مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 103
نمايش فراداده

الماء (1 ) و لا شك في التحريم في المحرم . و صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء ( 2 ) . و صحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال - و في الفقية أربع خصال - الطعام و الشراب ، و النساء ، و الارتماس في الماء ( 3 ) - و الظاهر من النهي ، هو التحريم . و لا يدل على عدمه رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره ( كره - خ ) للصائم ان يرتمس في الماء ( 4 ) . لعدم صحة السند ، و عدم صراحة ( كره ) في عدم التحريم و هو بمعنى التحريم كثير فيحمل عليه لما سبق . و اما وجوب القضاء و الكفارة ففي الاخبار المتقدمة إشارة إليه خصوصا الاخير حيث يشعر بأنه يضر بالصوم ، وا نه مثل الاكل و الشرب و النساء ، فالقول به بعيد خصوصا القضاء ، و لنقل الاجماع عليهما عن الشيخ في المختلف . إلا أن ( الاصل ) - و عدم الصراحة ، و احتمال الضرر بغير الافساد و وجوب القضاء و الكفارة ، بل في العقاب فقط ، مثل العقاب بما يقارنه ، و عدم ثبوت الاجماع ، و لهذا قال الشيخ أيضا في بعض كتبه بعدم وجوبهما - ( يدل ) على العدم

1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .