مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و قال فيه بعد نقلها : و روى في خبر اخر (1 ) : ان من جامع في أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فانه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك ( 2 ) . و هذه صريحة في الدلالة على التداخل مع قصد أحد الاغسال فقط و ان كان المنوي هو المندوب . قيل : و يؤيده وجوب القضاء على من انتبه بعد النوم جنبا و نام ثانيا فانتبه و طلع الفجر ، و الكفارة ( 3 ) ، أيضا على من نام بعد ذلك ( أيضا معتبر ) ( 4 ) و إن انتبه و طلع الفجر عليه . و قد يعذر ذلك في الكفارة لعدم النص ، و قول الاصحاب مع عدم دليل واضح على ذلك كما مر . و قد يفرق بين الانتباهات في الليلة الواحدة مع العلم بالجنابة والنوم عمدا و ان كان بنية الغسل ، و بين ما نحن فيه ( 5 ) بعدم العلم حال النوم لنسيانه ، و بعدم الوقوع في الليلة الواحدة .