مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 5

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حمل البعض على عدم الاثم لا على عدم القضاء إذا أمكن . مع انه يرد على الثاني (1 ) انه إذا لم يجب القضاء حينئذ ينبغي عدم الوجوب مع النسيان ( 2 ) بالطريق الاولى . و يمكن أن يفرق بأن العامد يقصد الانتباه و الغسل قبل الفجر خصوصا إذا قيدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كما مر بخلاف الناسي ، فانه لم يقصد الغسل قبل الفجر أيضا و قد يكون لذلك دخل في الحكم ، و مثله بعيد . و بأنه هنا قد كان جنبا في تمام النهار بخلاف صورة العمد ، فانه كان في أول دخول النهار جنبا و هو نائم ، و لو فرض تركه في باقي النهار فلا يلزم وجوب القضاء عليه أيضا . و يمكن كون ذلك ( 3 ) مذهب الصدوق ، فانه يجوز الدخول في الصوم جنبا مع إيجابه الغسل ، و الظاهر كونه ( 4 ) شرطا لصحة الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة على ما يقوله الاصحاب من اشتراط صومها باغسالها النهارية أيضا فافترقا . و بالجملة لا منافاة ، بين إيجاب القضاء مع الجنابة و النسيان طول الشهر للنص الصحيح ( 5 ) الصريح في ذلك ، و بين عدمه على من ترك الغسل و نام ناويا له قبل الفجر مع تجويز الشارع النوم له حينئذ ، فاتفق الفجر للنص ( 6 ) كذلك ، بعد

1 ) الظاهر انه قده يريد بالثاني ، الاستدلال الثاني و هو قوله : و يمكن ان يستدل الخ يعنى ان صحيحة العيص لو حملت على صورة ترك الغسل عمدا ، فمع تركه نسيانا لا يجب القضاء بالطريق الاولى

2 ) الذي هو المقروض في المسألة

3 ) يعنى عدم وجوب القضاء

4 ) يعنى الغسل من الجنابة

5 ) و هو صحيح العيص المتقدم نقله آنفا

( 6 ) و هو صحيح اليص الحلبي المتقدم نقله آنفا و كذا صحيح ابى العباس المتقدم




/ 408