مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يؤيده موثقة إسحاق بن عمار : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضأ ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضائه و لا يعودن (1 ) و نفي القضاء مستلزم لنفي الكفارة . و يؤيده ايضا مقارنته بالاحرام في صحيحة حريز ( 2 ) . مع عدم وجوبهما ( 3 ) في الاحرام . قال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في هذين الخبرين ( أي الاخيرين ) ( 4 ) و ما جرى مجراهما ان نحمله على ضرب من التقية ، لان ذلك موافق للعامة ، و يجوز ان يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء و الكفارة و ان كان الفعل محظورا لانه لا يمتنع ان يكون الفعل محظورا و لا يجوز ارتكابه ، و ان لم يوجب القضاء و الكفارة . و لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( 5 ) ، انتهى . يريد التصريح في ذلك ، فمذهب المصنف بعيد ، و ينبغي الاحتياط فقوله : ( على رأي ) ، إشارة إلى مذهبه في وطي الدابة ، و الكذب و الارتماس و الخلاف فيها . و اعلم ان الاخبار صريحة في تعلق الحكم بغمس الرأس فقط في الماء فلا يبعد التعميم في الانغماس . و الظاهر صحة الغسل مع الانغماس مطلقا إلا أن يعلم كون وصول الماء