسة و وجوب قضأ الصوم دون الصلوة عشرة أحاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلي حتى ينقضي أيامها فإذا رأت الصفرة في أيامها توضأت وصلت ب محمد بن عمربن سعيد عن الرضا عليه السلم قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلثة أيام ثم هي مستحاضة ج محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلم في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلوة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل د احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه السلم قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة ه ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليه السلم قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون إمرأة من قريش و عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلم قال التي يئست من المحيض خمسون سنة ز معمر بن يحيى قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الاول قال لا انما تصلي التي تطهر عندها ح من الحسان زرارة قال سألت ابا عبد الله عليه السلم عن قضأ الحائض الصلوة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها ان تقضي الصلوة و عليها ان تقضي صوم شهر رمضان ط من الموثقات يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلم في إمرأة دخل وقت الصلوة و هي طاهر فاخرت الصلوة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت ى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلم قال ثلث يزوجن على كل حال التي لم تحض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا أتى لها اقل من تسع سنين و التى لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض قلت و ما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة أقول دل الحديث الاول على ان الصفرة في أيام العادة حيض ترجيحا للعادة و الحديث الثاني و ما بعده على الاستظهار و هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضااو طهرا يترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما