مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و يمكن وجوب قضأ اليوم الاول ، للاجماع المركب و الخبر . مع (1 ) عدم جريان المؤيد ( 2 ) ، الثابت في الخبر ( 3 ) المقبول عند الامة المستلزم لرفع الاحكام ، و من جملتها القضاء . و عدم ثبوت هذه الاخبار عنده بالتواتر ، مع عدم علمه ( 4 ) بالخبر الواحد . و عدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم ، و لا يصح قياسه على الصلاة . و يمكن ان يستدل له أيضا بما مر من الاخبار الصحيحة الدالة على صحة صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم - في الفقية و غيره - إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل ان يغتسل ؟ قال : لا بأس ( 5 ) و مثلها صحيحة أبي سعيد القماط - مع زيادة قوله : ( و ذلك لان جنابته كانت في وقت حلال ) ( 6 ) - و غيرها من الاخبار المتقدمة فتذكر . مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح و قد كان ذلك صريحا في بعض الاخبار الصحيحة ، فمع النسيان يصح و لا يقضي بالطريق الاولى . و يبعد حملها على التقية ، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه و قد طلع الفجر ، و انه حينئذ لا قضأ .