مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

جلد 5 -صفحه : 408/ 146
نمايش فراداده

و مما ذكرنا يعلم التأمل و النظر في جعل الخلاف في المسألة عند الاصحاب كما أشير إليه في القواعد و غيره مبنيا على المسألة الاصولية . و هي (1 ) أنه هل يجوز التكليف مع علم المكلف بانتفاء شرط صحة المكلف به الذي ليس باختياري المكلف وقت الفعل أم لا ؟ فالقائل بالجواز يوجب الكفارة ، و القائل بالعدم ، العدم ، لعدم ( 2 ) الشك في وجود التكليف وقت الافطار لما بيناه ، و كذا في تحريم الافطار و الاثم قبل حصول السبب و قد صرحوا ، بذلك في عدم جواز الاكل للمسافر حتى يصل إلى موضع الترخص . و لان الحق في المسألة في الاصول هو عدم الجواز ، و أنه لا ينبغي الخلاف عند أصحابنا فيها ، بناء على أصولهم كما هو عند المعتزلة من عدم جواز التكليف بما لا يطاق و عدم التكليف إلا بقصد حصول المأمور به و طلبه ، لا شيء آخر كما حقق في موضعه إلا أنه نقل الخلاف عن الشيخ فيهما في الايضاح ( 3 ) . و كأنه بعيد جدا خصوصا الثاني .

1 ) المناسب نقل عبارة الايضاح بعينها و تمامها - قال - عند قول المصنف : لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأَقرب سقوط المفارة : ما هذا لقظه ، أقول : هذه المسألة فرع على مسألة اصولية ، هى أنه إذا علم المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل ، هل يحسن منه تكليفه ام لا ؟ الشيخ و الاشاعرة على الاول و المصنف و المعتزله على الثاني ، و هذه ايضا متفرعه على مسألة اخرى اصولية ، و هي أنه هل يحسن لبأمر لمصلحة ناشية من نفس الامر لا من نفس المأمور به في وقته ام لا يحسن الا مع مصلحة ناشية منها ؟ الشيخ و ابن الجنيد و الاشاعرة على الاول لحصول الثواب بعزم المكلف على الفعل ، و المصنف و المعتزلة على الثاني ، و قد حقق ذلك في الاصول و ليس هذا موضعه ، فانه يذكر في الفقة على سبيل المصادرة ، و الاقوى عندي سقوط الكفارة لانها مسببه عن الصوم و بانتفاء السبب ينتفى السبب ( انتهى ) ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية بقم

2 ) تعليل لقوله قده : يعلم التأمل الخ

3 ) تقدم آنفا نقل عبارة الايضاح فلا حظ