الجمع بين الاخبار المتقدمة ، نعم الجمع بينها مشكل جدا كما مر . و كذا بين ما يدل (1 ) على عدم القضاء على الباقي في الليل جنبا عمدا إلى طلوع الفجر و بين هذا الحكم ( 2 ) . و اما بالنسبة إلى حكمهم هناك بعدم القضاء في النائم عمدا ، و بالوجوب هنا فلا إشكال أصلا بعد صحة الحكم . فاستشكال الشهيد رحمه الله في الشرح بين حكمهم هناك و حكمهم هنا ليس بواضح و كذا دفعه ( 3 ) بأمور بعيدة لا تكادان تتم . و كذا ارتكاب أمور معلوم أنه قال به غيره فارجع و تأمل . و اما مذهب ابن إدريس فهو جيد و هو بنائه على أصله ( 4 ) لو تم ، مع أنا ( 5 ) نجده يذكر إخبارا ما وصل إلى التواتر فتأمل . على انه يمكن تصحيحه مع قطع النظر عنه بحمل هذه الروايات على الاستحباب للجمع بين الادلة إلا انه بعيد لمقارنة الصوم بالصلاة ، و لا شك في كون الاعادة بالنسبة إليها واجبة ، فكذا الصوم على ان ما ذكره لا يصلح لهذا الحمل فان
1 ) راجع الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) اى القضاء في فرض نسيان الجنابة 3 ) قال في المسالك - بعد الاستشكال المذكور : ما هذا لفظه : و أجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه أو على ما عدى النوم الاول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص - ثم قال : و لعل مخالفة المصنف ( يعنى صاحب الشرايع ) في الحكم هنا لاجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل و لم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر ، و الله تعالى العالم ( انتهى ) 4 ) و هو عدم عمله بخبر الواحد و عدم حجيته عنده 5 ) فكانه اعتراض على ابن إدريس بانه لا يستقيم على اصله ، فانه يذكر كثيرا إخبارا عير متواترة قد عمل بها