و يمكن أن " يقال : أن ذلك مؤيد بما ذكره في المعتبر (1 ) بناء على ما قاله الاصحاب في الانتباهات فلا يرد عليه مثل ما مر و أنه لا يجري في اليوم الاول كما أورده في الشرح ( 2 ) . و دليل ابن إدريس ، انعقاد الصوم ، الموافق للامر المستلزم للاجزاء و الاصل . و عموم رفع النسيان . على انه أجاب في المعتبر عن مثل ما مر ( 2 ) .
1 ) و حيث أن هذه العبارة مجملة مهملة فالمناسب نقل عبارة المعتبر بعينها ليتضح مرامة قدس سره فانه ره - بعد عنوان المسألة و نقل وجوب الصوم و الصلاة عن الشيخ ره و جعل صحيحة الحلبي المذكورة دليلا له - قال ما هذا لفظه : و ربما خطر التسليم لما تضمنت من قضأ الصلاة لان الطهارة شرط لا يصح الصلاة مع عدمه ، عمدا و سهوا اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمد لا ما يقع نسيانا و يمكن ان يقال : فتوى الاصحاب على ان المجنب إذا نام مع القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الاول أو بسيه ، و إذا كان التفريط السابق موثرا في إيجاب القضاء فقد حصل هينها تكرر النوم مع ذكر الجنابة أول مرة فيكون القضاء لازما كما كان هناك لازما خصوصا و قد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك ( فان قيل ) انما وجب عليه القضاء في تكرر النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل و يفرط فيه في كل نوم ( قلنا ) الذي ذكرتيه الغسل بعض المصنفين و لا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقة ، روى ذلك جماعة منهم ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله في الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيفظ ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه و يقضى يوما أخر ، و مثله روى محمد بن مسلم و سماعة بن مهران و غير هما ( و لو قيل ) : انما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليالي المتعددة ، و لا استعباد في هذا الا ان يستعبد ذلك 2 ) فانه قا في الميالك ( بعد الايراد بأنه كيف يتم الحكم بما هنا مع الحكم بعدم وجوب القضاء على من اصبح جنبا بعد النومة الاولى ) : ما هذا لفظه فمقتضى ما هنا وجوب قضأ ذلك اليوم و هو مناف للاول ( انتهى ) 3 ) يعنى عن صحيحة الحلبي فانه اجاب رحمه الله بقوله : و ربما خطر التسليم لما تضمنت من قضأ الصلاة