مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوبا لجواز الافطار في النفل بالمفطر الاتفاقي ، فالارتماس بالطريق الاولى . و يمكن التحريم مطلقا على تقدير اعتقاد بقاء الصوم بحاله ، و عدم القول بأنه مفطر ، بل محرم فقط ، لعموم الاخبار ، و هو بعيد ، فيخصص عموم الاخبار كسائر الاخبار الدالة على وجوب الاجتناب بالواجب . و ما اختاره المصنف من التحريم و عدم القضاء و الكفارة في الارتماس هو أحد المذاهب . ( و قيل ) : بوجوبهما أيضا ، و هو مذهب الشيخ المفيد ، و مذهب السيد في الانتصار و الشيخ في أكثر كتبه و مذهب ابن البراج . ( و قيل ) : بوجوب القضاء فقط و هو مذهب أبي الصلاح . ( و قيل ) : بعدم وجوبه أيضا ، بل الكراهة ، و نسب ذلك في المنتهى إلى السيد فالمذاهب أربعة ، و قال في المختلف : ثلاثة ، طرفان و واسطة (1 ) ، وجوبهما و عدمه أصلا ، و وجوب القضاء فقط . فكانه ما نظر إلى تفصيل أحد الطرفين ( 2 ) . و جعل المذاهب أربعة في المنتهى ، و لكن جعل الرابع عدم الكراهة ، و نسبه إلى ابن أبي عقيل و الجمهور ، فتكون خمسة . و الظاهر ، التحريم لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه ( 3 ) . و صحيحة حريز عنه عليه السلام قال : لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في

1 ) عبارة المختلف هكذا : و في الارتماس في أقوال ثلاثة طرفان و واسطة ( انتهى )

2 ) و هو التفضيل بين التحريم و عدم وجوب القضاء كما اختاره المصنف هنا

3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408