مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و حمل البعض على عدم الاثم لا على عدم القضاء إذا أمكن . مع انه يرد على الثاني (1 ) انه إذا لم يجب القضاء حينئذ ينبغي عدم الوجوب مع النسيان ( 2 ) بالطريق الاولى . و يمكن أن يفرق بأن العامد يقصد الانتباه و الغسل قبل الفجر خصوصا إذا قيدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كما مر بخلاف الناسي ، فانه لم يقصد الغسل قبل الفجر أيضا و قد يكون لذلك دخل في الحكم ، و مثله بعيد . و بأنه هنا قد كان جنبا في تمام النهار بخلاف صورة العمد ، فانه كان في أول دخول النهار جنبا و هو نائم ، و لو فرض تركه في باقي النهار فلا يلزم وجوب القضاء عليه أيضا . و يمكن كون ذلك ( 3 ) مذهب الصدوق ، فانه يجوز الدخول في الصوم جنبا مع إيجابه الغسل ، و الظاهر كونه ( 4 ) شرطا لصحة الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة على ما يقوله الاصحاب من اشتراط صومها باغسالها النهارية أيضا فافترقا . و بالجملة لا منافاة ، بين إيجاب القضاء مع الجنابة و النسيان طول الشهر للنص الصحيح ( 5 ) الصريح في ذلك ، و بين عدمه على من ترك الغسل و نام ناويا له قبل الفجر مع تجويز الشارع النوم له حينئذ ، فاتفق الفجر للنص ( 6 ) كذلك ، بعد