مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال فيه بعد نقلها : و روى في خبر اخر (1 ) : ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فانه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك ( 2 ) . و هذه صريحة في الدلالة على التداخل مع قصد أحد الاغسال فقط و ان كان المنوي هو المندوب . قيل : و يؤيده وجوب القضاء على من انتبه بعد النوم جنبا و نام ثانيا فانتبه و طلع الفجر ، و الكفارة ( 3 ) ، أيضا على من نام بعد ذلك ( أيضا معتبر ) ( 4 ) و إن انتبه و طلع الفجر عليه . و قد يعذر ذلك في الكفارة لعدم النص ، و قول الاصحاب مع عدم دليل واضح على ذلك كما مر . و قد يفرق بين الانتباهات في الليلة الواحدة مع العلم بالجنابة والنوم عمدا و ان كان بنية الغسل ، و بين ما نحن فيه ( 5 ) بعدم العلم حال النوم لنسيانه ، و بعدم الوقوع في الليلة الواحدة .

1 ) الظاهر ان غرض الصدوق من نقلها عقيب رواية ابن ميمون بيان انها معارضة لرواية إبراهيم بن ميمون الدالة على ان مجرد مضى جمعة لا يوجب اعادة الغسل بخلاف هذا الخبر فانه يدل على ذلك

2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم

3 ) يعنى يؤيده وجوب الكفارة ايضا

4 ) هكذا في نسخ كلها و لعل الصواب هكذا : ( و الكفارة ايضا على من نام ايضا و انتبه و طلع الفجر عليه )

5 ) حاصله ان الفارق عدم علم الصائم في مسئلتنا حال في الانتباهات المتعددة في الليالي الاخر بخلاف ما هناك فانه مسبوق بالعلم و ان الانتباهات في هذه المسألة لم تقع في الليلة الواحدة بخلاف ما هناك لو قومها في الليلة الواحدة

/ 408