مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يمكن وجوب قضأ اليوم الاول ، للاجماع المركب و الخبر . مع (1 ) عدم جريان المؤيد ( 2 ) ، الثابت في الخبر ( 3 ) المقبول عند الامة المستلزم لرفع الاحكام ، و من جملتها القضاء . و عدم ثبوت هذه الاخبار عنده بالتواتر ، مع عدم علمه ( 4 ) بالخبر الواحد . و عدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم ، و لا يصح قياسه على الصلاة . و يمكن ان يستدل له أيضا بما مر من الاخبار الصحيحة الدالة على صحة صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم - في الفقية و غيره - إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس ( 5 ) و مثلها صحيحة أبي سعيد القماط - مع زيادة قوله : ( و ذلك لان جنابته كانت في وقت حلال ) ( 6 ) - و غيرها من الاخبار المتقدمة فتذكر . مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح و قد كان ذلك صريحا في بعض الاخبار الصحيحة ، فمع النسيان يصح و لا يقضي بالطريق الاولى . و يبعد حملها على التقية ، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه و قد طلع الفجر ، و انه حينئذ لا قضأ .

لان شرط لا تصح الصلاة مع عدمه عمدا و سهوا اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمد الخ ما نقلناه آنفا

1 ) هذا دليل رابع عن ابن إدريس لعدم وجوبب قضأ الصوم في مسألة النسيان

2 ) يعنى المؤيد المذكور بقوله قده : و قيل : و يؤيده وجوب القضاء على من انتبه إلى آخر ما تقدم آنفا

3 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة و مطبوعة و الصواب ( عمله )

5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

( 6 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم

/ 408