مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 129
نمايش فراداده

و بالنسيان سقط الاثم و الكفارة لرفع النسيان (1 ) ، فبقى الصوم في ذمته فيجب القضاء لثبوته في كل صوم فات إلا ما استثنى ، و ليس هذا منه . و لا ينتقض بصوم النائم بعد العلم بالجنابة ، فانه لا يلزم القضاء للنص ( 2 ) كما قاله الشهيد في الشرح . و صحيحة الحلبي في الزيادات ( 3 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة و الصوم ( 4 ) . و رواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم نسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضأ الصلاة و الصوم ( 5 ) . و لا يضر عدم صحة سند هذه ( 6 ) ، لانها مؤيدة ، مع أنها مذكورة في الفقية المضمون ( 7 )

1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة

2 ) تعليل لقوله قده : ( و لا ينتقض ) يعنى ان الحكم بعدم وجوب القضاء هناك للنص كما يستفاد من عبارة الشهيد الثاني في شرح الشرايع و شرح اللمعة

3 ) يعنى زيادات التهذيب

4 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم

5 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم

( 6 ) يعنى رواية إبراهيم بن ميمون ( 7 ) قال الصدوق ره في ديباجة الفقية : ما هذا لفظه : و لم أقصد فيه المصنفين في ايراى جميع ما رووه و قصدت إلى إيراد ما افتى به و اجكم بصحته و اعتقد فيه انه حجة فيما بيني و بين ربي - تقدس ذجره و تعالت قدرته - و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعقول واليها المرجع ( انتهى )